gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
(الParr رقم 1805) (الParr رقم 1439) (الParr رقم 1439) (الParr رقم 1439) (الParr رقم 1439) (الParr رقم 43) في الاستثناف رقم (1704) لعام 1436 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 13/29 ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 13/16 ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1 ه الفاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1 ه و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ 1425/1/15 وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (٤٥) لعام ١٤٣٥ (٤٥) لعام ١٤٣٥ (٤٥) لعام ١٤٣٥ (٤٥) لعام ١٤٣٥ (٤٥) لعام ١٤٣٥ (٤٥) لعام ١٤٣٥ علي المكلف للعامين المنتهيه في ٢٠٠٥٠٥ و في ٢٠٠٥٠٥ وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٤٨/٦/٢١ ه. من: .... كما مثل المكلف وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: احطرت لجنه الابعتارض الاببداييه الزكويه الضرييه الاولي بالاريض المكلف بنسخه من قراها رقم (40) لعام 1435 م.بومجب الخطاب رقم (35/1/107) وتاريخ 17/1435/11/2017 ه. وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (بدون) وتاريخ 1436/1/26 ه.م. كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك السعودي الهولندي برقم (000000) وتاريخ 1436/1/27 (242,889) ريالا، لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف مقبولا من الناحيه الشكيله لقديمه من ذي صفه خلال الهوله النظاميه، مستوفيا الشروط المصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه: البند الاول: اخفاع الارباح المعدله للعام 2010 م للزكاه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/1) بتاييد وجهه نظر الهييه في الاخذ بصافي الربع المعدل كوعاء للزكاه. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه رفضت اعتراض الشركه علي اساس ان نشاط الشركه صناعي وتنطبق عليه زكاه المستغلات وبناء عليه تحتسب الزكاه علي صافي الربح المعدل. وذكر في مذكره اعتراضه ان الشركه لا توافق علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه وانه طبقا للتعميم (1/2/8443/2) (1/2/8443/2) (1/2/8443/2) (1/2/8443/2) (1/2/8) (ا) البنود التي يجب اضافتها لوعاء الزكوي: 1 - راس المال المدفوع في اول العام. 2 - صافي ربح السنه في نهايه العام وذلك طبقا لحساب الارباح والخساير قبل التوزيع. 3 - الارباح المرحله عن سنوات سابقه لانها تعتبر بمثابه راسمال اضافي. 4 - كافه الاحتياطيات ايا كان نوعها والاستدراكات والمخصات. 5 - رصيد الحساب الدايي لصاحب المنشاه في اول العام لانه يعد بمثابه راس المال ويستثمر في اغراض المنشاه. 6 - الارباح تحت التوزيع او تحت التصرف، الا ان ثبت رسميا ايداع هذه الارباح في احدي المصارف تحت تصرف المساهمين. ب) البنود التي يجب ضمها من الوعاء الزكوي - يخصم من اجمالي المبالغ المشار اليها اننا قيمه العناصر الاتيه للوصول لصافي الوعاء: 1 - الخساير الحقيقيه سواء كانت خساره نفس السنه او سنوات سابقه مرحله. 2 - صافي قيمه الاصل الثابعه (بعد خصم الاستهلاكات) علي ان تكون القيقه في حدود راس المال المدفوع والارباح المرحله من سنوات سابقه والاحتياطيات والمخصصات والانساب الداين لصاحب المنشاه. 3 - الاستثمارات طويله الاجل. حيث يتبين ان الزكاه يجب ان تكتسب علي اساس حقوق الملكيه فيما فيها الارباح ناقصا الحسومات لاغراض الزكاه ولا يوجد في التعميم ما يشير الي ان الزكاه تكتسب علي اساس ارباح العام فقط او الوعاء الزكوي ايها اكثر. كذلك فان التعميم ينطبق علي جميع مكلفي الزكاه وليس محصورا علي الشركات ذات الانشطه الصناعيه. واضاف المكلف بان اجراء الهييه فيه مخالفه لنص الفتوي رقم (23408) لان قام بتخفيض الارباح المعدله لاغراض الزكاه بالمستخدم من الارباح لشراء الاصول النابله لسنه طبقا للفتوي رقم (23408) بتاريخ 12/16/18 ه، ويود المكلف ان يلفت عنايه اللجنه الي ان الفتوي رقم (23408) بتاريخ 12/16/18 ه الموافق (2005/12/20) نصت علي وجوب خصم المبالغ المستخدمه لتمويل الاصول الثابته من الربح الخاضع للزاكه وذلك عند انتساب الزكاه علي صافي الارباح المعدله". ثم اورد بعض النصوص ذات الصله من الفتوي وفيه: "السؤال الرابع: في بعض الحالات يحقق المكلف صافي ربح ناتج عن ممارسه النشاط التجاري في عام ما، وعند ربط الزكاه يتبين من واقع الحسابات المقدمه من المكلف ان صافي قيمه اصول الثابته (ادوات الانتايج) تزيد عن اجمالي حقوق الملكيه ممثله في راسمال المكلف وما ياخذ حكمه بالاضافه الي الربع (صافي الربح) لذلك العام ويجري العمل في المصلحه وفقا للاجراء المطبق والمستقرم منذ سنوات طويله علي سم الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه (راس المال وما ياخذ حكمه من احتياطيات وخلافه) ويكون وعاء الزكاه ممثل في صافي ربع العام، بمعني ان لا يقل وعاء زكاه المكلف في هذه الحاله عن صافي الربع للعام محل ربط الزكاه. ويعترض بعض المكلفين علي اجراء المصلحه بالقول ان صافي الربع (الربح) الذي تحقق قد تم استخدامه في شراء اصول ثابته، وباتالي فانه لا زكاه فيه لانه قد تحول الي ما يعد عرضا من عروض الفنيه لا تجب فيه الزكاه. ويؤيد بعض المختصين بصلحه الزكاه والدخل القول بانه لا زكاه في اي مال تم توظيفه لشراء اصول ثابته قبل حلول الحول عليه حتي لو كان مصدره ارباح العام (حول الربح حول اصلها), في حين يري البعض الاخر من المختصين صحه اجراء المصلحه استنادا الي ان صافي الربح عن العام محل ربط الزكاه لا يتم تحديده الا بعد اققال الحسابات في نهايه العام المالي، وانه لا يمكن القول بان شراء الاصول ثابيه خلال العام قد تمت من صافي الارباح التي لم تتفق ويتم تحديدها فعلا الا بنهايه العام. نامل من سماحتم ببان الراي الشرعي حول مدي صحه اجراء مصلحه الزكاه والدخل الحالي المتمثل في سم صافي قيمه الاصول الثابيه التطاهره في حسابات المكلف في حدود حقوق الملكيه وبحيث لا يقل وعاء زكاه المكلف عن طفي ربح العام. الاجابه علي السؤال الرابع: ما جعل من ايرادات المصنع (الوايبه زكاتها) في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها، لانفاقها قبل تمام الحول عليها. ستلاحظون من الفتوي اعلاه بان صافي الربح المحدد في نهايه السنه عباره عن مجموع ايرادات النشاط خلال السنه بعد خصم كافه التكاليف والمصاريف المتكبده، وبالتالي فان الاصل الثابته التي تم شراها من ارباح العام يتوجب سمها عند انتساب الزكاه علي ارباح العام المعدله. علAWه علي ذلك، نلفت عنايه اللجنه الي انه ليس معقوله الافتراض بان صافي الربح خلال العام لا يتم تحديده الا بعد اقفال الحسابات في نهايه العام المالي. واضاف المكلف بان قارات اللجنه الاستينافيه السابقه بخصوص نفس الموضوع جاعت مؤيده لوجهه نظرها، كما في القرار رقم (1514) لعام 1437 ه، والقرار رقم (1559) لعام 1437 ه. حيث وجهت اللجنه لاحtbاس الزكاه بشان الوعاء الزكي طبقا لمبادي الشريعه وعدم فرض الزكاه علي صافي الربح المحاسبي. واضاف المكلف بان قايمه التدفقات النقديه تؤكد استخدام ارباح العام في تمويل الموجودات الثابعه، حيث استخدمت الشركه كافه الاموال المحققه من النشاطات التشغيليه، بما في ذلك صافي دخل السنه لتمويل اضافه الموجودات الثابعه، <table><tr><td>صافي النقديه المستخدمه في تمويل اضافات الاصل الثابته مولت عن طريق:</td></tr><tr><td>صافي النقد الناتج عن الاشطه التشغيليه (بما فيها ارباح العام)</td></tr><tr><td>صافي النقد الناتج عن الاشطه التمويليه</td></tr></table> وذكر المكلف انه بالاخذ في الاعتبار الحقاق والايضاحات اعلاه والمستندات المؤيده يتحل جيا بان الشركه استثمترت الارباح في شراء الموجودات الثابته وان اجراء الهييه سينتج عنه اخضع اموال للزكاه سبق وان استخدمتها الشركه في خلال السنه ولم تعد موجوده في نهايه السنه وهو ما يتناقض مع المبادي الشرعيه للزكاه. وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المملكف اكد ميثلوبها علي التمسك بوجهه نظر الهييه مع الرد علي النقط المستانف عليها من قبل المقاله فيما يخص اخضع الارباح المعدله لعام 2010 م للزكه ان الهييه قامت بها الاجراء كونه يتماشي مع ما استقر عليه العمل في الهييه علي انتساب صافي الربح كحد ادني للزكه وفقا للتعميم رقم (1/22) و تاريخ 8/19 (1/4) (1/4) (1/4) (1/4) (1/4) (1/4) (1/4) (1/4) المدوره المعدله اذا نتج عن صم تلك الخساير وجود وعاء بالسالب فلا تتوجب الزكاه حتي لو كانت نتيجه اعمال السنه ارباح، وقد اكد علي ذلك الخطاب الوزاري رقم (8974/3) و تاريخ 1417/8/6 بالموافقه علي ما انتوي اليه قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (163) لعام 1417 ه باعتبار ان الوعاء الزكوي هو صافي الربح وكذلك طبقا للاتجه التنفيذيه المتضمنه القواعد والاجراءات المنظمه لجابيه الزكاه من المكلفين لخاصعين لها بموجب القرار الوازي رقم (2082) و تاريخ 1438/6/1 ه الماده الرابعه (ثانيا/الفقره/ط) والتي تنص علي ان يراعي عند حساب وعاء الزكاه للمكلف الي يقل الوعاء عن صافي الربح المعدل لاغراض الزكه حد ادني. وبالنسبه لما اثارته الشركه من ان الفتوي رقم (23408) تفيد بان صافي الربح اذا استخدم في شراء اصول فلا زكاه فيه، عليه فان الهييه تري ان الفتوي مؤيده لها حيث ان صافي الربح عن العام محل الربط لا يتم تحديده الا بعد ا纸质 الحسابات في نهايه العام المالي اي بعد مقابله كافه التكاليف والمصاريف والنفقات بالابيرادات ثم ينتح بعد ذلك كله صافي الربح، وبالتالي فلا يمكن القول ولا يعقل ان شراء الاصول تم خلال العام من صافي الربح الذي لم يعرف ولم يحدد الا بعد نهايه العام. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم الاخذ بصافي الربح المعدل كوعاء للزكه للعام 2010م في حين تمسك الهييه بالاخذ بصافي الربح المعدل كوعاء للزكه، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه تري اللجنه ان الوعاء الزكي للمكلفين يحتسب باستخدم اسلوب محمد (عناصر الوعاء الزكي الموجبه مثله في راس المال وحقوق الملكيه وارباح العام ومصادر التمويل الاخري ناقصا عناصر الوعاء الزكي السابه متمله في الاصل الثابته والاستثمارات طويله الاجل وخساير العام والخساير المرحله) ويمثل احد اركانه حسم صافي الاصل الثابته وما في حكمها يغض النظر عن جمها او نوعها مادام انها تمثل اصولا غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي، وطالما تم استخدام ارباح العام في تمويل هذه الاصل فان حدها بحدود معينه لا يوجد له سند محاسبي او نظامي، ويعزز ذلك من الناحيه الشرعيه ما صدر من فتوي من اللجه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (23408) وتاريخ 11/18 ه ونها " بان ما جعل من ايرادات المصنع الواجب ركاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها لانفاقها قبل تمام الحول عليها", مما تري معه اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم صافي الاصول الثاببه دون قي脱ه بمد معين، وبالتالي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اعتبار صافي الارباح المعدله وعاء للزكاه. البند الثاني: اضافه ارسده الدانتين والارسده الداينه الاخري للوعاء الزكوي. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/3) بتاييد وجهه نظر (الهييه) اضافه بند (الدايون والاسره الداينه الاخري) للوعاء الزكوي بالثاني يتوجب اضفتها للوعاء الزكوي للشركه. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه لا يوافق علي التفسير الذي اوردته اللجنه البنداييه للفتوي رقم (22665) فيما يتعلق باضافه ارسده الدايون والاسره الحيه الاخري المتضمن اضافه جميع الاموال المملوكه والمستفاده من الغير في اي صوره كانت ومن اي مصدر كان الي الوعاء الزكوي حيث لم تشر هذه الفتوي الي ارسده الدايون والارسده الحيه الاخري الناشيه من الاشطه التجاريه العاديه، واضاف بان جوهر الفتوي رقم (22665) مختلف كليا وليس له صله بارسده الدايون والاسره الحيه الاخري الناشيه من العمل التجاري العادي، فان اجراء الهييه في هذا لجانب المتمثل في اضافه هذه الارسده للوعاء الزكوي غير مبرر. كذلك فان اضافه ارسده الدايون والاسره الحيه الاخري للوعاء الزكوي يتعارض مع تعميم الهييه رقم (1/8443/2) ب تاريخ ه لان الزكاه تحتسب علي الاموال المستثمره من قبل الشركه / المالك في الشركه ولا تحتسب علي ارسده الزكمه الداييه والمواقع المستحقه للجهات ذات العلاقه. وذكر المكلف ان الرصيد الافتتاحي لارسده الدايون والارسده الحايعه الذي حال عليه الحول في السنه المنتهيه في 31 مارس 2010 م. (843.761) ريالا طبقا للبيان المقدم من قبل شركه للهيثه مقارنه بالميلع الذي اخافه الهيثه لمواعه الزكوي والبالغ (1.310.033) ريالا، وبناء عليه كان يتوجب علي الهيثه اضافه (843.761) ريالا سعودي فقط الي الوعاء الزكوي، وبناء عليه فان اجراء الهيثه المتمثل في اضافه ارسده الدايون والارسده الداينه لمواعه الزكوي يخالف انظمه الزكاه المتبعه. وبعد اطلاع الهيثه علي استيناف المملكف اكد متملها علي التمسك بوجهه نظر الهيثه مع الرد علي النقاط المستانف عليها من قبل المكلف وذكروا فيما يخص اضافه الارسده الداينه ان الهيثه قامت اباضاتها بناء علي حيثيات، واجابه السؤال الثاني من الفتوي رقم (22665) وتاريخ 14/4/45. (٢٤٤) له نوه الاموال تعالج سما ات اليه في جانب الاصول فاذا ات الي مصروفات او عروض قنيه (اصول ثابته) حسمت من وعاء الزكاه فلا زكاه فيها واذا ات الي عروض تجاربه متداوله كالقديه بالبنوك وحال عليها الحول او بضاء او بضاء او مبدين فتبها الزكاه. ومن ناحيه اخري فقد اكتد الفتوي رقم (3077) وتاريخ 1426/11/8 ه علي وجوب الزكاه في الفرض علي المفرض والمقترض ولا ثني (ازدواج) في ذلك لاختلاف المدتين الماليتين، و恐ذلك طبقا للاكته التنفيذيه المتضمنه القواعد والاجراءات المنظمه لجابيه الزكاه من المكلفين الخاضعين لها بموجب القار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1 ه الماده الرابعه (اولاد/5) والتي تنص علي ان القروض الحكوميه والتجاريه او ما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف fáي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليه الدول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه الحول. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند (الداييون والارصد الداييه الاخري) للوعاء الزكوي، في حين تمسك الهييه اضافته، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه الديون لفرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والدان، فبالتسبه للدايين فان عرض الدين كريصد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعداه بالطرق النظاميه، وباتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل (2/3077) اصول ثابته، وباتالي يلزم اضافه هذه الدين للوعاء الزكوي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم و تاريخ (12/6/11/8 ه, والذي جاء فيها " ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتبين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته". وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه، وحركه الذمم الداينه، والربط الزكوي لاعوام الخلف، تبين لها ان الرصد الافتتاحي في 2009/4/1 م لحركه الذمم الداينه والمستحق لجهات ذات علاقه مبلغ (6,621,942) م مبلغ (843,761) ريال (843,761) مبلغ 2010/3/31 وTRI اللجنه وفقا للقاعده اعلاه ان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل، وذلك لغرض اضافه الارصد الداينه التي حال عليها الحول، وبناء علي ذلك فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه اضافه الرصيد الذي حال عليه الحول في السنه المنتهيه في 31 مارس 2010 م، وهو مبلغ (843,761) ريالا للوعاء الزكي. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضربيه الاولي بالارياض رقم (40) لعام 1435 ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. 1- تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم اعتبار صافي الارباح المعدله واعا للزكاه، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2- تاييد استثناف المكلف في طلبه اضافه الرصيد الذي حال عليه الحول في السنه الماليه المنتهيه في 31 مارس 2010 وهو مبلغ (843,761) ريال للاعاء الزكوي، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق،