tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530378686 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-11-01 date_hijri=1445-04-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:9bad2e80-9f6b-45e5-864d-1534de4dbe40 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٦١٦٠٠ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حفار مع مشغل ولوحه وكاميرا معتمده من (...) لمده (١)شهر ميلادي بثمن اجمالي قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، وسدد جزء من المبلغ، والمبالغ حاله السداد هي (١١,٩٤٢.٣١) احد عشر الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م حتي ١٤٤٥/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣١م، لذا اطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١١,٩٤٢.٣١) احد عشر الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله" وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي اصاله (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨٥٩٦٥٧٠٤)؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينات اجاب قايلا: العقد وامر الشراء وفاتوره، فافهمته الدايره بان البينات غير موصله، فقرر قايلا : اطلب توجيه اليمين الحاسمه للمدعي عليها علي نفي الدعوي فاجابته الدايره لطلبه وقررت رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليها بتوجه اليمين ضدها، وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها لشخصها بتوجه اليمين ضدها وذلك بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨٦٧٢٧٥٢٠)؛ عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.

الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١١,٩٤٢.٣١) احد عشر الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغه الكترونيا بالمهمه رقم: (٨٥٥٠٠٤٩٠) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: " ١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل"؛ بناء علي ذلك جري تكليف المدعي بتقديم البينه علي دعواه فقدم البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث لم يقدم اي مما يثبت الحق في ذمه المدعي عليها ووجه اليمين الحاسمه اليها وبلغت باليمين الا انها لم تحضر ولان ذلك يعد نكولا عن اليمين وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات: " ١.من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢.اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا." لذا والحال ماذكر فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما طالب به وتقضي بما اوردته بمنطوقه

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١١,٩٤٢.٣١) احد عشر الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، والله الموفق.