tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / employment_contracts

نظام الوظائف المؤقتة لعام 1385هـ

ncar · law · processed · 29 chunks

date_gregorian=1966-01-03 date_hijri=1385-09-12 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:3 entity=summary:تضمن النظام : تعريف الوظائف المؤقتة، اعتمادها، مددها، إحداثها، التعيين عليها، العقد الموحد، النقل منها، توقف العمل المؤقت، الواجبات الوظيفية، العقد النموذجي، قرارات صادرة حول التعاقد وفقا لهذا النظام. entity=document_number:م/30 entity=keyword:وظائف entity=keyword:مؤقتة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:4 entity=legal_basis:royal_decree:3/11 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:cabinet_decision:499 entity=legal_basis:cabinet_decision:946 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=employment_contracts validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/30) وتاريخ 
12 /9 /1385ه
بعون الله تعالي 
 نحن فيصل بن عبدالعزيز ال سعود 
 ملك المملكه العربيه السعوديه
 بعد الاطلاع علي المادتين التاسعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 12/ 10 /1377ه.
وبناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (499) وتاريخ 7-8 /9 /1385ه.
نرسم بما هو ات
اولا: 
الموافقه علي نظام الوظايف المؤقته بالصيغه المرافقه. 
ثانيا:
 علي رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
فيصل بن عبدالعزيز ال سعود 
 قرار مجلس الوزراء 
(499) وتاريخ 7-8/ 9 /1385ه

ان مجلس الوزراء 
بعد اطلاعه علي ما قرره مجلس الوزراء في جلسته المنعقده ليله الاثنين الموافق 21-22 /7 /1385ه. 
وبعد اطلاعه علي توصيه اللجنه المشكله بموجب القرار المذكور لبحث التنظيم الخاص بالوظايف المؤقته في المحضر المؤرخ في 23/ 7 /1385ه.
وبعد اطلاعه علي مشروع نظام الوظايف المؤقته ومشروع العقد النموذجي المرافقين.
يقرر
اولا:
 الموافقه علي نظام الوظايف المؤقته بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
 تنظيم مرسوم بالصيغه المرافقه .
ثالثا:
 الموافقه بعد نفاذ نظام الوظايف المؤقته علي :
1- 
العقد النموذجي للوظايف المؤقته بالصيغه المرافقه.
2- 
ان تدرس طلبات اعتماد الوظايف المؤقته مع ميزانيات الجهات التي طلبتها ولا تعتمد هذه الوظايف الا بعد التاكد من الحاجه اليها .
3- 
ان تتولي وزاره الماليه والاقتصاد الوطني وديوان الموظفين مراقبه تنفيذ نظام الوظايف المؤقته.
ولما ذكر حرر ،،،
نايب رييس مجلس الوزراء

(نظام الوظايف المؤقته)
الماده الاولي :
الوظايف العامه المؤقته المقصوده في هذا النظام والتي تخضع لاحكامه هي الوظايف العامه التي التي تحدثها وزارات واجهزه الدوله للقيام بعمل مؤقت ينتهي في زمن محدد، علي ان لا تزيد مثل هذه الوظايف عن سنه واحده والموظفين علي هذه الوظايف يعتبرون موظفين مؤقتين في احكام هذا النظام.
الماده الثانيه: 
تعتمد الوظايف المؤقته التي تحتاجها الوزارات والاجهزه الحكوميه في بدايه كل سنه ماليه ضمن اعتمادات ميزانيتها السنويه العاديه.
الماده الثالثه:
تقدم الجهه المختصه مع مشروع ميزانيتها بيانا يتضمن مسميات وعدد ومده بقاء الوظايف المؤقته اللازمه مع بيان وصف العمل المطلوب والحد الادني من المؤهلات اللازم توافرها فيمن يستطيع ان يؤدي هذا العمل.
الماده الرابعه:
تتحدد مده بقاء الوظيفه المؤقته حتي انتهاء الغرض منها او بعد شهرين من انتهاء السنه الماليه ايهما اقرب ويمكن ان يجدد اعتمادها في السنه الماليه بالطريقه بالطريقه ذاتها اذا استمر الغرض منها.
الماده الخامسه:
مع عدم الاخلال بما ورد في الماده (9) من المرسوم الملكي رقم (4) وتاريخ 29/ 6 /1384ه. 
لا يجوز احداث وظايف مؤقته خلال السنه الماليه الا في الحالات الطاريه والمستعجله والتي تحتمل التاجيل، فيجوز احداث وظايف مؤقته بموافقه رييس مجلس الوزراء بناء علي اتفاق بين الجهه التي طلبت احداث مثل هذه الوظايف ووزاره الماليه.
الماده السادسه :
يحدد راتب الوظيفه المؤقته بحيث لا يزيد عن نهايه المربوط لراتب وظيفه مماثله من الوظايف العامه الا في الحالات الاستثناييه.
الماده السابعه :
لا يجوز التعيين الا عند ظهور الحاجه الي الوظيفه ويصدر قرار التعيين الوزير المختص او من يفوضه في ذلك، ولا يجوز ان يصدر قرار تعيين الموظف الا بعد اجراء الفحص الطبي عليه.
الماده الثامنه :
يصدر مجلس الوزراء نموذجا لعقد موحد يتضمن جميع البيانات اللازمه الموافقه لهذا النظام ويعامل بموجبه الموظفون المؤقتون. 
الماده التاسعه :
يجوز تعيين الموظفين غير السعوديين في احدي الوظايف المؤقته بموجب عقد استخدام الاجانب الصادر بالمرسوم الملكي رقم( 3/ 11/ 5846) في 21/ 3 /1374ه، بشرط ان تكون الوظيفه المعين فيها من الوظايف الفنيه التي لا يوجد من يشغلها من السعوديين. 
الماده العاشره :
لا يجوز نقل الموظف المعين علي وظيفه مؤقته الي اي وظيفه اخري غير الوظيفه المعين عليها او تكليفه بعملها الا اذا كانت من الوظايف المؤقته والمعتمده ضمن ميزانيه الجهه التي يعمل بها.
الماده الحاديه عشره :
اذا توقف العمل المؤقت مده تزيد عن شهر يخير الموظف المؤقت بين وقف العقد او انهايه ما لم تكن الحاجه الي الوظيفه ما زالت قايمه.
الماده الثانيه عشره:
مع عدم الاخلال بحق الجهه الاداريه المختصه في فسخ العقد تسري قواعد نظام الموظفين العام المنظمه لواجبات الموظفين وتاديبهم علي الموظفين المؤقتين ولهذا الغرض تؤخذ في الاعتبار مستويات رواتبهم. 
الماده الثالثه عشره:
يسري علي الموظفين المؤقتين المرسوم الملكي رقم (43) الصادر في 29/ 11 /1377ه .
الماده الرابعه عشره:
تسري القواعد السابقه علي الوظايف المؤقته الموجوده حاليا.

(العقد النموذجي للوظايف المؤقته)
الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (499)وتاريخ 7-8/ 9 /1385ه

(العقد النموذجي)
انه في يوم ................................... ......تم التعاقد بين كل من:
1- 
حكومه المملكه العربيه السعوديه، النايب عنها ....................... .........طرف اول.
2-
علي ما يلي: 
1-
 ان يستخدم الطرف الاول الطرف الثاني ليشغل وظيفه .......................................في وزاره (او مصلحه) ......................... او احد فروعها او الاعمال المرتبطه بها ويلتزم الطرف الثاني بان يقوم باعباء هذه الوظيفه وما يدخل عاده في اختصاصها وذلك في مقابل راتب قدره (.........) يدفع له من الطرف الاول في نهايه كل شهر عربي.
2 -
 ان تكون مده العقد .................. تنتهي في ...........................................
3-
 ان يلتزم الطرف الاول بتامين نقل الطرف الثاني والامتعه الشخصيه المعتاده لمثله من المكان الذي ابرم فيه العقد الي مقر وظيفته كما يلتزم بمثل ذلك عند انتهاء خدمته.
4- 
ان يحدد الطرف الاول للطرف الثاني مقر وظيفته عند تسليمه العمل وله ان ينقله الي وظيفه اخري ذات عمل مشابه وله ان ينقله او ينتدبه لعمل خارج مقر وظيفته الذي حدد عند تسليمه العمل ويلتزم الطرف الاول في حاله نقل الطرف الثاني بتامين نقله وامتعته الشخصيه المعتاده لمثله الي مقر وظيفته الجديده، اما في حاله الانتداب فيلتزم الطرف الاول فوق ذلك ببدل نقدي عن كل ليله يقضيها خارج مقر وظيفته، ويحسب بدل الانتداب علي اساس نصف الراتب الشهري لمده ثلاثين يوما. 
علي ان من المفهوم ان مده الانتداب لن تزيد عن شهر واحد طوال مده العقد وان بدل الانتداب لا يستحق في حاله السفر لاداء عمل الوظيفه اذا كانت طبيعه عملها تستلزم سفرا متواصلا.
5-
 يلتزم الطرف الاول بتامين انتقال الطرف الثاني في اعمال وظيفته. 
6-
 للطرف الثاني الحق في اجازه عاديه بما يعادل عشره ايام كل سته اشهر وللطرف الاول توقيتها خلال مده العقد بما يتفق ومصلحه العمل. وفي حاله اقتضاء العمل عدم تمتع الطرف الثاني بهذه الاجازه وموافقته علي طلب الطرف الاول عدم تمتعه بها يلتزم الطرف الاول بتعويضه عن الاجازه التي لم يتمتع بها بما يعادل مثل راتبه عن مدتها.
7-
 يقر الطرف الثاني بخلوه من الامراض المعديه وسلامته من المرض والعجز اللذين يمنعانه من اداء العمل، فاذا اصيب بعد ذلك بمرض كان له الحق في اجازه مرضيه تمنح طبقا للاجراءات التي يقتضيها نظام الموظفين العام وتحسب علي اساس (15) يوما بدون راتب وذلك عن مده سته اشهر. علي ان من المفهوم انه لا يجوز ان يترتب علي منح هذه الاجازه تمديد مده العقد. 
8-
 في حاله وفاه الطرف الثاني او اصابته بعجز كلي او جزيي اذا نشات هذه الامور بسبب ادايه للعمل ودون خطا منه فيعامل وفقا لاحكام نظام العمل والعمال في الحالات المماثله. 
9-
 يخضع الطرف الثاني لاحكام نظام الموظفين العام فيما يتعلق بواجبات الموظفين وتاديبهم. 
10- 
للطرف الاول في اي وقت حق فسخ العقد باخطار كتابي يوجه للطرف الثاني وذلك في الحالتين الاتيتين:- 
 1- 
اذا لم ينجح الطرف الثاني في الكشف الطبي المخضع له بموجب البند (7).
 2-
 اذا تبين للطرف الاول ضعف كفايته او سوء سلوكه. 
ولا يلتزم الطرف الاول بسبب فسخ العقد في هاتين الحالتين باي التزام عدا التزامه بتامين نقل الطرف الثاني والامتعه الشخصيه المعتاده لمثله الي المكان الذي ابرم فيه العقد.
11-
 في حاله فسخ الطرف الاول للعقد قبل انتهاء مدته في غير الاحوال المنصوص عليها في البند السابق فيتحدد التزامه عن فسخ العقد بتعويض الطرف الثاني بما يعادل راتب شهرين او راتبه عن الجزء الباقي عن مده العقد ايهما اقل، اما اذا وقع فسخ العقد من قبل الطرف الثاني قبل انتهاء مدته فيلتزم في كل الاحوال بتعويض الطرف الاول بما يعادل راتب شهرين. ويعتبر فسخا للعقد من قبل الطرف الثاني عدم مباشرته عمل وظيفته في خلال سبعه ايام من التاريخ المحدد لتسلمه لها او تغيبه عن عمله لمده سبعه وذلك بدون اذن من الطرف الاول.
12- 
عند فسخ العقد في الاحوال المنصوص عليها في البند السابق وكذلك عند اتفاق الطرفين علي فسخ العقد يسقط التزام الطرف الاول بتامين نقل الطرف الثاني وامتعته الشخصيه الي المكان الذي ابرم فيه العقد.
13-
 اي خلاف ينشا حول تفسير نصوص هذا العقد او الالتزامات الناشيه عنه يفصل فيه رييس مجلس الوزراء .
14-
 حرر هذا العقد من خمس نسخ تسلم الطرف الثاني نسخه منه وتسلم الطرف الاول النسخ الباقيه. 
الطرف الاول 

الطرف الثاني

قرارات صادره حول التعاقد وفقا لهذا النظام
التكليف بالعمل الاضافي في ايام العمل العاديه:
 - صدر قرار مجلس الوزراء رقم( 946) وتاريخ 26/ 8 /1390ه، بمعامله شاغلي الوظايف المؤقته عند تكليفهم بالعمل الاضافي في ايام العمل العاديه بما يعامل به الموظفين الخاضعين لنظام الموظفين.
التكاليف بالعمل الاضافي في العطل والاعياد: 
- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (3)وتاريخ 3/ 1 /1391ه، بمعامله الموظفين المؤقتين عند تكليفهم بالعمل خلال الاجازات والاعياد بموجب نظام الموظفين (اي نظام الخدمه المدنيه ولوايحه بعد ان الغي نظام الموظفين السابق وحل محله نظام الخدمه المدنيه). 
اجازه عده الوفاه للمتعاقد معها علي البند(105):
- صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 563) وتاريخ 14/ 7 /1419ه، المبلغ بخطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (7/ 12287/ر )وتاريخ 27/ 8 /1419ه الذي ينص علي انه (يجوز منح "اجازه عده الوفاه" لمن يتم التعاقد معهن من المواطنات السعوديات للعمل في الجهات الحكوميه علي البند (105) وفق القواعد والشروط المنظمه لها.
- منح عدد من الاجازات لمن يتم التعاقد معهم او معهن للقيام (باعمال التدريس) وكذلك التعويض في حال الاصابه: 
- صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 / 314) وتاريخ 28/ 8 /1414ه، المبلغ بخطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (7/ 1703/ر) وتاريخ 19/ 2 /1415ه، ونص علي ان (تطبق علي من يتم التعاقد معه من الخريجين السعوديين والخريجات السعوديات للقيام باعمال التدريس ما يلي:
 ا-
 احكام الاجازه المرضيه، واجازه المرافقه، والاجازه الاستثناييه، وكذلك اجازه الوضع واجازه عده الوفاه وذلك بالشروط والضوابط المنظمه لتلك الاجازات الوارده في اللوايح التنفيذيه.
ب-
 احكام الماده (27/1) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه المنظمه للتعويض عن الوفاه والاصابات بسبب العمل. (يلاحظ ان القرار لم يقتصر علي بند معين لهذا التعاقد).