tree · classes · sources · search · improve
root / education / vocational_training / training_institutes

لائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر لعام 1436هـ

ncar · regulation · processed · 25 chunks

date_gregorian=2014-12-23 date_hijri=1436-03-01 document_type=regulation entity=agency:معاهد فنية وصناعية ومهنية entity=summary:هذه اللائحة ألغت اللائحة السابقة الصادرة عام 1432هـ وتضمنت : تعريفات ، أهداف المركز ، مدير عام المركز ، مهام وصلاحيات المدير العام ، نائب مدير عام المركز ومهامه وصلاحياته ، مجلس إدارة المركز ، مهام وصلاحيات مجلس الإدارة ، اجتماعات مجلس الإدارة ، تقديم الخدمات التدريبية بمقابل مبالغ مالية وكيفية صرف المبالغ ، تحمل مصاريف سفرية أعضاء مجلس الإدارة ، مكافأة الأعضاء ، موارد المركز المالية ، أحكام عامة ، تفسير اللائحة . entity=document_number:103 entity=keyword:تدريب مستمر entity=keyword:تقني entity=keyword:مهني entity=keyword:خدمة مجتمع entity=agency:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني entity=agency:معاهد المساعدين الفنيين entity=agency:معهد الدراسات الفنية language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=vocational_training taxonomy_l3=training_institutes validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
لايحه مركز خدمه المجتمع والتدريب المستمر
والتي اقرها مجلس اداره المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني في جلسته المايه وثلاثه
في تاريخ 1/ 3 /1436ه
لايحه مركز خدمه المجتمع والتدريب المستمر
الماده الاولي:
تعريفات..
الكلمات والعبارات التاليه اينما وردت في هذه اللايحه تعبر عن المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المؤسسه: 

المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. 
مجلس الاداره: 
مجلس اداره المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. 
رييس مجلس الاداره:

رييس مجلس اداره المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. 
المحافظ: 
محافظ المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. 
المركز: 

مركز خدمه المجتمع والتدريب المستمر. 
مجلس اداره المركز: 
مجلس اداره مركز خدمه المجتمع والتدريب المستمر. 
رييس مجلس اداره المركز:

رييس مجلس اداره مركز خدمه المجتمع والتدريب المستمر. 
مدير عام المركز: 

مدير عام مركز خدمه المجتمع والتدريب المستمر. 
المراكز الفرعيه: 
مراكز خدمه المجتمع والتدريب المستمر الفرعيه بالمناطق، والوحدات التدريبيه. 
الوحدات التدريبيه: 

المنشات التي تدرب فيها المؤسسه بمختلف انماطها التنظيميه واسمايها واماكنها، مثل الكليات والمعاهد الصناعيه الثانويه. 
منسوبي المؤسسه: 

العاملين بديوان المؤسسه والكليات والمعاهد والمراكز التابعه للمؤسسه. 
لايحه المركز:

لايحه مركز خدمه المجتمع والتدريب المستمر. 
الماده الثانيه:
يقوم مركز خدمه المجتمع والتدريب المستمر بربط المؤسسه بقطاعات المجتمع ومؤسساته بصوره تحقق عددا من الاهداف، ومنها:
1.
 الاستثمار الامثل للموارد البشريه بما يخدم المجتمع لتنميه العلاقه بين المجتمع ومرافق المؤسسه التدريبيه المختلفه وتوثيقها عن طريق القيام بالبحوث والدراسات والاستشارات، والخدمات التدريبيه والمشاريع التقنيه. 
2. 
التعرف علي احتياجات المجتمع التقنيه والتدريبيه، لوضع خطط علميه تلبي تلك الاحتياجات، وتزيد من نشر الوعي التقني والمهني.
3.
 تقديم برامج لجميع فيات المجتمع بمختلف اعمارهم، ومستوياتهم الثقافيه والاقتصاديه علي شكل محاضرات، ولقاءات علميه وبرامج ودورات تدريبيه، وغير ذلك من الوسايل المتاحه لتمكين المواطن من مواكبه تطور العلوم التقنيه والمهنيه.
4. 
تصميم وتطبيق برامج تقنيه لخدمه القطاعين العام والخاص.
5. 
الاسهام في رفع مستوي الاداء والكفايه الانتاجيه المهنيه للقوي البشريه من افراد المجتمع من خلال التعاون مع قطاعات المجتمع ومؤسساته.
6.
 دعم الابحاث والدراسات والمشاريع التقنيه والخدمات التدريبيه الموجهه لتطوير الموارد البشريه.
7.
 تبني اسلوب الشراكه مع القطاعين العام والخاص بما يدعم تفعيل دور المؤسسه في تنميه المجتمع.
الماده الثالثه:
يرشح نايب المحافظ مديرا عاما للمركز ويصدر المحافظ قرارا بتكليفه لمده سنتين قابله للتجديد.
الماده الرابعه:
1.
 يتولي المدير العام الاشراف علي شؤون المركز الفنيه والاداريه والماليه وفق احكام هذه اللايحه، وله حق تكليف رؤساء المراكز الفرعيه.
2.
 يقدم المدير العام لمجلس اداره المركز تقرير نصف سنوي عن شؤون المركز والمراكز الفرعيه وساير نواحي النشاط.
الماده الخامسه:
يرشح مدير عام المركز نايبا له، ويصدر رييس مجلس اداره المركز قرارا بتكليفه لمده سنتين قابله للتجديد، ويساعد مدير عام المركز في اعماله، وينوب عنه في غيابه، وفي حاله خلو منصبه.
الماده السادسه:
يكون للمركز مجلس اداره مكون مما يلي:
1. 
نايب المحافظ للخدمات المسانده

رييسا
2. 
مدير عام مركز الاعمال

عضوا
3. 
مدير عام الموارد البشريه

عضوا
4.
 مدير الاداره القانونيه

عضوا
5.
 خمسه من ذوي الخبره سواء من منسوبي المؤسسه او خارجها يتم تعيينهم من قبل المحافظ بناء علي ترشيح من نايب المحافظ للخدمات المسانده لمده سنتين قابله للتجديد.
الماده السابعه:
مع التقيد بما تنص عليه هذه اللايحه، وما يقره مجلس الاداره يختص مجلس اداره المركز بتصريف شؤون المركز الفنيه والاداره والماليه والتنظيميه، وله علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1.
 رسم الخطط والسياسات الكفيله بتحقيق اهداف المركز.
2. 
دراسه ما تقدمه الوحدات التدريبيه من مقترحات في مجال البحوث والدراسات والاستشارات والخدمات التدريبيه والمشاريع التقنيه علي ان يشتمل كل ما يرفع للمركز من مشاريع ايضاح للميزانيه التقديريه اللازمه لتنفيذها.
3.
 البت في طلبات المشاركه في البرامج والدورات التدريبيه التي تنظمها المراكز الفرعيه في الوحدات التدريبيه، او الاشتراك معها في تنظيم البرامج والدورات التي تقدمها.
4.
 مراجعه العقود الخاصه بالبحوث والدراسات والاستشارات والخدمات التدريبيه والمشاريع التقنيه.
5.
 اعتماد الجدول السنوي للبحوث والدراسات والاستثمارات والخدمات التدريبيه والمشاريع التقنيه.
6. 
اقرار التكاليف الاجماليه للبحوث والدراسات والاستشارات والخدمات التدريبيه والمشاريع التقنيه التي يقدمها المركز والمراكز الفرعيه من خلال منسوبي المؤسسه او من خلال المختصين من خارجها، وتقدير المصروفات من مكافات ومستلزمات تدريبيه واجهزه ومعدات وتقدير تكاليف اقامه الحفلات في ختام النشاطات بما لا يتعارض مع اللوايح والتعاميم المعتمده. وكذلك اعتماد مبالغ التبرعات والمساهمات النقديه والعينيه التي يقترحها المركز او المراكز الفرعيه.
7.
 الموافقه علي التعاقد مع الباحثين والمستشارين المختصين ودعوه الاساتذه الزايرين عند الحاجه.
8. 
تشكيل اللجان الدايمه والمؤقته من اعضاء مجلس الاداره وغيرهم لدراسه ما يحال اليها من امور تتعلق بنشاطات المركز والمراكز الفرعيه.
9. 
اقتراح تعديل لايحه المركز.
10.
 اقرار الاليات المناسبه لمتابعه تنفيذ برامج خدمه المجتمع في مجال البحوث والدراسات والاستشارات والخدمات التدريبيه والمشاريع التقنيه بالوحدات التدريبيه.
11. 
اقرار عقد الندوات واللقاءات التوعويه والتثقيفيه في المجالات التقنيه والمهنيه والمشاركه في اللقاءات والندوات والمؤتمرات التي تعزز دور المؤسسه في تنميه المجتمع.
12.
 اعداد مشروع ميزانيه المركز.
13. 
دراسه الحساب الختامي للمركز وابداء الملاحظات عليه قبل رفعه لمجلس اداره المؤسسه لاعتماده.
الماده الثامنه:
يجتمع مجلس اداره المركز، بناء علي دعوه رييسه مره كل شهرين، وللرييس ان يدعو المجلس الي الاجتماع اذا دعت الحاجه، او قدم ثلث اعضايه طلبا مكتوبا بذلك، او بناء علي طلب المحافظ، ولرييس مجلس اداره المركز رياسه المجلس ولا يعد انعقاد المجلس صحيحا الا اذا حضره اكثر من نصف اعضايه من بينهم الرييس، وتصدر قرارات المجلس بالاغلبيه المطلقه لاصوات الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرييس، وترفع قرارات المجلس للمحافظ بعد توقيع اعضايه، وتعد قرارات المجلس نافذه ما لم يعترض عليها المحافظ خلال خمسه عشر يوما بعد وصولها اليه. 
الماده التاسعه:
لرييس مجلس الاداره دعوه من يراه عند الحاجه لحضور اجتماع او اجتماعات المجلس للاستيناس برايه او خبراته وليس له حق التصويت ويصرف له مكافاه اعضاء المجلس وينطبق عليه ما ورد في الماده الحاديه عشر.
الماده العاشره:
للمؤسسه من خلال المركز والمراكز الفرعيه القيام بالبحوث والدراسات والاستشارات والمشاريع التقنيه وتقديم الخدمات التدريبيه للقطاعين العام والخاص عن طريق منسوبي المؤسسه او من المختصين من خارجها مقابل مبالغ ماليه، علي ان تدرج عايداتها في حسابات مستقله ويصرف منها علي سبيل المثال الاغراض التاليه:
اولا:
 تطوير البحث العلمي في جميع المجالات التدريبيه والاداريه والماليه والتقنيه والمهنيه.
ثانيا:
 الصرف علي تكاليف البحوث والدراسات والاستشارات والخدمات التدريبيه والمشاريع التقنيه للقطاعين العام والخاص، وفق الاجراءات والقواعد التاليه:
1.
 تقوم المؤسسه باجراء البحوث والدراسات والاستشارات والخدمات التدريبيه والمشاريع التقنيه بموجب عقد او اتفاق مكتوب يحدد فيه العمل المطلوب واطرافه ومده انجازه وشروطه وتكلفته وطريقه الدفع واعداد المشاركين والمشرف علي المشروع مع مراعاه تجانس تخصص المشاركين مع طبيعته.
2.
 يوضح لكل عقد او اتفاق موازنه تحدد فيها جميع التكاليف التقديريه المباشره وغير المباشره سواء اكانت تجهيزات ومواد او تكاليف موارد بشريه بما في ذلك اتعاب المستشارين ونفقاتهم وتكاليف تنفيذ الاعمال اللازمه عن طريق التعاقد من الباطن.
3.
 تحصل التكاليف حسب شروط الدفع المحدده في العقود والاتفاقيات وتدرج عايدات هذه الدراسات والخدمات في حسابات مستقله باسم المركز تفتح في مؤسسه النقد العربي السعودي، او احد فروعها، او البنوك والمصارف التي تتعامل معه وذلك للانفاق منها علي اوجه الصرف المتعلقه بهذا العقود والاتفاقيات.
4. 
تدور مبالغ العقود المستمره سنويا حتي الانتهاء من تنفيذ تلك المشاريع فنيا وماليا.
5. 
تودع فوايض ايرادات العقود المقابله للبحوث والدراسات والاستشارات، والخدمات التدريبيه والمشاريع التقنيه المنتهيه – فنيا وماليا – في حساب مستقل ينفق منه علي البنود المحدده في القواعد التنفيذيه للايحه بعد اعتمادها من المحافظ.
6.
 يكون الصرف من الحساب المستقل بموافقه المحافظ او من يفوضه وبموجب مستندات رسميه وتخضع اجراءات الصرف لرقابه المراقب المالي في المؤسسه.
7.
 يجوز للمحافظ او من يفوضه صرف سلفه مستديمه للانفاق علي المشروع او الخدمات المسانده له وفق قواعد اجراءات صرف السلف في المؤسسه علي ان تسوي دوريا بعد انتهاء الغرض منها.
8. 
مع مراعاه التكاليف الاجماليه لكل دوره تدريبيه تصرف مكافاه المشاركين في القاء المحاضرات العلميه والتدريبيه وتحدد القواعد التنفيذيه ذلك.
9. 
بعد انتهاء اعمال البحوث والدراسات والاستشارات والخدمات التدريبيه والمشاريع التقنيه تعود ملكيه الاعيان التي يتم تامينها للمؤسسه.
10.
 مع مراعاه التكاليف المقدره في ميزانيه المشروع تصرف مكافاه الباحثين وغيرهم من المشتركين في اداء العمل وتحدد القواعد التنفيذيه ذلك.
الماده الحاديه عشره:
في حال تكليف احد اعضاء مجلس الاداره لحضور الاجتماعات خارج مقر اقامته فان المركز يتحمل المصاريف السفريه.
الماده الثانيه عشره:
يصرف لعضو مجلس اداره المركز مكافاه مقدارها خمسمايه ريال عن كل جلسه يحضرها.
 الماده الثالثه عشره:

تتكون موارد المركز الماليه من ما يلي:
1.
 ما يعتمد للمركز من مبالغ ماليه في الميزانيه السنويه للمؤسسه.
2.
 الايرادات المتحققه من تنفيذ برامج ونشاطات التدريب والدراسات والاستشارات والخدمات التدريبيه والمشاريع التقنيه.
3.
 الهبات ومنح من الافراد والمؤسسات الاهليه.
4.
 العايدات من استثمار الايرادات.
5.
 الايرادات المتحققه من تصميم وتطبيق برامج تقنيه ومهنيه لخدمه القطاعين العام والخاص.
6.
 ايه موارد اخري يقرها مجلس اداره المؤسسه.
الماده الرابعه عشره:
لمجلس اداره المركز كامل الصلاحيه في استثمار موارده باسم "مركز خدمه المجتمع والتدريب المستمر التابع للمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني" في جميع مدن ومحافظات المملكه، ولرييس مجلس اداره المركز تفويض او توكيل من يري في الافراغ وقبوله والاستلام والتسليم وانهاء جميع الاجراءات المتعلقه بذلك، وفق التالي:
1. 
تملك وبيع وشراء العقارات بانواعها.
2. 
استيجار وتاجير العقارات بانواعها.
3.
 اقامه المشروعات الاستثماريه بانواعها.
 الماده الخامسه عشره:
احكام عامه
1.
 يجوز للمركز استثمار موارده، وفق ما يحقق مصلحه المؤسسه.
2.
 يكون للمركز السلطه الاشرافيه والرقابيه علي المراكز الفرعيه.
3.
 لمجلس اداره المركز تحديد صلاحيات واوجه الصرف.
4.
 يقوم المركز بالتسويق لبرامجه وانشطته بالوسايل المتاحه وتحدد القواعد التنفيذيه ذلك.
5.
 السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه الدوله.
6. 
يضع مجلس اداره المركز القواعد التنفيذيه لمواد هذه اللايحه ويعتمدها المحافظ.
7. 
يراجع حسابات المركز سنويا مراجع حسابات خارجي، ويعد عنها تقريرا لمجلس اداره المركز تمهيدا لعرضه علي مجلس الاداره.
الماده السادسه عشره:
يعمل بهذه اللايحه ابتداء من تاريخ اقرارها من مجلس الاداره، وتلغي هذه اللايحه اللايحه السابقه التي اعتمدها مجلس الاداره في جلسته الثامنه والثمانون التي عقدت بتاريخ 19/ 3 /1432ه، كما تلغي هذه اللايحه ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات.
الماده السابعه عشره:
لمجلس الاداره حق تفسير هذه اللايحه وتعديلها.