tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530144494 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-08-31 date_hijri=1445-02-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:07f0d8f9-b3f3-4513-ada5-231e8aedb0e9 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٠٥٥١٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم: (٤٤٧٠١٧٥٦٢٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ه والمنظوره لدي (الحاديه عشره) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي قهوه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٦م بثمن اجمالي قدره (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسه واربعون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (٧.٠٠) سبعه سنوات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ابرام العقد مع تخلف احد اركان العقد، حيث (ان المدعي عليه لا يملك الحق في التعاقد)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بابطال العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليه بان يسلم للمدعيه مبلغا قدره (٤٥٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم: (٤٤٣٠٨٩٥٩٦٣) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١ه، وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم: (٤٣٣٩٠٤٧٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ه في القضيه المقيده برقم: (٤٣١٨٢٧١٣٣) في المحكمه (العامه بالدمام)، وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضيه بالاتي:
١-عدم سداد المدعي عليه ومماطلتي فيه مما ادي الي (مما اضطر موكلتي الي التعاقد مع مكتب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٥٠٠.٠٠) ثمانيه الاف وخمس ميه ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٨,٥٠٠.٠٠) ثمانيه الاف وخمس ميه ريال سعودي . وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٧٨١٧٢٩١١)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينات اجاب قايلا: احيل الي ما جاء في ملف القضيه من بينات وهي عباره عن عقد ورخصه محاماه وحكم سابق، وسند قبض، ثم جري من الدايره سؤاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي وقدرها (٨,٥٠٠.٠٠) ثمانيه الاف وخمس ميه ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يجب المدعي عليه علي الدعوي ولم يحضر من يمثله رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب افاده النظام بتبليغه الكترونيا بالمهمه رقم: (٧٨١٧٢٩١١) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه وذلك تاسيسا علي ما سبق؛ وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان حقيقه هذي الدعوي هي دعوي تعويض عن ضرر لحق بالمدعيه، وهو الالجاء للشكايه لاسترداد حقها المدعي به بالقضيه السابقه، وحيث ان الواجب في دعاوي التعويض ان تتوافر فيها اركانها وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وفي سبيل تحقق الدايره من توافر هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه والقضيه السابقه التي نشا عنها الضرر المدعي به، وحيث ان الثابت حسب الحكم السابق ان المدعي عليه قد غرر بالمدعيه وباعها او تعاقد معها علي ما لا يملك، كما ان الثابت انه ماطل ولم يرد لها اموالها رغم مطالبتها لذلك، كما انه لم يحضر في القضيه السابقه الا بعد مضي اكثر من مايتين يوم علي القضيه ودفع بدفوع مرسله لم يثبتها وهذا دليل قاطع علي المماطله، ولان هذا في حقيقته يعد خطا بحق المدعيه رتب عليه اضرارا حيث ان ذلك قد اضطرها الي توكيل محام للمطالبه بحقها، وحيث ان الثابت تكلفها مقابل ذلك مبلغا قدره (٨٥٠٠) ثمانيه الاف وخمس مايه ريال وفقا للعقد المرفق وكذلك سند القبض، ولان سبب دفع هذا المبلغ هو خطا المدعي عليه المتمثل بمماطله المدعيه وعدم رد اموالها؛ لذلك كله فان المتقرر لدي الدايره توافر اركان التعويض في هذه الدعوي، ولما قرره الفقهاء عليهم شابيب الرحمات ان من مطل غريمه واحوجه للشكايه فما يلحق به بسبب ذلك فهي علي المماطل قال ابن مفلح بالفروع (٦/٤٥٧): ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل ، وحيث جعلت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وذلك في الماده الرابعه والستين بعد المايه تقدير التعويض عايد لاحوال عده واوجبت عليها مراعاتها فان الدايره وبعد تاملها وما تضمنته تنتهي الي ان المبلغ المطالب به في حدود المعقول وتنتهي الي استحقاقها لما طالبت به وتقضي بما اوردته بمنطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨٥٠٠) ثمانيه الاف وخمس مايه ريال، والله الموفق.