tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530931477 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-03-30 date_hijri=1444-05-24 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:dae9dcb4-c6f2-4af5-9d5b-bd7bb5d86608 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4571087783 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للصناعه القابضه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 16 / 9 / 1445ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي اصاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر؛ وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد بصحيفه دعواه الرقميه، وباطلاع الدايره عليها تبين ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (210.000) ريال، والذي يمثل راس ماله وارباحه الناتجه عن الشراكه القايمه مع المدعي عليها، مرفقا في سبيل اثبات ذلك العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 24 / 5 / 1444ه، بالاضافه الي اشعار بانهاء العقد رقم: (...) المؤرخ في 2 / 11 / 1444ه، والذي يثبت استحقاقه للمبلغ محل المطالبه. كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن حضور هذه الجلسه؛ فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (210.000) ريال، والذي يمثل راس ماله وارباحه الناتجه عن الشراكه القايمه مع المدعي عليها؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16/3) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه؛ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 24 / 5 / 1444ه، بالاضافه الي اشعار بانهاء العقد رقم: (...) المؤرخ في 2 / 11 / 1444ه، والذي يثبت استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه، وبما ان الماده (29/1) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور الجلسه المنعقده في هذه الدعوي رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي وفق ما يرد بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للصناعه القابضه سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (210.000) ميتان وعشره الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.