ncar · rules · processed · 76 chunks
VISION d 2:30 اولاده العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA واشل البيع او التنجير علي الكارطه OFF-PLAN SALES OR RENT قرار لجنه بيع او تاجير وحدات عقداريه علي الخارجيه رقم (٢٢٠/١) وتاريخ ١٤٩/٣٩ الموافقه علي اقرار قواعد العمل بشان (التراخيص، حساب الضمان، سجل المشاريع، شركات المعينه، حقوق المستفيدين والاتزامات المطورين بناء علي قرار مجلس الوزاره رقم (٣٣٦) وتاريخ ١٢/١٠٤ ه، القاضي بالموافقه علي الضوابط المتعلقه ببيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارجيه، والمتضمن في البند (ثانيا) من الضوابط بتشكيل لجنه في وزاره الاسكان، للنظر في طلبات الترخيص لمزاوله نشاط بيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارجيه، واستنادا الي قرار معالي وزير الاسكان رقم (١٩٥) وتاريخ ١٨٣٨/٠١. و ١٨٧٥، بتشكيل لجنه بيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارجيه. وبناء علي الماده ثانيا فقره (٢٠٣، ٨، ٧، ٥، ٧، ٩) من الضوابط الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء المشار اليه اعلايه. وبناء علي ما سبق فقد عقدت اللجنه اجتماعها رقم (١٩٤) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٤ واجتماعها رقم (١٩٤) واجتماعها رقم (١٩٤) واجتماعها رقم (١٩٤) واجتماعها رقم (١٩٤) واجتماعها رقم ٩/٤ واجتماعها رقم (١٩٤) واجتماعها رقم (١٩٤) واجتماعها رقم (١٩٤) (٢٠٢) واتريخ (١٩٤) واجتماعها رقم (٢٢٠) واتريخ (١٩٤) واجتماعها رقم (٢٢٠) واتريخ (١٩٤) واجتماعها رقم - والحقا للقرار السابق رقم (٢٠٢/١) واتريخ ١٩٤/١٠/٢٦ ه. فقد قررت اللجنه اقرار قواعد العمل المرفقه بقرارنا هذا، وذلك بعد اجراء بعض التعديلات علي القواعد المعتمده بموجب القرار السابق، واعتماد العمل بها من تاريخ نشرها وهي كالتالي (قواعد التراخيص، قواعد حقوق المستفيدين والتزامات المطورين، قواعد سجل المشاريع، قواعد تنظيم شركات المعاينه، قواعد تنظيم حساب الضمان). وبالله التوفيق،، ممثل وزاره التجاره والاستثمار مملل القطاع الخاص ممل القطاع الخام عامر بن علي الخضيري اسامه بن زكريا مجموم مازن بن احمد الغنيم ممل الشينه السعوديه للمدن ممل وزاره العقل ممل مؤسسه النقد العربي هشام بن حسن الشدي احمد بن سلطان شير منصور بن سالم النجاشي رييس اللجنه مصل وزاره الاسكان عبدالناصر بن محمد عسيري وزاره الاب Arn MINISTRY OF HOUSING waf.housing.sa قواعد عمل تنظيم البيع او التاجير علي الخارجيه واشل البيع او التاجير علي الخارجيه OFF-PLAN SALES OR RENT قواعد الترحيم الomar المطعميه الله وزاره الاسكان MINISTRY OF HOUSING 920004831 : هاتف: wafi@housing.gov.sa wafi_sa wafi.housing.sa قواعد الترخيص والاول التحيي الاول SIF-PLAN SALES CHI RENU قواعد الترخيص الفصل الاول احكام عامه (1) الماده يقتصد بالاغفاط والعبارات التاليه، المعاني المبييه امام كل منها: الوزير: وزير الاسكان. الوزاره: وزاره الاسكان. اللجنه: لجنه بيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخرطه. الضوابط: الضوابط المتعلقه ببيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخرطه، الصادره بقرار جالس الوزراء رقم (٥٣٦/١٢/٤ و تاريخ ١٥) القواعد: القواعد الصادره عن اللجنه لتنظيم عمل بيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخرطه. النشاط: بيع او تاجير اي وحدات عقاريه علي الخارطه، مهما كان غرضها، سواء اكانت سكنيه ام تجاريه ام استثماريه ام مكتبيه ام خدميه ام صناعيه ام سياحيه ام غيرها، ومهما كان اسلوب تطويرها او انشاها، والتي يتسلم فيها المطور مبالغ من المستفيدين او المولين للمشروع. المشروع: اعمال تشييد الابنيه او تطوير الاراضي بمدف بيع او تاجير الوحدات العقاريه علي الخارطه. الوحده العقاريه: الجزء المفرز من المشروع، ويدخل في ذلك اجزاء الارض البيضاء اذا كان المشروع لتاسيس البنيه التحتيه. المطور: الشخص المزخص له ببيع وتاجير وشراء وتطوير العقارات، كمطور رييس للمشروع. المطور الفرعي: الشخص المزخص له ببيع وتاجير وشراء وتطوير العقارات، بموجب اتفاق مع المطور. المستفيد: مشتري او مستاجر الوحده العقاريه. الخارطه: غظط هندسي تفصيلي للوحدات العقاريه خلال البيع او التاجير معتمد من الجهه المختصه. المقابل المالي: ما تتقاضاه اللجنه مقال ما تصدره من تراخيص او ما تقدمه من خدمات او اعمال او استشارات، والذي يصدر بتحديده قرار من الوزير. قواعد الترخيص والامل التحريريه المطابع سجل المشاريع: السجل الذي تضعه اللجنه لترتيب وتوثيق عقود بيع او تاجير الوحدات العقاريه علي الخارطه في المشاريع المزخصه، والتصرفات الوارده عليها. المحاسب القانوني: الشخص المزخص له باعمال الخاصه والمراجعه القانونيه. المكتب الاستشاري: مكتب الاشراف الهندسي المزخص له باعمال الاستثارات الهندسيه. حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالشروع الذي تودع فيه المبالغ المدفوعه من المستفيدين او الممولين للمشروع. امين الحساب: المؤسسه المصرفيه المزخص لما من جهه الاختصاص. وثيقه الصرف: وثيقه يصمها المطور بالتنسيق مع امين الحساب ويتم بوجبها الصرف من حساب الضمان علي انشاء المشروع. : (٢) الماده -1 تهدف هذه القواعد الي تنظيم اعمال الترخيض في مشاريع بيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه. لا تخل هذه القواعد بالضوابط المتعلقه ببيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه. الفصل الثاني ترخيص المشاريع : (٢) الماده تنظر اللجنه في الطبات المقدمه من المطورين المؤهلين المقيدين في سجل المطورين العقاريين لوزاره للحصول علي الترخيص اللازم خلال عشره ايام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال رفض الترخيص يكون قرارها مسببا. : (٤) الماده يتقدم المطور بطلب الترخيص لكل مشروع، بعد سداد المقابل المالي، وفقا للنموذج المعد هذا الغرض الي الجنه ورقيا او الكترونيا، مرفقا به ما يلي: - 1 صوره من السجل التجاري بالنسبه الي المؤسسات الفرديه او الشركات. - صوره من شهاده عضويه الاشتراك في الغرفه التجاريه الصناعيه. - ٣ شهاده تثضمن سلامه السجل الاتماني للمطور من شركه مرخص لما باخدمات الاتمانيه علي الا يتجازو تاريخ اصدار الشهاده ثلاثه اشهر من تقدمب الطلب. قواعد الترخيص والامل Kleisliq als Ziefer, 2018 صوره من الصك الالكتروني ملكيه عقار المنروع. التراخيص النظاميه من جهات الاختصاص بالموافقه علي انشاء المشروع. التصاميم المعياريه والخطظات الهندسيه المعتمده من الج她很ه المختصه. بيان بعدود وحدات المشروع، مع تحديد كود ثابت لكل وحده بناء علي عمليه الفزر من الجهه المختصه، والتي تكون ثابته في جميع العقود والارتباطات والوثايق الرميه لدي الجهاات المختصه. دراسه جدوي اقصاديه للمشروع باللغه العربيه معتمده من مكتب مرخص بتقدم دراسات الجدوي الاقتصاديه، تضمن البيانات الماليه والانشاييه والتسويقيه المقدره للمشروع، بما في ذلك قدر التكلفه، وسعر التعاقد علي الوحده، والمصاريف الماليه الاداريه المتوقعه، والمده الزمنيه للمشروع، ومده تسليم الوحدات، ومراحل تنفيذ الغي للمشروع، ومصادر التمويل الميوقعه للمشروع. - 9 مودج العقد مع المستفيد، مرفقا به مشروع نظام جمعيه الملاك حسب نظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها. - 1. صوره من الاتفاقيه مع امن الحساب بفتح حساب باسم المشروع. - 11 نسخه من عقد المطور الفرعي ان وجد. - 12 نسخه من عقد الوسيط او الوسطاء - ان وجد - يتضمن الاحكام التاليه: ا. عدم قيام المسوق باستلام دفعات نقديه او شيكات او حوالات باسمه. ب. عدم ابرام المسوق لعقود البيع باسمه. ج. ايداع المبالغ او الشبكات او الحوالات من المشترين في حساب الضمان الخاص بالمشروع. د. ان يتم توقيع عقود بيع الوحدات علي عقد البيع المعتمد من اللجنه للمشروع. 13 - صوره من عقد المكتب الاستشاري، يتضمن المهام الحده في الماده (10) من هذه القواعد. صوره من عقد الحاسب القانوني، يتضمن المهام الحده في الماده (10) من قواعد تنظيم حساب الضمان. خطاب جدد المفوضين بالتوقيع علي وثيقه الصرف مصدق من الغرفه التجاريه. خطاب بالوافقه علي التهميش علي صك ارض المشروع مصدق من الغرفه التجاريه. -17 شهاده اجتياز برنامج تاهيل المطورين العقاريين. (٥): الماده اذا كان المطور لا يملك ارض المشروع، فيشترط تزويد اللجنه بالاتفاقيه المبرمه بين المطور ومالك الارض او مالك منفعتها، علي ان تتضمن الاتفاقيه ما ياي: قواعد الترخيص والقال التحيي الاولي المطابع موافقه المالك علي تمييش صك ارض المشروع لصالح اللجنه. - ييان بمسؤوليه المطور والمالك والتراماهم - علي وجه التضامن - امام المستفيدين. - تكن المطور من انشاء الوحدات العقاريه. التزام المالك بتوقيع العقود مع المستفيدين، وافراغ الصكوك باسماعهم، او تفويض المطور بذلك. التزام المالك بعدم انشاء اي تصرفات من شاها الاضرار بحقوق المستفيدين، ما في ذلك فسخ الاتفاقيه مع المطور، الا بعد موافقه اللجنه. التزام المالك باحكام الضوابط والقواعد. : (٦) الماده للجنه اصدار قرار بتحديد الودايع البنكيه او الضمانات الماليه او العينيه التي يقدمها المطور عند طلب الترخيص وتقديرها بنسبه من القيمه التقديريه للمشروع ما لا يزيد علي ٢٠٥٥; ويراعي في تقديرها ان تسمهم في حفظ حقوق المتعاملين، ورفع كفاعه السوق العقاريه واستقرارها. : (V) الماده - بعد استكمال مسوغات الطلب المقدم من المطور وصدور الموافقه المبدييه للجنه، تطلب الوزاره من وزاره العدل اجراء التهميش علي سجل صك ارض المشروع بعدم التصرف فيه الا باذن الوزاره، وتصدر اللجنه بعد التهميش ترخيص المشروع. للجنه - بناء علي قرار مسبب يعتمده الوزير - اصدار ترخيصها دون اجراء التهميش علي صك ارض المشروع، بعد التاكد من امكانات المطور الماليه، وتقدمه الضمانات البديله، وتوثيقهها في سجل المشاريع، وتشمل الضمانات البديله علي سبيل المثال لا الحصر: تقدمي ضمانات عينيه قمش لصالح اللجنه بقيمه ارض المشروع، او خطاب ضمان غير قابل للفسخ بقيمه المشروع. تطلب الوزاره من وزاره العدل رفع التهميش بعد اكتمال المشروع والبدء بفرز الوحدات العقاريه. : (٨) الماده تصدر اللجنه بعد ترخيص المشروع شهاده للمطور تënضم: رقم الترخيص، واسم المطور، واسم المشروع، ومده الترخيص، ورقم القيد في سجل المشاريع، وبيانات تفصيليه للمشروع. لا يعد ترخيص المشروع اقرارا من اللجنه بمضمون اي عقد من عقود المطور مع الاطراف ذات الصله، او تاكيدا منها علي التزام المطور باحكام الضوابط او القواعد. تتبح اللجنه قاعده بيانات بالاتراخيص الصادره منها علي موقعها الالكتروني. -3 قواعد الترخيص والالي Kleifel auf Cittler, 2018 : (٩) الماده يشترط في المكتب الاستشاري ما ياتي: - ان يكون معتمذا من اهييه السعوديه للمهندسين السعوديين. - ان تكون له خبره في جال البناء والتشييد واداره المشاريع لمده لا تقل عن ثلات سنوات. - ان يجتاز برنامج تاهيل الاستشاريين المقر من اللجنه. : (١٠) الماده يجب علي المكتب الاستشاري ان يؤدي عمله في الاشراف علي المشاريع، وفقا لقواعد المهنه، وما تصدره اللجنه فيما يتعلق باشرافه علي المشاريع، وتتركز مهامه في الاي: -1 الاشراف والتابعه لاعمال المشروع وفقا للمواصفات والمعابير الهندسيه والمنظبيات النظاميه والتصاميم الهندسيه، ووفق ما نص عليه العقد مع المستفيد. تسجيل توقيعه لدي امن الحساب او من يفوضه امن الحساب باعتماد توقيعه علي وثيقه -2 الصرف، ومطابقه لدي امن الحساب حال الصرف. التدقيق والوصاده علي وثيقه الصرف. تقدم تقارير فنيه دوريه ربع سنويه للجنه عن سير مراحل انجاز المشروع، او تقدميه في اي وقت حسب ما تراه اللجنه ضروريا. تقدم تقرير في حال تاخر المشروع عن المده الزمنيه الحديده لانجازه حسب كل مرحله، موضحا اساب الحاخير. - 7 تقدم تقرير ختامي يصادق علي انتهاه المشروع، ومصدق عليه من الغرفه التجاريه. : (11) الماده مع عدم الاخلال بحقوق الغير لدي المطور؛ للجنه اعاده النظر في الترخيص بالاغاثه او تعليقه في اي من :الخالات الاتيه -1 تبوت اعصار المطور او اشهار افلاعسه. -2 اذا لم يشرع المطور بدون عذر مقبول في اعمال البناء خلال المده الزمنيه التي تعهد كما لابد المشروع، رغم حصوله علي الموافقات اللازمه. -3 اذا توقف المطور عن اكمال المشروع، وتبين للجنه عدم جديته في تنفيذه. -4 اذا رات اللجنه ان هناك اسباب اخري تعوق استكمال المشروع. -5 اذا ارتكب المطور خالفات لاحكام الضوابط او القواعد او اعمال احتياليه. قواعد الترخيص والالي التحريه الشريه المشريه علي : (١٧) الماده تشعر اللجنه قبل الغاء الترخيص او تعليقه المطور كتابيا بالاسباب الداعيه الي الالغاء او التعليق، -1 وعلي المطور الرد علي الاشعار خلال ٢١ يوم عمل. -2 علي اللجنه اتخاذ التدابير اللازمه حمايه حقوق المودعين بعد التشاور مع امن الحساب والمكتب الاستشاري واخلاسب القانون، والتواصل عند الحاجه مع الاطراف ذوي المصلحه، واتضع اللجنه في الاعتبار ما اورده المطور في رده علي الاشعار. للجنه عند اصدار قرار تعليق الترخيض اتخاذ التدابير التاليه: - ا- امهال المطور مده لا تزيد علي سنه اشهر. ب- اصدار تعليمات لامين الحساب بوقف صرف اي مبالغ من حساب الضمان. ترفع الجنه عند اصدار قراها بالغاء الترخيض للوزير لاتخاذ الاجراءات التاليه او بعضها: - ا- اسناد مهمه اكمال المشروع مطور اخري. ب- اعاده المبالغ للمودعين من حساب الضمان. ج- تصفيه المشروع. - خاطبه الجهاات المختصه بايقاع الحجز التحفظي علي جميع اموال المطور عند اكتشاف اي عمليه احتيال او تستر عليها او ماطله في الوفاء بкупوق المودعين او المستفيدين او في حال استمرار المخالفه دون تصحيح. في جميع الاحوال، عند الغاء الترخيض او تعليقه، تسجل هذه المخالفه في السجل الانتماين للمطور لدي شركه الخدمات الالتثمانيه. الفصل الثالث ترخيص التسويق والاعلان والبعض في معارض (١٣) الماده - 1 لا يجوز التسويق او الاعلان او العرض في معارض داخل المملكه او خارجها لمشاريع في المملكه، الا بعد الحصول علي الترخيص اللازم من المجنه. - 2 لا يجوز التسويق او الاعلان او العرض في معارض داخل المملكه لمشاريع خارج المملكه، الا بعد الحصول علي الترخيص اللازم من الجنه. قواعد الترخيص والالي التحيي الاولي المالي SOP-PLAN SALES CHEET : (١٤) الماده يشترط في المسوق العقاري للمشاريع ما يات: - ان يكون معتمذا من الجهه المختصه، ومرتبطا بعقد مع تزويد اللجنه بنسخه من العقد. ان يجتاز برنامج التاهيل المقر من اللجنه. : (١٥) الماده ي تقدم المسوق العقاري بطلب الترخييس للتسويق للمشاريع الداخليه، بعد سداد المقابل المالي، وفقا للنموذج المعد هذا الغرض الي اللجنه ورفيا او الكترونيا، مرفقا به ما يلي: صوره من السجل التجاري. - صوره من شهاده عضويه الاشتراك في الغرفه التجاريه الصناعيه. - صوره من عقد التسويق بين المسوق العقاري والمطور اذا لم يرفق عند ترخيص المشروع. صوره من صك ملكيه الارض. - نسخه من عقد التطوير بين المطور العقاري ومالك الارض في حال عدم ملكيه المطور للارض -ان وجود - - صوره من التراخيص النظاميه الصادره من جهه الاختصاص. - تقدم جميع الوثايق باللغه العربيه. - في حال رغبه المسوق باستلام مبلغ حجز وحدات عقاريه من المستفيدين، يقدم التزام بالاتي : - - عدم استلام اكثر من ٥٥ من قيمه الوحده العقاريه. ب - ايداع جميع مبالغ الحجز المستلمه في حساب الضمان المخصص من اللجنه. - - تحديد تاريخ البدء في المشروع علي الا يتجاز ١٢٠ يوم من تاريخ المساح له باستلام مبلغ الحجز، وللجنه الحق في حال تجاوز المده دون البدء في المشروع النظر في التمديد له مره واحده فقط لمده ٣٠ يوم كحد اقصي، او اعاده المبالغ الي اصحابها. (١٦) الماده يتقدم المسوق العقاري بطلب الترخيص لتسويق مشروع خارجي داخل المملكه، بعد سداد المقال المالي، وفقا للنموذج المعد هذا الغرض الي اللجنه ورقيا او الكترونيا، مرفقا به ما يلي: - صوره من السجل التجاري. - صوره شهاده عضويه الاشتراك في الغرفه التجاريه الصناعيه. قواعد الترخيص والامل الرامي المطابع صوره من واثق ملكيه المشروع المصادق عليها من الجهات المختصه في بلد المشرع. -٣ - صوره للعقد بين المسوق العقاري والطور المصادق عليه من الجهات المختصه في البلدين. - ٤ - ما يفيد اعتماد المشروع من الجهات المختصه في بلد المشروع. - صوره لترخيص المشروع من بلد العقار المصادق عليه من الجهات المختصه في البلدين. - ملف الكتروني جميع مذج الاعلان، والمنشورات (البروشورات) الخاصه بالاعلان. - ضمان ماي بقيمه 1% من قيمه المشروع بحد اقصي "مليون ريال" يسري لمده ثلايه اشهر بعد تاريخ انتهاه الترخيص. - ما يفيد احقيه السعوديين بتملك العقارات في بلد المشروع. - تعهد من المسوق العقاري بعدم تسلم اي مبالغ او توقيع عقود اي كان نوعها داخل المملكه العربيه السعوديه، مصادقا عليه من الجهات المختصه في بلد العقار. - تعهد من المسوق العقاري بتقدمي متطلبات الجهات الاخره ذات العلاقه قبل الموافقه علي الترخيض حسب ما تفتضيه الحاجه. - ١٢ تعهد بالالتزام باحكام الضوابط والقواعد، وما يصدر عن اللجنه من قرارات وتعليمات. - تقدم جميع الوثايق باللغه العربيه. : (١٧) الماده يتقدم المسوق العقاري بطلب الترخيض للعرض في معارض داخل المملكه لمشاريع خارج المملكه، بعد - سداد المقابل المالي، وفقا للنموذج المعد هذا الغرض الي اللجنه ورقيا او الكترونيا، مرفقا به ما يلي: - صوره من عقد استجرار المعرض. - صوره من واثق ملكيه المشروع المصادق عليها من الجهات المختصه في بلد المشروع. - صوره من ترخيص المشروع المصادق عليها من الجهات المختصه في بلد المشروع. - ما يفيد احقيه السعوديين بتملك العقارات في بلد المشروع. - تقدم جميع الوثايق باللغه العربيه. : (18) الماده يتقدم المسوق العقاري بطلب الترخيص لمشروع داخلي للعرض في المعارض، بعد سداد المقابل المالي، وفقا للموحد للعرض هذا الغرض الي اللجنه ورقيا او الكتروتيا، مرفقا به ما يلي: - صوره من السجل التجاري. - صوره من شهاده عضويه الاشتراك في الغرفه التجاريه الصناعيه. قواعد الترخيص والقار الرامي المطابع صوره من عقد استجرار او حجز المعرض. صوره من عقد التسويق بين المسوق العقاري والطور اذا لم يرفق عند ترخيص المشروع. - ٤ - تعهد من المسوق العقاري بعام تسلم اي مبالغ او توقع عقود اي كان نوعها داخل المملكه العربيه السعوديه، مصادقا عليه من الغرفه التجاريه. : (١٩) الماده يجب ان يtضمن الاعلان او العرض في معارض عن المشاريع ما ياي: - رقم ترخيص المشروع، وشعار اللجنه. الاسم التجاري للمطور، وعنوان المطور. اسم المسوق وعنوانه. بيان موقع المشروع والغرض منه، ومساحته الاجماليه، وعدد وصداته ومساحتها ومواصفاتها. - مبلغ العقد علي الوحده، ونوعها، وطريقه السداد. رقم حساب الضمان واسم امين الحساب. رقم موافقه اللجنه علي صيقه الاعلان وتاريخها. (٢٠) الماده - 1 تتظر اللجنه في طلب ترخيص التسويق والاعلان والبعض في معارض خلال عشره ايام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، في حال رفض الترخيض يكون قراها مسببا. - ٢ تقديم جميع الوثايق باللغه العربيه، ويمكن تقدمها باللغه الاغلينيه مع ترجمه معتمده. (٢١) الماده - 1 تصدر اللجنه بعد ترخيص التسويق او الاعلان او العرض في معارض شهاده تضمن: رقم الترخيص، واسم المطور، واسم المشروع، و مده الترخيص. تتيح اللجنه قاعده بيانات بالتراخيص الصادره منها علي موقعها الالكتروني. -2 قواعد التخيص والالي التحيي الاولي للعربيه الفصل الرابع المخلفات (٢٢) الماده يتلو موظو الضبط بالوزاره او من تري الوازره الاستعانه هم من اي جهه حكوميه اخري، جثمعين او منفردين ضبط واثبات ما يقع من خالفات لاحكام الضوابط والقواعد، سواء اكان ذلك نتيجه بلاغ او شكوي او جوله تفتيشيه. (٢٣) الماده ترفع اللجنه الي الوزير طلب احاله من ارتكب احمد المخالفات الاتيه الي النيابه العامه: - 1 الاستمرار في خالفه احكام الضوابط والقواعد دون تصحيح. - ٢ تقدم بيانات او معلومات كاذبه او ماضله الي الوزاره او اللجنه. - ٣ كل من اعان او عرض او باع او اجر وحدات في مشاريع عقاريه وهميه مع علمه بذلك. - ٤ من اختلس او استعمل دون وجه حق او بدد دفعات ماليه سلمت له لغرض اقامه مشاريع عقاريه. من تعمد من الحاسعين القانونين وضع تقرير كاذب نتيجه مراجعه للمركز المالي للمشروع او من اخفي عمدا وقايع جوهریه في تقريره. من صادق من الاستشاريين علي مستندات مشروع مع علمه بلعم صحتها او بعدم استيفاها للمتطلبات. الفصل الحامي احكام ختاميه : (٢٤) الماده للجنه تعديل اي حكم من احكام هذه القواعد ولا تكون التعديلات ساريه الا بعد نشرها. : (٢٥) الماده قواعد عمل تنظيم البيع او التاجير علي الخارجيه واشل البيع او التاجير علي الخارجيه OFF-PLAN SALES OR RENT قواعد حقوق المستفيدين والترامات المطورين وزاره الاسكان MINISTRY OF HOUSING 920004831 : هاتف: wafi@housing.gov.sa wafi_sa wafi.housing.sa قواعد حقوق المستفيدين والانترامات المطورين والامل البيع او التاجير علي الكراطه NFC.DI AN CAI FC OR RENT قواعد حقوق المستفيدين والانتمارات المطورين : (1) الماده يقصد بالافاظ والعبارات التاليه المعاني المبينه امام كل منها: اللجنه: لجنه بيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارجيه. الضوابط: الضوابط المتعلقه ببيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارجيه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧/١٢/٤) وتاريخ القواعد: القواعد الصادره عن اللجنه لتنظيم عمل بيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارجيه. النشاط: بيع او تاجير اي وحدات عقاريه علي الخارجيه، مهما كان غرضها، سواء اكانت سكنيه ام تجاريه ام استثماريه ام مكتبيه ام خدميه ام صناعيه ام سياحيه ام غيرها، ومهما كان اسلوب تطويرها او انشاها، والتي يتسلم فيها المطور مبالغ من المستفيدين او الممولين للمشروع. المشروع: اعمال تشييد الابنيه او تطوير الاراضي كهدف بيع او تاجير الوحدات العقاريه علي الخارجيه. الوحده العقاريه: الجزء المفرز من المشروع، ويدخل في ذلك اجزاء الارض البيضاء اذا كان المشروع لتاسيس البنيه التحتيه. المطور: الشخص المزخص لم يبع وتجير وشراء وتطوير العقارات، كمطور رييس للمشروع. المستفيد: مشتري او مستاجر الوحده العقاريه. الخارطه: خطط هندسي تفصيلي للوحدات العقاريه حل البيع او التاجير معتمد من الجهه المختصه. سجل المشاريع: السجل الذي تضعه اللجنه لترتيب وتوثيق عقود بيع او تاجير الوحدات العقاريه علي الخارطه في المشاريع المخصه، والتصرفات الوارده عليها. حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمشروع الذي تودع فيه المبالغ المدفوعه من المستفيدين والمولين للمشروع. قواعد حقوق المستفيدين والانزامات المطورين والنлайн البيم او التاجير علي الخراطه NFC.DI AN CAIFC DR RENT : (٢) تقدف هذه القواعد الي حنقوق المستفيدين والاتزامات المطورين في مشاريع نشاط بيع او تاجير وحدات عقاريه علي اخلارطه. لا تخل هذه القواعد بالضوابط المتعلقه ببيع او تاجير وحدات عقاريه علي اخلارطه. : (٣) يجب علي المطور الاتزام ما ياتي: ١. بدء الاعمال واغايها في الموعد الحدد. ٢. استخدام الاموال المودعه في حساب الضمان لاغراض المخصصه لها. ٢. المتابعه والاشراف علي تنفيذ المقال من الباطن للاعمال التي تسند اليه، وفقا للمواصفات الفنيه المعتمده. ٢. تحقيق المواصفات الفنيه المعتمده وفقا لتصاميم المشروع، ولكل وحده من وحداته. ٥. تسليم الوحده للمستفيد في التاريخ الحدد في العقد، وبالمواصفات الفنيه المعتمده التي تم التعاقد علي اساسها، واتخاذ الاجراءات اللازمه. ٦. ان تكون جميع الاخطارات والمراسلات مع المستفيد كتابيه بواسطه وسايل التواصل الحاده في العقد مع المستفيد. ٧. توفير جميع الخدمات العامه للوحده والمشروع ومنها توصيل واطلاق التيار الكهربايي واللياه لوحده العقاريه وخمل الرسوم الخاصه بالذلك، كما يلترتب بوصيل الوحده بشبكه الصرف الصحي العامه او توفير مكان مناسب بها. ٨. تسليم المستفيد نسخه من نظام جمعيه الملاك، لكل مستفيد عند توقيع العقد. ٩. افراغ صلك الوحده باسم المستفيد، او تسجيل عقد الايجار ما لا يزيد علي ٣٠ يوما من تاريخ صدور شهاده اقام البناء. ١٠. اعداد وتقدم التقارير التي تطلبها الجهافت، وفقا للضوابط التي تعددها الجنه، وفي حال تاخر المطور عن تنفيذ المشروع لظروف خارجيه فيجب الاقصاح عنها فور للجنه والاستفيدين. ١١. يتحمل المطور جميع مصروفات الوحده العقاريه الي تاريخ تسليمها للمستفيد او تاريخ افراغها او تسجيل عقد ايجارها ايها اقرب. قواعد حقوق المستفيدين والانزامات المطورين والاول البيع او التاجير علي الخرطه NFC.DIAN CAIFC OR RENT : (٤) مع عدم الاخلال بحق اللجنه في اعداد مودج ازامي ينظم العلاقه بين المطور والمستفيد؛ يجب علي المطور اعداد عقد مع المستفيد، يتضمن علي الاقل المعلومات التاليه: 1 - اسم المطور وعنوانه. 2 - اسم المشروع ومساحته الاجماليه، والخدمات العامه، والمساحات المشركه للمشروع بين المباني وبيان الوحدات، وحدود حق المستفيد بالانتفاع بها. ٣ - رقم الترخيص. ٤ - رقم حساب الضمان. ٥ - صافي مسحه الوحده، وما اذا كانت تشمل الارض او المباني دون الارض. ٦ - الاشتراطات الخاصه في التقسيم الداخلي للوحده، وخامات التشطيب والالوان التي يتفق عليها بين المطور والمنتفيد. ٧ - حق المستفيد في تسلم خططات وحدته حسبما تم تنفيذه علي الطبيعه. ٨ - المبالغ التي يدفعها المستفيد للمطور اي كان نوعها، وان تودع المبالغ في حساب الضمان باي وسيله ايداع مقبوله لدي البنوك عدا النقد. ٩ - العربون والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الاداريه (ان وجدت) علي الا يزيد مجموعها علي ٥٥% من مبلغ العقد. -1. الشرط الجزايي الواجب علي المطور دفعه حال تاخره عن تسليم الوحده في تاريخ التسليم المتفق عليه يكون بما لا يقل عن ٧٥% سنويا من ثمن الوحده، يكتسب علي اساس يومي. -1 1 مده الضمان المتعلقه باعمال الاساسات والاعمال الخرسانيه، واعمال العزل للمباين، علي ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ تسليم الوحده. -1 2 مده الضمان المتعلقه بالتركييات، مثل الاعمال الميكانيه والكهرباييه وغيرها، علي ال تقل عن سنه واحده من تاريخ تسليم الوحده. -1 3 حق المظور في الانسحاب بعد موافقه اللجنه حال تاخر المستفيد عن السداد لمده لا تقل عن 21 يوم عن كل دفعه. -1 4 حق المستفيد في الانسحاب بعد موافقه اللجنه حال تاخر المظور في التسليم لمده لا تزيد علي 18. يوما من تاريخ التسليم المتفق عليه. قواعد حقوق المستفيدين والتراثات المطورين والالي البيع او التابير علي الخراط ٥- جدول بسداد الدفعات حسب مراحل تقدم العمل في المشروع، علي ان تتناسب الدفعات مع مراحل الانجاز، والا تتجاوز الدفعه الاولي ٢٠ من قيمه الوحده، والا تقل الدفعه الاخيره التي تستحق عدد الافراغ او التسليم عن ٥٥ من قيمه الوحده. -١٢ موافقه المستفيد علي ادراج معلوماته في السجل الايتمان. -١٧ النص علي ما يفيد التزام المطور والمستفيد باحكام الضوابط والقواعد، وانه في حال تEOARض ما ورد في احكام العقد مع الضوابط والقواعد والعقد المعتمد من اللجنه، فانه المعتبر حيثنا ما هو في مصلحه المستفيد. : (٥) تعد مسحه الوحده العقاريه وفق المخطط الهندسي المرفق بالعقد مع المستفيد، والمسجل في سجل المشاريع، هي المساحه المتعاقد عليها، فاذا تبين للمستفيد عند تسليم الوحده ان مساحتها الفعليه اقل من المساحه المتعاقد عليها او اكثر وفق المقتضيات الهندسيه وجريات العمل وحاجته والانظمه واللوايح الرعيه ذات العلاقه بعد موافقه اللجنه، فيتم تعديل ثمن الوحده او اجرقا ما يتناسب مع مساحتها الفعليه علي اساس سعر المتر القيد في السجل اذا كان الفرق اكثر من % من مساحه الوحده. : (٦) الماده يLTZM المطور بانشاء جمعيه اتحاد ملاك خاصه بالمشروع حسب نظام ملكيه الوحدات العقاريه - 1 وفزرها يLTZM المطور والمستفيدون بنظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها، ولايحته التنفيذيه، وما نصت عليها من احكام جمعيه الملاك. يتل المطور جمعيه الملاك الي ان تسلم الوحده العقاريه للمستفيد، فتصبح جمعيه الملاك حيثند مكونه من مجموع المستفيدين، ما في ذلك المطور بالنسبه للوحدات العقاريه غير المتسلمه. (٧): الماده للجنه تعديل اي حكم من احكام هذه القواعد ولا تكون التعديلات ساريه الا بعد نشرها. (٨): الماده قواعد عمل تنظيم البيع او التاجير علي الخارجيه واشل البيع او التاجير علي الخارجيه OFF-PLAN SALES OR RENT قواعد سجل المطاريع الomar المطريح الحفرات الله وزاره الاسكان MINISTRY OF HOUSING 920004831 : هاتف: wafi@housing.gov.sa wafi_sa wafi.housing.sa قواعد سجل المشاريع والالي التحيي الاول الميويه علي المرج قواعد سجل المشاريع (1) الماده يقصد بالالفاظ والعبارات التاليه، المعاني المлинيه امام كل منها: اللجنه: جلنه بيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخرطه. الضوابط: الضوابط المتعلقه ببيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخرطه، الصادره بقرار جالس الوزره رقم (٣٣٧/١٢/٤) وتاريخ القواعد: القواعد الصادره عن اللجنه لتنظيم عمل بيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخرطه. النشاط: بيع او تاجير اي وحدات عقاريه علي الخرطه، مهما كان غرضها، سواء اكانت سكنيه ام تجاريه ام استثماريه ام حدميه ام صناعيه ام سياحيه ام غيرها، ومهما كان اسلوب تطويرها او انشاها، والتي يتسلم فيها المطور مبالغ من المستفيدين او الممولين للمشروع. المشروع: اعمال تشييد الابنيه او تطوير الاراضي بصف بيع او تاجير الوحدات العقاريه علي الخارطه. الوحده العقاريه: الجزء المفرز من المشروع، ويدخل في ذلك اجزاء الارض البيضاء اذا كان المشروع لتاسيس البنيه التحتيه. المطور: الشخص المزخص له ببيع وتاجير وشراء وتطوير العقارات، كمطور رييس للمشروع. المطور الفرعي: الشخص المزخص له ببيع وتاجير وشراء وتطوير العقارات، بموجب اتفاق مع المطور الرييس. المستفيد: مشتري او مستاجر الوحده العقاريه. الخارطه: خطوط هندسي تفصيلي للوحدات العقاريه خلال البيع او التاجير معتمد من الجهه المختصه. سجل المشاريع: السجل الذي تضعه اللجنه لترتيب وتوثيق عقود بيع او تاجير الوحدات العقاريه علي الخارطه في المشاريع المخصصه، والتصرفات الوارده عليها. الخاسب القانوني: الشخص المرخص له باعمال الخاصه والمراجعه القانونيه. المكتب الاستشاري: مكتب الاشراف الهندسي المرخص له باعمال الاستشارات الهندسيه. حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمشروع الذي تودع فيه المبالغ المدفوعه من المستفيدين والمولين للمشروع. قواعد سجل المشاريع والقار التحيي الاول المياني والطبيه SOP-PLAN SALUS CHI RENU امين الحساب: المؤسسه المصرفيه المرخص لما من جهه الاختصاص. : (٢) - 1 تهدف هذه القواعد الي تنظيم عمل تسجيل عقود مشاريع بيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه. لا تخل هذه القواعد بالضوابط المتعلقه ببيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه. (٣): الماده تضع اللجنه سجال خاصا يسمي سجل المشاريع، يتضمن ترتيب وتوثيق عقود بيع او تاجير الوحدات العقاريه علي الخارجيه في المشاريع المزخصه، والتصرفات الوارده عليها. (٤): الماده يجب ان يقيد في سجل المشاريع بيانات كل مشروع مXRص علي حده، علي ان تتضمن البيانات التاليه: -1 اسم المشروع (ان وجد). تاريخ بدء المشروع ومدته. موقع المشروع ومساحته الكليه. - ٤ اعمال او مشاريع تطوير العقارات المXRص بها ايا كانت طبيعتها او اغراضها او القايم كما - ٥ عدد الوحدات العقاريه المفرزه وانواعها، ومساحاتها. - ٦ جييع الاجزاء المشتركه والمرافق والخدمات. - ٧ اسم المطور الرييسي والفرعي ان وجد. - ٨ اسم المكتب الاستشاري المشرف علي المشروع، مع ارقاق العقد الخاص به. - ٩ اسم امن الحساب مع ارقاق العقد الخاص به. - ١٠ اسم الحاسب القانوني المشرف علي حساب الضمان، مع ارقاق العقد الخاص به. : (٥) الماده يقيد عقد الوحده العقاريه في سجل المشاريع بعد مطابقه المستندات المقدمه، وتدوين جميع بيانات العقد. قواعد سجل المشاريع والقاري الرييسي الاول المطلوبي يجب علي المطور عند توقيع عقد الوحده العقاريه، تزويد اللجنه بنسخه من العقد خلال عشره ايام عمل من تاريخ توقيع العقد موضحا فيه رقم الوحده، وسعر العقد، والدفعات، وتاريخ الاقصاط المستحقه، والزامات المطوير والمستفيد، وذلك لاغراض قيد العقد في سجل المشاريع. للمستفيد الحصول علي شهاده بقيد الوحده مع بيان مساحه الوحده والاجزاء المشركه والمرافق والمندميات، وقيمه الوحده وعدد الاقصاط وتاريخ انتهاها، بعد موافقه اللجنه علي القيد. عند انتهاه المطور من بيع او تاجير جميع الوحدات، يقيد ذلك في سجل المشرابيع ويؤشر بانتهاء المشروع. (٩): الماده للجنه تعديل اي حكم من احكام هذه القواعد ولا تكون التعديلات ساريه الا بعد نشرها. (٧): الماده يعمل بجده القواعد من تاريخ نشرها. التراث المطلوبه للعربيه الحضرييه قواعد عمل تنظيم البيع او التاجير علي الخارجيه واشل البيع او التاجير علي الخارجيه OFF-PLAN SALES OR RENT قواعد عمل تنظيم حساب الضمان وزاره الاسكان MINISTRY OF HOUSING 920004831 : هاتف: wafi@housing.gov.sa wafi_sa wafi.housing.sa قواعد عمل تنظيم حساب الضمان والاول التحيي الاول الميويه SIF-PLAN SALES CHI RENU قواعد عمل تنظيم حساب الضمان احكام عامه : (1) الماده يقصد بالالفاظ والعبارات التاليه، المعاني المبييه امام كل منها: الجنه: لجنه بيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخرطه. الضوابط المتعلقه ببيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخرطه، الصادره بقرار جالس الوزراء رقم (٥٣٧/١٢/٤) و تاريخ القواعد: القواعد الصادره عن اللجنه لتنظيم عمل بيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخرطه. النشاط: بيع او تاجير اي وحدات عقاريه علي الخرطه، مهما كان غرضها، سواء اكانت سكنيه ام تجاريه ام استثماريه ام مكتبيه ام خدميه ام صناعيه ام سياحيه ام غيرها، ومهما كان اسلوب تطويرها او انشاها، والتي يتسلم فيها المطور مبالغ من المستفيدين او المولين للمشروع. المشروع: اعمال تشييد الابنيه او تطوير الاراضي بمدف بيع او تاجير الوحدات العقاريه علي الخارطه. الوحده العقاريه: الجزء المفرز من المشروع، ويدخل في ذلك اجزاء الابضاء اذا كان المشروع لتاسيس البنيه التحتيه. المطور: الشخص المزخص له ببيع وتاجير وشراء وتطوير العقارات، كمطور رييس للمشروع. المطور الفوعي: الشخص المزخص له ببيع وتاجير وشراء وتطوير العقارات، بموجب اتفاق مع المطور الرييس. المستفيد: مشتري او مستاجر الوحده العقاريه. الخارطه: خطط هندسي تفصيلي للوحدات العقاريه خلال البيع او التاجير معتمد من الجهه المختصه. الخاسب القانوني: الشخص المرض له باعمال الخاصه والمراجعه القانونيه. المكتب الاستشاري: مكتب الاشراف الهندسي المرخص له باعمال الاستثارات الهندسيه. حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالشروع الذي تودع فيه المبالغ المدفوعه من المستفيدين والمولين للمشروع. امين الحساب: المؤسسه المصرفيه المرخص لما من جهه الاختصاص. قواعد عمل تنظيم حساب الضمان والقال التحرير الابانير للعلوم والطبيه SHIP-PLAN SALES CHI BENT وثيقه الصرف: وثيقه يصممها المطور بالتنسيق مع امن الحساب ويتم بموجبها الصرف من حساب الضمان علي انشاء المشروع. : (٢) الماده - 1 تهدف هذه القواعد الي تنظيم حساب الضمان في مشاريع بيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه. لا تخل هذه القواعد بالضوابط المتعلقه ببيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه. الفصل الثاني حساب الضمان : (٣) الماده ينشا حساب ضمان باسم كل مشروع، ويكون للحساب رقم موحد يعد مرجعا للايداع، بوجب اتفاق كتابي بين المطرو - او القايم بالمشروع - وامين الحساب؛ لتنظيم الامور الماليه للمشروع، وايداع المبالغ المقدمه من المطرو والمودعين وفقا لقواعد فتح الحسابات في البنوك والقواعد العامه لتشغيلها، واحكام الضوابط والقواعد. اذا كان المشروع مكونا من عده مشاريع تنتهي في مراحل ختلفه، فيجب علي المطور فتح حساب ضمان لكل مشروع علي حده. يكن استثناء شرط فتح حساب الضمان لبعض المشاريع بناء علي قرار مسب من اللجنه. (٤): الماده يجب ان تتضمن اتفاقيه حساب الضمان الشروط والمعابير الاتيه: التزامات امين الحساب الوارده في الماده (٦). التزام الطور بعدم تسلم اي مبالغ من المودعين، وان تودع المبالغ من قبلهم مباشره في حساب الضمان. المعابير التي يجب تحققها قبل دفع اي مبالغ الي المطور من حساب الضمان، بما في ذلك المبالغ المستحقه وفق احكام الضوابط والقواعد. شروط اداره حساب ضمان المشروع من قبل امن الحساب، وصلاحياته في الصرف من حساب الضمان الي المطور. قواعد عمل تنظيم حساب الضمان والقال Kleyni al. 2017 SIF-PLAM SALI'S CHI RENT وضع شرط يقضي بربط دفعات الصرف من حساب الضمان بنسب الانجاز الفعلي لاعمال المشروع التي تكتسب وفقا للجدول الزمني المعتمد. : (٥) الماده ليس للمطور الاعتماد الكلي علي اموال المستفيدين في انشاء المشروع، وللجنه اصدار قرار بتحديد النسبه الميويه المطلوب انجازها من المشروع؛ قبل الصرف من اموال المستفيدين المودعه في حساب الضمان. الفصل الثالث امين الحساب : (٦) الماده علي امين الحساب الالتزام بما يلي: -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -6 (٧) : ٧ -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 قواعد عمل تنظيم حساب الضمان والالي التحريه ان النقابه ملكيه في حال حصول المطور علي توبيل بضمن المثروع واصوله، فيجب ايداع مبلغ التمويل في حساب الضمان الخاص بالشروع. يجب علي امن الحساب اعطاء رقم مرجع لكل عمليه ايداع، ويجب ذكر رقم الوحده العقاريه، ورقم المثروع وفقا للتفاصيل المذكوره في عقد المطور مع المستفيد. يجب علي امن الحساب عدم الصرف من حساب الضمان الا بموجب وثيقه الصرف. - علي الحاسب القانوني والمكتب الاستشاريي تحديد المفوض من قبل كل منها للمصاده علي وثيقه الصرف، وتزويد امن الحساب واللجنه بنسخه من تواقيعهم. يخصص حساب الضمان لتحفيه مصاريف المشروع الانشاييه، وتصرف الدفعات بموجب وثيقه الصرف في ضوء احكام اتفاقيه حساب الضمان. مع مراعاه الماده (٥) للمطور السحب من حساب الضمان لتحفيه مصاريف المشروع غير الانشاييه مثل المصاريف الاداريه والتسويقيه بما لا يزيد علي ٢٠٠ من قيمه الوحدات العقاريه التي تم التعاقد عليها، علي الا يتجابوز جمع ما يصرف من حساب الضمان ما نسبته ٢٠٠ من التكلفه الاجماليه للمشروع. مع مراعاه الماده (٥) للمطور بعد موافقه اللجنه سحب الارباح المتعلقه بالشروع بناء علي تقرير المكتب الاستشاريي عما تم اجازه والتكلفه التقديريه لاستكمال باقي المشروع، وتقير الحاسب القانوني عن ملامه امكانيه السحب من حساب الضمان، ومقارته بالمركز المالي حساس الضمان يجب علي المطور تزويد امين الحساب بتفاصيل الوحدات العقاريه التي تم التعاقد عليها واسعار الوحيدات. يجب ان يدار حساب الضمان في ضوء انظمه مؤسسه النقد العربي السعودي. (٩) الماده يجب علي امين الحساب الاحتفاظ ببلغ يجاد ٥٥ من القيمه الاجاليه لتكلفه الانشاعات ضمانا حسن تنفيذ المشروع، والتي تصرف في اصلاح العيوب التي قد تظهر بعد انجاز المشروع، ولا يجوز صرف المبلغ الملكور الي المطور الا بعد موافقه اللجنه او انقضاء سنه من تاريخ تسليم المطور للمشروع والافراغ للمشترين، وتسويه جميع شروط حسن التنفيذ خلال تلك السنه. اللجنه تديد مده الاحتفاظ بالضمان في حال وجود خالفات من المطور قايمه او منظوره. للجنه الموافقه علي طلب المطور بسحب مبلغ ضمان حسن التنفيذ اذا قدم ضمانات تقبلها اللجنه تغطي قدر المبلغ المستحوب. قواعد عمل تنظيم حساب الضمان والالي التحيي الاولي لمعي عليت المطابع الفصل الثالث المحاسب القانوني : (١٠) الماده يشترط في الحاسب القانوني ما يات: - ان يكون معتمدا من الهييه السعوديه للمحاسين القانونيين. - ان يجتاز برنامج تاهيل الحاسين المقر من الجنه. : (11) الماده يجب علي الحاسب القانوني ان يؤدي عمله في المشاربع، وفقا لقواعد المهنه، وما تصدره اللجنه فيما يتعلق باشرافه علي حساب الضمان، وتتركز مهامه في الاتي: - 1 مراجعه وتدقيق المستندات الماليه لالاميه لعمليات الصرف علي المشروع. - 2 متابعه وتدقيق البيانات الماليه الخاصه بقيم الوحدات العقاريه المتعاقد عليها، والتاكد من انها اودعت في حساب الضمان. - 3 اعتماد صرف اي مبالغ وفقا ما ورد في الماده (٨). التدقيق والوصاده علي وثيقه الصرف. - ٥ تقدم تقارير دوريه ربع سنويه للجنه عن العمليات الماليه وخاصيه ل désاب الخساب الضمان، وقايمه المركز المالي للمشروع، واوجه الصرف من حساب الضمان مرفقا بها المستندات اللازمه او عند طلب اللجنه. - ٦ تسجيل توقيعه لدي امن الحساب او من يفو ضه امن الحساب باعتماد توقعه علي وثيقه الصرف، ومطابقه لدي امن الحساب حال الصرف. الفصل الرابع احكام ختاميه : (17) الماده للجنه تعديل اي حكم من احكام هذه القواعد ولا تكون التعديلات ساريه الا بعد نشرها. قواعد عمل تنظيم حساب الضمان والقال التحريه انزجير علميه الشرا : (١٣) الماده يعمل كبده القواعد من تاريخ نشرها. قواعد عمل تنظيم البيع او التاجير علي الخارجيه واشل البيع او التاجير علي الخارجيه OFF-PLAN SALES OR RENT قواعد عمل شركات المعاينه وزاره الاسكان MINISTRY OF HOUSING 920004831 : هاتف: wafi@housing.gov.sa wafi_sa wafi.housing.sa قواعد عمل شركات المعينه والالي التحيي الاول الميويه علي المركبات قواعد عمل شركات المعينه : (1) الماده يقصد بالافاظ والعبارات التاليه، المعاني المлинيه امام كل منها: اللجنه: جلنه بيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخرطه. الضوابط: الضوابط المطلعه ببيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخرطه، الصادره بقرار جالس الوزره رقم (٢٣٧/١٢/٤) وتاريخ القواعد: القواعد الصادره عن اللجنه لتنظيم عمل بيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخرطه. النشاط: بيع او تاجير اي وحدات عقاريه علي الخرطه، مهما كان غرضها، سواء اكانت سكنيه ام تجاريه ام استثماريه ام مكتبيه ام خدميه ام صناعيه ام سياحيه ام غيرها، ومهما كان اسلوب تطويرها او انشاها، والتي يتسلم فيها المطور مبالغ من المستفيدين او المملون للمشروع. المشروع: اعمال تشييد الابنيه او تطوير الاراضي كدف بيع او تاجير الوحدات العقاريه علي الخارجيه. الوحده العقاريه: الجزء المفرز من المشروع، ويدخل في ذلك اجزاء الارض البيضاء اذا كان المشروع لتاسيس البنيه التحتيه. المطور: الشخص المرض له ببيع و تاجير وشراء وتطوير العقارات، كمطور رييس للمشروع. المستفيد: مشتري او مستاجر الوحده العقاريه. الخارطه: خزطط هندسي تفصيلي للوحدات العقاريه خلال البيع او التاجير معتمد من الجهه المختصه. المحاسب القانوني: Spaless المزخص له باعمال الخاصه والمراجعه القانونيه. المكتب الاستشاري: مكتب الاشراف الهندسي المرخص له باعمال الاستثمارات الهندسيه. حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالشروع الذي تودع فيه المبالغ المدفوعه من المستفيدين والمولين للمشروع. امين الحساب: المؤسسه المصرفيه المرخص لما من جهه الاختصاص. وثيقه الصرف: وثيقه يصمها المطور بالتنسيق مع امين الحساب ويتم بوجبها الصرف من حساب الضمان علي انشاء المشروع. المعاينه: الاجراء الفني المتضمن الكشف والمراجعه، ورفع التقارير للجنه كما هو مقرر بموجب هذه القواعد. قواعد عمل شركات المعينه والالي التحيي الاول الميويه ملكيه : (٤) الماده - ١ تهدف هذه القواعد الي تنظيم شركات المعينه في مشاريع بيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه. لا تخل هذه القواعد بالضوابط المتعلقه ببيع او تاجير وحدات عقاريه علي الخارطه. : (٣) للجنه التعاقد مع من تراه مناسبا من شركات المعاينه عن طريق منافسه نظاميه تطرحها اللجنه; لغرض تنفيذ اعمال المعاينه اللازمه للمشروع، وذلك لتمكين اللجنه من القيام باي من مهامها او اختصاصاتها بموجب الضوابط والقواعد. ويتحمل المطور ما يترتب علي ذلك من تكاليف اذا تبين وجود خالفانت من المطور. : (٤) الماده تهدف المعاينه بصوره عامه ودون حصر الي الوقوف علي ما يلي: - مدي التزام المطور باحكام الضوابط والقواعد والعقود مع المستفيدين. - ميدي التزام اعمال التنفيد في المشروع بالمخططات المعتمده والجدول الزمني المقرر للتنفيذ. : (٥) لشركه المعينه الاطلاع علي جميع العقود ذات الصله بالمشروع، وكذلك جميع التقارير والمراسلات التي ترفع الي الجنه من المكتب الاستشاري او الحاسب القانوني او امين الحساب الخاصه بالمشروع. : (٦) تكون المعينه وفقا لقرار التكليف هندسيه او حاسبيه او مستنديه او جموعه من ذلك. وتشمل صور المعاينه دون حصر ما ياتي: -1 معاينه المشروع علي ارض الواقع في اي وقت، والتاكد من حاله الاعمال ونسب الانجاز المتحققه في المشروع. التاكد من التزام اعمال التنفيذ في المشروع علي ارض الواقع بالمخططات المعتمده. مراجعه الكميات المنجزه طبقا للحصر المعتمد من قبل المكتب الاستثاري. -3 قواعد عمل شركات المعينه والالي Kleyni al. 2014 مراجعه التقارير والكشفوات المقدمه من المطور والتقارير والكشفوات الدوريه الصادره من المكتب الاستشاري وامين الحساب والخاصب القانوني. - المراجعه الماليه للمستخلصات المقدمه من المطور الي المكتب الاستشاري اضافه لوثايق الصرف. - مقارنه ما تم تنفيذه فعليا من المشروع مع ما تم التخطيط له استنادا علي البرنامج الزمني المعتمد. - تنفيذ اي اعمال كشف او معاينه او تدقيق تطلها اللجنه، والتعاقد مع اي طرف ثالث لغايات تنفيذ اي ما ذكر المختبرات الهندسيه. معاينه اعمال التطوير الخاصه بالشروع عقب استكمال الانشاعات او عند حلول التسليم وذلك للتاكد من حاله الانساءات، ومن الجاهزيه للتسليم كما هي احكام المخطات وعقود البيوع المنجزه. (٧): الماده تلايم شركه المعينه بما يات: - اداء اعمالها في ضوء تكليف اللجنه. - ٢ رفع تقاريرها الي اللجنه، وللجنه تزويد اي طرف ذي مصلحه بنسخ من تقارير المعينه. - ٣ تحمل اي نعد او تقصير في اعمالها، او في افساء سريه المعلومات التي اطعت عليها اثناء تنفيذ مهامها، ولطرف المتضرر - بما في ذلك اللجنه - الرجوع علي شركه المعينه للتعويض عن اي نتيجه ذلك. - ٤ تنفيد اي اعمال معاينه تطلبها اللجنه، ولا يبقي ما التعاقد مع اي طرف اخري لتنفيد اي من مهامها الا بعد موافقه اللجنه. : (٨) الماده للجنه تعديل اي حكم من احكام هذه القواعد ولا تكون التعديلات ساريه الا بعد نشرها. : (٩) الماده يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها.