moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٧٥٨٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والزراعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي المستعجله وفق بياناتها ذكر فيها المدعي، وفي مرافعته انه سبق له اقامه دعوي لدي هذه المحكمه ضد شركه (...) للتجاره والزراعه برقم (٤٤٧٠٠٧٢٠٧٩) وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤ه تم نظرها من قبل دايره الطلبات والاوامر، وموضوعها ما نصه: (ان المقدم ضده مدين لموكلي بدين نقدي تسع ميه وثمانيه وثمانون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي، ناشيه عن اعمال تجاريه ونستند علي امر اداء مستحق بتاريخ عشرون رجب الف اربعمايه اثنان واربعون هجريه. وللمسوغات التاليه لان المدعي عليه تم اخطاره وامهاله المده التي حددها النظام قبل تقديم امر الاداء للدين الثابت المعلوم المكتوب الحال الاداء المصادق عليه من قبل المدعي عليه وهو مبلغ وقدره تسعمايه وثمانيه وثمانون الف واربعمايه وخمسون ريال للمحكمه المختصه حيث تم تسليمه الاشعار في عنوانه عبر شركه (...) مما اضطرنا بتقديم امر الاداء للمحكمه حسب المهله التي حددناها له في الاخطار حسب النظام وهي مهله حتي موعد اقصاه العاشر من صفر الف اربعمايه واربعه واربعون ولم يقم المدعي عليه بالاداء واحوجنا للشكايه). والقضيه انتهت بحكم نصه: (امرت الدايره المدين شركه (...) للتجاره والزراعه ان تؤدي للداين (...) مبلغا قدره تسعمايه وثمانيه وثمانون الفا واربعمايه وخمسون ريال ويعد هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٦٠٠٤٣٠٤٨) وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٤ه. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، مستندا في دعواه اتفاقيه اتعاب المحاماه، وسندات قبض الاتعاب من قبل المحامي، وقرار امر الاداء الصادر من المحكمه والذي يثبت احواج المدعي عليه لهم في الشكايه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا النزاع وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه اكد علي مضمون صحيفه الدعوي السالف ايرادها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاءها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: "الضرر يزال" والاصل في ان "الضرر لا يزال بضرر"، قال في الانصاف:" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه كاتعاب محاماه عن القضيه السالف ايرادها بوقايع الدعوي، ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، للموازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه الله-، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والزراعه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.