tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2021 680

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

زكاه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام

| القرار رقم (IZD-2021-680) |
| الصادر في الدعوي رقم (Z-2019-3340) |

المفاتيح :
ربط زكوي - ارباح مبقاه - شركاء جاري مدين - ارصده داينه - عبء اثبات صحه ما
ورد في اقرار المكلف الزكوي يقع عليه.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
لعام ٢٠١٣م - اسس المدعي اعتراضه علي خمسه بنود الاول: بند ارباح مبقاه،
حيث ان المدعيه يتمثل اعتراضها بوجود توزيعات ارباح لم يتم اخذها في الحسابات
وتطالب المدعيه باعتبار المبالغ المسحوبه من الشركاء جاري مدين بحسم الارباح
المبقاه، والثاني قروض طويله الاجل ومصادر التمويل التي حال عليها الحول، ولم
تقدم المدعي عليها الاساس التي اعتمدت عليه في تصنيف تلك القروض، والثالث:
بند ايرادات دفعات مقدمه من العملاء ضمن ارصده داينه اخري، وتطالب بعدم
اضافه ما لم يحل عليه الحول من الرصيد والرابع: بند الاستثمارات العقاريه حيث
تعترض المدعيه علي عدم حسم رصيد الاستثمارات العقاريه البالغ (٢,٤٩٤,١٦٨) ريال
من الوعاء الزكوي – اجابت الهييه بان المدعيه لم تقدم ما يثبت خروجها من ذمه
الشركه بالمستندات المؤيده اولا، ولم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها - ثبت
للدايره صحه اجراءات المدعي عليها في البندين الاول والثاني، وتبين بشان البند
الثالث عدم حولان الحول علي تلك الايرادات المقدمه والمتضمنه تحت الارصده
الداينه الاخري، وفي الرابع : تبين ان المدعيه لم تقدم ما يؤيد حسم تلك الاستثمارات
العقاريه من الوعاء الزكوي. مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه في البنود: الاول
والثاني والرابع، والغاء قرار الهييه في البند الثالث، وانتهاء الخلاف فيما عدا ذلك
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
المادتان ( ٤ / البند اولا / فقره ،۱۱،۸، والبند ٥ / فقره ثانيا ) و (٣/٢٠) من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الفتوي الشرعيه ( ٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه.
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٤م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، جلستها عن بعد عبر الاتصال
المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته وكيلا عن
المدعيه/... (سجل تجاري رقم (....)، تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م
الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق بخمسه بنود: البند الاول:
بند ارباح مبقاه، حيث ان المدعيه يتمثل اعتراضها بوجود توزيعات ارباح لم يتم اخذها
في الحسابات، حيث ان الشركاء يقومون بالسحب خلال العام من الشركه المدعيه
وفي نهايه العام يتم قفل حساب كل شريك مدين في الارباح المبقاه حسب ما
هو موضح في قايمه التغيرات في حقوق الشركاء، وتطالب المدعيه باعتبار المبالغ
المسحوبه من الشركاء جاري مدين بحسم الارباح المبقاه. البند الثاني: قروض طويله
الاجل ومصادر التمويل التي حال عليها الحول، يتمثل اعتراض المدعيه في عدم
حولان الحول علي كامل الرصيد، ولم تقدم المدعي عليها الاساس التي اعتمدت
عليه في تصنيف تلك القروض، مقابل تمويل اصول علي الرغم من وجود تدفقات
نقديه من الانشطه التشغيليه تفوق بكثير قيمه اضافات الاصول الثابته وقيمه
الزياده في القروض، وتطالب بحسم ما لم يحل عليه الحول من رصيد القروض
طويله الاجل. البند الثالث: بند ايرادات دفعات مقدمه من العملاء ضمن ارصده
داينه اخري، تعترض المدعيه علي اضافه رصيد ايرادات مقدمه الي الوعاء الزكوي،
حيث لم يحول الحول علي كامل الرصيد المضاف للوعاء الزكوي، وتطالب بعدم
اضافه ما لم يحل عليه الحول من الرصيد البند الرابع: بند الاستثمارات العقاريه،
تعترض المدعيه علي عدم حسم رصيد الاستثمارات العقاريه البالغ (٢,٤٩٤,١٦٨) ريال
من الوعاء الزكوي، حيث ان تلك الاستثمارات خاصه بالشركاء، وتطالب بحسم رصيد
الاستثمارات العقاريه من الوعاء الزكوي لوجود ارباح مرحله تغطي تلك الاستثمارات.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «فيما يتعلق ببند ارباح مبقاه،
تمت اضافه الارباح المدوره بعد حسم التوزيعات التي تم اثباتها مستنديا، اما
باقي الارباح التي اضيفت الي الوعاء فلم تقدم المدعيه ما يثبت خروجها من ذمه
الشركه بالمستندات المؤيده وذلك تطبيقا لاحكام الماده الرابعه) من البند (اولا)
الفقره (۸) والفقره (١١) من لايحه جبايه الزكاه، اما ما يتعلق ببند ايرادات دفعات
مقدمه من العملاء ضمن ارصده داينه اخري، تم اضافه ارصده هذه البنود التي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

حسبما ظهر من القوايم الماليه وايضاحاتها بعد مقارنه رصيد اول المده او اخر المده واضافه ايهما اقل وذلك لعدم تقديم المدعيه حركه هذه البنود والحسابات وتم اجراء الهييه طبقا للفتوي الشرعيه ( ٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه وكذلك الماده (٤) البند (اولا) فقره (٥) من لايحه جبايه الزكاه، واما فيما يتعلق ببند الاستثمارات العقاريه، فان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها. وتطالب الهييه برفض الدعوي».

وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٤م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / .... ، بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله رقم (٤١٧٩٩۷۷۹)، وحضرها / .... ( هويه وطنيه رقم ...... ) بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواها، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

### الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ۲۰۱۳م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في اربعه بنود، وبيانها كالاتي:

البند الاول : بند ارباح مبقاه، حيث ان المدعيه يتمثل اعتراضها بوجود توزيعات ارباح لم يتم اخذها في الحسابات، حيث ان الشركاء يقومون بالسحب خلال العام من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الشركه المدعيه وفي نهايه العام يتم قفل حساب كل شريك مدين في الارباح
المبقاه، وتطالب المدعيه باعتبار المبالغ المسحوبه من الشركاء جاري مدين بحسم
الارباح المبقاه، بينما دفعت المدعي عليها بانها اضافت الارباح المدوره بعد حسم
التوزيعات التي تم اثباتها مستنديا، اما باقي الارباح التي اضيفت الي الوعاء فلم
تقدم المدعيه ما يثبت خروجها من ذمه الشركه بالمستندات المؤيده. وبالاستناد
علي نص البند (٥) من الفقره (ثانيا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه
الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه » يحسم من
الوعاء الزكوي الاتي: الحساب الجاري المدين للمالك او الشريك الخاضع للزكاه بما
لا يتجاوز نصيبهما في الارباح المرحله»، واستنادا علي نص الفقره (۳) من الماده
(٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار
المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من
اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته
من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها.» وحيث ان المدعيه لم تقدم
المستندات المؤيده لاعتراضها، حيث لم تقدم قرار الشركاء بتوزيع الارباح، وكذلك
كشف حساب يبين رصيد كل شريك مدين ورصيد الارباح الموزعه من الارباح المبقاه
لكل شريك، والقيد المحاسبي لتخفيض جاري الشركاء المدين، عليه قررت الدايره
رفض اعتراض المدعيه.

البند الثاني: قروض طويله الاجل ومصادر التمويل التي حال عليها الحول، يتمثل
اعتراض المدعيه في عدم حولان الحول علي كامل الرصيد، وعدم تقديم المدعي
عليها الاساس التي اعتمدت عليه في تصنيف تلك القروض مقابل تمويل اصول علي
الرغم من وجود تدفقات نقديه من الانشطه التشغيليه تفوق بكثير قيمه اضافات
الاصول الثابته وقيمه الزياده في القروض، وتطالب بحسم ما لم يحل عليه الحول
من رصيد القروض طويله الاجل. وبالاستناد علي ما نصت عليه الفتوي الشرعيه
رقم ( ٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٥ / ١٤٢٤/٤٠ه "ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق
الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه : ١- ان يحول الحول علي كله
او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. ٢- ان يستخدم
كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. ٣- ان
يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب
فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول. وما نصت عليه الفقره
(اولا / ٥) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١ / ١٤٣٨/٦٠٠ه » يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف
الخاضعه للزكاه ومنها:٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر
التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في
ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم
منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها
الحول.» وما نصت عليه الفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الزكاه والصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه يقع عبء اثبات
صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي
حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند
الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر
الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها.»
عليه قررت الدايره رفض اعتراض المدعيه.

البند الثالث : بند ايرادات دفعات مقدمه من العملاء ضمن ارصده داينه اخري،
تعترض المدعيه علي اضافه رصيد ايرادات مقدمه الي الوعاء الزكوي، حيث لم
يحول الحول علي كامل الرصيد المضاف للوعاء الزكوي، وتطالب بعدم اضافه ما لم
يحل عليه الحول من الرصيد، بينما دفعت المدعي عليها، بانها اضافت ارصده هذه
البنود التي حال عليها الحول حسبما ظهر من القوايم الماليه وايضاحاتها بعد مقارنه
رصيد اول المده او اخر المده واضافه ايهما اقل وذلك لعدم تقديم المدعيه حركه
هذه البنود والحسابات. وبالاستناد علي ما نصت عليه الفتوي الشرعيه رقم (٢٣٤٠٨)
وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه «الايرادات المقدمه التي يستلمها الشخص المكلف بالزكاه
مثل الدفعات المقدمه للمقاولين والدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد فتجب
فيها الزكاه متي حال عليها الحول منذ قبضها وبلغت نصابا بنفسها او بضمها لبقيه
ماله وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها. وعلي الفقره (خامسا) من
الفتوي الشرعيه رقم ( ٢٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه «اما ما تستفيده الشركه من
النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله
وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره..» وعلي الفقره رقم (٤) من البند
(اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي ان يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال
المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: ٤- الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول.»
وحيث ان المدعي عليها قامت بمقارنه رصيد اول المده واخر المده واضافه الرصيد
الاقل دون النظر للحركه التفصيليه خلال العام، والتي تبين عدم حولان الحول علي
تلك الايرادات المقدمه والمتضمنه تحت الارصده الداينه الاخري، عليه قررت الدايره
الغاء قرار المدعي عليها.

البند الرابع: بند الاستثمارات العقاريه، تعترض المدعيه علي عدم حسم رصيد
الاستثمارات العقاريه البالغ (٢,٤٩٤,١٦٨) ريال من الوعاء الزكوي، حيث ان تلك
الاستثمارات خاصه بالشركاء، وتطالب بحسم رصيد الاستثمارات العقاريه من الوعاء
الزكوي لوجود ارباح مرحله تغطي تلك الاستثمارات، بينما تدفع المدعي عليها بان
المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها. وبالاستناد علي ما نص عليه
الخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه ا - استثمارات في عروض قنيه
والتي تتمثل في الاصول غير المعده للبيع او الاتجار فيها، والتي يتم اقتناؤها او
الابقاء عليها فتره طويله بغرض الحصول علي عوايدها او ارباحها فهي لا تخضع
للزكاه، فيجب حسمها من مكونات الوعاء الزكوي، وما يخضع للزكاه فقط هو
الارباح الناتجه عنها وذلك بادراجها ضمن الايرادات المصرح عنها بشرط الا تكون

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

خضعت في وعاء زكوي اخر منعا للثني. ب - استثمار في عروض التجاره (الاصول
المتداوله) وهي المشتراه بغرض اعاده بيعها، وهذه الاستثمارات تخضع للزكاه ولا يتم
حسم قيمتها من مكونات الوعاء الزكوي ما لم تزكي في جهه اخري» وعلي ما نصت
عليه الفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بالقرار
الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار
المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من
اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته
من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها. وحيث ان المدعيه لم تقدم صك
ملكيه تلك العقارات ولم تثبت قيمتها والرصيد جاري الشريك الداين الذي يغطي تلك
الاستثمارات، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يؤيد حسم تلك الاستثمارات العقاريه من
الوعاء الزكوي، عليه قررت الدايره رفض اعتراض المدعيه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : رفض اعتراض المدعيه / ... سجل تجاري رقم (...)، علي قرار المدعي عليها هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند ارباح مبقاه، وفقا لما هو موضح في الاسباب.
ثانيا: رفض اعتراض المدعيه ( سجل تجاري رقم (....)، علي قرار المدعي عليها هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند قروض طويله الاجل ومصادر التمويل التي
حال عليها الحول، وفقا لما هو موضح في الاسباب.
ثالثا: الغاء قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك في مواجهه المدعيه /
... سجل تجاري رقم (......)، المتعلق ببند ايرادات دفعات مقدمه من العملاء ضمن
ارصده داينه اخري، وفقا لما هو موضح في الاسباب.
رابعا: رفض اعتراض المدعيه / ... (سجل تجاري رقم (....)، علي قرار المدعي عليها / هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند الاستثمارات العقاريه، وفقا لما هو موضح
في الاسباب.
خامسا: اثبات انتهاء الخلاف فيما عدا ذلك من بنود.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه
المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.