tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430809780 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-04-06 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6624b2d6-36c6-4c01-a8bf-ee074f78200b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470855003 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي والتي ارفقها في جلسه: 14/ 09/ 1444 ه وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي وكاله، الموضحه بياناته اعلاه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه؛ وتحققت الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ارفق مذكره عن طريق المحادثه في برنامج التيمز ونص الحاجه منها: (ان موكلي تعاقد مع المدعي عليه (...) وكتب المدعي عليه العقد باسم (...) سجل تجاري (...) علي المشاركه (شركه مضاربه) في تجاره المنتجات البلاستيكيه بموجب عقد الاتفاق رقم (401) وبتاريخ 24/04/2019 م علي ان تكون قيمه السهم الواحد مبلغ وقدره (30000 ريال) ثلاثون الف ريال والارباح الشهريه من 7% الي 10% يتم البدء في احتسابها بعد 45 يوم من استلام المدعي عليه لراس المال وبالفعل قام موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (60،000 ريال) ستون الف ريال كراس مال بموجب حواله بنكيه، وبما ان موكلي التزم ببنود العقد وقام بتسليم راس المال ولم يلتزم المدعي عليه بتحويل الارباح المتفق عليها ولم يعد لموكلي راس المال واخذ يماطل الي تاريخه الطلبات/ اولا: الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (60،00 ريال) ستون الف ريال ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب التوكيل والمحاماه) هذه دعواي. وبسؤال وكيل المدعي عن العقد هل تم مع المؤسسه اجاب قايلا نعم. هكذا اجاب. وبسؤال المدعي هل صدر حكم من المحكمه العامه في هذه الدعوي بعدم الاختصاص اجاب قايلا: لا هكذا اجاب. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم فيها.
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه الرصد والبيان؛ وبما انه ثبت للدايره ان المدعي ساهم مع المدعي عليها، والقايمه علي ارض الواقع قبل دخول المدعي مع المدعي عليها في الشراكه محل الدعوي، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، ونصت علي اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان العلاقه بين الطرفين من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل؛ حيث ان المال متمثل في قيمه المؤسسه السوقيه وعمالتها ومحلاتها وراس مالها ونحوه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، وعليه فان القضيه تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه، لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.