tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430956423 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-06-07 date_hijri=1444-11-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:20eaa3f4-dcc4-48b7-800e-e82ad1bb8413 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470898634 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (200,000) مايتان الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الاستثمار في الذهب والمواشي، وقد بدات الشراكه في 1435/08/19ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم انجاز الاتفاق المبرم بين الطرفين)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات بنكيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1435/08/19ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، ولعدم تشغيل راس المال وتسليم الارباح المتفق عليها، واستنادا علي (مماطله المدعي عليه وعدم اعادته للاموال) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لم يتم رده)، وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (200,000) مايتان الف ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: اولا: ان دعوي المدعي اشتملت علي العديد من المغالطات اولها ذكر المدعي في دعواه ان المدعي عليه لم يقم بالعمل وهذا اتهام باطل حيث ان المدعي عليه لم يفرط او يهمل بل النقيض علي ما ذكره وكيل المدعي ان المدعي عليه قام بالعمل علي اكمل وجه حيث قام بتسليم المدعي ارباحا وهذا ما تثبته الحوالات المرفقه، وايضا من هذه المغالطات ذكر المدعي في دعواه ان المدعي عليه لم يدفع له شييا وهذا ايضا اتهام غير صحيح حيث ان وكيله المدعي اقرت في الجلسه الماضيه بان المدعي استلم ارباحا فهنا تناقض صريح، ويثبت ان المدعي عليه قام بتسليم المدعي ارباحا شهاده الشاهد (...) والتي تثبت تحويل المدعي عليها للارباح، ثانيا: ان التكييف الشرعي والنظامي للعلاقه بين المدعي عليه والمدعي ليست كما يدعيه المدعي من كونها شراكه ومضاربه، ومن المعلوم في الشراكه ان الطرفان شريكان في الربح والخساره وهذا هو الاصل والضابط الشرعي لعقود الشراكه، ولا يصح شرعا في عقد شركه المضاربه ضمان راس المال لانه من الشروط المقضيه للغرر والجهاله، والخساره يتحملها رب المال. قال ابن قدامه في المغني (22/5) " الوضيعه (الخساره) في المضاربه علي المال خاصه ليس علي العامل منها شيء، لان الوضيعه عباره عن نقصان راس المال، وهو مختص بملك ربه. لا شيء للعامل فيه فيكون نقصانه من ماله دون غيره، وانما يشتركان فيما يحصل من النماء " اي بحسب راس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك كما اتفقوا علي ان المضارب في المضاربه لا يتحمل شييا من الخساره وتكون الخساره كلها علي رب المال، وقد نص العلماء رحمهم الله علي انه لو اشترط علي العامل ضمان راس المال، فان هذا الشرط فاسد لا يجوز العمل به لذا فان مطالبه المدعي براس المال والارباح استنادا علي ان المدعي عليها ضامن لراس المال هو في غير محله ومخالف للشرع والنظام وهذا السبب لوحده كافي لرد دعوي المدعي لمخالفه دعواه للشرع، ثالثا: المدعي عليه قام بالعمل وكان محل الثقه وادي عمله بعنايه الرجل الحريص ولم يفرط ولم يقصر ولم يتعمد اتلاف راس المال ولم تكن سببا في الخساره، والثابت من صحيح الوقايع ان الخساره لسبب خارج عن اراده المدعي عليه ولا يد له فيه، وقدم سندا لجوابه ودفوعه: مجموعه حوالات علي مطبوعات بنك (...)، وشهاده مكتوبه بخط اليد، وطالب برد دعوي المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع والنظام ولعدم استحقاقه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/04ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن المبالغ التي استلمها من المدعي؟ اجاب قايلا: استلم المدعي عليه مبلغ (200,000) مايتان الف ريال قيمه الشراكه، وبسؤال الحاضرين عن المالغ التي اعادها المدعي عليه للمدعي؟ اجابا قايلين: سلم المدعي عليه للمدعي مبلغ (51,212) واحد وخمسون الفا ومايتان واثنا عشر ريال، وعليه افهمت الدايره بان علي وكيل المدعي عليه ان يحضر الشاهد في الجلسه القادمه ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/11ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه اصاله ووكاله الموضحه بياناتهم اعلاه وحضر الشاهد: (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤاله عن عمره ومكان اقامته وعمله وعلاقته بالمدعي والمدعي عليه اجاب قايلا: عمري: (...) ومكان اقامتي في مدينه (...) واعمل معلم وعلاقتي بالمدعي فقط قرابه من جهه اهل المدعي عليه وعلاقتي بالمدعي عليه هو اخو زوجتي. هكذا اجاب. وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا: (اشهد بالله تعالي ان المدعي والمدعي عليه كانا حاضرين في منزلي في احدي المناسبات وتم ذكر موضوع الشراكه وان المدعي عليه خسر في الشراكه محل الدعوي وتقبل المدعي بكل صدر رحب هذه الخساره وهذا الحدث جري من عده اعوام ونحن نعلم تقبلهم لهذه الخساره ولم يعترض خلال هذه المده علي الخساره ابدا) هكذا شهد. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت قايله موكلي ينكر هذا الكلام والحقيقه ان موكلي اتفق مع المدعي عليه علي السداد باقساط. هكذا اجابت وبسؤالها عن بينتها علي هذا الادعاء اجابت قايله ليس لدي بينه. هكذا اجابت. وبناء عليه قررت الدايره توجيه اليمين للمدعي عليه علي خساره المال وبعد تذكيره بعظم اليمين وخطر الكذب فيها حلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اني قمت بتشغيل راس المال كاملا وخسرت منه مبلغ (149,000) ريال والله العظيم) هكذا حلف. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم فيها.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا وقدره 148,788 ريال نظير قيمه الشراكه محل الدعوي ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (3) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 ه لكونه من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، واما من حيث الموضوع: فالمدعي استند علي الحوالات الصادره منه للمدعي عليه لاثبات التعاقد وذلك بمبلغ وقدره: (200,000) ريال والذي اعاد منه المدعي عليه للمدعي مبلغ وقدره: (51,212) ريال والذي لم ينكر اي منها المدعي عليه ومن ثم اجاب المدعي عليه عن سبب عدم اعادته لراس المال للمدعي بانه تعرض للخساره وخسر باقي المبلغ فسالته الدايره عن بينته علي الخساره فاجاب بان لديه بينه علي قبول المدعي للخساره وهي شهاده احد الحاضرين وقت قبوله للخساره وحيث حضر الشاهد في جلسه: 11/ 11/ 1444ه وادي الشهاده علي التفصيل التالي: (اشهد بالله تعالي ان المدعي والمدعي عليه كانا حاضرين في منزلي في احدي المناسبات وتم ذكر موضوع الشراكه وان المدعي عليه خسر في الشراكه محل الدعوي وتقبل المدعي بكل صدر رحب هذه الخساره وهذا الحدث جري من عده اعوام ونحن نعلم تقبلهم لهذه الخساره ولم يعترض خلال هذه المده علي الخساره ابدا). ومن ثم انكرت وكيله المدعي الشهاده وادعت بان هناك اتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي سداد باقي المبلغ علي اقساط فسالتها الدايره البينه علي ذلك فاجابت بان ليس لديها بينه. ومن ثم دفع وكيل المدعي عليه بان موكله قام بتشغيل راس المال وقرينه ذلك ما اعاده للمدعي من راس ماله بمبلغ: (51,212)ريال والذي اقر به المدعي. ولجميع ما تقدم ولكون اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين ولما روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه "ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي بشهاده شاهد واحد، ويمين صاحب الحق" فقد رات الدايره توجيه اليمين للمدعي عليه علي تشغيل راس المال وخساره باقي المبلغ فاستعد بذلك وحلف علي الصيغه السالف ذكرها وانتهت الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.