tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 11824 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1439-01-27 document_type=ruling entity=document_number:4bae0330-3a4e-461e-8700-4bd598206d3f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 11824 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للسيارات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه ذكر فيها:(انه بموجب عقد بيع مؤرخ في 27/01/1439ه الموافق 17/10/2017م، تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي بيع عدد 38 سياره بقيمه اجماليه مقدارها (1،186،360) مليون ومايه وسته وثمانون الف وثلاثمايه وستون ريال، قامت المدعيه بتنفيذ كافه التزاماتها المنصوص عليها في العقد من تسليم للمستندات والرخص والسيارات الي المدعي عليه في الموعد المتفق عليه بين الطرفين وعلي الرغم من قيام المدعيه بتنفيذ التزاماتها الوارده في العقد الا ان المدعي عليه قد امتنع عن سداد مبلغ البيع المنصوص عليه في الماده الثالثه من عقد البيع المبرم بين الطرفين (1،186،360) ريال) وختم الصحيفه بالمطالبه بالزام المدعي عليه بالسداد، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت الدايره جلسه 1/9/1440ه وبعد سماع الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه استمهل، وفي جلسه 19/11/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه ذكر فيها: (بان موكله يطعن في العقد محل نزاع انه مزور وليس عقد صحيح)، وفي جلسه 17/1/1441ه وبسؤال وكيل المدعي عن بينته عن هذه الدعوي قدم اصل العقد المؤرخ في 27/1/1439ه والمصدق علي توقيع المدعي عليه من الغرفه التجاريه وباستلام وكيل المدعي عليه لصوره العقد اجاب بان هذا العقد غير صحيح وان موكله ينكره ثم طلب وكيل المدعي توجيه سؤال لوكيل المدعي عليه هل استلم موكله السيارات فاجاب وكيل المدعي عليه بان هناك تعاملات بين الطرفين كما ان هناك سيارات مستلمه من المدعيه لكنها متعلقه بعقد اخر ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وفي جلسه 26/4/1441ه ذكر وكيل المدعيه بان العقد عدل الي 35 سياره وقت تسليم السيارات وذكر بانه لم يعلم بالتعديل الا بعد الرجوع لموكلته لطلب البينه وان موكلته تعدل مبلغ المطالبه الي (1.101.860)ريال وارفق صوره من العقد المعدل والمؤرخ في 27/1/1439ه بمبلغ (1.101.860) ريال والمصدق علي توقيع المدعي عليه من الغرفه التجاريه، واضاف بان بينه موكلته علي تسليم 35 سياره بقيمه (1.101.860) ريال هي كشف حساب الموقع والمختوم من المدعي عليه وقدم نسخه منها وذكر في الكشف السيارات واثمانها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله، ثم قدم مذكره في تبادل المذكرات ذكر فيها: (لقد سبق ان اوضحت منذ الجلسه الاولي بان العقد (محل الدعوي) مزور علي موكلي وليس توقيعه وعليه فلا صحه لهذا العقد، وادعت المدعيه بانه يوجد سندات استلام وتسليم للسيارات المطالب بقيمتها الا انها لم تحضره، تم تكرار تقديم كشف سيارات سبق تقديمه وادعت انه يقوم مقام الاستلام والتسليم، والحقيقه انه ليس لذلك بل انه بيان عرض اسعار للسيارات ويتلقي موكلي الكثير من تلك العروض في تعاملاته التجاريه ومن المدعيه حيث سبق ان اوضحت في الجلسه الاولي ان بينهما عمل سابق لا علاقه له بهذه الدعوي ولا يلزم بالضروره انه استلمها فننفي صحه اعتبار هذا الكشف انه استلام وتسليم، وان العقد الجديد غير صحيح) وفي جلسه 23/6/1441ه وبسؤال الاطراف عن ما يودون اضافته طلب وكيل المدعيه سؤال وكيل المدعي عليه عن الختم الممهور بالعقد الاول هل هو صحيح ام مزور وبعرضه علي وكيل المدعي عليها افاد بان الختم صحيح ولكن العقد ملغي كما قرر بذلك محامي المدعيه السابق وان العقد الثاني عقد مزور ولم يوقعه موكلي ولم يعلم عنه ثم ذكر وكيل المدعيه بان كلا العقدين صحيحه ولكنه ابرم العقد الثاني وذلك لغرض تعديله واعاده الاتفاق علي عدد السيارات وكان ذلك قبل الاستلام وان وكيل المدعي عليه اقر في محضر الجلسه الثالثه بانه استلم السيارات ونطلب سؤاله عن استلام السيارات كان بناء علي اي عقد وبعرضه علي وكيل المدعي عليه اجاب بان الاقرار صحيح وانه اقرار علي التعامل السابق وليس التعامل محل الدعوي وسالته الدايره عن التعاملات السابقه فاجاب قايلا بانه لا يحضرني وقرر الاطراف الاكتفاء بما تم تقديمه، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه/(...)، سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم (...) وبعد دراسه الدعوي رات الدايره صلاحيه الفصل فيها.
(الاسباب)
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه انتهت الي المطالبه بثمن بيع (35) سياره وقدمت في سبيل اثبات ما تطالب به عقد بيع مختوم من المدعي عليه وفي سبيل اثبات التسليم قدمت ورقه كشف للسيارات موقعه ومختومه من المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه لم ينكر الختم، والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) واقر وكيل المدعي عليه الذي له حق الاقرار باستلام السيارات والاقرار حجه عليه، مما تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي بها، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من تزوير التوقيع لان الختم لوحده كاف في الاثبات كما ان المدعي عليه رجع عن انكاره في العقد الاول وهذه قرينه تضعف جانبه كما ان التوقيع مصدق من الغرفه التجاريه وهي من الجهات المعتبره في التوثيق لدي التجار وتضعف دفعه بالتزوير كما ان المدعي عليه اقر باستلام السيارات ولم يبين العقود الاخري التي ادعاها ولم يقدم بينه عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه بان كشف السيارات كان عرض سعر لانه خلاف للعاده لان العاده في عرض السعر ان توثق من طرف العارض لا المعروض عليه فورقه الكشف كانت علي اوراق المدعيه وذيلت بتوقيع وختم المدعي عليه لوحده فقط، ولو سلم بانه عرض سعر فالتوقيع المعروض عليه يعد موافقه منه علي العرض مما تنتهي معه الدايره الي حكمها بالزام المدعي عليه بدفع ثمن 35 سياره.
(الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/مؤسسه (...) للسيارات سجل تجاري: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1,101,860) مليون ومايه والف وثمانمايه وستون ريالا. لما هو مبين في الاسباب، وﷲ الموفق.
عضو
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان 
عضو
عبدالاله بن سهل العتيبي
رييس الدايره 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 852 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للسيارات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
(الوقايع) 
محل الدعوي بيع سيارات.. والمطالبه بالسداد. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ1.101.860ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي عليه وكاله بما حاصله يوجد عقد اخر لا يتعلق بمحل الدعوي ذكرت للدايره في الجلسه انه لا يحضرني، ولا صحه لما قاله المدعي بانه لا يوجد اي تعامل بين الطرفين سوي ما قدم، والمدعي رجع عن العقد الاول لما تم الطعن عليه بالتزوير، والتعاقد الصحيح ليس علي بيع سيارات علي موكلي بل دفعت له كحساب ايتماني مقابل الخدمات التي يقدمها للمدعيه، وكان اقراري مقيدا علي تعامل اخر، ولا يصح اجتزاز قولي واعتباره تناقضا مني، والاقرار كان علي صحه الختم علي ورقه كشف السيارات وليس العقد المدعي به من حيث الختم، اما استلام السيارات فلا خلاف في استلامها ولكن بسبب عقد اخر، والمدعي انتقل الي عقد سبق ان ذكر انه ملغي، ولم يطلب مني تقديم العقد الاخر.. اطلب الرجوع عن الحكم واعاده فتح التقاضي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه.
(الحكم) 
بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 29/11/1441ه في القضيه رقم 11824 لعام 1440ه فيما قضي به من الزام المدعي عليه مؤسسه (...) للسيارات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 1.101.860 مليون ومايه والف وثمان مايه وستون ريال.
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو 
 محمد بن سعود العريفي
رييس الدايره 
عبدالمحسن بن علي الفقيه