tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4618 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1440-11-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:401349776 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4618 لعام 1441 ه
المقامه من/ حمد عبدﷲ علي المهيدب هويه وطنيه (...) 
ضد/ عبدالعزيز ابراهيم عبدﷲ الموسي هويه وطنيه (...) 
 
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
القاضي د.محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
 
(الاسباب) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (استاجر المدعي عليه بصفته الشخصيه من موكلي (4) صالات تجاريه متصله ومفتوحه علي بعضها (كل صالتين بعقد) احدهما يبدا من 20/11/1431ه، والاخر من 01/01/1432ه، وذلك لغرض اقامه صاله رياضيه اسمها (فن اللياقه)، وبعد خمس سنوات جاء المدعي عليه الي موكلي واخبره انه يريد اعاده كتابه العقد علي ان يكون باسم شركته التي اسسها وجعل اسمها (فن اللياقه)، وان تكون مده العقد خمس سنوات، فتم ابرام العقد كما اراد الا ان المدعي عليه لم يسدد اي قسط من اقساط الاجره للعقد الجديد ما عدا القسط الاول الذي دفعه عند توقيع العقد، وقد طالبه موكلي مرارا بالسداد الا ان المدعي عليه يماطل ويتهرب، مما اضطر موكلي لرفع دعوي طلب اجره في المحكمه العامه بالرياض ضد الشركه المذكوره، وقد صدر حكم مكتسب القطعيه بالصك رقم (401349776) وتاريخ 22/11/1440ه بالزام شركه فن اللياقه ان تدفع لموكلي مبلغ (1.067.500) مليون وسبعه وستون الفا وخمسمايه ريال، تمثل اجره الصالات الاربع المذكوره حتي تاريخ رفع الدعوي، وبالذهاب لمحكمه التنفيذ تم تقييد طلب التنفيذ برقم (4140089592) لدي الدايره الثامنه عشر، وصدر قرارها رقم (41465833) بالافصاح عن اموال الشركه، وقد وردت الافاده من مؤسسه النقد العربي السعودي بان للشركه حسابان بنكيان احدهما يحتوي مبلغ (117.01) مايه وسبعه عشر ريالا وهلله واحده، والاخر يحتوي مبلغ (42.43) اثنان واربعون ريالا وثلاثه واربعون هلله، وبطلب تضمين مالك الشركه (المدعي عليه) طبقا للماده (17) من نظام الشركات، طلب فضيلته ان يكون ذلك بحكم قضايي، وبالذهاب لوزاره التجاره لطباعه مستخرج استعداد لرفع الدعوي، تبين ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده، وراس مالها (100.000) مايه الف ريال فقط، وان المدعي عليه يملك منها (80%) ومعه شريكه اخري تملك (20%)، علما ان المدعي عليه قد اخفي هذه المعلومه عن موكلي حين التعاقد، واوهمه انه اسس الشركه لتنظيم عمله التجاري، وانه يريد تعديل العقد لاجل ذلك. ولان ما قام به المدعي عليه غش وتدليس يقصد به التهرب من اداء حقوق الناس، ولان ما قام به مخالف للفقره الثانيه من الماده (152) من نظام الشركات، ونصها: يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه، وحيث ان هذه الماده قد قصد منها المنظم ان يكون تعامل الغير مع الشركه علي بينه، حتي يعرفوا انها ذات مسؤوليه محدوده وان ذمتها مستقله عن ذمه الشركاء وانه ليس لهم ان يطالبوا باكثر من راس المال، فان ما فعله يعد من قبيل الغش والتدليس، حيث لم يبين هذه المعلومه، ولم يكتب في العقد بجانب اسم الشركه انها ذات مسؤوليه محدوده ولم يبين راس مالها، مما يترتب عليه انطباق نص الماده المذكوره عليه، وتحميله المسؤوليه عن التزامات الشركه وديونها. واطلب الحكم بمسؤوليه المدعي عليه عن التزامات شركه فن اللياقه، سجل تجاري رقم (…) وان يسدد لموكلي مبلغ (1.067.500) مليون وسته وسبعون الف وخمسمايه ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق ابشر وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب) 
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالتضامن بسداد كافه التزامات الشركه بمبلغ وقدره مليون وسبعه وستون الفا وخمسمايه ريال، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها " وحيث صدر حكم علي الشركه بسداد المبلغ، وبما ان مطالبه المدعي بالزام الشريك يعد سابقا لاوانه لحين التقدم بدعوي اشهار افلاس الشركه المدعي عليها والتحقق من عجزها عن التنفيذ ومعرفه موجوداتها ومدي قدرتها علي الوفاء بسداد ديونها ام لا مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي، لرفعها قبل اوانها. 
(منطوق الحكم) 
بعدم قبول الدعوي المقامه من حمد عبد ﷲ علي المهيدب ضد عبد العزيز ابراهيم عبد ﷲ الموسي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
عضو
د.محمد بن عبدﷲ البخيت
رييس الدايره 
ابراهيم بن محمد الحيدر

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2484 لعام 1441 ه
المقامه من/ حمد عبدﷲ علي المهيدب هويه وطنيه (...) 
ضد/ عبدالعزيز ابراهيم عبدﷲ الموسي هويه وطنيه (...) 
 
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الحكم بمسؤوليه المدعي عليه عن التزامات الشركه والزامه بمبلغ (1.067.500) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بعدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك
فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1441/04/29ه، الصادر في القضيه رقم 4618 لعام 1441ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
خالد بن صالح الثويني
عضو
فهد بن عبدالعزيز الخضير
رييس الدايره 
احمد بن عبدالعزيز السديري