gstc_gov_sa · decision · processed · 1856 chunks
# الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees مدونه القرارات والمبادي الزكويه والضريبيه الصادره عن اللجنه الاستينافيه الضريبيه لعام 1437 ه الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees # مدخل قامت الامانه العامه للجان الضريبيه باعداد هذه المدونه، بعد تحليل اكثر من 1600 قرار قضايي اصدرتها اللجان الزكويه والضريبيه خلال المده الزمنيه من العام 1437ه الي العام 1439ه، وذلك بتحرير قرارات اللجان النهاييه ومن ثم فهرستها موضوعيا. وتضمنت المدونه مبادي استقر عليها قضاء اللجان. حيث ان (المبدا) كما هو معلوم يستخدم للدلاله علي القاعده الكليه التي تكونت من عدد من الاحكام المتناظره التي قاد مجموعها الي تشكيل هذا المبدا). كما يطلق (المبدا ) ايضا علي مجرد الحكم القانوني، ولو لم يكن كليا. كما ان هذه المدونه تشكل وسيله فعاله للجان المختصه، لتحقيق الاستقرار والاتساق في قراراتها. حيث يسهم الاستقرار والاتساق في تعزيز قدره اعضاء اللجان والباحثين والمستشارين لدي الامانه العامه علي اختيار وتحديد الموقف القانوني الصحيح وعدم التباين في الدراسات والقرارات مع اتفاق الوقايع. مع التنويه، بان هذه المدونه لا تعد رايا ملزما في الدعاوي المقيده او المعروضه لدي اللجان. الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees فهرس القرارات لعام 1437ه الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees | المفتاح | الموضوع | القرار | الصفحه | | خساير / رسوم / غرامه / مصروفات - الزكاه | خساير تشغيليه / خساير راس ماليه / رسوم ترخيص / رسوم تسجيل / غرامه عدم سداد ضريبه / مصروفات تقنيه معلومات / مصروفات متنوعه. | 1508 | 13-1 | | تامين / غرامه - ضريبه الدخل - زكاه. | تامين مخاطر / غرامه عدم سداد ضريبه. | 1509 | 21-14 | | اجور / ارباح / اصول/ تذاكر/ تعويض/ قروض / مكافاه - الزكاه. | اجور مجلس الاداره / ارباح شركه تابعه / اصول مستهلكه/ تذاكر سفر عاملين / تعويض اجازات / قروض اطراف ذات علاقه قروض قصيره الاجل/ مكافاه مجلس اداره. | 1510 | 36-22 | | ضريبه استقطاع / غرامه - ضريبه الدخل. | غرامه جهات غير مقيمه / غرامه عدم تقديم اقرار / غرامه عدم سداد ضريبه. | 1513 | 53-37 | | اجور / اصول / مصروفات - الزكاه. | اجور عاملين / اصول مستهلكه مصروفات متنوعه. | 1516 | 63-54 | | تقديم الاستيناف بعد انتهاء المهله النظاميه. | انقضاء الخصومه دون النظر في الموضوع / الرفض الشكلي. | 1518 | 65-64 | | ارباح / استثمار / خساير – الزكاه. | ارباح شركه تابعه / استثمار اوراق ماليه استثمار صناديق استثمار / خساير استثمار. | 1519 | 76-66 | | استثمار - الزكاه. | استثمار صناديق استثمار / استثمار منتجات محليه. | 1520 | 90-77 | | استثمار / ضريبه استقطاع - الزكاه. | استثمار خارجي / ضريبه جهات غير مقيمه. | 1530 | 94-91 | | ديون / رسوم / غرامه / مشتريات - ضريبه الدخل. | ديون معدومه / رسوم جمركيه / غرامه عدم سداد ضريبه / مشتريات محليه. | 1531 | 106-95 | | ارباح / ايرادات/ تصحيح / غرامه / فروق - ضريبه الدخل. | ارباح معدله / ايرادات مخفضه / تصحيح خطا مادي/ غرامه عدم تقديم اقرار / غرامه عدم سداد الضريبه/ فروق ايرادات. | 1532 | 118-107 | | استثمار / تعويض - الزكاه. | استثمار عقود / استثمار محلي / تعويض اجازات / قروض طويله الاجل. | 1533 | 129-119 | # المفتاح | الموضوع | القرار | الصفحه | |---|---|---| | استثمار اوراق ماليه/ استثمار سندات حكوميه/ استثمار شركات/ استثمار صناديق استثمار / تعويض | 1534 | 144-130 | | اجازات / صندوق تكافل وزماله. | 1536 | 147-145 | | مصروفات سيارات. | 1540 | 153-148 | | ضريبه جهات غير مقيمه / غرامه عدم سداد ضريبه. | 1543 | 159-154 | | غرامه عدم سداد الضريبه / مكافاه عاملين. | 1544 | 163-160 | | ارباح تقديريه / فروق استيراد. | 1545 | 175-164 | | ارباح مدوره ( مرحله ) استثمار عقود / ديون مشكوك تحصيلها ديون معدومه / قروض قصيره الاجل / ديون اطراف ذات علاقه / قروض اطراف ذات علاقه. | 1546 | 186-176 | | استثمار قروض / قروض طويله الاجل. | 1547 | 193-187 | | هامش ملاءه / وديعه نظاميه | 1549 | 199-194 | | غرامه عدم سداد الضريبه. | 1553 | -200 <br> 206 | | هدر حسابات. | 1554 | 213-207 | | فروق استيراد. | 1556 | 219-214 | | اصول ثابته صافيه. | 1558 | 223-220 | | اصول قنيه / اصول مستهلكه. | 1559 | 230-224 | | ضريبه جهات غير مقيمه / غرامه عدم سداد ضريبه | 1560 | 240-231 | | اجور عاملين. | 1563 | 244-241 | | استثمار خارجي / استثمار محلي/ قروض اطراف ذات علاقه. | 1564 | 254-245 | # المفتاح | الموضوع | القرار | الصفحه | |---|---|---| | استثمار / تعويض / صندوق - الزكاه. | | | | مصروفات - ضريبه الدخل. | | | | ضريبه استقطاع / غرامه - ضريبه الدخل. | | | | غرامه / مكافاه - ضريبه الدخل. | | | | ارباح / فروق - الزكاه. | | | | ارباح / استثمار / ديون / قروض الزكاه. | | | | استثمار / قروض - الزكاه. | | | | ضريبه جهات غير مقيمه / غرامه عدم سداد. | | | | ضريبه استقطاع / غرامه - ضريبه الدخل. | | | | هامش / وديعه - الزكاه. | | | | فروق - ضريبه الدخل. | | | | اصول - الزكاه. | | | | اصول – الزكاه. | | | | ضريبه استقطاع - ضريبه الدخل. | | | | اجور – الزكاه. | | | | استثمار / قروض - الزكاه. | | | # المفتاح | ضريبه استقطاع / غرامه - ضريبه الدخل. | ضريبه جهات غير مقيمه / غرامه عدم سداد ضريبه. | 1567 | 260-255 | | ضريبه استقطاع / غرامه - ضريبه الدخل. | ضريبه جهات غير مقيمه / غرامه اخفاء / غرامه عدم سداد ضريبه. | 1570 | 279-266 | | حصه شريك / غرامه - ضريبه الدخل. | حصه شريك اجنبي / غرامه عدم سداد ضريبه. | 1576 | 295-289 | | ضريبه استقطاع / غرامه - ضريبه الدخل. | ضريبه جهات غير مقيمه / غرامه عدم سداد ضريبه. | 1577 | 304-296 | | ارباح - ضريبه الدخل. | ارباح راسماليه. | 1579 | 317-311 | | دفعات / ديون – الزكاه. | دفعات / ديون مستحقه للمكلف. | 1581 | 324-318 | | ضريبه استقطاع / غرامه - ضريبه الدخل. | ضريبه جهات غير مقيمه / غرامه عدم سداد ضريبه. | 1582 | 330-325 | | ضريبه استقطاع / غرامه - ضريبه الدخل. | ضريبه ارباح تقديريه / غرامه عدم سداد ضريبه. | 1586 | 342-336 | | ضريبه استقطاع / غرامه - ضريبه الدخل. | ضريبه جهات غير مقيمه / غرامه عدم سداد ضريبه. | 1587 | 351-343 | | ضريبه استقطاع / غرامه - ضريبه الدخل. | ضريبه جهات غير مقيمه / غرامه عدم سداد ضريبه. | 1588 | 359-352 | | ارباح / غرامه - ضريبه الدخل. | ارباح محققه في الخارج / غرامه عدم سداد ضريبه. | 1589 | 366-360 | | ضريبه استقطاع - ضريبه الدخل. | ضريبه جهات غير مقيمه. | 1592 | 371-367 | --- الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees ? الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees | ديون / فروق - الزكاه. | ديون مستحقه للغير / فروق استيراد. | 1601 | 386-383 | | دفعات / راس مال – الزكاه. | دفعات مقدمه / راس مال مضاف. | 1603 | 401-392 | | ضريبه استقطاع / غرامه - ضريبه الدخل. | ضريبه جهات غير مقيمه / غرامه عدم سداد الضريبه | 1608 | -402 409 | | اجور / ضريبه استقطاع / غرامه - ضريبه الدخل. | اجور عاملين / ضريبه جهات غير مقيمه / غرامه عدم سداد ضريبه. | 1612 | 434-410 | | ضريبه استقطاع / غرامه - ضريبه الدخل. | ضريبه جهات غير مقيمه / غرامه عدم سداد الضريبه. | 1614 | 442-435 | | خساير / ضريبه استقطاع / غرامه - ضريبه الدخل- | خساير مدوره ( مرحله - متراكمه ) / ضريبه جهات غير مقيمه / غرامه عدم سداد ضريبه. | 1617 | 463-452 | الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees رقم القرار : 1508 سنه القرار : 1437 | المفتاح | الموضوع | |---|---| | خساير / رسوم / غرامه / مصروفات - الزكاه. | خساير تشغيليه / خساير راس ماليه / رسوم ترخيص / رسوم تسجيل / غرامه عدم سداد ضريبه / مصروفات تقنيه معلومات / مصروفات متنوعه. | **المبدا** * -1- يتوقف قبول حسم الخساير من الوعاء الزكوي علي تقديم المستندات المثبته لتكبد هذه الخساير. * -2- تقديم المكلف المستندات المؤيده لما قام به من مصروفات، يقتضي حسم تلك المصروفات من الوعاء، ولا يجوز للهييه حينها تعديل نتيجه الحسابات. * 3- الفروقات الضريبيه الناتجه عن الاختلافات الحقيقيه في وجهات النظر بين الهييه والمكلف لا تخضع لايه غرامات تاخير، ومخالفه الهييه لذلك، يترتب عليه الغاء قرارها بفرض غرامه تاخير عن عدم سداد الفروقات الضريبيه. **نص القرار** في يوم الاثنين الموافق 1437/1/6ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المؤلفه بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) بتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من البنك (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (23) لعام 1433ه بشان الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للعام 2004م. الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1435/12/20ه كل من : .... كما مثل المكلف كل من: وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه المكلف بنسخه من قرارها رقم (23) لعام 1433ه بموجب الخطاب رقم (3/252) بتاريخ 1433/10/28ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (247) بتاريخ 1433/11/20ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من (ب) برقم ........... بتاريخ 1433/11/17ه بمبلغ (1,069,191) ريالا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: خساير تشغيليه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (1) بتاييد المصلحه في رفض حسم خساير التشغيل البالغه (6,086,651) ريالا وفقا الحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه قدم للمصلحه المستندات المؤيده التي تغطي حوالي 98% من اجمالي الخساير التشغيليه، وتمثل تلك الخساير مصاريف فعليه ومؤيده بمستندات تم انفاقها خلال دوره النشاط العاديه، وهو امر شايع في النشاط المصرفي المحلي والعالمي، وذلك بسبب المخاطر المرتبطه بمعاملات البنوك، ومثال لهذه الخساير عمليات السرقه التي تتم عن طريق اجهزه الصراف الالي والبطاقات الايتمانيه وتزوير الشيكات والسحب من الحسابات بصوره غير مسموح بها، وتعد تلك الخساير صغيره اذا ما تمت مقارنتها بعمليات البنك حيث تمثل نسبه %0.66% من اجمالي المصاريف ومن ثم تعد معقوله جدا عند الاخذ في الاعتبار حجم عمليات البنك, وليس مجديا من الناحيه العمليه او الاقتصاديه صرف مبالغ اضافيه لاسترداد تلك الخساير. واضاف المكلف ان اجراءات الرقابه الداخليه والاعتماد التي يتبعها البنك تتوافق مع المعايير العالميه، وقد سعي البنك وبذل جميع الجهود اللازمه لاسترداد تلك الخساير، وقام بتقديم بلاغات لاجهزه الشرطه المختصه، اضافه الي رفع قضايا امام المحاكم في هذا الخصوص، ويعد شطب مثل تلك الخساير امر شايع جدا فيما يتعلق بالعمليات المصرفيه نظرا لانه لم يكن مجديا من الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees الناحيه العمليه او الاقتصاديه صرف المزيد من المبالغ لاسترداد تلك الخساير، كما ان شطب الخساير يتفق مع السياسه الداخليه المتبعه من قبل البنك فيما يتعلق باثبات الخساير التشغيليه. ولا تعد الخساير التشغيليه ديونا معدومه ناتجه من عمليات البنك، حيث تم تكبدها خلال المعاملات المصرفيه الاعتياديه، وفي الغالب فان فرص استرداد تلك الخساير ضعيف جدا، وفي حال استرداد اي خساره في المستقبل، فانه سيتم تسجيلها ايرادات في العام الذي يتم فيها الاسترداد، ومن ثم يتم اخضاع المبلغ المسترد للضريبه والزكاه. وقد قيد البنك تلك الخساير في الدفاتر وفقا للاجراءات المحاسبيه المعتمده لدي مؤسسه النقد العربي السعودي، علاوه علي ذلك، فان القوايم الماليه للبنك تدقق من قبل اثنين من مراقبي الحسابات اصدرا تقرير مراجعه غير متحفظ حول القوايم الماليه، وقد تم التحقق من هذه الخساير بواسطه مراجعي الحسابات الخارجيين، وتم تاكيد ذلك في تقرير المراجعه (الراي المطلق)، وقد اكد ديوان المظالم بموجب الحكم رقم (8/1/2/375) لعام 1435ه احقيه البنك في اعتماد خساير التشغيل ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام 2003م. بناء عليه يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند خساير تشغيليه باعتباره من المصاريف جايزه الحسم طبقا للماده (14) من نظام ضريبه الدخل. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بدراسه البيان التفصيلي الذي قدمه المكلف للخساير التشغيليه، وتبين منه انها تتمثل فيما يلي (مدفوعات شيكات مزوره - معامله مزوره في تداول الاسهم - خساير في ماكينات الصراف الالي - خساير تشغيل اخري.... الخ), ولم يوضح المكلف تفاصيل الخساير الاخري، كما لم يقدم المكلف ما يفيد انه استنفذ جميع الاجراءات القانونيه اللازمه لاسترجاع حقوقه والتي تسوغ اعتبار تلك الخساير من المصاريف جايزه الحسم من الوعاء الزكوي والضريبي، لذا لم تقبل المصلحه حسم تلك الخساير ضمن المصروفات جايزه الحسم. وقد تايد اجراء المصلحه بقرار اللجنه الاستينافيه رقم (932) لعام 1430ه الصادر في استيناف البنك لعام 2003م. والمصادق عليه بخطاب وزير الماليه رقم (6865) بتاريخ 1430/8/4ه, وعليه تتمسك المصلحه بصحه ونظاميه اجرايها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2004م ببند خساير تشغيليه البالغ 6,086,651) ريالا، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي البيان التحليلي المقدم من المكلف بخصوص تفاصيل هذا البند تبين ان الخساير التشغيليه غير المعتمده تشمل صرف شيكات مزوره ومعاملات مزيفه بمبلغ (3,881,460) ريالا، وغرامات من مؤسسه النقد العربي السعودي الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees بمبلغ (62,000) ريال وخساير متعلقه بعمليات بطاقات الايتمان بمبلغ (2,674,125) ريالا، واخطاء تداول، وخساير مكاين صرف الي وخساير اخري بمبلغ (3,445,705) ريالات، ليكون اجمالي الخساير مبلغ (10,063,290) ريالا، وتم تخفيض هذه الخساير بالخساير المسترده من اعوام سابقه بمبلغ (3,976,639) ريالا، وعليه فان صافي الخساير التشغيليه تبلغ (6,086,651) ريالا. وباطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه من المكلف التي تثبت معظم مبالغ الخساير التشغيليه وفقا للسياسه الداخليه المعمول بها لدي البنك، وبما ان الخساير التشغيليه تعد جزءا من مخاطر نشاط البنوك، وحيث ان هذه الخساير البالغه (6,024,651) ريالا تعد من المصاريف المعقوله والضروريه لممارسه النشاط, ومن ثم جايزه الحسم وفقا للماده (14) من نظام ضريبه الدخل. لذا تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2004م ببند خساير تشغيليه البالغ (6,024,651) ريالا والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. اما ما يتعلق بالغرامات المفروضه من مؤسسه النقد العربي السعودي بمبلغ (62,000) ريال فتري اللجنه انها لا تعد من المصاريف العاديه والضروريه الجايز حسمها وفقا للماده (14) من نظام ضريبه الدخل، ومن ثم رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2004م بغرامات مؤسسه النقد العربي السعودي البالغه (62,000) ريالا وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثاني: مصاريف تقنيه المعلومات. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (2) بتاييد المصلحه في عدم قبول جزء من مصاريف الحاسب الالي وقدره (3,482,469) ريالا ضمن المصاريف جايزه الحسم وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان مصاريف تقنيه المعلومات غير المعتمده البالغه (3,482,469) ريالا تمثل نسبه %0,37 من اجمالي المصاريف لعام 2004م، وقد تم تكبد تلك المصاريف لتحقيق الايرادات الخاضعه للضريبه. وقد طلبت المصلحه تقديم بيان تفصيلي باسماء الجهات المستفيده من البند البالغ (23,103,428) ريالا، وردا علي طلب المصلحه قدم البنك الجهات المستفيده من مبلغ (19,620,959) ريالا، ولم يكن ممكنا من الناحيه العمليه تقديم تفاصيل مبلغ (3,482,469) ريالا نظرا لتعدد المعاملات ذات القيم الضييله وكبر حجم عمليات البنك علي امتداد المملكه. واضاف المكلف ان الماده (16) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه "عندما يبرهن دافع الضريبه علي صحه سجلاته وعلي انها تعطي فكره حقيقيه عن وارداته العموميه والمبالغ المحسومه يمكنه تقديم البيان علي اساس تلك السجلات، واذا ما # الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees صادق مراقب حساب قانوني معترف به دوليا علي صحه تلك السجلات في اي سنه من سني استحقاق الضريبه تعتبر البيانات المبينه علي اساس السجلات المذكوره صحيحه...". وقد قدم البنك القوايم الماليه المصادق عليها من المراجعين الخارجيين, كما قدم البنك التفاصيل المطلوبه لغالبيه المصاريف, ويمثل البنك احدي المؤسسات الماليه الرايده في المملكه اذ يزاول نشاطه من خلال اكثر من (80) فرعا، وبالاخذ في الاعتبار ضخامه ايرادات ومصاريف البنك وعدد الاقسام والفروع التي يديرها والخدمات المقدمه، فان هناك صعوبه حقيقيه في استخراج وتقديم المعلومات لجميع البنود الصغيره التي طلبتها المصلحه، بالاضافه الي تغير النظام المحاسبي وانقضاء عده اعوام من تاريخ تقديم الاقرار, وهذا الامر لا يعني ان هذه التكاليف غير مؤيده مستنديا لان القوايم الماليه للبنك تم تدقيقها من قبل اثنين من مراجعي الحسابات. بناء عليه يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند مصاريف تقنيه المعلومات البالغ (3,482,469) ريالا باعتباره من المصاريف جايزه الحسم. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المكلف لم يحدد اسماء الجهات المستفيده من هذا البند، ليتم دراستها والتاكد من نظاميه تحميلها ضمن المصاريف، ولذلك قامت المصلحه بطلب تقديم بيان تفصيلي باسماء الجهات المستفيده من البند ، وتم استبعاد المصاريف التي لم يقدم البنك اسماء الجهات المستفيده. اما ما ذكره المكلف من انه انقضت عده اعوام من تاريخ تقديم الاقرار وتغير النظام المحاسبي فهذا غير مقبول، حيث من الواجب علي المكلف ان يحتفظ بالبيانات والمستندات التي طلبتها المصلحه، لان المكلف علي علم بان وضعه الزكوي والضريبي لم ينته بعد، وعليه تتمسك المصلحه بصحه ونظاميه اجرايها. ## راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2004م ببند مصاريف تقنيه المعلومات البالغ (3,482,469) ريالا، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي البيانات المقدمه من المكلف تبين ان هذا طبيعه هذا البند تمثل شراء توصيلات حاسب الي، مما يعني ان هذا البند له علاقه مباشره بطبيعه نشاط المكلف. الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees وبناء عليه تري اللجنه ان بند مصاريف تقنيه المعلومات بعد من المصاريف المعقوله والضروريه جايزه الحسم وفقا للماده (14) من نظام ضريبه الدخل، ومن ثم تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2004م ببند مصاريف تقنيه المعلومات البالغ (3,482,469) ريالا والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثالث: مصاريف الاعلان والترويج. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (3) بتاييد المصلحه في عدم قبول مصاريف الاعلان والترويح البالغه (8,739,698) ريالا ضمن المصاريف جايزه الحسم، وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان مصاريف الاعلان والترويح البالغه (8,739,698) ريالا تمثل نسبه 0,95% من اجمالي المصاريف لعام 2004م، وقد تم تكبد تلك المصاريف لتحقيق الايرادات الخاضعه للضريبه لعام الاستيناف. وقد طلبت المصلحه تقديم بيان تفصيلي باسماء الجهات المستفيده من البند البالغ (34,942,823) ريالا، وردا علي طلب المصلحه قدم البنك الجهات المستفيده من مبلغ (26,203,125) ريالا، ولم يكن ممكنا من الناحيه العمليه تقديم تفاصيل مبلغ (8,739,698) ريالا نظرا لتعدد المعاملات ذات القيم الضييله وكبر حجم عمليات البنك علي امتداد المملكه. واضاف المكلف ان الماده (16) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه عندما يبرهن دافع الضريبه علي صحه سجلاته وعلي انها تعطي فكره حقيقيه عن وارداته العموميه والمبالغ المحسومه يمكنه تقديم البيان علي اساس تلك السجلات، واذا ما صادق مراقب حساب قانوني معترف به دوليا علي صحه تلك السجلات في اي سنه من سني استحقاق الضريبه تعتبر البيانات المبينه علي اساس السجلات المذكوره صحيحه...... وقد قدم البنك القوايم الماليه المصادق عليها من المراجعين الخارجيين، كما قدم البنك التفاصيل المطلوبه لغالبيه المصاريف، ويمثل البنك احدي المؤسسات الماليه الرايده في المملكه اذ يزاول نشاطه من خلال اكثر من (80) فرعا، وبالاخذ في الاعتبار ضخامه ايرادات ومصاريف البنك وعدد الاقسام والفروع التي يديرها والخدمات المقدمه، فان هناك صعوبه حقيقيه في استخراج وتقديم المعلومات لجميع البنود الصغيره التي طلبتها المصلحه، بالاضافه الي تغير النظام المحاسبي وانقضاء عده اعوام من تاريخ تقديم الاقرار, وبالطبع فان هذا الامر لا يعني ان هذه التكاليف غير مؤيده مستنديا لان القوايم الماليه للبنك تم تدقيقها من قبل اثنين من مراجعي الحسابات. بناء عليه يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند الاعلان والترويح البالغ (8,739,698) ريالا باعتباره من المصاريف جايزه الحسم. الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المكلف لم يحدد اسماء الجهات المستفيده من هذا البند، ليتم دراستها والتاكد من نظاميه تحميلها ضمن المصاريف، ولذلك قامت المصلحه بطلب تقديم بيان تفصيلي باسماء الجهات المستفيده من البند، وتم استبعاد المصاريف التي لم يقدم البنك اسماء الجهات المستفيده. اما ما ذكره المكلف من انه انقضت عده اعوام من تاريخ تقديم الاقرار وتغير النظام المحاسبي فهذا غير مقبول، حيث من الواجب علي المكلف ان يحتفظ بالبيانات والمستندات التي طلبتها المصلحه، لان البنك علي علم بان وضعه الزكوي والضريبي لم ينته بعد، وعليه تتمسك المصلحه بصحه ونظاميه اجرايها. ## راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2004م ببند الاعلان والترويج البالغ (8,739,698) ريالا، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد دراسه اللجنه للموضوع, وحيث ان هذا البند من عناصر المصاريف التي تدار عاده من خلال المركز الرييس للبنك وتسند الي عدد محدود من الجهات المتخصصه، وحيث طلبت اللجنه من المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه تزويدها ببيان طبيعه البند واسماء الجهات المستفيده, الا انه لم يرد من المكلف اي بيانات بخصوص اسماء الجهات المستفيده من هذا البند حتي تاريخ اصدار هذا القرار, مما تري معه اللجنه ان هذا البند لا يعد من المصاريف جايزه الحسم، ومن ثم رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2004م ببند مصاريف الاعلان والترويج البالغ (8,739,698) ريالا وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ## البند الرابع: خساير بيع موجودات ثابته. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (4) بتاييد المصلحه في عدم قبول خساير بيع موجودات ثابته بمبلغ (2,424,544) ريالا وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان خساير بيع موجودات ثابته البالغه (2,424,544) ريالا تمثل نسبه 0,26% من اجمالي المصاريف لعام 2004م، وقد تم تكبد تلك المصاريف لتحقيق الايرادات الخاضعه للضريبه. وقد طلبت المصلحه تقديم بيان تفصيلي للموجودات الثابته المباعه والخساره الناجمه عن ذلك، وحيث لم يتم تقديم المعلومات المطلوبه للمصلحه نظرا لعدم توفرها بسبب انقضاء فتره طويله من الوقت، لذا قامت المصلحه بتعديل نتيجه الحسابات بهذا البند. الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees واضاف المكلف ان الماده (16) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه "عندما يبرهن دافع الضريبه علي صحه سجلاته وعلي انها تعطي فكره حقيقيه عن وارداته العموميه والمبالغ المحسومه يمكنه تقديم البيان علي اساس تلك السجلات، واذا ما صادق مراقب حساب قانوني معترف به دوليا علي صحه تلك السجلات في اي سنه من سني استحقاق الضريبه تعتبر البيانات المبينه علي اساس السجلات المذكوره صحيحه...... وقد قدم البنك القوايم الماليه المصادق عليها من المراجعين الخارجيين، كما قدم البنك التفاصيل المطلوبه لغالبيه المصاريف، ويمثل البنك احدي المؤسسات الماليه الرايده في المملكه اذ يزاول نشاطه من خلال اكثر من (80) فرعا، وبالاخذ في الاعتبار ضخامه ايرادات ومصاريف البنك وعدد الاقسام والفروع التي يديرها والخدمات المقدمه، فان هناك صعوبه حقيقيه في استخراج وتقديم المعلومات لجميع البنود الصغيره التي طلبتها المصلحه، بالاضافه الي انه انقضت عده اعوام من تاريخ تقديم الاقرار وتغيير النظام المحاسبي، وبالطبع فان هذا الامر لا يعني ان هذه التكاليف غير مؤيده مستنديا لان القوايم الماليه للبنك تم تدقيقها من قبل اثنين من مراجعي الحسابات. بناء عليه يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند خساير بيع موجودات ثابته البالغ (2,424,544) ريالا باعتباره من المصاريف جايزه الحسم. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بمخاطبه المكلف بموجب خطاب المصلحه رقم (12/2046) بتاريخ 1430/4/16ه بضروره تقديم بيان تفصيلي بالاصول المباعه مبينا فيه نوع الاصل والقيمه الدفتريه بتاريخ البيع وكذلك قيمه البيع ونتيجه ذلك من ربح او خساره وكيفيه التوصل الي الخساره، وقد وردت اجابه المكلف بخطابه رقم (2010/3385) بتاريخ 1431/4/6ه الذي يفيد انه ليس بالامكان تقديم البيان التفصيلي للاصول المباعه، وفي ضوء عدم تقديم المكلف المستندات المطلوبه، قامت المصلحه بعدم قبول تحميل هذا المصروف ضمن المصاريف جايزه الحسم. اما ما ذكره المكلف من انه انقضت عده اعوام من تاريخ تقديم الاقرار وتغير النظام المحاسبي فهذا غير مقبول، حيث من الواجب علي المكلف ان يحتفظ بالبيانات والمستندات التي طلبتها المصلحه، لان البنك علي علم بان وضعه الزكوي والضريبي لم ينته بعد، وعليه تتمسك المصلحه بصحه ونظاميه اجرايها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2004م ببند خساير بيع موجودات ثابته البالغ (2,424,544) ريالا، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees وبعد دراسه اللجنه للموضوع، وحيث ان هذه اللجنه طلبت من المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه تزويدها ببيان تفصيلي بالاصول المباعه والخساير الناتجه عن البيع، ونظرا لانه لم يرد من المكلف اي بيانات بهذا الخصوص حتي تاريخ اصدار هذا القرار، لذا تري اللجنه ان هذا البند لا يعد من المصاريف جايزه الحسم، ومن ثم رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2004م ببند خساير بيع موجودات ثابته البالغ (2,424,544) ريالا وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الخامس: تراخيص ورسوم التسجيل. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/5) بتاييد المصلحه في رفض مصاريف تراخيص ورسوم التسجيل البالغه (1,126,774) ريالا وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان مصاريف التراخيص ورسوم التسجيل البالغه (1,126,774) ريالا تمثل نسبه 0,12% من اجمالي المصاريف لعام 2004م، وقد تم تكبد تلك المصاريف لتحقيق الايرادات الخاضعه للضريبه لعام 2004م. وقد طلبت المصلحه تقديم بيان تفصيلي باسماء الجهات المستفيده من هذا البند، وحيث لم يتم تقديم المعلومات المطلوبه للمصلحه نظرا لعدم توفرها بسبب انقضاء فتره طويله من الوقت، لذا قامت المصلحه بتعديل نتيجه الحسابات بهذا البند. واضاف المكلف ان الماده (16) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه "عندما يبرهن دافع الضريبه علي صحه سجلاته وعلي انها تعطي فكره حقيقيه عن وارداته العموميه والمبالغ المحسومه يمكنه تقديم البيان علي اساس تلك السجلات، واذا ما صادق مراقب حساب قانوني معترف به دوليا علي صحه تلك السجلات في اي سنه من سني استحقاق الضريبه تعتبر البيانات المبينه علي اساس السجلات المذكوره صحيحه...". وقد قدم البنك القوايم الماليه المصادق عليها من المراجعين الخارجيين، كما قدم البنك التفاصيل المطلوبه لغالبيه المصاريف، ويمثل البنك احدي المؤسسات الماليه الرايده في المملكه اذ يزاول نشاطه من خلال اكثر من (80) فرعا، وبالاخذ في الاعتبار ضخامه ايرادات ومصاريف البنك وعدد الاقسام والفروع التي يديرها والخدمات المقدمه، فان هناك صعوبه حقيقيه في استخراج وتقديم المعلومات لجميع البنود الصغيره التي طلبتها المصلحه، بالاضافه الي تغيير النظام المحاسبي وانقضاء عده اعوام من تاريخ تقديم الاقرار، وبالطبع فان هذا الامر لا يعني ان هذه التكاليف غير مؤيده مستنديا لان القوايم الماليه للبنك تم تدقيقها من قبل اثنين من مراجعي الحسابات. بناء عليه يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند تراخيص ورسوم التسجيل البالغ (1,126,774) ريالا، باعتباره من المصاريف جايزه الحسم. الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بمطالبه المكلف بتحديد اسماء الجهات المستفيده من هذا البند ليتم دراستها والتاكد من انها مصاريف فعليه ونظاميه، وبما ان المكلف لم يحدد اسماء الجهات المستفيده من هذا البند ليتم دراستها والتاكد من نظاميه تحميلها، لذا قامت المصلحه باستبعاد مصاريف تراخيص ورسوم التسجيل بمبلغ (1,126,774) ريالا من المصاريف جايزه الحسم. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2004م ببند تراخيص ورسوم التسجيل البالغ (1,126,774) ريالا، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي البيانات المقدمه من المكلف تبين ان هذا البند يمثل اتعاب التسجيل لدي البلديه واتعاب تراخيص السجل التجاري وترخيص مؤسسه النقد العربي السعودي وتجديد السجل لدي الغرفه التجاريه، مما يعني ان هذا البند له علاقه مباشره بطبيعه نشاط المكلف. وبناء عليه تري اللجنه ان هذا البند يعد من المصاريف المعقوله والضروريه جايزه الحسم وفقا للماده (14) من نظام ضريبه الدخل، ومن ثم تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2004م ببند تراخيص ورسوم التسجيل البالغ (1,126,774) ريالا والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند السادس: غرامه التاخير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (9) بتاييد المصلحه في فرض غرامه التاخير علي البنود الضريبيه التي ايدت فيها اللجنه المصلحه، وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه قدم اقراره وفقا للانظمه الضريبيه وخلال المواعيد النظاميه، كما ان الضريبه الاضافيه نشات بسبب اختلاف في وجهات النظر مع المصلحه بشان تفسير احكام نظام ضريبه الدخل. وينص المنشور الدوري رقم (3) لعام 1379ه علي انه "يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري نتيجه خطا غير مقصود في الارباح او خطا في التطبيق او لبس في المبدا... وذلك لان القانون لا يفترض الكمال من جانب المكلف، ان القانون لا يقصد انزال العقوبه علي من يخفق في البحث وتلزمه الحجه، وانما فرض الجزاء علي مخالفه القانون واهمال تنفيذه عن قصد وسوء نيه. الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees ويتضح من المنشور الدوري المذكور اعلاه ان الاحوال التي يجب معها عدم فرض غرامه التاخير هي علي النحو التالي: - وجود خلاف فني او اختلاف في وجهات النظر بين المصلحه والمكلف. - تصرف المكلف بحسن نيه. - حتي وان اخطا المكلف في تفسير النظام، فانه يجب عدم فرض غرامه تاخير اذا ما تصرف المكلف بحسن نيه. وبناء عليه يطلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات لعام 2004م بالبنود المذكوره في البنود السابقه. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت باخضاع الفروقات الضريبيه لغرامه تاخير وفقا للماده (15) من نظام ضريبه الدخل والمنشور الدوري رقم (3) لعام 1379ه والمنشور الدوري رقم (5) لعام 1393ه. اما ما اشار اليه المكلف من ان غرامه التاخير نتيجه اختلاف وجهات نظر، فان المصلحه تؤكد علي نظاميه واستقرار اجرايها بموجب النظام الضريبي، حيث لا يوجد اجتهاد او اختلاف من الناحيه النظاميه، بل ان اجراء المصلحه بتعديل نتيجه الحسابات العام 2004م بالبنود المذكوره في البنود السابقه هو ما استقر عليه العمل ومطبق علي جميع المكلفين. ### راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات لعام 2004م بالبنود المذكوره في البنود السابقه، في حين تري المصلحه فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه، وحيث ان تعديل نتيجه الحسابات بغرامات مؤسسه النقد العربي السعودي وبند الاعلان والترويج وبند خساير بيع موجودات ثابته، يعد من المسايل التي هي محل خلاف حقيقي في وجهات النظر بين المصلحه وبين المكلف لا يتوجب معه فرض غرامه تاخير علي الضريبه غير المسدده الناتجه عن تعديل نتيجه الحسابات بهذه البنود، لذا فان اللجنه تري تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات بغرامات مؤسسه النقد العربي السعودي وبند الاعلان والترويج وبند خساير بيع موجودات ثابته، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees اما ما يتعلق بتعديل نتيجه الحسابات ببند خساير تشغيليه وبند مصاريف تقنيه المعلومات وبند تراخيص ورسوم التسجيل، وحيث ان اللجنه ايدت استيناف المكلف بشان هذا البنود، لذا فان الغرامه تسقط بسقوط اصلها، ومن ثم الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. **منطوق القرار** لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: **اولا : الناحيه الشكليه.** قبول الاستيناف المقدم من البنك ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (23) لعام 1433ه من الناحيه الشكليه. **ثانيا : الناحيه الموضوعيه.** 1. **ا-** تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2004م ببند خساير تشغيليه البالغ (6,024,651) ريالا والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2. **ب-** رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2004م بغرامات مؤسسه النقد العربي السعودي البالغه (62,000) ريالا وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 3. تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2004م ببند مصاريف تقنيه المعلومات البالغ (3,482,469) ريالا والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 4. رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2004م ببند مصاريف الاعلان والترويج البالغ (8,739,698) ريالا وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 5. رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2004م ببند خساير بيع موجودات ثابته البالغ (2,424,544) ريالا وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 6. تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2004م ببند تراخيص ورسوم التسجيل البالغ (1,126,774) ريالا والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees 6 /ا- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات بغرامات مؤسسه النقد العربي السعودي وبند الاعلان والترويج وبند خساير بيع موجودات ثابته، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ب- عدم توجب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات ببند خساير تشغيليه وبند مصاريف تقنيه المعلومات وبند تراخيص ورسوم التسجيل، لسقوط اصلها، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees رقم القرار : 1509 سنه القرار : 1437 | تامين / غرامه - ضريبه الدخل - زكاه. | تامين مخاطر / غرامه عدم سداد ضريبه. | **المبدا** -1- الفروقات الضريبيه الناتجه عن الاختلافات الحقيقيه في وجهات النظر بين الهييه والمكلف لا تخضع لايه غرامات تاخير، ومخالفه الهييه لذلك، يترتب عليه الغاء قرارها بفرض غرامه تاخير عن عدم سداد الفروقات الضريبيه. 2- التكاليف المؤكده هي التي تحسم من الوعاء، اما التكاليف المحتمله، فلا تعد من التكاليف واجبه الحسم. **نص القرار** في يوم الاثنين الموافق 1437/1/6ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المؤلفه بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) بتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) ومن البنك (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (10) لعام 1434ه بشان الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته المصلحه علي المكلف لعامي 2003م و 2004م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1436/2/24ه كل من........... كما مثل المكلف كل من ........ الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من المصلحه والمكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه المصلحه والمكلف بنسخه من قرارها رقم (10) لعام 1434ه بموجب الخطاب رقم (2/26) بتاريخ 1434/3/23ه، وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (59) بتاريخ 1434/4/9ه. كما قدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (74) بتاريخ 1434/4/22ه، وقدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ا) برقم ........... بتاريخ 1434/4/20ه بمبلغ 3,432,075) ريالا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستينافان المقدمان من المصلحه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكليه لتقديمهما من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: اقساط التامين لعام 2003م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (1) بقبول اعتراض المكلف علي استبعاد اقساط التامين البالغ قدرها (1,100,000) ريال في سنه 2003م للحيثيات الوارده في القرار. استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت ان مصروف اقساط التامين يمثل قيمه اقساط تامين لتغطيه المخاطر الناشيه من عدم سداد القروض من قبل العملاء في حاله وفاتهم. وتوضح المصلحه انها سبق لها ان اعتمدت مخصص الديون المشكوك فيها الموافق عليه من مؤسسه النقد العربي السعودي البالغ (81,000,000) ريال، ويغطي هذا المخصص تلك الحالات. وبناء عليه تطلب المصلحه تعديل نتيجه الحسابات لعام 2003م ببند اقساط التامين البالغ (1,100,000) ريال وذلك لانه يمثل تكرارا للمصروف. وبعد اطلاع المكلف علي وجهه نظر المصلحه قدم مذكره بتاريخ 1436/2/24ه ورد فيها انه لا يوافق علي وجهه نظر المصلحه للاسباب التاليه: الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees ا- تمثل اقساط التامين المدفوعه من قبل البنك الي شركه التامين وقدرها (1,100,000) ريال المبلغ المحدد لتغطيه المخاطر الناشيه عن عدم سداد القروض من قبل العملاء في حاله وفاتهم، حيث انه في حاله عدم حصول البنك علي تامين فانه سيتعرض الي مخاطر كبيره من ناحيه الخساير الناتجه عن عدم استرداد الديون، وفي هذه الحاله فان الارباح ووضع السيوله لدي البنك سيتاثران بشكل كبير، وبناء علي ذلك ايدت لجنه الاعتراض الابتداييه البنك اعتمادا علي ان مصاريف التامين تتعلق بالنشاط الرييسي للبنك. ب- ان ما ذكرته المصلحه من ان مصاريف التامين تعد جزءا من مخصص خساير الايتمان المحتمله ليس صحيحا ولا يقوم علي حقايق واقعيه، ذلك ان مخصص خساير الايتمان المحتمله يمثل الخساير التي تعتقد اداره البنك بوجود شكوك في استردادها من بعض العملاء نتيجه للمشاكل الايتمانيه لهؤلاء العملاء، بناء عليه قام البنك بتجنيب مبلغ (81,000,000) ريال خلال عام 2003م، ولا يشمل هذا المبلغ علي مصاريف التامين. ج- يمثل كل من مصاريف التامين ومخصص خساير الايتمان المحتمله بنودا مختلفه وليس بينهم ثمه اي علاقه، علاوه علي ذلك فان كل نوع من هذه المصاريف له هدف محدد. د- تم اعداد القوايم الماليه للبنك لعام 2003م طبقا للمعايير المحاسبيه الدوليه والتي تم تدقيقها من قبل اثنين من مكاتب المراجعه المعترف بها دوليا، عليه فان ما ذكرته المصلحه من ان مصاريف التامين البالغه (1,010,000) ريال تم تحميلها مرتين (ادراج نفس المبلغ كمصاريف تامين، ومره اخري كمخصص خساير ايتمان محتمله) ليس صحيحا، ويتعارض مع المبادي الاساسيه لمعايير المحاسبه، حيث تم فحص مخصص خساير الايتمان المحتمله من قبل مراجعي الحسابات الخارجين ومؤسسه النقد العربي السعودي. ه - تمثل قروض العملاء موجودات هامه للبنك، حيث جرت العاده بالنسبه للبنوك تامين مثل تلك القروض لتفادي الخساير الناجمه عن عدم استرداد القروض من العملاء في حاله الوفاه. لكل ما تقدم يري المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2003م ببند اقساط التامين، حيث لم يرد هذا البند ضمن المصاريف غير الجايز حسمها في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المصلحه تعديل نتيجه الحسابات لعام 2003م ببند اقساط التامين البالغ (1,100,000) ريال، في حين يري المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees وباطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه بما في ذلك صوره الفاتوره الصادره من شركه التامين ومستند الدفع، تبين ان طبيعه البند محل الاستيناف تتمثل في المبلغ المدفوع لاحدي شركات التامين مقابل تغطيه الخساره الناتجه عن عدم سداد القروض من قبل العملاء في حال وفاتهم. وبدراسه اللجنه للموضوع، وبما ان هذه المصاريف مرتبطه بالقروض والتي تمثل اهم نشاط تمارسه البنوك، ومن ثم فهي تعد من المصاريف العاديه والضروريه، لذا تري اللجنه ان اقساط التامين تعد من المصاريف جايزه الحسم وفقا للماده (14) من نظام ضريبه الدخل، ومن ثم رفض استيناف المصلحه في طلبها تعديل نتيجه الحسابات لعام 2003م ببند اقساط التامين البالغ (1,100,000) ريال وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثاني: التعويضات القضاييه لعامي 2003م و2004م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/2) برفض اعتراض البنك علي استبعاد التعويضات القضاييه البالغه (30,000,000) ريال في عام 2003م ومبلغ (27,000,000) ريال في عام 2004م للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه طبقا للايضاح رقم (2) من ايضاحات القوايم الماليه المدققه, يطبق البنك المعايير المحاسبيه الصادره من مجلس معيار التقارير الماليه الدوليه, كما يتوجب علي البنك اعداد القوايم الماليه طبقا لمبدا التكلفه التاريخيه، واستنادا علي ذلك اعد البنك القوايم الماليه طبقا لمبدا الاستحقاق المحاسبي، والذي بموجبه يتوجب علي البنك تسجيل جميع مصاريف النشاط اللازمه والاعتياديه المتعلقه بالسنه المحاسبيه والتي يتم سدادها بعد نهايه العام، ومنها المبالغ المستحقه علي البنك بشان المطالبات القضاييه من العملاء, حيث ان هناك شكوك حول مبالغ هذه البند او استحقاق هذه المبالغ علي البنك في عامي الاستيناف. واضاف المكلف ان التعويضات القضاييه لعامي 2003م و2004م البالغه (30,000,000) ريال ومبلغ (27,000,000) ريال علي التوالي تعد من المصاريف جايزه الحسم للاسباب التاليه: ا- قام البنك في عام 2005م والاعوام اللاحقه بسداد مبالغ قدرها (17,497,000 ريال الي العملاء الذين قاموا بتقديم قضايا ضد البنك، وفي حال عدم اعتماد هذه المصاريف، نامل السماح بحسمها في الاعوام اللاحقه التي يتم فيها الدفع. ب- قام البنك بعكس قيد مطالبات قدرها (15,300,000) ريال في عام 2008م، حيث قام البنك بسداد الضريبه والزكاه المستحقه علي هذا المبلغ، وفي حاله عدم اعتبار المبلغ جايز الحسم، سيكون البنك قد سدد ضريبه وزكاه علي نفس المبلغ مرتين، الاولي عند قيام المصلحه باعاده المبلغ للارباح في عامي الاستيناف، والثانيه عند قيام البنك بعكس قيد نفس المبلغ في سنه 2008م وسداد الضريبه والزكاه الناتجه عن ذلك. الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees ج- فيما يتعلق بمبلغ (24,203,000) ريال، ومع ان البنك خسر القضيه في اللجنه الابتداييه، الا انه استانف القرار امام الدايره المختصه في المحاكم، وسوف يقوم البنك بسداد الضريبه والزكاه المستحقه في حاله عكس قيد احد المبالغ عند صدور قرار الصالح البنك في السنوات اللاحقه. وارفق المكلف تاييدا لوجهه نظره المستندات الاتيه: - اسماء العملاء وعينه من المستندات المؤيده لسداد التعويضات البالغه (17,497,000) ريال. - صوره سند القيد والذي يوضح عكس قيد مبلغ (15,300,000) ريال في عام 2008م. لكل ما سبق يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي 2003م و 2004م ببند التعويضات القضاييه البالغ (30,000,000) ريال ومبلغ (27,000,000) ريال علي التوالي. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المصلحه استندت في رفض اعتماد تلك المبالغ الي عدم تقديم البنك اي مستندات تؤكد دفع تلك المصاريف، ويؤكد ذلك الاعتراف الصريح من البنك بان تلك المبالغ تمثل مطالبات عن قضايا امام المحاكم لم تحدد نتايجها النهاييه الواجب سدادها والتي قد تظهر بعد عده اعوام، مما يعني ان تلك المبالغ عباره عن مخصص تم تكوينه المقابله ما قد يحدث من مطالبات في المستقبل، وهذا الاجراء مخالفا للماده السادسه عشره من نظام ضريبه الدخل والتي تنص علي ادراج جميع الواردات العموميه التي يتسلمها دافع الضريبه في سجلات حساباته للسنه نفسها وكذلك الحال للمبالغ المحسومه). وحيث لم يرد في النظام الضريبي او اللايحه التنفيذيه نص بقبول اي مخصصات او احتياطيات فيما عدا مخصص الاستهلاك للاصول الثابته، وحيث ان البند المذكور ليس مصروفا فعليا، وانما يمثل مخصصا لمقابله اي تعويضات قد تستحق في المستقبل، لذا تم رفض هذا البند وعدم اعتماده مصروفا جايز الحسم. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي 2003م و 2004م ببند التعويضات القضاييه البالغ (30,000,000) ريال ومبلغ (27,000,000) ريال علي التوالي، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات لعامي الاستيناف بهذا البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees وباطلاع اللجنه علي المستندات والبيانات المقدمه من المكلف بما في ذلك صوره القوايم الماليه، وصوره من بعض صفحات حساب الاستاذ العام، وصور من قرارات لجنه تسويه المنازعات المصرفيه في بعض القضايا المرفوعه ضد البنك والتي صدرت بتاريخ لاحق لعامي الاستيناف، تبين ان طبيعه البند محل الاستيناف تتمثل في المبالغ المستحقه بشان المطالبات القضاييه المقدمه من قبل العملاء والتي لم تصدر قراراتها الا بعد نهايه العامين المستانف عليهما. وبعد الدراسه تري اللجنه ان هذا البند عباره عن مخصصات تقديريه لمقابله مصروفات محتمله وليست مصروفات متحققه فعلا ومن ثم فان هذا البند لا يختلف في طبيعته عن المخصصات او الاحتياطيات التي يتم تكوينها من ارباح العام لمقابله نفقات احتماليه مستقبليه، مما تري معه اللجنه ان هذا البند يعد من المصاريف غير جايزه الحسم في عامي الاستيناف، ومن ثم رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي 2003م و2004م ببند التعويضات القضاييه البالغ (30,000,000) ريال ومبلغ (27,000,000) ريال علي التوالي وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثالث: غرامه التاخير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/5) برفض اعتراض البنك علي فرض غرامه التاخير علي البنود التي ايدت فيها اللجنه المصلحه للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه قدم اقراره وفقا للانظمه الضريبيه وخلال المواعيد النظاميه، كما ان الضريبه الاضافيه نشات بسبب اختلاف في وجهات النظر مع المصلحه بشان تفسير احكام نظام ضريبه الدخل. وينص المنشور الدوري رقم (3) لعام 1379ه علي انه "يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري نتيجه خطا غير مقصود في الارباح او خطا في التطبيق او لبس في المبدا... وذلك لان القانون لا يفترض الكمال من جانب المكلف، ان القانون لا يقصد انزال العقوبه علي من يخفق في البحث وتلزمه الحجه، وانما فرض الجزاء علي مخالفه القانون واهمال تنفيذه عن قصد وسوء نيه". ويتضح من المنشور الدوري المذكور اعلاه ان الاحوال التي يجب معها عدم فرض غرامه التاخير هي علي النحو التالي: * وجود خلاف فني او اختلاف في وجهات النظر بين المصلحه والمكلف. * تصرف المكلف بحسن نيه. * حتي وان اخطا المكلف في تفسير النظام، فانه يجب عدم فرض غرامه تاخير اذا ما تصرف المكلف بحسن نيه. الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees بناء عليه يطلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات لعامي 2003م و2004م ببند التعويضات القضاييه. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه لا يوجد حولها خلاف نظامي او خلاف في وجهات النظر حول نظاميه تعديل نتيجه الحسابات لعامي 2003م و2004م ببند التعويضات القضاييه، ومن ثم فان فرق الضريبه الناشي عنها يخضع لغرامه التاخير وفقا لمقتضي الماده الخامسه عشره من نظام ضريبه الدخل، واكد علي ذلك المنشور الدوري رقم (5) لعام 1393ه، وعليه تتمسك المصلحه بصحه ونظاميه اجرايها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات لعام 2004م ببند التعويضات القضاييه، في حين تري المصلحه فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه، وحيث ان تعديل نتيجه الحسابات ببند التعويضات القضاييه يعد من المسايل التي هي محل خلاف حقيقي في وجهات النظر بين المصلحه وبين المكلف لا يتوجب معه فرض غرامه تاخير علي الضريبه غير المسدده الناتجه عن تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، لذا تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات ببند التعويضات القضاييه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. منطوق القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه. قبول الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل ومن البنك (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (10) لعام 1434ه من الناحيه الشكليه. الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees ثانيا: الناحيه الموضوعيه. -1 رفض استيناف المصلحه في طلبها تعديل نتيجه الحسابات لعام 2003م ببند اقساط التامين البالغ (1,100,000) ريال وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -2 رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي 2003م و2004م ببند التعويضات القضاييه البالغ (30,000,000) ريال ومبلغ (27,000,000) ريال علي التوالي وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -3 تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات ببند التعويضات القضاييه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees رقم القرار: 1510 سنه القرار: 1437ه الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1436/2/25ه كل من: ... كما مثل المكلف: وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (1/3) لعام 1434ه بموجب الخطاب رقم (18/ص ج/1) بتاريخ 1434/1/25ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (24) بتاريخ 1434/2/26ه, كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك ( ب ) برقم ............ بتاريخ 1424/2/25ه بمبلغ (953,824) ريال لقاء الفروقات الزكويه المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: القروض قصيره الاجل (25,000,000) ريال. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (1) بتاييد المصلحه في اضافه القروض قصيره الاجل التي حال عليها الحول) الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام 2007م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في اضافه القروض قصيره الاجل الي الوعاء الزكوي علي الرغم من ان اهم شروط وجوب الزكاه هو الملك التام وهو ما لا يتوفر في حاله المقترض، كما ان الراجح من اقوال الفقهاء هو وجوب زكاه الدين علي رب المال (الداين) عن كل سنه اذا كان المدين ملييا باذلا وهو ما انتهي اليه مجمع الفقه الاسلامي في دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده في الفتره من 10-1406/4/16ه، ومن ثم يخرج المدين من عهده اخراج الزكاه علي المال المقترض، علاوه علي ذلك فان جبايه الزكاه من المقرض والمقترض يعني اخراج الزكاه عن مال واحد مرتين وهو ما يعرف بالثني الزكوي الغير جايز شرعا, ولا يتعارض ذلك مع الفتوي المذكوره في قرار اللجنه والصادره من المفتي العام للملكه ورييس هييه كبار العلماء واداره البحوث العلميه والافتاء رقم (2/3077) بتاريخ 1426/11/08ه التي نصت علي ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وتلك الفتوي نصت علي ان المال الواحد لا يزكي مرتين واوضحت ان ما يزكيه المدين ليس هو المال الذي استدانه وانما هو مال اخر يملكه، ومعلوم ان المال المستدان لا يملكه المدين، ومن ثم فان المصلحه فهمت الفتوي علي غير وجهها المراد، ولو قيل بوجوب الزكاه علي المدين فيما استدانه من مال لوجب عليه ان يرد المال ناقصا الي الداين ليثبت انه قام بزكاته اذ لو رده كاملا لدخل ذلك في باب الربا المحرم شرعا . واضاف المكلف بخطابه المؤرخ في 1436/3/6ه، ان القروض قصيره الاجل قد تم استخدامها لتمويل راس المال العامل، اما الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees الاصول الثابته التي تم شراؤها خلال العام بمبلغ (11,975,409) ريال فتم تمويلها خلال عام 2007م عن طريق قروض طويله الاجل حيث حصلت عليها الشركه من البنك ج بمبلغ (4) مليون ريال، والبنك د بمبلغ (8) مليون ريال، وقدم المكلف بيان تفصيلي بحركه القروض قصيره الاجل عن العام المشار اليه وكذلك صوره من اتفاقيات التمويل مع البنوك والتي توضح ان القروض قصيره الاجل تستخدم فقط لتمويل راس المال العامل، وبناء عليه يطالب المكلف بعدم اضافه القروض قصيره الاجل البالغه (25,000,000) الي وعايه الزكوي لعام 2007م. بعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره رد مؤرخه في 1436/2/25ه تضمنت الافاده بان القروض المضافه للوعاء بمبلغ (25,000,000 ريال هي القروض التي حال عليها الحول، وهي تتمثل في رصيد اخر المده بمبلغ (9,500,000) ريال وهو عباره عن تمويل من البنك السعودي للاستثمار المستخدم في تمويل مصنع الحاويات البلاستيكيه وشراء الماكينات والمعدات وقطع الغيار، ومبلغ ( 15,500,000) ريال ويمثل القروض التي حال عليها الحول بعد حسم المسدد منها، وتري المصلحه ان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري شانه شان راس المال اذا كان القرض طويل الاجل ( ويقصد بالقرض طويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته, ومن ثم تري المصلحه انه يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي، وهو ما نصت عليه عدد من الفتاوي الشرعيه منها الفتوي رقم (2/2384) بتاريخ 1406/10/30ه والفتوي رقم (18497) بتاريخ 1408/11/18ه، والفتوي رقم (22665) بتاريخ 1424/4/15ه، واخرها الفتوي رقم (2/3077) بتاريخ 1426/11/8ه والتي نصت علي : واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب حساب الديون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته، وهذا ما استقرت عليه قرارات اللجنه الاستينافيه ومنها القرار رقم (1324) لعام 1434ه، والقرار رقم (1261) لعام 1434ه الصادر لذات الشركه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه القروض المسماه بقروض قصيره الاجل البالغه (9,500,000) ريال و(15,500,000) ريال الي وعايه الزكوي لعام 2007م، في حين تتمسك المصلحه باضافه هذه القروض الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام 2007م للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وتري اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لغرض حساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند حساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرصيد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه ومن ثم تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته، ومن ثم يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو كان المقرض طرفا ذا علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (2/3077) بتاريخ 1426/11/8ه والذي جاء فيه "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته". وبرجوع اللجنه الي القوايم الماليه للمكلف وايضاحاتها وكذلك الاقرار والربط الزكوي لعام 2007م والي البيانات التفصيليه التي توضح حركه القروض قصيره الاجل والي الاتفاقيات المتعلقه بهذه القروض تبين ان القروض قصيره الاجل محل الاستيناف ظهرت في قايمه المركز المالي لعام 2007م تحت بند المطلوبات المتداوله بمسمي حسابات مكشوفه لدي البنوك وقروض قصيره الاجل بمبلغ 45,919,058) ريال كما اتضح من البيانات التفصيليه ان رصيد السحب علي المكشوف ظهر بمبلغ (12,419,058) ريال والقروض قصيره الاجل ظهرت بمبلغ (33,500,000) ريال, وتبين ايضا ان المكلف حصل علي هذه القروض من ثلاثه بنوك وظهر رصيدها طبقا للكشف المقدم من المكلف علي النحو الاتي: | اسم البنك | رصيد اول العام | رصيد اخر العام | |---|---|---| | البنك د | 17,000,000 | 14,000,000 | | البنك ج | 16,000,000 | 10,000,000 | | البنك ه | 13,500,000 | 9,500,000 | وتبين انه طرا علي هذه القروض حركات مدينه وحركات داينه خلال العام حيث كانت الحركه المدينه علي رصيد القرض المقدم من البنك د بمبلغ (9,500,000) ريال بما يعني ان الرصيد الذي حال عليه الحول هو مبلغ (7,500,000) ريال، كما ان الحركه المدينه التي طرات علي رصيد القرض المقدم من البنك ج كانت بمبلغ (8,000,000) ريال بما يعني ان الرصيد الذي حال عليه الحول هو مبلغ (8,000,000) ريال. ولذلك تري اللجنه تاييد المصلحه باضافه الارصده من القروض التي حال عليها الحول ومقدراها (15,500,000) ريال. اما القرض المقدم من البنك ه فقد اتضح ان الرصيد الذي اضافته المصلحه للوعاء الزكوي هو مبلغ (9,500,000) ريال وهو رصيد اخر العام ولم يكن السبب في اضافته للوعاء الزكوي حولان الحول وانما استخدامه في تمويل اصول ثابته، كما ان الحركه المدينه التي طرات علي رصيد اول العام للقرض المقدم من البنك ه كانت بمبلغ (14,000,000) ريال بما يؤكد عدم حولان الحول علي هذا القرض حيث تم سداده بالكامل خلال العام، وبرجوع اللجنه الي الاتفاقيه الموقعه بين المكلف والبنك ه بخصوص تلك القروض اتضح ان الاتفاقيه المؤرخه في 1429/7/10ه الموافق 2008/7/13م وكذلك الاتفاقيه الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees المؤرخه في 1427/8/6ه الموافق 2006/8/30م تحيل الي الاتفاقيات المؤرخه في 2005/2/2م وفي 2005/6/11م وفي 2007/8/1م و هذه الاتفاقيات تفيد بان القرض الذي حصل عليه المكلف من البنك ه مستخدم في تمويل اصول ثابته (مصنع الحاويات البلاستيكيه وشراء الماكينات والمعدات وقطع الغيار)، وبناء عليه ووفقا لقاعده القروض المشار اليها بعاليه ومادام ان هذه القروض مستخدمه في تمويل اصول ثابته فان اللجنه تري اضافتها للوعاء الزكوي حتي وان كانت قصيره الاجل، وبناء عليه تري اللجنه رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باضافه القروض المسماه بقروض قصيره الاجل البالغه (25,000,000) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام 2007م. البند الثاني: الاصول الثابته (109,064,825) ريال. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (3) بتاييد المصلحه في حسم الاصول الثابته بمبلغ (101,992,316) ريال من الوعاء الزكوي للمكلف لعام 2007م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في حساب صافي قيمه الاصول الثابته بمبلغ (101,992,316) ريال مع انه طبقا لطريقه الحساب السليمه كما هو موضح بجدول (4) المرفق باقرار الشركه عن عام 2007م تكون قيمه الاصول واجبه الحسم بمبلغ (106,961,911) ريال وذلك تمشيا مع تعميم المصلحه رقم (1724/9) بتاريخ 1427/3/24ه الصادر بشان طريقه حساب قيمه الاصول الثابته التي يجب حسمها من الوعاء الزكوي، ويري المكلف ان التعميم المذكور بعاليه لم يذكر رد فروقات الاستهلاك كما جاء في قرار اللجنه الابتداييه في ردها علي اعتراض الشركه، وبناء عليه يطالب المكلف بتعديل قرار اللجنه الابتداييه في هذا الشان واعتماد ما جاء في اقرار الشركه كونه متفقا مع تعميم المصلحه المذكور انفا. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره مؤرخه في 1436/2/25ه تضمنت الافاده بانه تم حسم الاصول الثابته البالغه : ( 101,992,316) ريالا طبقا لجدول الاستهلاك رقم (4) المعد من قبل المصلحه وفقا للنظام, وتري المصلحه انه عند اضافه فرق الاستهلاك المحمل بالناقص البالغ (5,962,390) ريالا وحسم مصاريف الصيانه الزايده البالغه (221,230) ريالا واضافه الارباح الراسماليه البالغه (16,948) ريالا يصبح اجمالي المبلغ المحسوم من الوعاء هو المبلغ الظاهر في الحسابات والمتمثل في رصيد الممتلكات والالات والمعدات البالغ (107,750,424) ريالا بالاضافه الي مشروعات تحت التنفيذ والاصول غير المسدده. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم الاصول الثابته الوارده في اقراره البالغه (106,961,911) ريال من وعايه الزكوي لعام 2007م، في حين تري المصلحه بان مقدر الاصول الثابته التي ينبغي حسمها من الوعاء الزكوي للمكلف هي مبلغ الامانه العامه للجان الضريبيه General Secretariat of Tax Committees (101,992,316) ريال مع الاخذ في الاعتبار مبالغ اخري تم حسمها ليكون اجمالي المبلغ المحسوم من الوعاء الزكوي كما في الربط هو مبلغ (107,750,424) ريال للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه وعلي البيانات والايضاحات المقدمه بهذا الخصوص تبين ان الاصول الثابته ظهرت في قايمه المركز المالي للعام المنتهي في 2007/12/31م تحت بند الموجودات الموظفه بمسمي ممتلكات والات ومعدات بمبلغ (109,064,825) ريال، كما تبين من البيانات المقدمه ان المصلحه احتسبت المبلغ الذي قامت بحسمه من الوعاء الزكوي ومقداره (101,992,316) ريال كما يلي (الاصول الثابته الظاهره في القوايم الماليه وتبلغ (109,064,825 ريال منقوصا منها مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ (349,706 ريال وفرق الاستهلاك المحمل بالنقص بمبلغ (5,962,390) ريال وارباح راسماليه بمبلغ (16,948) ريال وذمم داينه لشراء اصول ثابته بمبلغ (998,553) ريال مضافا اليه مصاريف الصيانه الزايده عن 4 بمبلغ (221,230) ريال ليصبح المبلغ الواجب حسمه من الوعاء الزكوي تقريبا مبلغ (101,958,460) ريال) بفارق قدره (33,000) ريال حيث بلغ مقدار المبلغ المحسوم بموجب ربط المصلحه (101,992,316) ريال، كما انه لم يتضح للجنه الكيفيه التي توصل المكلف من خلالها الي المبلغ الظاهر في اقراره ومقداره (106,961,911) ريال. وباطلاع اللجنه علي التعليمات الصادره المتعلقه بمعالجه الاصول الثابته واستهلاكها لغرض حساب الزكاه والضريبه تبين ان ما جاء في الماده (17) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه وما جاء في تعميم المصلحه رقم (9/1724) بتاريخ 1427/3/24ه و تعميم المصلحه رقم (9/2574) بتاريخ 1426/5/14ه انما هو خاص بحساب استهلاك الاصول الثابته وليس له علاقه بحساب صافي الاصول التي ينبغي حسمها من الوعاء الزكوي، كما تبين ان تعميم المصلحه رقم (434/16/3299) بتاريخ 1434/5/26ه ينص علي انه لاغراض حساب قسط الاستهلاك وتحديد صافي القيمه الدفتريه للاصول الثابته التي تحسم من الوعاء الزكوي يجوز للمكلفين الزكويين بما في ذلك الشركات المختلطه ممن يمسكون دفاتر وسجلات نظاميه اتباع قواعد الاستهلاك التي كانت مطبقه قبل صدور التعميم رقم (9/2574) بتاريخ 1426/5/14ه والمستنده علي طريقه القسط الثابت مع مراعاه استخدام المجموعات ونسب الاستهلاك المحدده في الماده (17) من نظام ضريبه الدخل وان يتم تطبيق هذا التعميم بدءا من تاريخه علي كل ربط لم يصبح نهاييا بعد بما في ذلك الحالات المعترض عليها امام اللجان المختصه. وبناء عليه وتمشيا مع ما جاء في تعميم المصلحه رقم (434/16/3299) بتاريخ 1434/5/26ه تري اللجنه حسم الاصول الثابته الظاهره في القوايم الماليه للمكلف البالغه (109,064,825) ريال من الوعاء الزكوي للمكلف لعام 2007م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثالث: الاستثمارات (7,500,000) ريال. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (5) بتاييد المصلحه في عدم حسم الاستثمارات في شركه تابعه من الوعاء الزكوي للمكلف لعام 2007م. الامانه العامه للجان الضريبيه General Sec …(919,612 more chars)