tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4531174270 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-07-07 date_hijri=1446-01-01 document_type=ruling entity=document_number:65037715-8447-4b4a-a6ab-58f9ad0c9e8f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣٥١٨٢١لعام١٤٤٥ه 
المدعي :
شركه (...) للسيارات
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعيه سياره من نوع (...)، سنه الصنع ٢٠٢٣، من شركه ((...)) بثمن (١١٨,٤٥٠) مايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وخمسون ريالا، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/١٨ه بثمن اجمالي قدره (١١٨,٤٥٠) مايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وخمسون ريالا سدد كامل، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (١١٨,٤٥٠) مايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وخمسون ريالا. ٢- اضرار تقاضي متمثله بقضايا سابقه مما ادي الي (توكيل محامي)، وطالب بما يلي: رد الثمن المسلم وقدره (١١٨,٤٥٠) مايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وخمسون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر علي مطبوعات مصرف (...) مؤرخه بتاريخ ٢٨\٠٢\٢٠٢٤م وبمبلغ قدره (٦٦,٤٥٠) سته وستون الفا واربعمايه وخمسون ريالا. ٢- حواله صادره علي مطبوعات مصرف (...) مؤرخه بتاريخ ٢٨\٠٢\٢٠٢٤م وبمبلغ قدره (٥٥٠,٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال. ٣- حواله صادره علي مطبوعات مصرف (...) مؤرخه بتاريخ ٢٧\٠٢\٢٠٢٤م وبمبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٠\١٢\١٤٤٥ه: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وحيث اطلعت المحكمه علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي؟ اجاب انها تتمثل في حوالات بنكيه بمبلغ المطالبه، وبسؤاله عن وجود عقد مكتوب؟ اجاب ان الاتفاق كان شفهيا، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما حصر المدعي وكاله طلباته فيما يلي: رد الثمن المسلم وقدره (١١٨,٤٥٠) مايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وخمسون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، وبما ان المدعي عليه لم يحضر رغم ثبوت تبلغه، وعليه يعد الحكم في حقه حضوريا بناء علي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصها: ١-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. كما نصت الفقره الثالثه من نفس الماده ما نصه: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، والتي نصها: اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام. ، واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصها: لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك. ، ولان الاصل عدم التسليم استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ واستنادا الي الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه التي نصها: في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، .. ، مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعيه وتبين مطل المدعي عليه بعدم تسليمه السياره او ارجاعه مبلغها، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليه في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجا المدعيه لرفع الدعوي، واستنادا الي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه رقم؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: بالزام المدعي عليه (...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٨,٤٥٠) مايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وخمسون ريالا، ومبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال يمثل قيمه اتعاب تقاضي، والله الموفق.