gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه اللجنه الاستينافيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه القرار رقم (75-2021-VA) | الصادر في الاستيناف رقم (V-2020-24098) | المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - تقييم الهييه النهايي لمده الخلاف - غرامه الخطا في تقديم الاقرار- غرامه التاخر في السداد - تطبيق النسبه الاساسيه علي المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه - استيفاء شروط العقود الصفريه - صحه اعاده التقييم النهايي - قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء قرار الدايره. الملخص: مطالبه الهييه الغاء قرار دايره الفصل الابتداييه بشان ضريبه القيمه المضافه الذي اجرته هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي المستانف ضدها بسبب قبول اعتراض المدعيه فيما يخص التقييم النهايي لشهر سبتمبر من عام ٢٠١٨م - غرامه الخطا في تقديم الاقرار - غرامه التاخر في السداد والغاء قرار الهييه في ذلك كله- تقدمت الهييه باعتراضها امام الدايره الاستينافيه واستندت الي ضروره تطبيق النسبه الاساسيه علي المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه وذلك انها لم تستوف شروط العقود الصفريه، كما ان اعاده التقييم النهايي جاء موافقا لاحكام اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت المستانف ضدها بانها تتمسك بصحه اجرايها ومعامله هذه العقود بالنسبه الصفريه، وتتمسك بصحه ما انتهي اليه قرار لجنه الفصل بشان غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد - ثبت للدايره الاستينافيه ان اعاده التقييم النهايي كان صحيحا، وان قرار دايره الفصل علي غير اساس من صحيح النظام بخصوص غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد- مؤدي ذلك : قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه. المستند: - الماده (١/٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - المادتان (١/٥٩)، (٣/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ - - الماده (1) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤٢/٠٧/٢٣ ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، بمقرها في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م، من المستانفه / الهييه العامه للزكاه والدخل علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (٢٦٥-٢٠٢٠-٧٥) و تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٤م ، في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها شركه ... حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: - قبول اعتراض المدعيه شركه ... . سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص التقييم النهايي لشهر سبتمبر من عام ٢٠١٨م والغاء قرار المدعي عليها. - قبول اعتراض شركه ... . سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار والغاء غرامه المدعي عليها. - قبول اعتراض المدعيه شركه ... . سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد والغاء غرامه المدعي عليها. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف تضمنتما ملخصه الاتي : اولا : ان ما يتعلق بالتقييم النهايي الشهر سبتمبر ٢٠١٨م تطالب المستانفه باعاده النظر للدعوي وتطبيق النسبه الاساسيه علي المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه وذلك انها لم تستوف شروط العقود الصفريه الوارده في الفقره (۳) من الماده (التاسعه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ثانيا : غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد تطالب المستانفه باعاده النظر للدعوي وتطبيق الغرامتين وذلك ان اعاده التقييم النهايي جاء موافقا لاحكام اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وبعرض اللايحه الاستينافيه المقدمه من المستانفه علي المستانف ضدها، اجابت اولا: ان ما يتعلق بالتقييم النهايي لشهر سبتمبر ٢٠١٨م تتمسك بصحه اجرايها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ومعامله هذه العقود بالنسبه الصفريه وتطلب تاييد قرار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ثانيا : غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد تتمسك بصحه ما انتهي اليه قرار لجنه الفصل وتطلب تاييد قرار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه . وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٦/٠٦ه، عقدت الدايره الاستينافيه جلستها لنظر الاستيناف المقدم وجري الاطلاع علي قرار دايره الفصل كما تم استعراض ملف الدعوي وكافه المذكرات والمستندات المرفقه. وتمت المناداه علي الطرفين، فحضر وكيل المستانف ضدها / ... بموجب هويه رقم (...) وكاله عن شركه ... . وذلك بموجب الوكاله الصادره برقم (...) كما حضر / ... هويه وطنيه رقم (...) و ... هويه وطنيه رقم (...) بصفه كل منهما ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل (المستانفه) بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤١ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه المرفق صوره منه في ملف الدعوي عليه قررت الدايره فتح باب المرافعه بسؤال المستانف ضدها عن الدعوي، فاجاب: ان الاشاره الي ضريبه القيمه المضافه بموجب العقد تتعلق باسترداد النفقات من عملاء المورد وليس علي التوريد الفعلي للخدمات التي يقدمها المستانف ضدها بموجب العقد واكتفي بصحيفه الدعوي والمذكرات المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من اسانيد ودفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المستانفه اجاب: ان الفقره رقم (۳) من الماده (۷۹) (الاحكام الانتقاليه من اللايحه التنفيذيه الضريبه القيمه المضافه، نصت علي ما يلي: «يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر» وان الاشاره الي ضريبه القيمه المضافه في العقد بشان التكاليف التي يتحملها المستانف ضده يقطع الشك في ان العقد قد تضمن توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه فيما يخص توريد الخدمات للعملاء. واكتفي بالمذكرات المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه، واتمسك بما ورد فيها من اسانيد ودفوع. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للدراسه والمداوله. وفي يوم الاحد ١٤٤٢/٠٧/٢٣ه، عقدت الدايره الاستينافيه جلستها لنظر الاستيناف المقدم وجري الاطلاع علي قرار دايره الفصل كما تم استعراض ملف الدعوي وكافه المذكرات والمستندات المرفقه وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، فقد تقرر للدايره ان الدعوي اصبحت مهياه للفصل واصدار القرار فيها. الاسباب: بناء علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ١٤٢٥/٠١/١٥ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان الاستيناف قدم من ذي صفه وخلال المده النظاميه المحدده واستوفي متطلباته النظاميه بموجب ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (الاربعين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، مما يتعين معه قبوله شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، تبين لها ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي بقبول دعوي المدعيه في كافه البنود المعترض عليها، وحيث استبان للدايره الاستينافيه عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها دايره الفصل في قرارها، ذلك ان اعاده التقييم النهايي كان صحيحا بالنسبه للعقود المبرمه بعد تاريخ قرار المجلس الاعلي في دورته السادسه والثلاثين (الرياض) ٩-١٠ ديسمبر (٢٠١٥م) بشان فرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بشكل موحد ضريبه القيمه المضافه، ذلك ان هذه العقود قد تم فيها توقع ضريبه القيمه المضافه مما يخرجها من احكام عقود التوريدات الخاضعه لنسبه الصفر المنصوص عليها في الفقره (۳) من الماده التاسعه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي: « يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد تم ابرامه قبل ٣٠ مايو ٢٠١٧م. ب- ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد.» وبتامل نصوص المواد التي عالجت العقود المبرمه قبل ٢٠١٧/٥/٣٠م وتطبيق الاحكام الانتقاليه عليها واخضاعها للنسبه الصفريه، فقد تبين ان الفقره (۳) من الماده التاسعه والسبعين من اللايحه حينما اشارت الي توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه في العقود المحرره قبل ٢٠١٧/٥/٣٠م ونسب هذا التوقع الي التوريد، حيث ان التوريد بمعناه الوراد في الماده (1) من «الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بقرار المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته السادسه والثلاثين المنعقده في الرياض بتاريخ ٢٧-١٤٣٧/٢/٢٨ه» والذي نص علي: «اي شكل من اشكال توريد السلع والخدمات بمقابل وفقا للحالات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذه الاتفاقيه»، قد تضمن اي شكل من اشكال التوريد بمقابل، ويفهم من هذا التعريف ان معني التوريد قد اشتمل علي شكل التوريد في حد ذاته بالاضافه الي مقابله من القيمه مما يكشف ان المعني لم ينصب فقط علي المقابل دون غيره، كما انه بالرجوع الي تحديد قيمه التوريد يتبين تحديد قيمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م التوريد بانه المقابل دون قيمه الضريبه بالاضافه الي المقابل غير النقدي واشتمال قيمه التوريد بخلاف المقابل علي قيمه النفقات التي يفرضها المورد الخاضع للضريبه علي العميل، وهذا يدل علي ان النفقات تندرج من العناصر التي تحدد قيمه التوريد الذي يحتسب عنه ضريبه القيمه المضافه، ويستفاد مما سبق ان القول بان تفسير مصطلح التوريد الوارد بنص الفقره (۳) من الماده التاسعه والسبعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بالقيمه فقط دون الاخذ في الاعتبار شكل التوريد والعناصر المحدده لقيمه التوريد والذي يكون اساس تحديد قيمه التوريد فيه تكلفه الخدمه بالاضافه الي العموله هو تفسير ضيق لا يتفق مع التعريفات المشار اليها. وبانزال ما سبق بيانه علي واقع العقود وموضوع النزاع فان القول بانه اذا تمت الاشاره الي استثناء الضريبه من قيمه التكلفه الاعلانيه طبقا لتعريفها الوارد بالعقود المرفقه او الاشاره الي تضمينها النفقات الاعلانيه دون ان تنسب ضريبه القيمه المضافه المذكوره صراحه الي قيمه الخدمه المقدمه من المستانف ضدها لعملايها، وبالتالي عدم توقع الضريبه ومن ثم تطبيق الفقره (۳) من الماده التاسعه والسبعين من اللايحه علي العقود، فان ذلك اسناد ينافي صحيح مفهوم احكام الفقره المذكوره اعلاه، ومفهوم التوريد الشامل وعناصر التوريد الذي يجب ان تؤخذ في الاعتبار، لاسيما وان نص الفقره لم يقيد التوريد بمدلول القيمه، مما يتعين معه النظر الي معني التوريد بالمفهوم الشامل للتوريد المشار اليه في الاتفاقيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقرير قبول استيناف المستانفه فيما يتعلق بالتقييم النهايي لشهر سبتمبر ٢٠١٨م. واما ما يتعلق بغرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد لشهر سبتمبر ٢٠١٨م، فحيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». وحيث نصت الفقره ( ١ ) من الماده (التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه.» وحيث نصت الماده الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. ونظرا لارتباط الغرامات باعاده التقييم الذي انتهت الدايره بشانه الي قبول استيناف المستانفه، عليه تنتهي الدايره بذلك الي قبول استيناف المستانفه فيما يتعلق بغرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد لشهر سبتمبر ٢٠١٨م. ومن ثم يضحي قرار دايره الفصل علي غير اساس من صحيح النظام. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : قبول الاستيناف المقدم من / الهييه العامه للزكاه والدخل من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال المده المحدده نظاما. ثانيا: قبول استيناف / الهييه العامه للزكاه والدخل موضوعا، والغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (٢٦٥-٢٠٢٠-٧٥) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٤م. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.