tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 11435 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=document_number:1be78869-fcf5-42bf-a3a0-95fcce73a38c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 11435 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي رييسا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا
القاضي زياد بن احمد بن عبدالرحمن العمر عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ(1440/08/11)تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، ذكر فيها ان المدعيين وقعوا عقد شراكه (...) مع المدعي عليه ومحل الشراكه (...) ، والمدعي عليه هو المدير لهذه الشركه ولم يعد قوايم ماليه للشركه محل النزاع، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه ان يقوم ندب محاسب قانوني للاطلاع علي اوراق ومستندات وميزانيات (...) وحساب الارباح والخساير من بدايه الشركه الي نهايه العام الدراسي 1440ه، وبقيد الصحيفه قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو التالي: ففي(1440/9/3) في هذه الجلسه حضر وكيل المدعين وبسؤال عن دعوي موكليه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وباطلاع الدايره عليها افهمته بان دعوي موكليه ليست محرره فافاد بان موكليه مصرين علي ما ورد في لايحه دعواهم وان اللايحه المقدمه محرره، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، وبرفع ملف القضيه لمحكمه الاستيناف صدر حكم الدايره التجاريه الثانيه رقم(3376) لعام1440ه والقاضي بالغاء حم الدايره التجاريه الاولي واعاده اوراق القضيه للدايره لنظرها موضوعا، ثم في(1442/1/26) قرر وكيل المدعيين عبر الترافع الكتابي ان يريد الزام المدعي عليه باعداد قوايم ماليه منذ بدايه الشراكه وحتي نهايه عام1441ه ،ثم في جلسه(1442/5/6) وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق صحيفه الدعوي، وجري سؤال المدعي وكاله عن طلبه فقرر انه يريد الزام المدعي عليه ان يقوم باعداد قوايم ماليه للشركه محل النزاع من محاسب خارجي معتمد، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب ضم القضيه هذه الي القضيه المنظوره في الدايره الخامسه من هذه المحكمه، والمتعلقه بطلب الزام المدعين في هذه الدعوي بدفع راس المال وتصفيه الشركه محل النزاع، فافهمته الدايره ان طلبه مرفوض، وطلبت منه الاجابه علي الدعوي: فقرر انه وقع عقد شراكه مع المدعين عقدا وديا وكان مؤتمنا علي هذه الشركه، وقرر ان اداره الشركه كانت مسنده اليه، وقرر عدم موافقته باعداد قوايم ماليه، وطلب رفض دعوي المدعيين، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها وهي بهذه الحاله، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث اراد المدعون الزام المدعي عليه ان يقوم باعداد قوايم ماليه منذ بدايه الشراكه وحتي نهايه عام1441ه ولما كان هذا هو الطلب الاخير وقد اجاز المنظم للمدعي ان يقدم ما يتضمن تصحيح دعواه، فان الدايره تنظر هذا الطلب وتعرض عن الطلب الوارد في صحفه الدعوي، استنادا للماده(83)من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان الثابت من الوقايع ان الشراكه التي بين الطرفين لم تتخذ صوره من صور الشركات النظاميه، الا ان المدعي عليه هو من يظهر امام الغير لصالح الشركه، فان التوصيف الصحيح لهذه الشركه انها شركه محاصه لاكتسبها وصف الاستتار عن الغير طبقا للماده الثالثه والاربعين من نظام الشركات، واذا كان الامر كذلك؛ فان الشركه بين طرفي النزاع تاخذ احكام شركه المحاصه، ويلتزم الشركاء باحكام شركه المحاصه وفقا لنظام الشركات، ولان المنظم اوجب علي شركه المحاصه ان تاخذ بعض احكام شركه التضامن كما في الماده(51) من نظام الشركات حيث جاء فيها)تسري علي شركه المحاصه احكام المواد.... والخامسه والثلاثين المتعلقه بشركه التضامن)، وبما ان المنظم رتب طريقه توزيع الارباح والسبيل المتعين اتخاذه للافصاح عن الارباح والخساير، والسبيل الذي حدده المنظم هو ان تحدد الارباح والخساير وذلك من واقع قوايم ماليه تعد من محاسب خارجي معتمد كل سنه، حيث جاء في الفقره رقم(1) من الماده(35) من نظام الشركات: (يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، ومراجعه وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها من مراجع حسابات خارجي مرخص له) ولين كان الثابت ان المدعي عليه هو المدير لهذه الشركه المستتره، فان المدير الشريك له التزامات زايده عن الشريك العادي، ومتي ما اوجب المنظم علي الشركه اتخاذ اجراء ما، فان المباشر لذلك الاجراء هو المدير، وبما ان الثابت ان المدعي عليه لم يقم باعداد قوايم ماليه ورفض ذلك، وبما ان الشركاء ملتزمون بمجرد دخولهم في الشراكه بمضمون العقد وحيث انتهت الدايره في تكييفه انها شركه محاصه، والانظمه العامه التي انشيت احكاما في عقود الناس لا يصح مخالفتها، وما اوجبته تلك الانظمه فانه واجب علي الاطراف الالتزام به ولا يصح اهماله، وبما ان النظام اوجب علي شركه المحاصه اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الماده(35) من نظام الشركات، مما تنتهي معه الدايره الي ان امتناع المدعي عليه عن هذا الاجراء يعد امتناعا غير مشروع، وتنتهي الدايره الي الزامه باتخاذ هذا الاجراء علي النحو الوارد في المنطوق، واما عن طلب المدعي عليه ضم القضيه المنظوره في الخامسه لهذه القضيه؛ فان الدايره لم تجب طلبه؛ لان النزاع بين الطرفين في القضيتين مختلف، فالنزاع القايم هنا انما هو الزام المدعي عليه باتخاذ اجراء، اما النزاع المنظور في الدايره الخامسه فانه يتعلق بالزام بعض الشركاء بدفع حصصهم، وطلب تصفيه الشركه، ويشترط لضم القضيتين ان يكون النزاع القايم والذي تنظره الدايرتان متفق في ذات الموضوع وان اختلف في بعض التفاصيل، اما والحال ما ذكر فان الداير تنتهي الي رفض هذا الطلب. ولجميع ما سلف من اسباب فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني (...) باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الماده(35)من نظام الشركات، وذلك باعداد قوايم ماليه للشركه محل النزاع من بدايه الشراكه وحتي نهايه عام1441ه من محاسب خارجي معتمد. وب ﷲ التوفيق .
 
عضو
 زياد بن احمد بن عبدالرحمن العمر
عضو
عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي
رييس الدايره
عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3414 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الماده 35 من نظام الشركات ..، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.وفيها حضر وكيل المستانف وسالت الدايره الحاضر هل من قدم طلب الاستنااف محامي ؟ اجاب بقوله :ان من قدم طلب الاستيناف هو المدعي عليه اصاله وهو ليس محامي ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه .
 
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .
عضو
خالد بن صالح الثويني
عضو
 احمد بن عبدالعزيز السديري 
رييس الدايره
 محمد بن سعود العريفي