moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم4470583691 لعام1444ه المدعي: شركه خدمات اطلس الدوليه المدعي عليه: شركه متاجر اكون للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الضويان، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (41304887)، وترخيص المحاماه رقم (44976) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: بتاريخ 13/ 10/ 1442ه الموافق 25/ 05/ 2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات غذاييه (حليب اطفال)، وتاريخ ابتداء التعامل 28/ 11/ 1442ه الموافق 08/ 07/ 2021م، بثمن اجمالي قدره (٨,١١٥.٨٣) ثمانيه الاف ومايه وخمسه عشر ريالا وثلاث وثمانون هلله، سدد منه (٥,٦٠٠.٣٠) خمسه الاف وستمايه ريال وثلاثون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ دفعه واحده بتاريخ 15/ 09/ 1443ه الموافق 16/ 04/ 2022م بمبلغ قدره (٢,٥١٥.٥٣) الفان وخمسمايه وخمسه عشر ريالا وثلاث وخمسون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا الي: ١- مطابقه رصيد. ٢- فواتير كربونيه. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٥١٥.٥٣) الفان وخمسمايه وخمسه عشر ريالا وثلاث وخمسون هلله، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم 02/ 07/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وذكر بان المدعي عليها سددت جزءا من المبلغ وتبقي في ذمتها (703) ريال، وطلب الزامها ب (703) ريال، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في المصادقه علي الرصيد والفواتير. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره سبعمايه وثلاث ريالات، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في المصادقه علي الرصيد والفواتير؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام شركه متاجر اكون للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه خدمات اطلس الدوليه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعمايه وثلاث ريالات. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه محمد بن عبدالله البخيت