gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي القرار رقم (ISR-2021-298) | الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-28216) | الدخل في مدينه الرياض المفاتيح : ربط زكوي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٥م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره ان المدعيه تقدمت بالاعتراض بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه، اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: * الماده (١/٤/١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. * الماده (٢)، (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه سجل تجاري رقم (...)، تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٥م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه بانها: تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المدعيه للاعتراض امامها خلال المده النظاميه، استنادا الي الماده الثانيه والعشرين) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته الممثل النظامي للمدعيه بموجب عقد التاسيس، كما حضرها / بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...). وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال الممثل النظامي للمدعيه عن الدعوي فاجاب : اعترض علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٥م، والمؤرخ في ۲۰۱۸/۱۰/۲۲م، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب: اطلب عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل فانه لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٥م. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال ( ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (1) من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، كما نصت الفقره (٤/ا) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب». كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...» ، ايضا تنص الماده الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه : » يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ( ستين يوما من تاريخ تبلغه به». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه ابلغت بالقرار محل الدعوي في تاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٢م، في حين لم تتقدم باعتراضها امام المدعي عليها الا في تاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٤م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وفي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ...، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال ( ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.