tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / investment

حكم رقم 10667 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1441-01-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b17ada8d-41d6-4929-a0f7-df61f4f99e9e entity=document_number:م/30 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=investment validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 10667 لعام 1441 ه
المقامه من/ عمر بن ابراهيم بن عطاﷲ العمري هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه الفنار غير ذلك (...) 
 
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق رييسا
القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله / علي عبدالمنعم بن مبارك الحربي. سجل مدني رقم (…) ووكاله رقم (41182931) بتاريخ 26/01/1441ه، بلايحه دعوي مفادها : الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (157.000) ريال وذلك مقابل قيام موكله في شهر ربيع الاخر لعام 1439ه بالاشتراك في موقع شركه الخليج للاستثمار والتداول عبر الانترنت, والتي ينحصر نشاطها في تداول الاسهم, واتفق معهم علي الاستثمار عبر الموقع, حيث طلبوا منه تحويل مبالغ الاستثمار لعدد من الحسابات البنكيه داخل المملكه ومن ضمنها الحساب العايد للمدعي عليها في البنك الاهلي التجاري رقم (…) , والمحول لها مبلغ (157000) الف ريال بتاريخ 4/6/1439ه الموافق 20/2/2018م, وكان يتواصل معهم من خلال موقعهم والاتصالات الهاتفيه وبعد شهر ونصف من تحويل المبالغ طلب منهم تحويل مبلغ الارباح علي حسابه حسبما هو متفق عليه معهم, ولكنهم تهربوا ثم طلبوا منه دفع مبالغ اخري فرفض موكله فامتنعوا عن تحويل اي مبلغ له والغرض من تحويل موكله لهذا المبلغ هو استثمار المبلغ في المضاربه في الاسهم، وتم احاله القضيه لهذه الدايره, وتم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها, وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وافاد بان التفاوض بالعمل مع شركه اخري وتم الاتفاق معهم علي تداول الاسهم وطلبت الشركه من موكله بتحويل المبلغ للمدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها, ذكر بانه لا يوجد بين موكله وبين المدعي اي عقد, ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه, وبعد تامل الدايره في الواقعه الماثله امامها, تبين لها انها مما لا يندرج ضمن اختصاصها بصفتها محكمه نزاع تجاري, اذ كان من شرط اندراج الدعوي ضمن الاختصاص ان تكون عن عقد او اتفاق تجاري او علي سبيل الشراكه بين طرفين, او عن عمل تجاري بين تاجرين, وليس شيء من هذا متوفر في هذه الواقعه, حيث اتفق الطرفان علي عدم وجود علاقه تعاقديه بينهما, وبالتالي فان الصحيح ان تكيف هذه الواقعه باعتبارها واقعه نصب واحتيال, ذات شق جنايي, يحرك بها صاحب الشان دعواه تجاه من غره الي مثل هذا الصنيع, مع بحث الواقعه بحثا جناييا يجمع بين الاطراف الثلاثه, ليخلص في نهايه التحقيق الي الذمه المنشغله بتحمل هذا المال, فالواقعه تقوم علي ثلاثه اطراف, احد هذه الاطراف خالف بين الطرفين, فلا يمكن للدايره ان تنظر في الواقعه بمعزل عن الطرف الثالث وبغير بحث وتحقيق جنايي يكشف عن حقيقه الحال, وقد فرط المدعي في الركون الي مزاعم الطرف الثالث بدعواه انه يمثل المدعي عليها من غير سند او تفويض واضح في ذلك من المدعي عليها, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بانحسار ولايتها عن نظر هذا النزاع والحاله هذه, وتقضي بان المختص بنظر هذه الواقعه هي الجهه المخوله ببحث الوقعه بحثا جناييا, ابتداء من الشرطه, وصولا الي المحكمه الجزاييه المختصه بعد التحقيق. ؛ فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه؛ وبذلك تقضي.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي.
عضو
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند
عضو
عبدﷲ بن احمد الفرحان
رييس الدايره
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 262 لعام 1443 ه
المقامه من/ عمر بن ابراهيم بن عطاﷲ العمري هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه الفنار غير ذلك (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وحاصلها ان المدعي قام بالاشتراك في موقع شركه الخليج للاستثمار والتداول عبر الانترنت، وقام بتحويل مبلغ قدره (157،000) مايه وسبعه وخمسون ريالا لاستثماره في الاسهم، وذكر المدعي انه عند مطالبه المدعي عليها باعاده راس المال مع الارباح امتنعت، وختم الدعوي بطلب اعاده راس ماله وقدره (157،000) مايه وسبعه وخمسون ريالا.
 
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان ما انتهت اليها الدايره الابتداييه بانها دعوي جناييه محل نظر فان المدعي يؤسس الدعوي علي ما سلمه للمدعي عليه من مبالغ ماليه وهذا شق تجاري (طلب تجاري) واما ما يتعلق بالشق الجنايي فلم يتطرق به المدعي في هذه الدعوي، لكن المحكمه التجاريه غير مختصه بنظرها لان النزاع الناشي بين الطرفين متعلق بمضاربه المدعي عليها بمال المدعي في سوق الاسهم، وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي؛ وبما ان موضوع الدعوي متعلق بالمضاربه في سوق الاسهم، وحيث ان نظام هييه السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424ه، نص في الفقره (ا) من الماده الخامسه والعشرين منه علي ما يلي: " تنشي الهييه لجنه تسمي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه، تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه، ولوايح الهييه، والسوق، وقواعدها، وتعليماتها في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق، والفصل في الشكوي، او الدعوي، بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق" الامر الذي يتضح معه انحسار ولايه المحكمه التجاريه عن نظر هذه الدعوي بنص خاص، ويؤيد ذلك ما جاء في الدراسه المعده من قبل الاداره العامه للمستشارين بالمجلس الاعلي للقضاء رقم (13929) بتاريخ 4/8/1437ه، والموافق عليها من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء، والتي نصت في الفقره الاولي منها علي: " ان يكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه".
 
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي : اولا: الغاء حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 27 /10 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 10667 لعام 1441ه ثانيا: عدم الاختصاص الولايي لنظر الدعوي.وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضواحمد بن عبدالعزيز السديري
عضو
فهد بن عبدالعزيز الخضير
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي