moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٨٨٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (....) هويه وطنيه (...) ضد/ (....) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيين/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٣٧ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم افاد فيها: انه قام موكليه بالاشتراك مع مورث المدعي عليهم بنسبه الثلث من عام ????ه، وكان مورث المدعي عليهم يدير اداره الكسارات من تاريخ تاسيسها، بعضها باسم الشركه والبعض منها باسم المورث، وعددها سته كسارات، ويتبعها عدد من المعدات والالات وغيرها، وتقع اربعه منها في (...)، واثنان منها علي طريق (...)وما تفرع منها من فروع من كسارات او مؤسسات او شركات اخري او اي عقارات من دخل الكسارات السابق ذكرها، علما ان حسابات الكسارات وغيرها باسم مورث المدعي عليهم، وموكليه لم يستلموا اي ارباح طوال تلك السنوات، وختم صحيفه الدعوي بطلب: الزام المدعي عليهم بتسليم موكليه ارباحهم طوال تلك السنوات، مع صور ميزانيات السنوات الماضيه لجميع عمل الكسارات وما تفرع منها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٦ / ١١ / ١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيين عن دعوي موكليه، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقدم مذكره، لم تخرج في مضمونها عما جاء في صحيفه الدعوي، زود وكيل المدعي عليهم بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه ١٨ / ١١ / ١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليهم مذكره، افاد فيها: اولا/ ان وكيل المدعيين لم يحرر دعواه فيما يخص: ١/ ما اسم الشركه؟ ٢/ ما نوعها سواء حسب الفقه الاسلامي، او حسب نظام الشركات؟ ٣/ كم راس المال؟ ٤/ كم دفع كل شريك؟ ٥/ ماهي حصه المدير من الاجور او الارباح؟ ٦/ كم مده الشركه؟ ٧/ هل لا تزال الكسارات تعمل، او انها توقفت، ومتي؟ ٨/ ما مصير الشركه بعد وفاه مورث المدعي عليهم؟، ثانيا/ ان دعوي تعدد الكسارات دون تحديد موقع معين، او وصف تتميز به عن غيرها، يعتبر دعوي غير محرره ايضا، ثالثا/ لم يبين وكيل المدعيين فرقا في المطالبه بارباح الكسارات المدعي بها، من حيث وجه الاستحقاق فيما كان باسم مورث المدعي عليهم او باسم اخر، وختم مذكرته بطلب الزام المدعيين بتحرير الدعوي، زود وكيل المدعيين بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٠٩ / ٠١ / ١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيين مذكره، افاد فيها: ان موكليه كانوا شركاء مع مورث المدعي عليهم في عده املاك منذ اكثر من اربعين سنه، وفي عام ١٤١٧ه تم توزيع جزء من الاملاك وعليه توقيع جميع الشركاء، وتبقي من الاملاك عدد سته كسارات ويتبعها عدد من المعدات والالات وغيرها، ولا تزال الكسارات تعمل حتي تاريخه، وهي تحت يد الورثه المدعي عليهم، مما دفع المدعيين الي رفع هذه الدعوي رغبه منهم في الزام المدعي عليهم بتسليم موكليه الارباح المستحقه لهم عن الكسارات وما تفرع منها من فروع من كسارات او مؤسسات او شركات اخري او محلات تجاريه من دخل الكسارات السابق ذكرها، وختم مذكرته بنفس الطلب السابق، اضافه الي طلب احاله الدعوي لمحاسب قانوني للتدقيق في حسابات ودخل الكسارات، وما تولد منها من تاريخ انشاءها حتي الان، زود وكيل المدعي عليهم بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٢١ / ٠٢ / ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليهم مذكره، افاد فيها: اولا/ لم تتضمن القسمه التي اشاروا لها استثناء شيء من القسمه، مما يدل علي عدم وجاهه الدعوي، لجهاله الشركه، ثانيا/ لم يبينوا سبب السكوت عن المطالبه طيله السنوات الاربعين الماضيه، ولا عن السنوات التاليه لتاريخ القسمه عام ١٤١٧ه، ومدتها تزيد عن عشرين عاما، ثالثا/ لم يتم تحرير الدعوي تحريرا صحيحا عن تلك الشركه في الكسارات، من حيث النوع، وراس المال المدفوع، وحصه كل شريك، ومده الشركه، رابعا/ لم يقدموا علي الاقل صوره جويه لموقع الكسارات من خلال البرامج الحديثه ومنها (خرايط جوجل) حتي يتم تعيين محل الدعوي، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي لعدم وجاهتها، ولجهاله العقد المدعي به، زود وكيل المدعيين بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٠٤ / ٠٤ / ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيين مذكره، افاد فيها: اولا/ ان وكيل المدعي عليهم اقر ان القسمه المقدمه من المدعيين لم تتضمن اي استثناء من التركه، وهذا غير صحيح، حيث انه وبالاطلاع علي القسمه المقدمه، يتضح ما نصه: (تم الاتفاق علي فض قسما من الشراكه القايمه وتوزيعها لثلاثه اجزاء) وهذا دليل علي ان القسمه لم تشمل كامل التركه، وبينه علي صحه الدعوي بالكسارات والتي بقيت تحت تصرف المدعي عليهم حتي الان، ولم يتم توزيعها، ثانيا/ ذكر وكيل المدعي عليهم بان المدعيين لم يبينوا سبب السكوت عن المطالبه طيله السنوات السابقه، والجواب بانه كانت هناك محاولات صلح عديده بعد القسمه المبدييه التي تمت في عام ١٤١٧ه، ثالثا/ ذكر وكيل المدعي عليهم بانه لم يتم تحرير الدعوي تحريرا صحيحا عن تلك الشركه في الكسارات، وهذا غير صحيح، والغرض منه التهرب من الرد علي موضوع الدعوي، حيث ان صحيفه الدعوي محرره بشكل صحيح وواضح مما يستوجب رد المدعي عليهم عليها، رابعا/ لم يرد وكيل المدعي عليهم علي المرفق بمذكره المدعيين المقدمه بتاريخ ٠٩/ ٠١/ ١٤٤١ه، والتي توضح بيان اصول مصنع الخرسانه، والموقع عليها كشاهد احد الورثه المدعي عليهم وهو (...)، خامسا/ ارفق وكيل المدعيين صوره من ضبط احد القضايا التي بين موكليه وبين الورثه المدعي عليهم بالمحكمه العامه بالدمام لدي الدايره العاشره، حيث سال القاضي وكيل المدعي عليهم وهو المحامي/ (...) عن مصير الكسارات، فاجابه بانها موجوده ولم يتم تقسيمها، وهو ما يعني اقراره بانها لازالت محلا للشراكه، وهذا يوضح ان وكيل المدعي عليهم علي علم بها حاله كحال الورثه المدعي عليهم، وختم مذكرته بنفس الطلب السابق، زود وكيل المدعي عليهم بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي عليهم مذكره، افاد فيها: بانه يتمسك بالجواب الذي تم تقديمه في المذكرتين: ١/ ما نصه: (رابعا: لم يقدموا علي الاقل صوره جويه لمواقع الكسارات من خلال البرامج الحديثه ومنها(خرايط جوجل) حتي يتم تعيين محل الدعوي) ٢/ ما نصه: (ثانيا: ان دعوي تعدد الكسارات دون تحديد موقع معين، او وصف تتميز به عن غيرها، يعتبر دعوي غير محرره ايضا)، وسبب التاكيد علي طلب تحرير الدعوي هو ان لموكليه كسارات خاصه بهم، لا علاقه لها باي اعمال مشتركه بين المدعي عليهم وبين المدعيين، وقد طلب قاضي الدايره في المرفق ما نصه: (لذا فقد طلبت من المدعي وكاله تحديد الاعيان التي تتناولها الشراكه المدعي بها) وهذا يؤكد ما تمت الاشاره له في المذكره السابقه، وانه سيتحقق بانه ليس للمدعيين حق تجاه المدعي عليهم اذا حرروا دعواهم، وختم مذكرته بنفس الطلب السابق، زود وكيل المدعيين بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٠٦ / ٠٧ / ١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وقررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا، وتكون البدايه عند وكيل المدعيين، وفي تاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤١ه، اودع وكيل المدعيين مذكره، افاد فيها: اولا/ ان وكيل المدعي عليهم دفع بانه لم يتم تحرير الدعوي ولم يوضح موقع الكسارات، وهذا غير صحيح، حيث سبق وان قام المدعيين بتحديد موقع الكسارات، حيث انه يوجد اربعه منها في (...)، واثنين منها علي طريق (...)، وقد تفرع عن الكسارات فروع اخري، ثانيا/ ذكر وكيل المدعي عليهم بان المرفق المقدم من قبل المدعيين بالجلسه السابقه قد ورد فيه ما نصه: (لذا فقد طلبت من المدعي وكاله تحديد الاعيان التي تتناولها الشراكه المدعي بها) واستنتج من ذلك انه سيتحقق بانه ليس لموكليه حق تجاه المدعي عليهم، وهذا استنتاج غير صحيح، حيث ان الضبط المرفق في الدعوي رقم (٣٣٥٠٨٦٤٣) لدي الدايره الحقوقيه العاشره بالمحكمه العامه بالدمام، كان هذا السؤال موجه فيه لوكيل المدعي عليهم (المحامي/ (...) في هذه الدعوي حيث ان الضبط المرفق هو ضبط الدعوي التي رفعها المدعي عليهم بالمحكمه العامه بالدمام ضد موكليه، فالطلب هناك كان موجه الي المدعي عليهم وليس لموكليه، وهذا يوضح عدم صحه ما ذكر من قبل المدعي عليهم والمماطله في الرد علي موضوع الدعوي، ثالثا/ يدفع بان المدعي عليهم يماطلون في الجواب علي موضوع الدعوي علي الرغم من انه سبق وان قام موكليه برفع هذه الدعوي لدي المحكمه العامه بالدمام، وقاموا بالرد علي الموضوع واقروا بصحه شراكه موكليه بالكسارات، الا انه تم الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص بموجب الحكم رقم (٤٠١١٧٥٩٣١) وتاريخ ٠٦ / ٧ / ١٤٤٠ه، الصادر من الدايره الحقوقيه السابعه بالمحكمه العامه بالدمام: حيث انه يتضح ما يتبعه المدعي عليهم من اسلوب المماطله وادعايهم بان الدعوي غير محرره ويدعون الجهاله بموضوع الدعوي والكسارات، وهذا كله غير صحيح بل انهم سبق وان قاموا بالرد علي موضوع الدعوي، وتداولت الدعوي بالجلسات، وتمت الكتابه من قبل المحكمه مصدره الحكم المشار اليه وكيل وزاره البترول والثروه المعدنيه، والذي افاد بان الكسارات لازالت موجوده وهي تحت يد وتصرف المدعي عليهم، وختم مذكرته بنفس الطلب السابق، وفي تاريخ ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤١ه، اودع وكيل المدعي عليهم مذكره، افاد فيها: بانه يتمسك بما قرره في مذكراتهم السابقه من عدم التحرير، لان مجرد ادعاء وجود اربع كسارات (...)واثنتين علي طريق (...)، لا يميزها عن غيرها لوجود كسارات كثيره في تلك المواقع، ولا نعلم هل يدعون في شيء يخص موكليه او يخص غيرهم، فالتحديد هو الذي يكشف ذلك، ويمكن من خلاله تقديم الجواب الملاقي للدعوي، علما بانه ليس للمدعيين اي حق تجاه موكليه او مورثهم، وختم مذرته بنفس الطلب السابق، وفي تاريخ ٢١ / ٠٨ / ١٤٤٢ه، اودع وكيل المدعيين مذكره لم تخرج في مضمونها عما ذكره سابقا في مذكرته بتاريخ ٠٦ / ٠٧ / ١٤٤١ه وفي تاريخ ٠٦ / ٠٩ / ١٤٤٢ه، اودع وكيل المدعيين مذكره، افاد فيها: اولا/ يتبع وكيل المدعي عليهم اسلوب المماطله، ويتعمد عدم الرد علي موضوع الدعوي، علي الرغم من انه سبق وان تداولت الدعوي بالجلسات، وقاموا بالرد علي الموضوع واقروا بصحه شراكه موكليه بالكسارات، الا انه تم الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص بموجب الحكم رقم (٤٠١١٧٥٩٣١) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٠ه، الصادر من الدايره الحقوقيه السابعه بالمحكمه العامه بالدمام، ثانيا/ انكر وكيل المدعي عليهم دعوي المدعيين، ودفع بانه ليس لهم اي حق تجاه المدعي عليهم، وهذا الدفع يناقض ما هو ثابت بالاوراق، فحق موكليه ثابت في الدعوي، وارفق عده بينات، وهي علي النحو التالي: ١/ ورقه القسمه المقدمه المحرره بتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤١٧ه ، ٢/ ضبط الدعوي رقم (٣٣٥٠٨٦٤٣) لدي الدايره العامه العاشره بالمحكمه العامه بالدمام، والذي اقر فيه وكيل المدعي عليهم بصحه شراكه المدعيين مع المدعي عليهم، واقر بان الكسارات لا تزال تحت يد مورثهم وانهم لا ينكرون شراكه المدعيين لهم، ٣/ قرار اداري لاستغلال مواد بناء، صادر من وكيل الوزاره للثروه المعدنيه، والثابت منه ان محجر الاحساء مسجل باسم شركه (...) والثابت شراكه المدعيين فيها، والتي هي تحت تصرف المدعي عليهم، وهي عدد اثنين كساره (...)ويتبعها محاجر ومعدات، والمدعيين شركاء فيها بالثلث، ٤/ قرار اداري لاستغلال مواد بناء، صادر من وكيل (...) والثابت منه ان محجر (..) مسجل باسم مؤسسه (...) للكسارات، والتي هي تابعه لشركه (...)، والثابت بها شراكه المدعيين، وهي عدد اثنين كساره ٠(...)، ويتبعها محاجر ومعدات، والمدعيين شركاء فيها بالثلث، ٥/ بيان بجرد الكسارات صادر من مؤسسه (...)، وعلي اوراقها الرسميه قبل تحويلها الي شركه، وكذلك بيان باصول مصنع الخرسانه موقع عليه من المدعيين والمدعي عليهم ويوجد عليه شهود، وختم مذكرته بنفس الطلب السابق، وفي تاريخ ١٥ / ٠٩ / ١٤٤٢ه، اودع وكيل المدعي عليهم مذكره، افاد فيها: اولا/ ان موكليه يرفضون تهمه المماطله، ولا يزالون يطالبون المدعيين بتحرير الدعوي التي اتفق الفقهاء علي وجوبها، وهو ما قررته الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، علما بانه تمت مساعدتهم في تحرير دعواهم في مذكره المدعي عليهم المؤرخه في ١٨ / ١١ / ١٤٤٠ه، وفي ٢١ / ٠٢ / ١٤٤١ه، وفي ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤١ه، ثانيا/ ليس في مستنداتهم المرفقه اي اقرار لهم بالشركه، كما ان المدعي عليهم قد قرروا في مذكرتهم المؤرخه في ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤١ه، ما نصه : (ان لموكلينا كسارات خاصه بهم، لا علاقه لها باي اعمال مشتركه بين مورث موكلي وبين المدعين)، وقرروا في مذكرتهم المؤرخه في ١٣ / ٠٧ / ١٤٤١ه، ما نصه : (ولا نعلم هل يدعون في شيء يخص موكلي او يخص غيرهم , فالتحديد هو الذي يكشف ذلك)، ولا زال المدعي عليهم يتمسكون بما قرروه سابقا من عدم تحرير الدعوي، وبانه ليس للمدعيين اي حق تجاه المدعي عليهم او مورثهم، وختم مذكرته بنفس الطلب السابق، وفي الترافع الالكتروني بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤١ه، سالت الدايره هل لدي الطرفين ما يودان اضافته ام يقرران الاكتفاء بما سبق، فاودع وكيل المدعيين بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤١ه، مذكره، افاد فيها: بانه قدم ما يثبت صحه دعوي موكليه من وجود الكسارات والمحاجر باقرار وكيل المدعي عليهم في محضر ضبط باحد جلسات المحكمه العامه بالدايره العاشره، والذي اقر بشراكه موكليه فيها، ووكيل المدعي عليهم لم يجيب، وطلب وكيل المدعيين الكتابه للدايره العاشره بالمحكمه العامه بالدمام للتاكد من محضر ضبط الجلسه المذكور، وفي تاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤١ه، اودع وكيل المدعي عليهم مذكره، افاد فيها: تمسكه بما قرروه سابقا من عدم تحرير الدعوي، وبانه ليس للمدعيين اي حق تجاه المدعي عليهم او مورثهم، واما الاقرار الذي المذكور فقد سبق تفصيل الجواب عنه في المذكره المؤرخه في ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤١ه، وختم مذكرته بنفس الطلب السابق، وفي جلسه ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٢ه لم يتبين حضور المدعيين ولا من يمثلهم، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيين بطلب معاوده نظر القضيه فتم قبول طلبه، وفي جلسه ١١ / ٠٦ / ١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيين، كما حضر وكيل المدعي عليهم، واشارت الدايره الي تبادل الاجابات بين الطرفين عبر التبادل الالكتروني والمرافعه الكتابيه، وفي هذه الجلسه قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيين، كما حضر وكيل المدعي عليهم، وقررت الدايره فتح باب المرافعه، وطلبت من وكيل المدعيين تحديد العين محل الشراكه وتفاصيلها ومعلوماتها، لكون ذلك لازم لتحرير الدعوي، وافهمت طرفي الدعوي انها قررت احالتهما الي المرافعه الالكترونيه، علي ان تكون البدايه لدي وكيل المدعيين، وفي جلسه ١٨ / ١٠ / ١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيين/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)وافاد بانه وكيل عن المدعي/ (...) بموجب الوكاله الموكل بها من (...) بصفته وليا علي والده المدعي القاصر رقم (?????????) بتاريخ ?? / ?? / ????ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهم/ (...) بموجب الوكالات المرفقه في النظام، مع مذكرته المقدمه الكترونيا بتاريخ ?? / ? / ????ه، واشارت الدايره الي ورود خطاب الهييه العامه للولاه علي اموال القاصرين برقم (????????? (وتاريخ ?? / ?? / ????ه، وقد تضمن ان فاقد الاهليه المدعي/ ٠(....) قد توفي بتاريخ ?? / ?? / ????ه وبذلك تنتهي ولايه الهييه علي فاقد الاهليه المذكور بوفاته بحسب الماده (??) من نظام الهييه، وعليه وتاسيسا علي هذه الافاده من الهييه قررت الدايره عدم الحاجه لحضور من يمثل الهييه بشان القاصر/ (...) لانتهاء ولايتها عليه، وقررت المضي في الدعوي بحضور وكيله والمدعي عليهم، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي باجابه علي استفسار الدايره عبر التبادل الالكتروني اكد فيها علي ان موكليه شريكان للمدعي عليهم في ست كسارات اربعه في ٠(...)واثنتين في طريق (...)، وفي هذه الجلسه قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيين/ (...) هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله عن المدعي / (...) رقم (...) بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٠ه وبموجب وكالته عن المدعي / (...) رقم (...) بتاريخ ١١ / ٥ / ١٤٣٨ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهم / (...) السابق حضوره بموجب الوكالات المرفقه في النظام، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعيين يطلب الحكم له بالزام المدعي عليهم بتسليم موكليه ارباحهم عن الكسارات التي يدعي شراكه مورث موكليه لمورث المدعي عليهم فيها وعددها ست كسارات، مع صور ميزانيات السنوات الماضيه لجميع عمل الكسارات وما تفرع منها، اضافه الي طلب احاله الدعوي لمحاسب قانوني للتدقيق في حسابات ودخل الكسارات، وما تولد منها من تاريخ انشاءها حتي الان، والثابت ان وكيل المدعي عليهم حضر ودفع ابتداء بان دعوي المدعيين غير محرره لكونهم لم يحددوا ما هي هذه الكسارات واين تقع علي وجه التحديد، وافاد بان موكليه لديهم كسارات تخصهم، والمدعيين لم يحددوا ما تقع عليه الشراكه التي يدعونها من هذه الكسارات، كما دفع بان ما ذكره وكيل المدعيين من ان موكليه كانوا شركاء مع مورث المدعي عليهم في عده املاك منذ اكثر من اربعين سنه، وفي عام ١٤١٧ه وتم توزيع جزء من الاملاك وعليه توقيع جميع الشركاء، وتبقي من الاملاك عدد سته كسارات ويتبعها عدد من المعدات والالات وغيرها، ولا تزال الكسارات تعمل حتي تاريخه، وهي تحت يد الورثه المدعي عليهم، اجاب عن هذا وكيل المدعي عليهم بان القسمه التي اشاروا لم تتضمن استثناء شيء من القسمه، مما يدل علي عدم وجاهه الدعوي، لجهاله الشركه، ومجرد ادعاء وجود اربع كسارات (...) واثنتين علي طريق (...)، لا يميزها عن غيرها لوجود كسارات كثيره في تلك المواقع، ولا نعلم هل يدعون في شيء يخص موكليه او يخص غيرهم، فالتحديد هو الذي يكشف ذلك، ويمكن من خلاله تقديم الجواب الملاقي للدعوي، ثم دفع وكيل المدعي عليهم بانه ليس للمدعيين اي حق تجاه موكليه او مورثهم، وانكر دعوي المدعيين، وان الدايره وبدراستها للقضيه ودراستها لدفوع الطرفين تبين لها ان المدعيين جاءت دعواهم بشان الشراكه في الكسارات الست غير محرره وبها جهاله بسبب عدم تحديد مواقع الكسارات علي وجه التعيين وعدم بيان تفاصيلها ومعلومات تميزها عن غيرها وتحددها هي بعينها، وهو ما يعني عدم تمكن الدايره من الحكم باثبات شراكتهم علي شيء معين محدد موضح الصفه والمقدار -في حال ثبوت شراكتهم فيها-، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعيين تحرير دعوي موكليه تحريرا يزيل الجهاله استنادا للماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، غير انه لم يقم بتحريرها وتعيين العين التي يدعي الشراكه فيها واكتفي باجابته بان الشراكه علي ست كسارات اربعه في الاحساء واثنتين علي طريق ابو حدريه، ولم يجب بغير ذلك، وعليه فان الدايره تحكم بعدم قبول الدعوي لجهالتها، وللمدعيين الحق باقامه دعوي مجددا في حال تحريرهما لدعواهما. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيين: ١- (...) رقم الهويه : (...)١، ٢- (...) رقم الهويه : (...)، ضد المدعي عليهم:١- (...) رقم الهويه : (...)، ٢- (...) رقم الهويه : (...)، ٣- (...) رقم الهويه : (...)، ٤- (...) رقم الهويه : (...) ، ٥- (...) رقم الهويه : (...)٠ ، ٦- (...)رقم الهويه : (...)، ٧- (...) رقم الهويه : (...)، ٨- (...) رقم الهويه : (...)، ٩- (...) رقم الهويه : (...). وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٦٠٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعين باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، تضمن ما اورده امام الدايره الابتداييه، ومؤكدا صحه تحرير موكليه للدعوي، كما تضمن اعتراضه بان الحكم اعتراه القصور في الاستدلال، والقصور في الاسباب، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم، ومن ثم اعاده النظر في الدعوي، وفتح باب المرافعه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء ٢٥/١٢/١٤٤٢ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)بموجب وكاله رقم: (...)، وافاد بان موكله الثاني/ (...) قد توفاه ﷲ، كما حضرها وكيل المدعي عليهم (...) هويه وطنيه رقم (...)بموجب وكاله رقم (....) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و(...) و (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ سالت الدايره الحاضرين عما يودان اضافته، فاحال كل منهما الاجابه الي ما قدمه في الدعوي، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم ؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤٨٨٠ لعام ١٤٤٠ه القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيين: ١- (...) رقم الهويه : (...)١- (...) رقم الهويه : (...) ، ضد المدعي عليهم:١- (...)رقم الهويه : (...) ، ٢- (...) رقم الهويه : (...)، ٣- (...) رقم الهويه : (...) ، ٤- (...) رقم الهويه : (...) ، ٥- (...) رقم الهويه : (...) ، ٦- (...) رقم الهويه : (...) ، ٧- (...)رقم الهويه : (...) ، ٨- (...) رقم الهويه : (...)، ٩- (...) رقم الهويه : (...). لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.