tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4630306431 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2024-10-25 date_hijri=1446-04-22 document_type=ruling entity=document_number:07ba1cc7-26af-4ec2-b34c-a248ca1addca entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439433209لعام 1443ه
المدعي: 
وكاله (...) للسفر والسياحه فرع شركه (...) للصناعات المتحده المحدوده
المدعي عليه: 
شركه (....) السعوديه الخليجيه مساهمه مقفله
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: تعاقد الطرفان علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في تذاكر طيران، بثمن اجمالي قدره(123,896) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال سدد بالكامل، ولم تنفذ الخدمه،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ وقدره (123,896) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال. وطالب فيها: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه: 1- مبلغ وقدره: (123,896) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. وقدم سندا لطلباته الاتي: وثايق الاسترداد عددها (9) مترجمه من مكتب (...) للترجمه. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1443/12/19ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال عشرين يوما وللمدعي مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1444/04/21ه، وملخصها: وفي هذه الجلسه تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره رد نصها اولا: لا تزال المدعي عليها تتمسك بعدم تقديم المدعيه لمصدر الالتزام المزعم، فحينما طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه فهي لم تحدد مصدر هذا الحق وسببه ونوع الخدمه المقدمه وسندها ودليلها بشكل واضح، فكانت طلباتها بعبارات عامه استندت فيها علي ان المدعي عليها تنفذ خدمات تذاكر طيران ولفتره تنفيذ الخدمه لمده سته اشهر ميلاديه دون توضيح لماهيه تنفيذ هذه الخدمه، فذكرت ان ما تدعيه حق لها دونما سند. ثانيا: ان المدعيه قدمت عدد (8) مستندات تدعي بانها مطالبه منها للمدعي عليها بسداد المبلغ محل المطالبه وان المدعي عليها موافقه عليها. ونجيب بان هذه المستندات محل انكار من المدعي عليها فلا توجد اي موافقه لعدم تقديم صحه التعامل ابتداءا وانكار المدعي عليها له، كما ان هذه المستندات غير صادره من المدعي عليها. عليه ولحاجه القضيه للتامل قررت الدايره رفع الجلسه وحجز القضيه للدراسه. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1444/11/04ه، وملخصها: وفي هذه الجلسه تقدم المدعي عليه وكاله بخطاب صادر من قبل (...) مبين فيه خروج المدعي عليها من اتحاد النقل الجوي (...) بالاطلاع عليه تبين ان الخطاب صادر بتاريخ 2021/3/29 ه وتاريخ طلب استرداد التذاكر المقدم من قبل المدعي وكاله كان بتاريخ 2020/3/5، وبما ان الظاهر من وقايع القضيه تبين معه الحاجه الي ندب خبير قررت الدايره ندب خبير: 1- لدارسه التعامل بين الطرفين 2- والاطلاع علي المستندات المقدمه والافاده عن استحقاق المدعيه لاسترداد قيمه التذاكر 3- تخول الدايره الخبير بان يستعين بمكاتب حجوزات الطيران ووكاله السفر والسياحه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه الي حين ورود الافاده من الخبير. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/02/12ه، وملخصها: وقد ورد للدايره تقرير الخبير وهو مكون من 8 صفحات وانتهي فيه الي صحه مبلغ المطالبه، وباطلاع الدايره علي ما قدمه طرفي الدعوي من مذكرات او ملاحظات علي تقرير الخبير رات صلاحيه الفصل بالدعوي وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه: 1- مبلغ وقدره: (123,896) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناء علي تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجوابات، ولما ندبت الدايره خبيرا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدي التزام الطرفين بالعقد بينهما، استنادا للماده (101/1) من نظام الاثبات ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ولما انتهي الخبير الي موافقه المدعيه فيما يتعلق بمبلغ المطالبه، ولما لم تقدم المدعي عليها بينه موصله علي ما تدعي من عدم التزام المدعيه باعمالها المتفق عليها، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهي اليه لندبه من قبل المحكمه؛ ولما قدمت المدعي عليها ملاحظات اجاب عنها الخبير جوابا وافيا ترتضيه الدايره؛ فان الدايره تحيل الي تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعا للاطاله. وحيث ان المدعي عليها جاء انكارها باسانيد الدعوي مجملا ولم يتطرق الي وجه انكار الاسانيد المحرره من (...) مما يترجح معه صحه المطالبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. وبما ان المدعي وكاله طالب باتعاب المحاماه تعويضا عما لحق موكلته ولما كان اسانيد الدايره في ثبوت ذلكم ثبوت حق المدعي ابتداء في هذه الدعوي الاصليه، مما تري الدايره بان المطالبه قايمه علي اساس صحيح وحيث تخضع الدايره ذلك الي عده عوامل ومنها: جسامه الضرر و مقدار المبلغ المحكوم به و مماطله المحكوم عليه والعرف، او العاده المستقره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. وبما ان اتعاب الخبير في هذه القضيه التي تحملتها المدعيه ابتداء بينما يتحملها الطرف الخاسر مما تقرر الدايره تحميلها المدعي عليها، استنادا للماده الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره: (123,896) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب الخبير المنتدب بالقضيه وقدرها: (17,135) سبعه عشر الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٢٠٩لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
وكاله (...) للسفر والسياحه فرع شركه (...) للصناعات المتحده المحدوده
المدعي عليه: 
شركه (...) السعوديه الخليجيه مساهمه مقفله
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه: ١- مبلغا قدره: (١٢٣,٨٩٦) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الخامسه اصدرت حكمها بتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٥ه والقاضي اولا: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره: (١٢٣,٨٩٦) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وسته وتسعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب الخبير المنتدب بالقضيه وقدرها: (١٧,١٣٥) سبعه عشر الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم بواسطه المحامي/(...)، بالاعتراض برقم ٤٥١٠٥٥٤٩٠٢، ومفاد الاعتراض اعتماد الدايره مصدره الحكم علي تقرير الخبير رغم عدم اختصاص الخبير في نظر قضايا الطيران حيث ان المدعي عليها وفي اكثر من مناسبه دفعت بعدم صفتها في الدعوي ومن ذلك ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها المقدمه عبر ناجز برقم ٤٤١٠٥٨٧٧٢٨ وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه، حيث ان المدعيه تدعي انها طالبت برد التذاكر من موكلتي عن طريق رفع الطلب في نظام (...) وتدفع موكلتي بانه وبحسب قوانين الطيران والمقرر في اياتا بان شراء التذاكر عن طريق (...) يكون عن طريق دفع شركه السياحه قيمه التذاكر الي (...) وليس دفعها الي شركه الطيران، مما يعني ان المدعيه دفعت المبلغ محل المطالبه الي (...) ولم تدفعه لموكلتي، ومما يعني ايضا ان المبلغ يشمل اجور خدمه (...)، فكيف لموكلتي رد مبالغ لم تستلمها ورد مبالغ اجور خدمه غير صادره عنها؟ وكذلك فالخبير ليس متخصصا في مجال الطيران ولا يفقه في انظمه الطيران وما يتعلق بانظمه (...)، فكان المتعين علي الدايره الابتداييه تعيين خبير مختص في الطيران ليفند دفعنا بانه لم نسلتم اي مبالغ من المدعيه، ويكون بذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوي احري بالرفض لعدم اختصاصه فنيا، وان المدعيه لا تزال لم تقدم ما يثبت سداد مبالغ التذاكر للمدعي عليها حيث دفعت المدعي عليها وفي اكثر من مره بانها لم تستلم المبالغ من المدعيه وان المدعيه لم تقم بتقديم ما يثبت انها دفعت المبلغ محل المطالبه للمدعي عليها، ولم يتضمن تقرير الخبير ان المدعيه دفعت المبالغ محل المطالبه للمدعي عليها، مما يؤكد عدم صحه الادعاء، فالطلب الاصلي هو برد مبالغ تزعم المدعيه انها دفعتها للمدعي عليها، والسؤال هو اين ما يثبت الدفع للمدعي عليها، ومخالفه النظام حينما بني الحكم قضاؤه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه واتعاب الخبره حيث ان المدعي عليها لم يصدر عنها خطا ولم تلجا المدعيه للشكايه، وكل ما في الامر انها دفعت بعدم صفتها في الدعوي لكونها لم تستلم اي مبالغ من المدعيه ولم تكن لتجادل ظلما وتعسفا، وليس ما تدعي به المدعيه حق ظاهر بدلاله تعيين جهه خبره، كما ان الخبير غير مختص ولم يفند قوانين الطيران ولم يستند علي مستند يثبت استلام المدعي عليها لمبالغ من المدعيه ويكون بذلك غير مستحق لاي اتعاب، واختتم بطلب عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، في موضوع الدعوي برفضها لعدم الاستحقاق، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثالثه باشرت نظرها في جلسه الاثنين ٨/٤/١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرتها وكيله المدعيه (المستانف ضدها) (...) بالهويه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه)(...) بالهويه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وقررت الدايره فتح المرافعه حيث اكتفي الطرفان بما قدماه، وتمسكا به، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه الحكم في القضيه، تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. واصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٥ه والقاضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٩/٢/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٢٠٩ والحكم مجددا اولا: بالزام المدعي عليها /شركه (...) السعوديه الخليجيه (مساهمه مقفله) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه /وكاله (...) للسفر والسياحه فرع شركه (...) للصناعات المتحده المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وسته وتسعون (١٢٣,٨٩٦) ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره سبعه عشر الفا ومايه وخمسه وثلاثون (١٧,١٣٥) ريالا اتعابا للخبره، ورد ما عدا ذلك، لما هو موضح في الاسباب. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب نقض الحكم، وقيد برقم (٤٥١٠٨٤٦٣١٥). وباحاله الطلب الي الدايره الخامسه بالمحكمه العليا، حيث باشرت نظر الطلب واصدرت قرارها رقم ٧١٨٤٤٩١ وتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٥ه، والقاضي قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بالصك رقم (٤٥٣٠٣٤٧٨٩٣) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٥ه، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. وباعاده القضيه الي المحكمه التجاريه بالدمام، تم احاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي وباشرت نظره بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٦/١١/١٤٤٥ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، واحال المستانف الي اعتراضه المرفق بملف القضيه وبعرضه علي المستانف ضده استمهل. وفي تاريخ ٢١/١١/١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي وافاد وكيل المستانف ضده بتقديم رده عبر طلبات القضيه وطلب وكيل المستانف مهله للرد. وفي تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي، وافاد المستانف بانه قدم ردا عبر طلبات القضيه، في حين طلبت المستانف ضدها مهله للاجابه. وفي تاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٥ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقدمت وكيله المستانف ضدها مذكره سلمت لوكيل المستانفه وطلب وكيل المستانفه الاجابه علي هل المبالغ المطلوب ارجاعها في هذه الدعوي دفعت لمنظمه اياتا ام للمستانفه والبينه علي ذلك، وطلبت وكيله المستانف ضدها مهله للاجابه. وفي تاريخ ٤/١/١٤٤٦ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقدمت وكيله المستانف ضده مذكره سلمت لوكيل المستانفه وطلب مهله للاجابه. وفي تاريخ ١١/١/١٤٤٦ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي، وقدمت المستانف ضدها ردها عبر النظام، وباطلاع المستانف اكتفت بما قدم وعليه تم رفع الجلسه. وفي تاريخ ٢/٢/١٤٤٦ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وطلبت الدايره من وكيله المستانف ضدها ارفاق كشف الحساب وترجمته المشار اليه في المذكره الاخيره المقدمه فاستعدت بذلك وطلبت الدايره من وكيل المستانفه الاجابه المفصله علي المذكره الاخيره وعلي كشف الحساب فاستعد بذلك. وفي تاريخ ٣/٢/١٤٤٦ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقدمت وكيله المستانفه ضدها كشف الحساب مع مرفقا به الترجمه، وقدم وكيله المستانفه مذكره جوابيه سلمت نسختها لوكيله المستانف ضدها وطلبت مهله للاجابه. وفي تاريخ ١٠/٢/١٤٤٦ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقدمت وكيله المستانف ضدها مذكره سلمت نسختها لوكيل المستانفه وقرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي تاريخ ١٦/٢/١٤٤٦ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي وتم رفع الجلسه لمناقشه الخبير. وفي تاريخ ١/٣/١٤٤٦ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وتشير الدايره بانه قد وردها اجابه الخبير وتم تسليمها لطرفي الدعوي، وطلبا مهله للاجابه. وفي تاريخ ٨/٣/١٤٤٦ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي وبعد سؤالهما عن ردهما استمهلا لتقديمه فقررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك. وفي تاريخ ٢٢/٣/١٤٤٦ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي وافاد الطرفان بانهما قدما ردهما عبر النظام واكتفيا بما قدماه وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي تاريخ ٥/٤/١٤٤٦ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهم ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه ولا ينال من ذلك ما دفعت به المستانفه من عدم صفتها في الدعوي في الثابت ان المستانفه تواصلت مع المستانف ضدها بشكل مباشر عن طريق البريد الالكتروني والذي جاء فيه توجيه المستانف ضدهابتقديم طلب استرداد عن طريق خطه الفواتير و التسويه او (BSP) وذلك بعد التاكد من ورود الموافقه من قبل الاداره التابعه لها والتاكد من استحقاق المستانف ضدها للمبالغ محل المطالبه علي هذه الطلبات، والحال عدم تقديم المستانفه مبررا مقبولا في نفي البريد الالكتروني الصادر فيها وبناء ان علي الماده ٥٨ من نظام الاثبات فان الدايره تتجه الي صحه صفه المستنانفه في الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في ١٤٤٥/٠٢/٢٩ه و المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره: (١٢٣,٨٩٦) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب الخبير المنتدب بالقضيه وقدرها: (١٧,١٣٥) سبعه عشر الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا. والله الموفق.