moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4416 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه(.....) سجل تجاري (...) ضد/ (........) هويه وطنيه (...) القاضي (.....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي(....) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: احمد محمد بن عبدﷲ الاحمد، بموجب الوكاله رقم (....) اختصم فيها المدعي عليها، حيث تضمنت لايحه دعواه: اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه نيابه عن موكلتي شركه (....) ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 02/ 11/ 1425ه ملتمسا قيد الدعوي واحالتها الي احدي الدواير التجاريه لتلبيه طلب موكلتي بالزام المدعي عليها مؤسسه (....) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها(....) هويه رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (1,067,749.62 ريال) مليون وسبعه وستون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا واثنان وستون هلله، ويمثل ذلك قيمه خدمات اتصالات تم توفيرها الي المؤسسه المدعي عليها ولم يتم سداد قيمتها. لذا وبناء عليه فانني اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه، وفقا للتفصيل التالي: الوقايع: قامت موكلتي بتوفير خدمات اتصالات للمؤسسه المدعي عليها، عباره عن (خدمات البيانات الثابته). ترتب علي المدعي عليها مستحقات بلغت مبلغ قدره (1,067,749.62 ريال) مليون وسبعه وستون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا واثنان وستون هلله، طالبت موكلتي المؤسسه المدعي عليها بسداد قيمه تلك الخدمات بموجب فواتير الا ان المدعي عليها لم تستجب لطلب موكلتي، عليه: اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1,067,749.62) مليون وسبعه وستون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا واثنان وستون هلله، والذي يمثل قيمه الخدمات المقدمه للمدعي عليها من قبل موكلتي. 2- الحكم لموكلتي باتعاب محاماه بمبلغ (106,000 ريال) ميه وسته الاف ريال، ما كانت لتتكبدها لولا مماطله المدعي عليها. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في هذه الدعوي، فتم فتح بوابه الترافع الكتابي في القضيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه، اجاب موكله بما نصه: (شكلا اولا: استنادا الي اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، بموجب نص الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم وجاء نصها كالتالي (ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه وبما ان هذه القضيه مقامه بناء الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان نصوص الماده المشار اليها سلفا تنطبق عليها ، ويجب علي المدعيه قبل قيد الدعوي اللجوء الي المصالحه والوساطه فما دام انها لم تلجا الي المصالحه فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا لعدم اكتمال شروطها بموجب النظام (مرفق سوابق قضاييه). ثانيا: بالاطلاع علي لايحه الدعوي يتبين انها مقامه علي غير ذي صفه المدعي عليه "(.....) بموجب سجل مدني رقم (...)، والدعوي موجهه الي "شركه (....) " فسجل الشركه ليس هو المثبت في صحيفه الدعوي الالكترونيه بل سجل مدني. بناء علي ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم ما يلي: رد دعوي المدعيه لما اوردناه من دفوع شكليه)، فطلبت منه الدايره الرد موضوعا وتجاوز الدفع الشكلي، فقدم مذكره تضمنت: (مع تمسكنا بما تقدمنا به من دفع شكلي يتعلق بانعدام صفه موكلي "(....) في الدعوي، نجيب فضيلتكم بان ما تدعيه المدعيه من مبلغ مطالبه غير صحيح ولا نقر به ولم تقدم المدعيه ما يثبت صحه ما تدعيه من مبلغ مطالبه وان كل ما تقدمت به يتمثل بتفويض معنون ب (تفويض الساده (.....) فوضنا نحن شركه (......) ولا يتضمن ايه مبالغ مترتبه في ذمه موكلي، عليه وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه كونها لا تقوم علي بينه)، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه ب هل تم اخطار المدعيه خطيا بتحول المؤسسه الي شركه؟، فاجاب بما نصه: (نجيب فضيلتكم بان الغايه من اخطار المدعيه قد تحققت وهي علي علم يقين بامر تحول المؤسسه الي شركه و رضي منها باستمرار التعامل مع الشركه، والبينه علي ذلك عدد من الخطابات المتبادله بين الاطراف غير متعلقه بموضوع الدعوي الماثله من شانها اثبات قيام الغايه من الاخطار ويظهر فيها انها موجهه الي الشركه لا المؤسسه نرفق الي فضيلتكم عدد من هذه الخطابات الي جانب قرار التحول و اعلان ذلك في كل من الجريدتين ام القري والرياض)، ثم انه في جلسه 01 / 08/ 1442ه، اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: (....) بموجب الوكاله رقم (....)، وحضر وكيل المدعي عليها: (....) بموجب الوكاله رقم (....)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، واشارت الدايره الي انها سالت المدعي عليه بهل تم اخطار المدعيه خطيا بتحول المؤسسه الي شركه؟ فاجاب عن ذلك في الترافع الكتابي وفقا لما تم بيانه اعلاه، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه: بان موكلته لا تمانع في ذلك مع ضروره سداد المدعي عليها للمبلغ، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه يتمسك بالدفع الشكلي وفق ما ذكره تفصيلا في الترافع الكتابي (عدم للجوء للصلح، وعدم صفه موكله في هذه الدعوي)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه نيابه عن موكلتي شركه(....) ، ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 02/ 11/ 1425ه ملتمسا قيد الدعوي واحالتها الي احدي الدواير التجاريه لتلبيه طلب موكلتي بالزام المدعي عليها مؤسسه (....) ، ذات السجل التجاري رقم (...)لصاحبها:(....) ، هويه رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (1,067,749.62 ريال) مليون وسبعه وستون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا واثنان وستون هلله، ويمثل ذلك قيمه خدمات اتصالات تم توفيرها الي المدعي عليها ولم يتم سداد قيمتها. لذا وبناء عليه فانني اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه، وفقا للتفصيل التالي: الوقايع: قامت موكلتي بتوفير خدمات اتصالات للمدعي عليها، عباره عن (خدمات البيانات الثابته). ترتب علي المدعي عليها مستحقات بلغت مبلغ وقدره (1,067,749.62 ريال) مليون وسبعه وستون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا واثنان وستون هلله، طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد قيمه تلك الخدمات بموجب فواتير الا ان المدعي عليها لم تستجب لطلب موكلتي، اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,067,749.62 ريال) مليون وسبعه وستون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا واثنان وستون هلله، والذي يمثل قيمه الخدمات المقدمه للمدعي عليها من قبل موكلتي، ما كانت لتتكبدها لولا مماطله المدعي عليها. كما قرر بانني احصر المطالبه في المبلغ المذكور انفا، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في الشروط والاحكام الصادره من موكلته للمدعي عليه والفواتير الصادره من موكلته وامر الشراء والتفويض الصادرين من المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا: بعدم صفه موكله، وعدم تحقق المصالحه قبل قيد الدعوي وانه بالنظر لموضوع الدعوي فان التفويض المقدم من المدعيه ليس بينه علي دعواها واما ما يتعلق بامر الشراء والفواتير التي ذكرها وكيل المدعيه فانه لم يطلع عليها ثم انه اطلعت الدايره وكيل المدعي عليه علي امر الشراء الصادر من موكله للمدعي عليها والفواتير عن امر الشراء، وطلبت منه الاجابه حالا؟ فاجاب بانه يطلب مهله لعرضها علي موكلته ثم طلبت منه الدايره الاجابه عن امر الشراء والفواتير او تعده ناكلا؟ فاجاب بانه يتمسك بطلب مهله اخيره لعرضها علي موكلته لكون موكلته لم تطلع عليها، ثم اعادت الدايره علي المدعي عليه وكاله الاجابه عن امر الشراء والفواتير باعتبارها موجوده في ملف الدعوي و مرسله لجوال المدعي عليه المسجل في نظام ابشر رفق لايحه الدعوي او تعده ناكلا؟ فاجاب بانه يتمسك بطلب مهله اخيره لعرضها علي موكلته لكون موكلته لم تطلع عليها وانه يتمسك بعدم صفه موكله، ثم اعادت الدايره علي المدعي عليه وكاله الاجابه عن امر الشراء والفواتير باعتبارها موجوده في ملف الدعوي و مرسله لجوال المدعي عليه المسجل في نظام ابشر رفق لايحه الدعوي او تعده ناكلا؟ فاجاب بانه يتمسك بطلب مهله اخيره لعرضها علي موكلته لكون موكلته لم تطلع عليها وانه يتمسك بعدم صفه موكله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد تقديم خدمات بين تاجرين، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان اتفاق المدعيه هو مع المدعي عليه بصفته مالكا للمؤسسه، وبما ان الثابت تحول مؤسسه (....) الي شركه، وبما ان مبلغ المطالبه ثبت ابتداء بموجب طلب التفويض الصادر من المدعي عليه في ذمته شخصيا كونه مالكا للمؤسسه، والمؤسسات لا ذمه ماليه لها منفصله عن ملاكها، وحيث ان وكيل المدعيه لم يقبل تحويل الدين الي الشركه؛ ذلك انه طلب بالحكم علي المالك للمؤسسه التي تم الاتفاق معها، كما ان المدعي عليه لم يخطر المدعيه خطيا بتحول المؤسسه الي شركه، ومن ثم فكون الصفه في مواجهه المدعي عليه بشخصه منعقده، كما ان هذه الدعوي ليست من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء للمصالحه، ذلك ان النظام نص عن مثل هذه الدعوي علي وجود الاخطار وتحققه، وهو ماتم وفق ما ارفق في ملف القضيه. ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1,067,749.62) مليون وسبعه وستون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا واثنان وستون هلله، وذلك وفقا لامر الشراء عن المدعي عليه (مؤسسته) في الرغبه علي الحصول في خدمات الانترنت، وفاتوره بقيمه المطالبه عن ذات امر الشراء، وبما ان وكيل المدعي عليه نكل عن الاجابه، وبما ان المدعي عليه امهل عده مرات، اولها: بتاريخ 23/ 07/ 1442ه، حيث تم ابلاغه بقيد الدعوي، وتم التنصيص في بيانات صحيفه الدعوي بضروره ايداع مذكره الدفاع الاولي قبل موعد الجلسه الاولي بيوم واحد علي الاقل؛ تطبيقا للماده (45) من نظام المرافعات، الا انه لم يلتزم. وثانيها: بتاريخ 23/ 07/ 1442ه، تم توجيه 4 طلبات له بالاجابه عن الدعوي خلال (5) ايام ولم يجب موضوعا. وثالثها: في جلسه 01/ 08/ 1442ه، طلبت الدايره من وكيله الاجابه موضوعا حيث كررت الدايره عليه طلب الاجابه او ستعده نكلا وتقضي عليه، وامتنع عن الاجابه وطلب مهله اضافيه، وبما ان الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه له في الماده (67/ 1) علي انه : (الانذار الوارد في هذه الماده هو ان تقول الدايره للمدعي عليه: اذا لم تجب علي دعوي المدعي جعلتك ناكلا وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثا، وتدون كل ذلك في ضبط القضيه، فان اجاب والا عدته الدايره ناكلا، واجرت المقتضي الشرعي)، وتنتهي الدايره الي ان النكول عن الجواب موضوعا كاف للحكم عليه بالدعوي، ويكون المدعي عليه ملزما بدفع مبلغ قدره (1,067,749.62) مليون وسبعه وستون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا واثنان وستون هلله. (منطوق الحكم) بالزام (.....) ، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه(....) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع ل شركه (....) ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (1,067,749.62) مليون وسبعه وستون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا واثنان وستون هلله. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عضو (.......) رييس الدايره (.....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4377 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه(......) سجل تجاري (...) ضد/ (....) هويه وطنيه (...) القاضي(.....) رييسا القاضي(.....) عضوا القاضي(....) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 1,067,749.62 مليون وسبعه وستون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا واثنان وستون هلله، واتعاب محاماه بمبلغ قدره 106,000 مايه وسته الاف ريال ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام (....) هويه وطنيه رقم (...)صاحب مؤسسه (....) ذات السجل التجاري رقم (...)بان يدفع لشركه (....) ذات السجل التجاري رقم (...)مبلغا وقدره 1,067,749.62 مليون وسبعه وستون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا واثنان وستون هلله ، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت الدفع بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه ، وذلك ان المؤسسه التي يملكها المدعي عليه قد تحولت الي شركه قبل اقامه الدعوي ، وتعلم ذلك وقد اثبت هذا العلم مخاطبه المدعيه للشركه ، وطلب الغاء الحكم .فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر وذلك ان التحويل من مؤسسه الي شركه تم قبل قيام هذه الدعوي ، وبالاطلاع علي عقد التحويل تبين انتقال المؤسسه الي ملكيه الشركه بمالها وماعليها ، وان التحويل صدر به قرار وزاره التجاره وتم نشره في الجريده الرسميه ، قبل اقامه هذه الدعوي ، وهذا كاف في حصول الحجه به امام الغير، وبما ان هذه الدعوي مقامه علي مالك المؤسسه وبما انها انتقلت ملكيتها الي الشركه كما تقدم ، وبما ان الشركه ذات شخصيه اعتباريه مستقله عن ملاكها ، مما تري معه دايره الاستيناف الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي و الحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه . (منطوق الحكم) الغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1/8/1442ه في القضيه رقم 4416 لعام 1442 ه، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وبﷲ التوفيق. عضو (.....) عضو (....) رييس الدايره (.....)