tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

247969 2025 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2025-247969 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 247969 -2025-PC

المقامه

من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
)...( سجل تجاري رقم ،)...(
)...( ضد / (...)، سجل تجاري رقم

المستانفتين
المستانف ضدهما

وهييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/08/27م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

الاستاذ/ رييسا
الاستاذ / عضوا
الدكتور/ عضوا

وذلك للنظر في الاستينافين المقدمين من كلا من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ومن / (...)، هويه رقم (...)
بصفته مالك المؤسسه المستانفه، علي القرار الابتدايي رقم (246592-2025-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه
الابتداييه الاولي بالرياض.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه استشوار) عايده للمدعي عليها عن طريق منفذ جمرك البطحاء بموجب بيان
الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1435/07/07ه، فسحت بتعهد عدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، ووردت
افاده المختبر بالنتيجه رقم (...) بتاريخ 1435/07/26ه، المتضمن عدم المطابقه من حيث الوسم والقدره والتيار
وتمت مخاطبه المستورد لاعاده الاصناف غير المتطابقه الا انه لم يتجاوب، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي بالرياض اصدرت قرارها رقم (1/2386) لعام 1442ه، القاضي بادانه المستورد غيابيا بالتهريب الجمركي، وترتيب
العقوبات التابعه لذلك وفق الوارد ضمن اسباب ومنطوق القرار الذي يحال اليه منعا للتكرار.
وتقدمت المدعي عليها بالاعتراض علي القرار الصادر غيابيا في حقها، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي
بالرياض قرارها رقم (146505-2024-CFR) لعام 2024م القاضي منطوقه بما ياتي:

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 1 من 5

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2025-247969 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 247969 -2025-PC

"عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه."
وعليه تقدمت المدعي عليها بالاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (146505-2024-CFR)، واصدرت اللجنه الاستينافيه
بالرياض قرارها رقم (232254-2024-CR) القاضي منطوقه بما ياتي:
" اولا : قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه / (...)، سجل تجاري رقم (...)، لمالكها / (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد القرار
الابتدايي رقم (146505-2024-CFR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
ثانيا: وفي الموضوع، الغاء القرار الابتدايي واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لاعاده نظرها، وذلك
للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ".
وبعرض الدعوي امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، عليه اصدرت قرارها - محل الاستيناف -
رقم (246592-2025-CFR) القاضي منطوقه بما ياتي:
" 1- عدم ادانه المدعي عليه (...) ، سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) مالك (...) سجل تجاري رقم (...)
بالتهريب الجمركي.
2- الزامه بغرامه مخالفه اجراءات جمركيه بمبلغ وقدره (1,000) الف ريال.
3. رد ماعدا ذلك من طلبات.".
وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المستانفه هييه الزكاه والضريبه والجمارك)
تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بان القرار جانب الصواب في طيات اسبابه باعمال السلطه التقديريه في تحديد
مدي ضرر المخالفه التي بموجبها صدر تقرير الجهه المختصه بعدم المطابقه للمواصفات والمقاييس المعتمده دون
النظر الي ان المواصفات المعتمده ما هي الا شروط ومعايير للبضايع المستورده داخل الدوله وضعت لغايه حمايه
المستهلك وهو ما اكد عليه المنظم في الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، كما تضمنت اسباب القرار اجتهاد
اللجنه في تكييف الواقعه علي انها مخالفه اجراءات جمركيه في حين ان المنظم قد جاء بنصوص واضحه وصريحه
بتعريف التهريب الجمركي وحصر ما يدخل في حكمها بصوره خاصه وهو ما ينطبق علي الواقعه محل الدعوي بقيام
المؤسسه بالتصرف بالارساليه التي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات المعتمده واخلالها بالتعهد السندي الموقع من
قبلها، واختتمت بطلب قبول الاستيناف شكلا، ونقض القرار الابتدايي، والحكم مجددا بادانه المؤسسه بالتهريب
الجمركي، والزامها بغرامه جمركيه تعادل ثلاثه امثال قيمه البضاعه، ومصادره البضاعه او الحكم بما يعادل قيمتها عند
عدم حجزها.

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 5

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CAR-2025-247969
الصادر في الدعوي رقم: PC-2025-247969

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه المستانفه (...) تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بانه لم يتم فسح البضاعه من قبل الجمارك والبضاعه لم تسلم لهم ابدا، كما انه لم يوقع علي اي تعهد خاص بالارساليه محل الدعوي، ذلك ان التعهد المرفق ضمن ملف الدعوي قد تم ارفاقه بغير وجه حق كونه يخص ارساليه قديمه وهو صوره وليس اصل، اضافه الي ان خانه التاريخ ورقم البيان الجمركي فارغه، كما يدفع بعدم توفر الركن المادي والمعنوي لجريمه التهريب الجمركي، واختتمت بطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، واخلاء سبيله من التهمه المنسوبه اليه.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) تبين انها تضمنت ما ملخصه التاكيد علي ان المستورد مالك المؤسسه قد قام باستيراد الارساليه محل الدعوي، وقد قامت الهييه باشعاره بعده اشعارات بنتيجه المختبر، وذلك لاعاده الارساليه الي الساحه الجمركيه عليه فان المستورد يعد مسؤولا نظاما امام الهييه فيما يرد من مخالفات علي تلك الارساليه. واختتمت بطلب رفض الاستيناف، والتمسك بما ورد في لايحه الاستيناف المقدمه من الهييه.

وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1447/03/04ه، الموافق 2025/08/27م، وفي تمام الساعه (03:02) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه للنظر في الاستينافين المقدمين من كلا من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ومن (...) علي القرار رقم (246592-2025-CFR) وتاريخ 2025/02/02م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستينافين المقدمين من قبل المستانفتين، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث تم ابلاغ المستانفه هييه الزكاه والضريبه والجمارك بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/03/03م، وتم تقديم الطعن علي القرار بتاريخ 2025/03/26م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 5

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2025-247969 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 247969 -2025-PC

وحيث تم ابلاغ المستانفه (...) بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/03/03م، وتم تقديم الطعن علي القرار بتاريخ
2025/03/09م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب
ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان الثابت ورود ارساليه عايده (...)
الي منفذ الجمرك، فسحت بتعهد عدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، ووردت افاده الجهه المختصه
بالنتيجه المتضمنه عدم المطابقه من حيث الوسم والقدره والتيار، وتمت مخاطبه المستورد الا انه لم يتجاوب عند
مطالبته باعاده الاصناف غير المطابقه، ولا ينال من ذلك دفع المستورده بعدم تصرفها بالبضاعه حيث انها لم
تقدم ما يثبت ذلك، وحيث انها ذكرت في مذكرتها امام اللجنه الاستينافيه
المعترضه علي القرار الابتدايي ما نصه: "انها قامت بتفويض مكتب تخليص جمركي يقوم باستيراد بضاعه وتخليصها
جمركيا وادخالها الي البلاد بطريقه مشروعه حسب الانظمه المعمول بها جمركيا علي ان يزودها بتفويض منه وبكافه
المستندات المطلوبه للاستيراد وهذا ما حصل، الا انه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه"، وحيث ان ما قامت به في حكم
التهريب الجمركي وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله
ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب
(الرسوم الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه
والقوانين الاخري"، كما نصت الماده (143) في فقرتها (17) من ذات النظام علي ان: "التصرف في البضاعه المفرج
عنها افراجا مؤقتا وفقا للماده (56) الفقره (ب) من النظام "القانون" دون موافقه الجهه المختصه."، واستنادا الي ما
نصت عليه الماده (144) من ذات النظام علي انه : "ويعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه : -1 الفاعلون الاصليون. 2-
الشركاء في الجرم. 3- المتدخلون والمحرضون. 4- حايزو المواد المهربه. -5 اصحاب وسايط النقل التي استخدمت في
التهريب... 6 - اصحاب ومستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه...". كما نصت الماده (145) من
ذات النظام علي ان: "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها نصوص اخري نافذه في الدوله يعاقب علي التهريب
وما في حكمه، وعلي الشروع في اي منهما، بما يلي : .... اما السلع الاخري، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي
الضريبه "الرسوم الجمركيه المستحقه ولا تزيد علي قيمه البضاعه" وحيث نصت الفقره (5) من الماده (145) من
ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها."، وحيث ان المؤسسه

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 4 من 5

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2025-247969 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 247969 - 2025-PC

المستورده لم تقم بمتابعه اعمال المخلص الجمركي فيما يخص الارساليه محل الاشكال مما يعد تفريطا منها في
انهاء اجراءات الارساليه محل الدعوي، وحيث ان العلاقه بينها وبين المخلص الجمركي علاقه تعاقديه يمكنها الرجوع
عليه لتقصيره؛ الامر الذي تنتهي معه اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:

القرار

اولا : قبول الاستيناف المقدم من / (...)، سجل تجاري رقم (...)، شكلا ورفضه موضوعا.
ثانيا: قبول الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، شكلا وموضوعا والغاء القرار الابتدايي والحكم
بالاتي:

1 - ادانه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بالتهريب الجمركي وفقا لنص الماده (142) من نظام الجمارك الموحد.
2 الزامها بغرامه جمركيه قيمه الصنف المخالف مبلغا قدره (12,233) اثنا عشر الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريالا وفقا
للماده (145/2) من نظام الجمارك الموحد.
-3- الحكم بما يعادل قيمه البضاعه كبدل مصادره مبلغا قدره (12,233) اثنا عشر الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريالا
وفقا للماده (145/5) من نظام الجمارك الموحد.

ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...

عضو
الاستاذ / ....

رييس اللجنه
الاستاذ / ..

عضو
الدكتور / ....

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
8001220000 : الرقم المجاني
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 5 من 5