moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 6671 لعام 1441 ه
المقامه من/ شاكر فهد بريك القرني هويه وطنيه (...)
ضد/ سعيد بن محمد علي دشنان سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه ادماس العربيه للمقاولات العامه لصاحبها سعيد محمد بن علي القحطاني سجل تجاري (...)
القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا
القاضي خالد بن عبدﷲ بن مشعان الحربي عضوا
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي شاكر فهد بريك القرني، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها مؤسسه ادماس العربيه للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه 28/04/1442ه. وفي هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وبسؤال الحاضر عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها والتي ذكر فيها ما نصه: بصفتي المدعي اتقدم لفضيلتكم بلايحه الدعوي التفصيليه ضد المدعي عليها مؤسسه ادماس العربيه للمقاولات العامه وذلك لما يلي من تفاصيل: اولا: بتاريخ 04/ 04/ 2015 قام المدعي بالاتفاق مع المدعي عليه بتمويل لمشروع بموجب عقد شراكه تضامنيه وقام بتقديم طلبات لسداد مبلغ التمويل حسب الطريقه المعتمده يقوم المدعي عليه بتقديم خطاب للمدعي الذي يقوم بالسداد علي حساب المؤسسه المدعي عليها وقام بسداد كامل مبلغ التمويل وقدره (ميتان وخمسون الف) ريال. ثانيا: بتاريخ 08/ 06/ 2016 قام المدعي عليه بالاتفاق صلحا علي ان يسدد مبلغ ميتان وخمسون الف ريال للمدعي علي دفعات وقام بتسليم المدعي الشيك رقم (000115) مسحوب علي البنك الاهلي كدفعه اولي والمحرر بتاريخ25/ 12/ 2016 وفق المرفق رقم (3) اتفاقيه جدوله اعاده المبلغ الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالاتفاقيه وسداد المبلغ حتي الان دون وجهه حق نظامي. والمدعي يلتمس الحكم: 1- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (200.000) ريال فقط مايتان الف ريال وفق ما تم الاتفاق عليه صلحا بتاريخ 24/ 11/ 2016 م. 2- الزام المدعي عليه بتوزيع الارباح المذكوره في العقد والمقدره (باربع مايه الف) ريال في البند رقم (8)، مع العلم انه تم الاتفاق علي ان تكون حصه كل طرف خمسون بالمايه من الارباح (ميتان الف) ريال لكل طرف المذكوره في البند رقم (7). - بيان حاله الشراكه ونشاطها: شراكه تضامنيه ولم يفصل فيها بعد. ثم ذكر المدعي انه يحصر دعواه في المطالبه بالمتبقي من راس المال علي ان يكون له الحق في اقامه دعوي اخري بالارباح اذا اراد وباطلاع الدايره تبين لها عدم تبلغ المدعي عليها وعليه قررت تاجيل نظر هذه الدعوي واعاده ابلاغ المدعي عليه. وفي جلسه 23/04/1442ه وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من ابلاغها وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه اضافه بيانات المدعي عليه لتتمكن الدايره من ابلاغها وافهمته الدايره ان هذه المهله الاخيره لتحديث بيانات المدعي عليه فاستعد بذلك. وفي جلسه 13/06/1442ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي حضر وكيل المدعي عليها وطلب مهله للاطلاع علي الدعوي وتقديم اجابته فافهمته الدايره بتقديم اجابته من خلال خدمه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام من تاريخه. وفي جلسه 27/06/1442ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله ذكر بانه تعذر عليه ايداع المذكره وبعث نسخه منها علي بريد الدايره فافهمته الدايره برفعها عبر النظام، وعلي المدعي او من يمثله الجواب عليها خلال 5 ايام فاستعد بذلك. وفي جلسه 18/07/1442ه وبحضور اطراف الدعوي، تشير الدايره الي ما ورد من وكيل المدعي عليها من خلال خدمه تبادل المذكرات الالكترونيه، حيث ارفق مذكره بتاريخ 17/07/1442ه جاء فيها ما نصه: ردا علي الدعوي المقامه من شاكر فهد القرني تقدم المدعي بدعوي مفادها انه بتاريخ 4/ 4/ 2015 قام المدعي بالاتفاق مع موكلي علي قيام المدعي بتمويل مشرع بموجب عقد شراكه تضامنيه بمبلغ وقدره 250.000 ريال وذكر انه بتاريخ 8/ 6/ 2016 اتفق صلحا مع موكلي علي ان يسدد المبلغ المذكور علي دفعات وذكر انه استلم شيك رقم 000115 مسحوب علي البنك الاهلي دفعه اولي والمحرر بتاريخ 25/ 12/ 2016م وذكر ان موكلي لم يلتزم بسداد المبلغ دون وجه حق وعليه نتقدم برد علي دعوي المدعي ونلتمس من الدايره الموقره رفض الدعوي للاسباب التاليه: - اولا: اصحاب الفضيله نفيد فضيلتكم ان دعوي المدعي تفتقر الي الاساس القانوني والشرعي فهل المطالبه هي مطالبه دين مستقر في ذمه موكلي !!! ام انها دعوي مطالبه بالارباح والمحاسبه في المشروع!! وهذا ما اغفل المدعي ذكره في دعواه وهو الامر الموجب لاعاده تحرير المدعي لدعواه استنادا لنص الماده (66) من نظام المرافعات والتي قضت (علي القاضي ان يسال المدعي عنما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليها وليس له السير فيها قبل ذلك) وحتي نستطيع الوقوف علي طبيعه المطالبه وطلبات المدعي نامل من الدايره الزام المدعي بتحرير دعواه. ثانيا: المدعي ذكر في دعواه ان العقد المرفق هو عقد شراكه تضامنيه والشراكه التضامنيه هي شراكه ربح وخساره وعليه لا يمكن قبول ما دفع به المدعي من المطالبه براس المال الا في ضوء المحاسبه بين طرفي الدعوي خاصه وان المشروع هو من مشروعات الدوله ممثله في وزاره الماليه والي الان لم يتسلم المقاول الرييسي قيمه الاعمال من الدوله مالكه المشروع وعليه تصبح دعوي المدعي مقامه قبل اوانها واحري بالرفض فالمدعي يحاول بدعواه استرداد راس المال وهو الامر الغير جايز نظاما ولا يقدح في القول ما قدمه المدعي من مستند عباره عن اقرار بجدوله دفعات راس المال فهذا الاقرار غير صادر من موكلي وغير ممهور بتوقيعه فضلا عن ذلك كيف يكون المدعي مستحق لراس المال دون محاسبه وهذه الاخيره لا يمكن ان تتم الا في ضوء تكاليف المشروع وحساب ارباحه وحساب نسبه راس المال من نسبه التكاليف استنادا لقواعد الشراكه. صاحب الفضيله المدعي مقر بدعواه ان المشروع يعود الي الشركه السعوديه للتجاره والانشاءات وعليه مراجعتها والتاكد من ان المشروع لم تتم تصفيته حتي تاريخ هذه الجلسه حيث ان الشركه السعوديه لم تستلم مستحقاتها حتي تاريخه من وزاره الماليه ولم تسلم موكلتي مستحقاتها وعقد المدعي في مادته (11) قد تضمن ان موكلتي تلتزم بتوزيع الارباح فور استلام المستخلص النهايي وهذا يؤكد ان الدعوي اقيمت قبل اوانها. بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي لرفعها قبل اوانها. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ما نصه: بصفتي الوكيل الشرعي عن المدعي شاكر بن فهد بريك القرني برقم الوكاله (42351361). وردا علي مذكره الرد علي لايحه الدعوي المقدمه من موكلي نفيدكم بالاتي: الثابت ان موكلي قام بتمويل الطرف الثاني بمبلغ 200,000 الف ريال وهذا ما لم تنكره المدعي عليها؛ كما ان المدعي عليها ظلت توعد موكلي برد مبلغ التمويل المدفوع للمشروع دون ان تلتزم برد مبلغ التمويل مما اضطر موكلي لرفع الدعوي. اولا: بخصوص طلب وكيل المدعي عليها بتحرير الدعوي: نفيد فضيلتكم ان موكلي حرر الدعوي تحرير صحيحا متوافقا مع النظام؛ ورد المدعي عليها ما هو الا تهرب من الرد علي اساس مطالبه موكلي لعلمها يقينا باحقيه موكلي بما يطالب به. ثانيا: يحاول وكيل المدعي عليها ان يصور لفضيله المحكمه ان مبلغ التمويل هو راس مال مدفوع للشراكه وهنا نرد عليه ان لفظي تمويل وراس مال يختلفان كليا ويطالب موكلي برد مبلغ التمويل الذي دفعه للطرف الثاني؛ والذي وافقت المدعي عليها بجدولتها حسب الاقرار المدون علي مستنداتها والمختوم بختمها. ثالثا: يتضح جليا من خلال جميع ردود المدعي عليها ان غرضها اطاله امد النزاع ونجزم يقينا ان ذلك لن يمر علي فطنه المحكمه الموقره؛ فلا يمكن قانونا ان تطعن المدعي عليها بمستند صادر منها وعلي مستنداتها وبختمها. صاحب الفضيله: عليه فيطلب موكلي من فضيلتكم الحكم لها بطلباتها المتمثله في: الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ التمويل المستحق ("مبلغ وقدره 200,000 ريال"). الزام المدعي عليها بتوزيع الارباح المذكوره في العقد ("مبلغ وقدره 400,000 ريال") وبعدم تقديم ما يثبت حسابات المشروع والقوايم الماليه الخاصه به. وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الختم المذيل في اتفاقيه الجدوله والتوقيع وهل هو عايد لموكلته ام لا فطلب مهله للرد كما سالته الدايره عن اسباب عدم صرف المستخلص الختامي وعدم انتهاء المشروع فطلب مهله فافهمته الدايره بتقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الكترونيا. وفي جلسه 25/07/1442ه وبحضور المدعي عليه اصاله ووكاله وتبين عدم حضور المدعي وطلب المدعي عليه اصاله شطب الدعوي. وفي جلسه 24/08/1442ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: اولا: ذكر المدعي انه اتفق مع موكلي علي تمويل مشروع بموجب عقد شراكه تضامنيه وما ذكره المدعي من الاتفاق غير صحيح حيث ان المدعي لم يسبق ان تقابل مع موكلي فالمدعي علي علاقه بينه وبين المهندس منهل حسن من الجنسيه السوريه وشريك له في اعمال بينهما ولو حضر المدعي لاقر بذلك امام فضيلتكم هذا من ناحيه من ناحيه اخري فالعقد تناول تمويل مشروع (صيانه سبع مواقع بالطايف عايده لشركه الكهرباء) وهذا المشروع تم سحبه من موكلي في الشهر الاول من توقيعه والتزمت ساتك بتعويض المؤسسه بالمصروفات التي تم انفاقها نظير تنفيذ العقد عند صرفها من وزاره الماليه وبعدها سحب المهندس منهل اموال المدعي وسلمها لشاكر القرني وهي مبلغ وقدره 150.000 ريال وامام شهود اقر بذلك منهل وباقي المبلغ البالغ 50.000 ريال هو عباره عن اعمال منفذه قبل السحب وافادت شركه ساتك انه لم تتم محاسبتهم عن تلك الاعمال حتي تاريخ اليوم من قبل وزاره الماليه ثانيا: بتاريخ 8/11/2016م تم تحويل مبلغ وقدره 50.000 ريال علي موكلي من المدعي مقابل ان يعمل المدعي ومنهل حسن بالسجل التجاري في مشاريع اخري لحسابهم الخاص نظرا لان شاكر القرني موظف حكومي فرفض موكلي ذلك وطلب من منهل حسن مقابله شاكر القرني او رقم تليفونه ولكن شاكر لم يقابل موكلي ولم يتواصل معه فقام موكلي برد المبلغ البالغ 50.000 ريال لشاكر القرني وعليه يصبح ما يدفع به المدعي في دعواه غير صحيح ويصبح ما يطالب به غير مستحق وما يؤكد ذلك: 1) العقد محل الدعوي موضح به انه كان بتاريخ 4/4/2015 وموضح به ان مده الاعمال ثمانيه اشهر وفقا للعقد في مادته (9) والعمل توقف بناء علي سحب الاعمال من المقاول الرييسي ثم بعد ذلك استلم المدعي مبلغ 150.000 ريال فور توقف الاعمال وسحبها وهي التي كانت متبقيه بالحساب من قيمه الاعمال التي تم تنفيذها المشروع محل العقد وذلك مناوله منهل حسن كما سبق ووضحنا وليس من المعقول ان نكون امام عقد مدته ثمانيه اشهر تنتهي في 4/12/2015م ثم ياتي المدعي اليوم ليطالب بمبالغه فطول المده يؤكد انه استلم امواله وهذا ما اكده المنظم في نظام المحكمه التجاريه في مادتها 24 والتي قضت بانقضاء المطالبه بالتقادم اذا مضي خمس سنوات من وقت نشوء الحق ووقت المطالبه به 2) قيام المدعي بتحويل مبلغ وقدره 50.000 ريال بعد مرور سنه ونصف من عقده مع المؤسسه يؤكد استلامه امواله السابقه عليها ويؤكد ايضا ان المبلغ المحول لموكلي البالغ 50.000 ريال لم يكن يخص هذا الشروع المنتهي مدته وانما كان بغرض الدخول في مشاريع باسم المؤسسه لحساب شاكر ومنهل وهذا ما رفضه موكلي رفضا قاطع وعلي اثره قام موكلي باعاده المبلغ المحول للمدعي. 3) الخطاب الصادر بتاريخ 8/11/2016 بتوقيع منهل حسن وليس توقيع موكلي وهو خطاب مصطنع غايته الزام موكلي بدفع مبالغ غير مستحقه والزعم بانه نتاج مصالحه بين موكلي والمدعي في تاريخ 8/6/2016 فهذا غير صحيح فموكلي يسعي لمقابله المدعي والاخير يتهرب فكيف تمت المصالحه المزعومه!! فهل من المعقول ان تتم مصالحه عن مشروع في تاريخ 8/6/2016 ويحرر بشانها اجتماع في 4/11/2016 وتكتب في 8/11/2016 والعقد تضمن ان المشروع ينتهي في 4/12/2015 ليس ذلك بل ويدفع المدعي كما يزعم مبلغ 50 الف ريال بعد تاريخ 8/11/2016!! 4) ذكر المدعي انه بتاريخ 8/6/2016 قام المدعي عليه بالاتفاق صلحا علي ان يسدد مبلغ 250.000 ريال للمدعي وان المدعي سلم المدعي عليه شيك برقم 000115 مسحوب علي البنك الاهلي بتاريخ 25/12/2016 وعليه وبناء علي ما ذكره المدعي في دعواه يثبت لفضيلتكم براءه ذمه موكلي فموكلي لم يحرر شيك للمدعي والشيك المذكور قدم من منهل لشاكر بناء علي اتفاق خاص بينهم لا علاقه لموكلي به وهذا الشيك صادر من منهل بتاريخ 25/12/2016 وهذا يؤكد لفضيلتكم ان منهل ستلم اموال المدعي وبعلم المدعي وحرر للمدعي في مقابلها الشيك المذكور في الدعوي وهنا تكون دعوي المدعي مقامه علي غير ذي صفه ثالثا: موكلي لم يحرر للمدعي دراسه جدوي بربح 400.000 ريال فلو صح ما ذكر المدعي فنكون امام مطالبه بربا فالمشاريع تقوم علي الربح والخساره والمشروع سحب من المؤسسه لفضيلتكم ادخال شركه ساتك في الدعوي والتاكد من ذلك علما بان كل ما انفق قبل السحب لم يسترده موكلي بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم: رفض دعوي المدعي. وبسؤال الدايره المدعي اصاله عن استلامه للاموال فذكر ان الاموال ادخلت في حساب المؤسسه وقام بتسليمها الي منهل والذي بدروه قام بالاتفاق مع المدعي علي تنفيذ المشروع وتمويله وبسؤاله عن المشروع اجاب بان المشروع تعثر وتم سحبه بسبب عدم تنفيذه وذكر انه يطلب يمين المدعي علي ان الاتفاق كان بينه وبينه منهل وان المدعي عليه اصاله ليس له علاقه بالاتفاق الذي تم بين الطرفين ثم حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بدفع راس المال واعادته وقدره ميتي الف ريال.
(الاسباب)
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مقداره 200,000 ميتا الف ريال المتمثل في المبلغ الذي سلمه للمدعي عليه للمشاركه في تنفيذ مشروع اعمال صيانه سبع مواقع في مدينه الطايف، وقدم للدايره صوره من عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، وحيث ثبت للدايره ان المبالغ محل الدعوي تم ايداعها في حساب المدعي عليه وثبت للدايره ايضا باقرار المدعي عليه ان المشروع تعثر لعدم تنفيذه وتم سحب المشروع من قبل الجهه الحكوميه المتعاقد معها، مما يترتب علي ذلك مسؤوليه المدعي عليه في اعاده مبلغ المشاركه وضمانه لذلك بسبب تفريطه في تنفيذ المشروع وتفريطه كذلك في تسليم الاموال والاعمال الي طرف ثالث فضلا عن مسؤوليته حيال حسابه البنكي وما يتم عليه من ايداعات ونحوه، وحيث ان المدعي عليه مسؤول اصاله عن مؤسسته وحساباتها البنكيه وتعاقدتها مما يجعله ضامن لما ينشا عليها من التزامات بما في ذلك حسابتها البنكيه والعقود التي يتم ابرامها من خلالها، مما يجعل دفع المدعي عليه بان هنالك طرف ثالث قام بالاتفاق مع المدعي واستغلال نشاط المؤسسه وحساباتها في غير محله، وللمدعي عليه الحق في الرجوع علي من تسبب في ذلك اذا اراد الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها الوارد ادناه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: الزام مؤسسه ادماس العربيه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها سعيد محمد بن علي القحطاني رقم الهويه: (...) ان تدفع لشاكر فهد بريك القرني رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره ميتا الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.
عضو
معاذ بن صالح بن سليمان السراء
عضو
خالد بن عبدﷲ بن مشعان الحربي
رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3471 لعام 1442 ه
المقامه من/ شاكر فهد بريك القرني هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه ادماس العربيه للمقاولات العامه لصاحبها سعيد محمد بن علي القحطاني سجل تجاري (...)
ضد/ سعيد بن محمد علي دشنان سجل تجاري (...)
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مقداره 200,000 ميتا الف ريال المتمثل في المبلغ الذي سلمه للمدعي عليه للمشاركه في تنفيذ مشروع اعمال صيانه سبع مواقع في مدينه الطايف.
وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: الزام مؤسسه ادماس العربيه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها سعيد محمد بن علي القحطاني رقم الهويه: (...) ان تدفع لشاكر فهد بريك القرني رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره ميتا الف ريال وفي جلسه اليوم اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من علي بن هادي العبسي والموقع منه الحاضر في هذه الجلسه وبسؤاله عن ترخيص المحاماه الخاص به ذكر انه محامي متدرب وبعد الاطلاع علي الماده 73 من نظام المحاكم التجاريه وعلي المادتين 51 و56 من اللايحه التنفيذيه للنظام.
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
عدم قبول الاعتراض شكلا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني