moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2645 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيله المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها بما ملخصه: "قامت موكلتي بتوريد بضايع في تاريخ 1/6/1440ه للمدعي عليه باجمالي مبلغ قدره (499,578) اربعمايه وتسعه وتسعون الف وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريال. حيث حرر المدعي عليه فاتوره علي الاستلام وسبق مطالبته بها مرارا الا انه مماطل ولم يسدد المبلغ حتي الان"، وانتهت الي المطالبه بما ياتي: "اولا/ الزام المدعي عليه بسداد كامل المبلغ وقدره (???,???) اربعمايه وتسعه وتسعون الف وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريال. ثانيا/ الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (??,???) تسعون الف ريال" ا.ه، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها؛ ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 27/5/1442ه حضرت وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه وارسال رابط الاتصال المريي له، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واطلاعها علي بيانات المدعي عليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث الاختصاص فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما انه يتعين علي الدايره بحث الاختصاص قبل الخوض في موضوع النزاع، ولما كانت هذه الدعوي مقامه علي شخص طبيعي لا يكتسب وصف التاجر؛ وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار، او التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه، او النزاعات بين الشركاء، وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وحيث ان الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد اسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصه الي المحاكم العامه، حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها، الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم ..) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحكمه التجاريه عن نظر موضوع هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح