tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4530249151 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-09-30 date_hijri=1445-03-11 document_type=ruling entity=document_number:8ae531bf-9569-4a22-a8e4-35f5cc561090 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٤٩٤٦٠ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه تحرير لدعواه عبر ايقونه الطلبات بتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٥ه ونصها : (١- تم تسليم المدعي عليه من قبل موكلي مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ثلاث مايه الف ريال علي دفعات، وكان ذلك عن طريق شيكات مرفق لفضيلتكم صورها مع كشف الحساب، وتفصيلها كالاتي: ( الشيك رقم ٣٦٥ بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ مايتي الف ريال بتاريخ ٢٧. ٠٤. ١٤٣٦ه ) والشيك رقم ٣٦٦ بمبلغ ٣٠.٠٠٠ ثلاثين الف ريال بتاريخ ١٩. ٠٦. ١٤٣٦ه) (والشيك رقم ٢٦٨ بمبلغ ٢٠.٠٠٠ عشرين الف ريال بتاريخ ١٧. ٠٦. ١٤٣٦ه) ( والشيك رقم ٣٧٣ بمبلغ ٣٠.٠٠٠ ثلاثين الف ريال بتاريخ ١٣. ٠٨. ١٤٣٦ه) والشيك رقم ٣٦٧ بمبلغ ٢٠.٠٠٠ عشرين الف ريال بتاريخ ٢٥. ٠٩. ١٤٣٦ه. ٢- تم الاتفاق شفويا بين موكلي والمدعي عليه علي ان تكون هذه المبالغ لغرض المشاركه في مشروع تشغيل شقق مفروشه، وتم تفويض المدعي عليه باستيجار او شراء الموقع وتجهيزه، وقد دفع المدعي عليه مبالغ للمشروع تقرب من مليون ريال، وتم الاتفاق علي ان تكون اداره المشروع بعد ذلك من الطرفين، وكل ذلك تم شفويا بغير عقد مكتوب، وكان الاتفاق علي التشغيل والتكسب منها وليس من بيع الشقق، ولم يقم موكلي باي عمل في المشروع. ٣- قام المدعي عليه في منتصف عام ١٤٣٧ه بابلاغ موكلي ببيع المشروع وانه حقق ربحا، وان ارباح موكلي بمقدار اربعين بالمايه من المبلغ المدفوع من موكلي، ولا يعرف موكلي لمن باع المدعي عليه المشروع ولا توقيت البيع بالضبط، ولا يعلم لماذا اتخذ المدعي عليه قراره بالبيع. ٤- عليه ولكون المدعي عليه لم يسلم موكلي راسماله من المشروع ولا ارباحه التي جناها من بيعه، اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغا قدره ٤٢٠.٠٠٠ اربعمايه وعشرون الف ريال، تمثل راس المال مضافا اليه الارباح وقدرها اربعين بالمايه)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٢ / ٠٣ / ١٤٤٥ ه، التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه : (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي بانه لا مانع من الصلح ، واجاب وكيل المدعي عليه: بانه لا مانع من ذلك ،وبالاطلاع علي الوكالات فقد تضمنت حق الصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه قدم لايحه محرره لدعواه عبر ايقونه الطلبات بتاريخ ١١ / ٠٣ / ١٤٤٥ ه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: الحوالات البنكيه وسند القبض والشيكات ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي؟ اجاب قايلا: ما ذكره المدعي في الدعوي من استلام موكلي لمبلغ ثلاثمايه الف ريال كراس مال في المشروع الموصوف بالدعوي بصفه العلاقه بينهما مضاربه شرعيه علي ان يكون له ما نسبته (٤٠%) اربعون بالمايه من الارباح ان وجدت وان موكلي قد دفع اكثر من مبلغ وقدره (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال في هذا المشروع فهذا صحيح ، وموكلي لم ينكر حق المدعي الذي في ذمته ولكن موكلي لم يستوف ثمن البيع وارباحه حتي الان من المشتري ويعلم ذلك المدعي وموكلي يطلب من فضيلتكم الصلح مع المدعي علي ان يلتزم موكلي بسداد مبلغ المطالبه بالدعوي بمبلغ (٤٢٠،٠٠٠) اربعمايه وعشرون الف ريال بعد ثلاثه اشهر . وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بقوله: لا مانع لدينا من الصلح مع المدعي عليه، ثم اتفق اطراف الدعوي علي صلح مضمونه: (ان يلتزم المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٤٢٠،٠٠٠) اربعمايه وعشرون الف ريال خلال ثلاثه اشهر والموافق ١٣ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه) وطلبوا اثبات هذا الصلح والالزام به، ثم اقفل المحضر.
الاسباب:
ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وحيث اصطلح اطراف الدعوي علي صلح مضمونه : (ان يلتزم المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٤٢٠،٠٠٠) اربعمايه وعشرون الف ريال خلال ثلاثه اشهر والموافق ١٣ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه) وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين.
نص الحكم:
حكمت الدايره : باثبات هذا الصلح والالزام به واعتباره منهيا للنزاع ، وبالله التوفيق .