moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٦٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها وفق ما حرر في اول جلسه: ان المدعي شريك محاص مع المدعي عليه بنسبه ٥٤% في مجال الدعايه والاعلان بمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) التي تحولت الي شركه وقد تم تسويه الشراكه في تاريخ ١٤/ ٤/ ٢٠١٦م علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره ١.٤١٨.٩٦٧ ريال سدد المدعي عليه منها ٨٠.٠٠٠ ريال لذا اطلب الزامه بالباقي وقدره (١.٣٣٨.٩٦٧) ريال وباتعاب المحاماه وقدرها (١٥٠.٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه اصاله، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ثم طلبت الدايره منه تحديد الاسانيد علي الشراكه في المؤسسه وعلي التخارج منها وعلي قيمه التخارج، وبيان مستند الاقرار وبيان اسماء الشهود والوقايع التي يشهدون عليها. فاجاب ١- بان المستند علي الشراكه هو اقرار مكتوب بالشراكه والتصفيه بالمبلغ كاملا ولكن لم اتمكن من ارفاقه واطلب مهله لاجل ارفاقه. ٢- شهاده شاهدين علي الشراكه والتصفيه والمبلغ الذي تم الاتفاق عليه واطلب مهله لاجل احضار معلوماتهم في الجلسه القادمه. وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي اجاب قايلا: لا اعرف هل المدعي شريك ام لا وهل يوجد اتفاقيه تخارج ام لا، وبما ان وكيل المدعي لم يرفق الاقرار ولم يذكر بيانات الشهود فاطلب مهله لاجل الجواب علي الدعوي بعد ان يرفق وكيل المدعي جميع بيناته. وعليه جري افهام وكيل المدعي بوجوب ارفاق الاقرار الذي يذكره وبيان اسماء الشهود والوقايع التي يشهدون عليها في هذه الجلسه قبل انتهاء مدتها فاجاب بانه لا يعرف اسماءهم وليس لديه نسخه من الاقرار، وانه يطلب مهله، فقررت الدايره عدم الامهال، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي، تاسيسا علي الاسباب التاليه: "لما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، ولما كان وكيل المدعي قد حصر اسانيده عند قيد الدعوي في: ١- اقرار المدعي عليه. ٢- شهاده الشهود. وقد طلب المدعي عليه الزامه ببيان ذلك وتقديمه حتي يجيب عنه، ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعي بيان هذا الاقرار وبيان اسماء الشهود والوقايع التي يشهدون عليها وقد طلب مهله ذلك، ولما كان لا يكفي في تحديد الاسانيد الوصف المجمل لها ولا يتحقق به اي بيان، كما ان ذلك قد منع المدعي عليه من ايداع جوابه قبل الجلسه بيوم واحد، ومنع الدايره من تطبيق الاثر النظامي المترتب علي ذلك بموجب الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه، ولانه لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي التاجيل، استنادا للماده (٢٧) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: "لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره"، وليس من ذلك امهال المدعيه لما فرطت في تقديمه ابتداء مخالفه بذلك للشروط التي اوجبها المنظم قبل قيد الدعوي مراعاه لسرعه الانجاز ومنعا لاهدار الوقت والجهد، وبناء علي قرار رييس التفتيش القضايي المعمم برقم ١٤٠٧٤ وتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤٢ه بان يقيد كتابه في محضر الجلسه الاولي ما يبين استيفاء ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مع تمكين الاطراف من ابداء ما لديهم حيالها، ولان هذه الماده قد اوجبت في الجلسه التحضيريه التحقق من الاختصاص وشروط قبول الدعوي وحصر الطلبات والدفوع، وتحديد نطاق الادله وقايمه الشهود، ولانه لا يمكن الفصل في موضوع الدعوي قبل تقديم المدعي ما اشترطته المواد اعلاه، ولم يطلب المدعي ذلك بل طلب الامهال، ولانه لا يجوز الامهال لعدم المسوغ النظامي له، فان المتعين الحكم بعدم قبول هذه الدعوي" ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي حكم الدايره، وبعد احاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالرياض اصدرت حكمها بتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٤٤ه في القضيه المقيده لديها برقم ٤٤٣٠٠٤٠١٣٢ القاضي بالغاء حكم الدايره العشرون واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم تاسيسا علي الاسباب التاليه: "وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه؛ وبما ان الدايره الابتداييه استندت علي الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه التي اوجبتا ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي؛ وبما ان نظام المرافعات الشرعيه ونظام المحاكم التجاريه حين اوجبا تقديم كافه اسانيد الدعوي عند رفعها لم يترتب علي مخالفه ذلك بطلان الدعوي او عدم قبولها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه". وبعد احاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر جلسه ١/ ٣/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وحضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي حكم الاستيناف المشار اليه اعلاه، ثم اكد المدعي وكاله علي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (١.٣٣٨.٩٦٧) ريال تمثل باقي قيمه تخارجه من مؤسسه (...) قبل تحولها الي شركه بالسجل التجاري نفسه، استنادا الي الاتفاق علي التخارج بتاريخ ١٤/ ٠٤/ ٢٠١٦م علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره ١.٤١٨.٩٦٧ ريال لم يسدد منه سوي مبلغ ٨٠.٠٠٠ ريال وبقي في ذمته مبلغ المطالبه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (١٥٠.٠٠٠) ريال؛ استنادا الي ١- اتفاقيه تسويه شركه محاصه مبرمه في ١٤/ ٤/ ٢٠١٦م. ٢- شهاده شاهدين علي الشراكه والتصفيه والمبلغ الذي تم الاتفاق عليه. وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي اجاب قايلا: موكلي يدفع بعدم الصفه لان اتفاقيه التسويه المشار اليها كانت مع شركه وكاله (...) للدعايه والاعلان شركه شخص واحد وموكلي هو المالك لها وكان الاتفاق بصفه موكلي مديرا للشركه وليس بصفته الشخصيه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم نسخه من الاتفاقيه وبعد الاطلاع عليها تبين ان الطرف الاول: شركه وكاله (...) للدعايه والاعلان، ويمثلها المدعي عليه. وان الطرف الثاني شركه (...) لبناء وتصميم المعارض والدعايه والاعلان شركه تضامن (...) ويمثلها المدير (...). ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (١.٣٣٨.٩٦٧) ريال يمثل باقي قيمه تخارجه من مؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه قبل تحولها الي شركه بالسجل التجاري نفسه، استنادا الي اتفاقيه التسويه بتاريخ ١٤/ ٠٤/ ٢٠١٦م. ولما كان المدعي عليه قد دفع بعدم صفته في الدعوي لكون الاتفاق مبرما مع شركه (...)، ولما كان النظر في الصفه مقدما علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها؛ استنادا للماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه، ونصها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كان طرفا اتفاقيه التسويه محل المطالبه هما: شركه وكاله (...) للدعايه والاعلان، وهي شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده، ويمثلها في العقد المدعي عليه بصفته مديرا. وشركه (...) لبناء وتصميم المعارض والدعايه والاعلان وهي شركه تضامن (...) ويمثلها في العقد المدعي بصفته مديرا، ولما كان لكل من الشركتين ذمه ماليه مستقله عن ذمه مالكهما او مديرهما، مما تنتهي به الدايره الي رفض هذه الدعوي؛ لانعدام الصفه في كلا الطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي لانعدام الصفه في كلا الطرفين، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٦٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠١٠٦٠١٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٣٣٨.٩٦٧) ريال، تمثل باقي قيمه تخارجه من (مؤسسه (...)) قبل تحولها الي شركه بالسجل التجاري نفسه، استنادا الي الاتفاق علي التخارج بتاريخ ١٤/ ٠٤/ ٢٠١٦م، علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١.٤١٨.٩٦٧) ريال لم يسدد منه سوي مبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال وبقي في ذمته مبلغ المطالبه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (١٥٠.٠٠٠) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوي لانعدام الصفه في كلا الطرفين) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ه، وابرز ما تضمنته اللايحه "ان المدعي عليه وقع علي الاتفاقيه والشركه متعثره وخسايرها تفوق راس المال لا نصفه فيكون مسؤولا، وموكلي متعاقد مع المدعي عليه بشخصه وعمل في الشركه وعقد التسويه اثبت اسم الشركه (...) لاثبات الاسم التجاري"، وطلب الغاء الحكم والحكم بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي، وقد جري عقد جلسه ا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر المستانف وكاله فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف الي الاستيناف المقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠١٠٦٠١٥) وتاريخ ٠٨ /٠٣ /١٤٤٤ه والقاضي (برفض الدعوي لانعدام الصفه في كلا الطرفين). وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.