tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4679 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1429-10-25 document_type=ruling entity=document_number:53787644-d1fe-4635-9446-5c97d6742988 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٤٦٧٩ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/١٢/٢٥ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: ان المدعي عليها اشترت مؤسسه (...)، بموجب العقد المبرم بين الطرفين في ٢٥/١٠/١٤٢٩ه، بمبلغ اجمالي قدره ٤.٥٠٠٠٠٠ اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المتبقي وقدره ٣.٠٢٥.٩٣٣ ثلاثه ملايين وخمسه وعشرون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا ويطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداده. وقدم في سبيل دعواه العقد وسجلا تجاريا للمدعي عليها تضمن انتقال المؤسسه محل العقد لملكيه الشركه المدعي عليها تحت سجل رقم (...) باسم (...) فرع شركه (...). وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر ضبط القضيه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، احال الي لايحتها اعلاه، وقدم في سبيل دعواه العقد وسجلا تجاريا للمدعي عليها تضمن انتقال المؤسسه محل العقد لملكيه الشركه المدعي عليها تحت سجل رقم (...) باسم (...) فرع شركه (...). فيما تشير الدايره الي عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها عبر نظام التبليغ الالكتروني (ابشر)، بعد ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا استنادا الي الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
(الاسباب)
بناء علي ما سبق، ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها سداد المتبقي من قيمه عقد بيع مؤسسه (...) وقدره (٣.٠٢٥.٩٣٣) ثلاثه ملايين وخمسه وعشرون الف وتسعمايه وثلاث وثلاثون ريالا، استنادا علي العقد المبرم بينهما في ٢٥/١٠/١٤٢٩ه، بقيمه اجماليه قدرها قدره (٤.٥٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال؛ وحيث قدم المدعي مستخرجا للسجل التجاري للمدعي عليها يثبت انتقال ملكيه المطبعه محل العقد للمدعي عليها، ولما كان الاصل عدم سداد الثمن اذ الاصل في الامور العارضه العدم؛ علاوه علي عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها وتقاعسه عن الدفاع عنها ما يقوي جانب المدعي وصحه مطالبته وسلامه موقفه وبالتالي استحقاقه لمبلغ المطالبه
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٣.٠٢٥.٩٣٣) ثلاثه ملايين وخمسه وعشرون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال للمدعي (...) سجل مدني رقم (...). وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٧٩١ لعام ١٤٤١ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٤/١٣ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٣/٠٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٠ه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تتعلق ببيع موكله مؤسسه (...) علي المدعي عليها والمطالبه بسداد المبلغ المتبقي. قيدت قضيه بالمحكمه التجاريه بالرياض واصدرت فيها الدايره الاولي حكمها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (٣,٠٢٥,٩٣٣) ريالا. واعترضت وكيله المدعي عليها بما حاصله طلب تصفيه الحساب مع المدعي وتطبيق شروط عقد البيع والمتضمنه ان قيمه الصفقه تشمل ديون الموردين وصندوق التنميه الصناعيه، واضافت ان المدعي لم يلتزم بتسليم اصل عقد الايجار الخاص بالمنشاه مع وزاره التجاره ب(...) وفق الفقره (٣) من عقد البيع. وباحالتها لمحكمه الاستيناف حددت لها عده جلسات نظرتها علي النحو المبين بمحضر الضبط. وبجلسه ١٤٤١/٠٤/١٢ه لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعي عليها او من يمثلها تخلفت عن حضور الجلسه بعد السير فيها، وبما ان الماده (١٩٠) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي سقوط حق المستانف ان حضر بعد السير في الدعوي ثم تخلف بعد ذلك، مما تنتهي الدايره الي سقوط حقه في الاستيناف.
(لذلك)
حكمت الدايره: بسقوط حق المستانف (شركه (...)) في الاستيناف. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.