moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2641 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي مفادها ان مؤسسه (...) محل عمل المدعي قد استعانت بالمدعي عليه في اعمال مقاولات فقام المدعي عليه باصدار فواتير علي المؤسسه وطالب المدعي بصفته المدير المسؤول في المؤسسه بتحرير سند لامر بقيمه المديونيه فقام المدعي بتوقيع السند بصفته المدير المسؤول عن مشاريع المؤسسه ثم قامت المؤسسه بسداد مبلغ (20.000) ريال من قيمه المديونيه، ثم وقع خلاف بين المدعي ومؤسسه (...) وفوجي بعدها بصدور قرار التنفيذ بقيمه السند لامر، ويطلب ابراء ذمته من قيمه السند لامر (76.612.20) ريال وذلك لكونه قد وقع عليه بصفته الوظيفيه وليس الشخصيه، كما يطلب رفع ايقاف الخدمات وتخفيض الدين الي مبلغ (56.612.20) ريال، كما يطلب الزام المدعي عليه بمطالبه صاحب الدين الاصلي مؤسسه (...) للمقاولات هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي، عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بما هو موضح بعاليه. وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره ان المدعي في هذه الدعوي عامل في مؤسسه (...) للمقاولات وحرر السند للمدعي عليه بصفته مدير مشاريع المؤسسه، وعليه فان المدعي غير تاجر، وقيمه المطالبه في هذه الدعوي اقل من خمسمايه الف ريال، ولما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الفقره رقم (31) بانه: "تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال". مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحاكم التجاريه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها؛ وعليه فان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم العامه؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه وﷲ الموفق.