tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4431063379 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 80 chunks

date_gregorian=2023-08-01 date_hijri=1444-02-09 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:679 entity=document_number:10160621004900 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٠٤١٥لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، فحررها بما نصه: [المدعي عليه شريك لموكلي في مخطط (...) المملوك بالصك رقم (...) وتاريخ ١٣/٠٧/١٤٣٥ه، وتخارج موكلي معه بموجب العقد المحرر بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٢ه، وخصصت للمدعي عليه باختياره سبع قطع من البلوك رقم (...) متجاوره ومعلومه الاطوال والحدود والمساحه، والتزم موكلي له بافراغ هذه القطع في مهله اقصاها ٣٠/٠٩/١٤٤٣ه، وحرر له موكلي سند لامر رقم ١٠١٦٠٦٢١٠٠٤٩٠٠ وتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٢ه، بمبلغ (٩١٤٧٩٦٣) ريال يستحق عند امتناع موكلي عن الافراغ، او استحاله الافراغ خلال المهله، وقد خاطب موكلي المدعي عليه لافراغ القطع المذكوره بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣ه، الا انه امتنع عن الافراغ رغم استلامه للقطع وتسويقه لها، وقد تسبب بايقاف خدمات موكلي بتنفيذ السند في محكمه التنفيذ وتعثر بسببه البيع في المخطط واثر علي سمعته وتعطلت اعماله التجاريه والاستثماريه وتحمل مصاريف محاماه، علما انني تقدمت بهذه الدعوي لدي المحكمه العامه وصدر الحكم رقم ٤٣٣٧٤٠٧٣٩ وتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣ه بعدم الاختصاص وانها من اختصاص المحكمه التجاريه، ولان موكلي التزم بالعقد مع المدعي عليه يطلب: (١) اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه والزامه باعاده سند الامر وابطاله لعدم موجبه، (٢) التعويض عن الضرر المادي والمعنوي مبلغ قدره مليوني ريال بناء علي الماده ١٦٤ من لايحه نظام المحاكم التجاريه نتيجه ايقاف خدمات موكلي وتعطل اعماله التجاريه والاستثماريه ومصاريف المحاماه]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فاجاب بما نصه: [الموضوع / مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عليه في الدعوي رقم ٤٣٩٥٥٠٤١٥ والمقرر نظرها يوم الاثنين ١٠/١/١٤٤٤ه ورد بدعوي المدعي: عدم استحقاق المدعي عليه السند لامر بمبلغ (٩١٤٧٩٦٣ ريال) معللا ذلك بسبب عدم تجاوب المدعي عليه للافراغ، وانه تم الوفاء له بافراغ القطع حسب الاتفاق ولم يتجاوب للافراغ رغم استلامه للقطع وتسويفه لها)) نرد علي ما جاء بدعوي المدعي بما يلي: • سبب عدم الافراغ. • عدم استلام موكلي للقطع كما ذكر المدعي. • مخالفه اتفاق الصلح بين موكلي والمدعي. اولا: قبل الرد علي دعوي المدعي نود ان نشير بايجاز لبعض وقايع العلاقه بين موكلي والمدعي بالقدر الذي يسهم في ايضاح دفوعنا للدعوي. • بتاريخ ١٢/٩/١٤٤٢ه تم الاتفاق بين الطرفين صلحا علي التخارج من شراكه الشيوع مقابل التخصيص لموكلي القطع رقم (...) من المخطط وتم هذا الاتفاق قبل معاينه الموقع والقطع المذكوره علي الطبيعه. • اتفق الطرفان علي ان يتم افراغ القطع المذكوره في البند اولا من اتفاق الصلح في مده اقصاها ٣٠/٩/ ١٤٤٣ه. • تتضمن اتفاق الصلح في البند رابعا انه في حال استحاله الافراغ يدفع الطرف الاول قيمه القطع بالمبلغ المتفق عليه بين الطرفين ومقداره (٩١٤٧٩٦٣ ريال • ارسل المدعي لموكلي صكوك لقطع ارقام (...) وهي مختلفه تماما عما ورد باتفاق الصلح. • بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٣ه ارسل موكلي للمدعي خطابا يطلب فيه تحديد موعد لمعاينه القطع علي الطبيعه وللتاكد لمطابقتها للعقد. (مرفق صوره الخطاب) وتمت معاينه الموقع علي الطبيعه بتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٣ه وتبين وجود نزول يتجاوز ثلاثه امتار عن منسوب الشارع وكذلك يوجد اختلاف في ارقام القطع التي تم معاينتها والوقوف عليها علي الطبيعه عن ارقام القطع المذكوره بالعقد ووجه موكلي خطاب للمدعي في هذا الخصوص بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٣ه (اليوم التالي للمعاينه) مرفق صوره الخطاب. وتتضمن الخطاب الاخير رفض موكلي استلام هذه القطع وطرح خيارات بديله منها اعاده تقييم هذه القطع او عرض قطع بديله اسوه باسعار السوق او سداد مبلغ قيمه قطع الارض وقدره (٩١٤٧٩٦٣ريال • لكن لم يرد المدعي علي موكلي نهاييا فيما يتعلق برفض موكلي لاستلام القطع المغايره لما ورد باتفاق الصلح والحلول المقترحه نتيجه لذلك. ثانيا: الرد علي ما ورد بدعوي المدعي: ١) انه تم الوفاء له بافراغ القطع حسب الاتفاق ولم يتجاوب للافراغ. ورد بدعوي المدعي انه تم الوفاء بالقطع لكن موكلي لم يتجاوب معه للافراغ هذا غير صحيح. والصحيح ان المدعي طلب من موكلي افراغ قطع غير التي تم الاتفاق عليها بالصلح المرفق صورته وبمعاينه هذه القطع الجديده علي الطبيعه تبين انها لا تتفق مع ما ورد باتفاق الصلح وبها عيب جسيم يتمثل في وجود نزول يتجاوز ثلاثه امتار عن منسوب الشارع مما يعيبها ويجعل التسليم هنا غير صحيح ومخالف لما تم الاتفاق عليه. ٢) ذكر المدعي ان موكلي لم يتجاوب للافراغ رغم استلامه للقطع. هذا غير صحيح والصحيح ان موكلي لم يستلم القطع ووجه خطاب للمدعي في اليوم التالي للمعاينه علي الطبيعه وبعد تبين العيب الموجود بالقطع ومخالفتها للاتفاق وتتضمن الخطاب الاخير رفض موكلي استلام هذه القطع. ثالثا: مخالفه اتفاق الصلح بين موكلي والمدعي. تضمن اتفاق الصلح علي انهاء حاله الشيوع بين الطرفين مقابل حصول موكلي علي عدد (٧قطع) مذكوره في اتفاق الصلح وبالمعاينه والصكوك المرسله من المدعي لموكلي تبين ان القطع المراد افراغها لموكلي مغايره لما تم الاتفاق عليها وبها من العيوب ما يبطل اتفاق الصلح خاصه وان اتفاق الصلح تم قبل الوقوف علي هذه القطع معاينتها علي الطبيعه بالتالي يكون الاتفاق هنا فاسدا لجهاله العين موضوع الاتفاق كما نصت علي ذلك الماده(٣٦٤) من مجله الاحكام العدليه حيث ورد بها (اذا وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعا بعض اوصافه كما اذا كان المبيع مجهولا او كان في الثمن خلل صار البيع فاسدا. الجهاله من الشوايب التي تؤثر علي اراده العاقدين. واذا كانت الجهاله كثيره (وتسمي الجهاله الفاحشه) فانها تعتبر عيبا من عيوب العقد يؤدي لفساده اذا كان من عقود المعاوضات (المبادلات المتكافيه) فلابد من العلم بالمعقود عليه سواء في ذلك المبيع بتحديده بما يميزه عن غيره او بيان صفاته او مقداره , او الثمن ببيان مقداره او اجله اذا كان مؤجلا، بالتالي فيكون سبب رفض موكلي الافراغ هو الجهاله بالعين موضوع التعاقد في اتفاق الصلح واختلاف القطع في المعينه علي الطبيعه عن القطع المدونه باتفاق الصلح، وفقا لما ورد باتفاق الصلح في البند رابعا في حال استحاله الافراغ يلتزم الطرف الاول (المدعي) بدفع قيمه القطع بالمبلغ المتفق عليه بين الطرفين ومقداره (٩١٤٧٩٦٣ ريال تسعه ملايين ومايه وسبعه واربعون الف وتسعمايه وثلاثه وستون ريال، بالتالي يكون استحقاق موكلي للسند لامر له ما يبرره شرعا، الطلبات: بناء علي ما تقدم نطلب رد دعوي المدعي والزام المدعي بان يدفع لموكلي قيمه القطع مبلغ قدره (٩١٤٧٩٦٣ ريال تسعه ملايين ومايه وسبعه واربعون الف وتسعمايه وثلاثه وستون ريال]، وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله لذلك، ثم جري افهام اطراف الدعوي بما يلي: اولا: علي وكيل المدعي تقديم مذكره (رد) عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (خمسه عشره يوما) ابتداء من الغد. ثانيا: علي وكيل الرد علي تعقيب المدعي بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (عشره ايام) التاليه للمده التاليه. وفي جلسه ٠٧/٠٤/١٤٤٤ حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)،تشير الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بمذكره رد ونصها ما يلي: [اولا: المدعي عليه اصاله يقر بشراكه موكلي في المخطط والتخارج معه بموجب الاتفاق المحرر في ١٢/٩/١٤٤٢ه، مرفق رقم (١) ودفعه بعدم معاينه القطع قبل الاتفاق لا يقبل؛ لانه شريك في العقار من تاريخ ٠١/١١/١٤٣٢ه، وعلي علم تام بالعقار ووصفه، وقد اختار المدعي عليه سبع قطع بطوعه واختياره من البلوك رقم (...)، وفقا لخطاب وكليه المحامي (...) المؤرخ في ٠٦/١٢/١٤٤٠ه، ومضمونه: وعليه فان الشيخ (...) اختار البلوك رقم (...) من الجزء الغربي ويؤكد عليكم تسليمه القطع التي تخصه من هذا البلوك... مرفق رقم (٢)، وكذا خطاب المدعي عليه اصاله المؤرخ في ٢٠/٠١/١٤٤١ه: ومضمونه امل منكم كتابه ورقه موقعه منكم يحدد فيها القطع التي طلبت تخصيصها وهو البلوك (...) وارقام القطع (...) مرفق رقم (٣)، وبناء عليه تم اتفاق التخارج وحرر فيها محضر الاتفاق المؤرخ في١٢/٠٩/١٤٤٢ه، فعن اي جهاله وعيب يتحدث المدعي عليه وهو من الملاك اصلا من عام ١٤٣٢ه؟!. ودفعه باختلاف ترقيم القطع لا اثر له؛ لان القطع التي اختارها من البلوك رقم (...) معلومه وغير مجهوله، واختلاف ترقيم القطع كان من امانه منطقه (...) عند اعتماد المخطط النهايي، وبرفقه افاده من المكتب الهندسي الذي قام بتخطيط المخطط واعتماده، مرفق رقم (٤) يفيد ان القطع التي اختارها المدعي عليه هي ذاتها فهناك ترقيم قديم وحديث للبلوك رقم(...)، فقطع المدعي عليه حسب الترقيم الحديث والمعتمد من امانه منطقه (...) هي (...) وهي ذاتها المشار اليها في الاتفاقيه بحدودها واطوالها ومساحتها، وان اختلف الترقيم. ثانيا: بموجب اتفاق التخارج المحرر في ١٢/٩/١٤٤٢ه، في البند ثانيا وثالثا اصبحت القطع مخصصه له وفي ملكه ورفع موكلي يده عنها؛ وعليه فلا يقبل دفعه بالعيب الجسيم لانه شريك في العقار لا خيار له، ولو سلمنا بالعيب فتصرفه بالقطع وعرضها للبيع بتسويقها لدي المسوق العقاري (...) للاستثمار والتطوير العقاري . مرفق رقم (٥)، مسقط لخياره؛ قال ابن تيميه في مجموع الفتاوي (٢٩/ ٣٦٦).: اذا ظهر ما يدل علي الرضا من قول او فعل سقط خياره بالاتفاق ، فالرضا الصادر المدعي عليه باختيار سبع قطع من البلوك (...) ينفي العيب ويدل علي الرضا به، لاستغلاله العين لغير ضروره ولا تجربه، بعرضه للبيع، فانه مسقط لخياره، عند عامه اهل العلم، قال ابن قدامه في المغني (٤/ ١٢٠): فان استغل المبيع، او عرضه علي البيع، او تصرف فيه تصرفا دالا علي الرضا قبل علمه بالعيب لم يسقط خياره، وان فعله بعد علمه بعيبه بطل خياره في قول عامه اهل العلم ، هذا ان سلمنا ان الشريك المالك له خيار العيب عند التخارج. ثالثا: المدعي عليه كان مستعد للافراغ ولم يذكر عيب او جهاله، وطلب تحديد موعد لذلك بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٣ه، مرفق رقم (٦) المحادثه بين وكيله وبين (...) وكيل المدعي بالافراغ، وقد خاطبه موكلي بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣ه مرفق رقم (٧) لافراغ القطع المخصصه له ورفض واخل بالاتفاق، ونؤكد ان مبلغ السند محل النزاع لا يستحقه المدعي عليه الا عند امتناع موكلي عن الافراغ او استحاله الافراغ. الطلب: (١) اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه والزامه باعاده سند الامر وابطاله لعدم موجبه، (٢) التعويض عن الضرر المادي والمعنوي مبلغ قدره مليوني ريال بناء علي الماده ١٦٤ من لايحه نظام المحاكم]، كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه تقدم بذكره ونصها ما يلي: [اولا: نتمسك بما سبق تقديمه من دفوع وطلبات في مذكرتنا السابقه. ثانيا: ورد بمذكره المدعي: ١) بموجب اتفاق التخارج لا يقبل دفع المدعي عليه بالعيب الجسيم لانه شريك في العقار لا خيار له. ٢) رضاء المدعي عليه بتخصيص هذه القطع له مسقط لخيار الفسخ. ٣) المدعي عليه كان مستعد للافراغ ولم يذكر عيب او جهاله. ثالثا: الرد علي ما ذكره المدعي من ادعاءات ودفوع. ١) الدفع الاول: بموجب اتفاق التخارج لا يقبل دفع المدعي عليه بالعيب الجسيم لانه شريك في العقار لا خيار له، الدفع بان موكلي شريك علي الشيوع في كامل المخطط فهذا صحيح. · لكن لا تسقط حاله الشراكه علي الشيوع الحق في الدفع بالعيب في حاله القسمه والفرز وانهاء حاله الشيوع بسبب وجود عيب جسيم في الفرز لاسيما وان العيب الموجود بالقطع عباره عن وجود نزول يتجاوز ثلاثه امتار عن منسوب الشارع وكذلك يوجد اختلاف في ارقام القطع التي تم معاينتها والوقوف عليها علي الطبيعه عن ارقام القطع المذكوره بالعقد. · العيب المذكور يخص القطع التي تم تخصيصها لموكلي ولا يخص كامل المخطط حتي يقبل الدفع بان موكلي شريك ليس له حق الدفع بوجود العيب، مما تبطل معه القسمه لتخصيص حصه موكلي جميعها بقطع معيبه ولم يتم اجراء نسبه وتناسب بين ما يستحقه موكلي وبين باقي المخطط بخصوص توزيع هذه القطع المعيبه. ٢) الدفع برضاء المدعي عليه بتخصيص هذه القطع له مسقط لخيار الفسخ. استند المدعي للقول برضاء موكلي بالقسمه علي واقعه عرض القطع للبيع من خلال مكتب عقاري. نرد علي ذلك بما يلي: · لا يعتد بعرض العقار للبيع قبل وجود سند ملكيه نظامي لموكلي. · حتي يكون العرض للبيع منتجا لاثاره النظاميه لابد من صدور تفويض الكترونيا للمكتب العقاري من موكلي بالبيع وهذا لم يتم بسبب عدم وجود صك ملكيه لموكلي. ٣) الدفع بان المدعي عليه كان مستعد للافراغ ولم يذكر عيب او جهاله. عدم رضاء موكلي بتخصيص هذه القطع بعد المعاينه علي الطبيعه والدليل علي ذلك: · ارسل المدعي لموكلي صكوك لقطع ارقام (...) وهي مختلفه تماما عما ورد باتفاق الصلح. · بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٣ه ارسل موكلي للمدعي خطابا يطلب فيه تحديد موعد لمعاينه القطع علي الطبيعه وللتاكد لمطابقتها للعقد. (مرفق صوره الخطاب) وتمت معاينه الموقع علي الطبيعه بتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٣ه وتبين وجود نزول يتجاوز ثلاثه امتار عن منسوب الشارع وكذلك يوجد اختلاف في ارقام القطع التي تم معاينتها والوقوف عليها علي الطبيعه عن ارقام القطع المذكوره بالعقد ووجه موكلي خطاب للمدعي في هذا الخصوص بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٣ه (اليوم التالي للمعاينه) مرفق صوره الخطاب. وتتضمن الخطاب الاخير رفض موكلي استلام هذه القطع وطرح خيارات بديله منها اعاده تقييم هذه القطع او عرض قطع بديله اسوه باسعار السوق او سداد مبلغ قيمه قطع الارض وقدره (٩١٤٧٩٦٣ريال. لكن لم يرد المدعي علي موكلي نهاييا فيما يتعلق برفض موكلي لاستلام القطع المغايره لما ورد باتفاق الصلح والحلول المقترحه نتيجه لذلك. سبب عدم موافقه موكلي علي الافراغ: ١) ان المدعي طلب من موكلي افراغ قطع غير التي تم الاتفاق عليها بالصلح المرفق صورته وبمعاينه هذه القطع الجديده علي الطبيعه تبين انها لا تتفق مع ما ورد باتفاق الصلح وبها عيب جسيم يتمثل في وجود نزول يتجاوز ثلاثه امتار عن منسوب الشارع مما يعيبها ويجعل التسليم هنا غير صحيح ومخالف لما تم الاتفاق عليه. ٢) مخالفه اتفاق الصلح بين موكلي والمدعي. تضمن اتفاق الصلح علي انهاء حاله الشيوع بين الطرفين مقابل حصول موكلي علي عدد (٧قطع) مذكوره في اتفاق الصلح وبالمعاينه والصكوك المرسله من المدعي لموكلي تبين ان القطع المراد افراغها لموكلي مغايره لما تم الاتفاق عليها وبها من العيوب ما يبطل اتفاق الصلح خاصه وان اتفاق الصلح تم قبل الوقوف علي هذه القطع معاينتها علي الطبيعه بالتالي يكون الاتفاق هنا فاسدا لجهاله العين موضوع الاتفاق كما نصت علي ذلك الماده(٣٦٤) من مجله الاحكام العدليه حيث ورد بها((اذا وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعا بعض اوصافه كما اذا كان المبيع مجهولا او كان في الثمن خلل صار البيع فاسدا، الطلبات: بناء علي ما تقدم نطلب رد دعوي المدعي والزام المدعي بان يدفع لموكلي قيمه القطع مبلغ قدره (٩١٤٧٩٦٣ ريال تسعه ملايين ومايه وسبعه واربعون الف وتسعمايه وثلاثه وستون ريال]، ثم طلب وكيل المدعي اجلا للرد علي المذكره الاخيره لذا رفعت الجلسه من اجله، وفي جلسه ١٩/٠٥/١٤٤٤ حضر وكلاء اطراف الدعوي المبين هوياتهم ووكالتهم سابقا وتشير الدايره الي ان كيل المدعي تقدم بذكره رد عبر بريد الدايره ونصها ما يلي: [اشاره للقضيه رقم: ٤٣٩٥٥٠٤١٥ وتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٤ه المقامه من (...) ضد (...)، وبصفتي محاميا عن المدعي (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٤ه، وبعد الاطلاع علي مذكره المدعي عليه الجوابيه المقدمه في الجلسه الثانيه فجوابنا عليها: اولا: ما ذكره المدعي عليه وكاله من العيب في القطع محل النزاع غير صحيح؛ فالقطع تم اختيارها برغبته، وعلمه التام بحالها، واصبحت مخصصه له وفي ملكه؛ بموجب العقد المحرر في ١٢/٩/١٤٤٢ه، البند الثاني ونصه انتقلت ملكيه القطع المذكوره في البند (اولا) الي ملك الطرف الثاني (...) مقابل كامل مشاركته في المخطط ، وكذا البند الخامس ونصه يحق للطرف الثاني التصرف في القطع المذكوره من تاريخ هذا الصلح بجميع انواع التصرفات باعتباره مالكا لها ، وقد تصرف المدعي عليه بعرضها للبيع بالترقيم النهايي المعتمد من الامانه لدي (...) للاستثمار والتطوير العقاري ، مرفق رقم (١)، فلا يقبل دفعه بخيار العيب، قال ابن قدامه في المغني (٤/١٢٠): فان استغل المبيع، او عرضه علي البيع، او تصرف فيه تصرفا دالا علي الرضا قبل علمه بالعيب لم يسقط خياره، وان فعله بعد علمه بعيبه بطل خياره في قول عامه اهل العلم . ثم دخوله مستثمرا في كامل العقار من تاريخ ٠١/١١/١٤٣٢ه، يؤكد علمه بحال العقار وانه خال من العيوب، وينفي جهالته بعيوب العقار كاملا ومن باب اولي عيوب بعضه، لا سيما والمخارجه واختياره سبع قطع تمت بطوعه واختياره من البلوك رقم (...)، وفقا لخطاب وكليه المحامي (...) المؤرخ في ٠٦/١٢/١٤٤٠ه، ومضمونه: وعليه فان الشيخ (...) اختار البلوك رقم (...) من الجزء الغربي ويؤكد عليكم تسليمه القطع التي تخصه من هذا البلوك... مرفق رقم (٢)، وكذا خطاب المدعي عليه اصاله المؤرخ في ٢٠/٠١/١٤٤١ه: ومضمونه امل منكم كتابه ورقه موقعه منكم يحدد فيها القطع التي طلبت تخصيصها وهو البلوك (...) وارقام القطع (...) مرفق رقم (٣)، فلا يعقل ان يختار قطع لم يراها. ثانيا: دفوعه غير مقبوله؛ لالتزام موكلي بالاتفاق ومخاطبته لطلب الافراغ، مرفق رقم(٤) وفقا للبند الرابع من العقد ونصه: يلتزم الطرف الاول باكمال اجراءات افراغ القطع المذكوره في البند (اولا) في مده اقصاها ٣٠/٩/١٤٤٣ه، فان امتنع عن الافراغ او استحال فيلتزم الطرف الاول بدفع قيمه القطع المشار اليها في البند اولا بالمبلغ المتفق عليه بين الطرفين ومقداره ٩,١٤٧,٩٦٣ (تسعه ملايين ومايه وسبعه واربعون الف وتسعمايه وثلاثه وستون ريال). ، وكذلك البند السادس وفيه وعند تنفيذ ما اتفق عليه في هذا الصلح فلا يحق لاي طرف مطالبه الطرف الاخر . ثالثا: ما دفع به بقوله: لا يعتد بعرض العقار للبيع قبل وجود سند ملكيه نظامي لموكلي ، يجاب عنه بما يلي: ١. في هذا الدفع اقرار منه بتملكه للقطع عند عرضها للبيع بالترقيم النهايي المعتمد، وحتي هذه الساعه، والقطع معروضه للبيع لدي المسوق العقاري، لم يمنعه المدعي عليه، وللمحكمه طلب المسوق العقاري وسماع ما لديه. ٢. المدعي عليه تم منحه صلاحيه التصرف بالقطع عن موكلي حال كون المخطط وصك الملكيه باسم موكلي؛ وفقا للبند الخامس من العقد ونصه: يحق للطرف الثاني التصرف في القطع المذكوره من تاريخ هذا الصلح بجميع انواع التصرفات باعتباره مالكا لها ، فعرضه للقطع للبيع صحيح ومعتبر شرعا. ٣. مقبول عرفا ان يتم بيع مثل هذه القطع بعقود مع التزام المالك بالافراغ سواء للمشتري الاول او الثاني وقد استعد موكلي بالافراغ له او من يراه حسب العقد، بناء علي اعلانه وتسويقه للقطع بالترقيم النهايي المعتمد. رابعا: ما دفع به بقوله: حتي يكون العرض للبيع منتجا لاثاره النظاميه لابد من صدور تفويض الكترونيا للمكتب العقاري ، يجاب عنه بما يلي: لا يوجد نص نظامي بلزوم التفويض للمكتب العقاري، بل العرف والعاده علي خلاف ذلك، علما ان نظام الوساطه العقاريه صدر بعد العقد مع المدعي عليه وعرضه القطع للبيع فقد نشر نظام الوساطه العقاريه، في الجريده الرسميه بتاريخ الجمعه ٢٣ ذو الحجه ١٤٤٣ﻫ ٢٢-٧-٢٠٢٢م، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٩) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ه، ويعمل به اعتبارا من ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه. خامسا: ما دفع به بقوله: وتمت معاينه الموقع علي الطبيعه بتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٣ه وتبين وجود نزول يتجاوز ثلاثه امتار عن منسوب الشارع وكذلك يوجد اختلاف في ارقام القطع التي تم معاينتها.. ، يجاب عنه: ١. معاينته للقطع بعد العقد لا اثر لها؛ لعدم شرط المعاينه في العقد والاتفاق؛ ولانه اختار القطع بنفسه بعد معاينتها قطعا وعلمه التام بحال القطع وموقعها كما وضحت في البند اولا، والاصل عدم الشروط في العقود؛ فدفعه غير مقبول شرعا، وبناء علي العقد والاتفاق، ثم بين تاريخ العقد وتاريخ المعاينه فتره طويله يدل سكوته فيها علي رضاه وعدم العيب ولم يحتج بالمعاينه الا بعد مخاطبه موكلي له بطلب الافراغ. ٢. دفعه باختلاف ترقيم القطع لا اثر له؛ لقبوله اختلاف الترقيم وعرضها للبيع بالترقيم النهايي المعتمد؛ ولان مجرد اختلاف ارقام القطع، مع عدم اختلاف اعيانها المتفق عليها؛ فلا اثر لان اختلاف الترقيم من امانه منطقه (...) عند اعتماد المخطط النهايي وبرفقه افاده من المكتب الهندسي الذي قام بتخطيط المخطط واعتماده، مرفق رقم (٥) يفيد ان القطع التي اختارها المدعي عليه هي ذاتها فهناك ترقيم مبدي، ونهايي للبلوك رقم (...)، فقطع المدعي عليه حسب الترقيم النهايي والمعتمد من امانه منطقه (...) هي (...) وهي ذاتها المشار اليها في الاتفاقيه بحدودها واطوالها ومساحتها، وان اختلف الترقيم؛ ولان القطع التي اختارها من البلوك رقم (...) معلومه وغير مجهوله، واختلاف ترقيمها لا يعتبر عيبا، لاسيما وعرضه اياها للبيع كان بالترقيم النهايي المعتمد. ٣. ولان المدعي عليه اختار القطع بنفسه وقبل بها علي سبيل المخارجه، فلا وجه لطلب اجراء نسبه وتناسب بين ما اختاره بنفسه وقبل به وبين باقي المخطط، واعتراضه علي المخارجه باطل؛ للقاعده الفقهيه من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، ومثله لا يغبن؛ لخبرته في المساهمات العقاريه مرفق خطاب يفيد خبرته وان المخارجه بطلب منه مرفق رقم (٣). سادسا: ما دفع به بقوله: القطع المراد افراغها لموكلي مغايره لما تم الاتفاق عليها وبها من العيوب ما يبطل اتفاق الصلح خاصه وان اتفاق الصلح تم قبل الوقوف علي هذه القطع معاينتها علي الطبيعه بالتالي يكون الاتفاق هنا فاسدا لجهاله العين موضوع الاتفاق... ، يجاب عنه: ١. اكثر المدعي عليه من تحججه باختلاف ارقام القطع، وبينت سبب اختلاف الترقيم اعلاه في البند خامسا الفقره ٢، وعليه فلا يفسد الاتفاق كما ذكر؛ لقبوله الترقيم بعرضها للبيع بالترقيم النهايي المعتمد؛ لعلمه التام ان القطع المتفق عليها ذاتها لم تتغير، وان اختلف الترقيم. ٢. وتمسكه بصحه مبلغ سند الامر وموجبه وهو المشار له في الاتفاق يناقض نفسه عندما يقرر ان الاتفاق فاسد، والتناقض موجب لرد دفوعه. سابعا: طلب المدعي عليه قبل الجلسه الاولي في القضيه بواسطه (...) ان يفرغ موكلي له القطع ويلغي السند ويترك موكلي دعواه فرفض موكلي ترك دعواه؛ لما وقع عليه من ضرر، ويشهد الوسيط بذلك، ويدل طلبه علي قبوله ورضاه بالقطع ونفي ما دفع به. والخلاصه: المدعي عليه ملزم بالاتفاقيه المحرره بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٢ه لما يلي: ١. بموجب خطاب موكلي له بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣ه، بطلب افراغ القطع؛ لان دفع قيمه القطع مشروطا بحاله الامتناع عن الافراغ او استحالته، وللحديث الصحيح المسلمون علي شروطهم . ٢. عرض المدعي عليه للقطع للبيع بالترقيم النهايي المعتمد من الامانه ينفي دفعه بالعيب واختلاف الترقيم. ٣. طلبه الصلح وانهاء القضيه بواسطه (...) قبل الجلسه الاولي. ٤. للقاعده الفقهيه من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . لذا نطلب: ١. اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه والزامه باعاده سند الامر وابطاله لعدم موجبه. ٢. التعويض عن الضرر المادي والمعنوي مبلغ قدره مليوني ريال بناء علي الماده ١٦٤ من لايحه نظام المحاكم التجاريه نتيجه ايقاف خدمات موكلي وتعطل اعماله التجاريه والاستثماريه ومصاريف المحاماه]. كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره رد عبر بريد الدايره ونصها ما يلي: [مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عليه في الدعوي رقم ٤٣٩٥٥٠٤١٥ ردا علي ما ورد بمذكره المدعي بتاريخ ٢٨/٤/١٤٤٤ه. ورد بمذكره المدعي: اولا: العيب في القطع غير صحيح بسبب علم المدعي عليه بها علما نافيا للجهاله. ثانيا: دخول المدعي عليه مستثمرا في العقار يؤكد علمه بحال العقار وانه خال من العيوب. ثالثا: التزام المدعي بالاتفاق ومخاطبه المدعي عليه للافراغ. رابعا: معاينه القطع لا اثر له لعدم وجود شرط المعاينه في الاتفاق. خامسا: قبول المدعي للقطع مع اختلاف الترقيم. سادسا: قبول المدعي عليه للقطع علي سبيل المخارجه. نرد علي ما جاء بمذكره المدعي بما يلي: • بدايه نتمسك بجميع ما سبق تقديمه في مذكرتنا الجوابيه الاولي بما تضمنته من دفوع وطلبات ونحيل اليها منعا للتكرار. اولا: تجدر الاشاره الي ان مضمون ما ورد بمذكره المدعي لا تنفي وجود العيب بالقطع موضوع الدعوي والمخصصه لموكلي ولكن تنصب جميع هذه الدفوع علي رضاء موكلي بهذا التخارج وعلمه بهذه القطع العلم النافي للجهاله. لكن في واقع الامر فان مذكره المدعي وكاله تناقض الواقع لاكثر من سبب: • شراكه موكلي في المخطط لا تفيد باي شكل من الاشكال ان المخطط خالي من العيوب. • توقيع موكلي علي اتفاق التخارج مقابل تخصيص قطع محدده لا ينفي حق موكلي في معاينه القطع علي الطبيعه قبل اتمام عمليه التخصيص والافراغ. • افاده موكلي للمدعي في اليوم التالي للمعاينه بوجود عيب في هذه القطع ينفي دفع المدعي بعلم موكلي بهذه القطع علما نافيا للجهاله. • الدفع بقبول المدعي للقطع مع اختلاف الترقيم، هذا لا ينفي العيب الوارد بالقطع لان القبول هنا تم علي اساس عدد القطع والمساحه بما يعادل نصيب فموكلي في شراكه المخطط لكن لا يعني قبول هذه القطع تحديدا علي الطبيعه الا بعد المعاينه وهذا ما حدث بالفعل حيث رفض موكلي تخصيص وافراغ هذه القطع فور معاينتها علي الطبيعه. • الدفع بقبول المدعي عليه للقطع علي سبيل المخارجه كما ذكرنا اعلاه هذا القبول قبول مساحه تعادل نصيب موكلي وليس قبول قطع مفرزه. وكما نصت علي ذلك الماده (٣٦٤) من مجله الاحكام العدليه حيث ورد بها ((اذا وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعا بعض اوصافه كما اذا كان المبيع مجهولا او كان في الثمن خلل صار البيع فاسدا. بالتالي يكون استحقاق موكلي للسند لامر له ما يبرره شرعا. الطلبات: بناء علي ما تقدم نطلب رد دعوي المدعي والزام المدعي بان يدفع لموكلي قيمه القطع مبلغ قدره (٩١٤٧٩٦٣ ريال تسعه ملايين ومايه وسبعه واربعون الف وتسعمايه وثلاثه وستون ريال]. ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق لذا قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه تمهيدا للفصل فيها. وفي جلسه ١٧/٠٦/١٤٤٤ حكمت الدايره بالاتي: اولا: عدم استحقاق المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) للمبلغ المدون في الورقه التجاريه سند لامر رقم (١٠١٦٠٦٢١٠٠٤٩٠٠) المؤرخ في ٠٦/١١/١٤٤٢ه وقدره (٩.١٤٧.٩٦٣) تسعه ملايين ومايه وسبعه واربعون الفا وتسع ميه وثلاثه وستون ريال، المحرر لصالحه من قبل المدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...)، ثانيا: رفض المطالبه بالتعويض؛ الا ان دايره الاستيناف اصدرت فيها قرارها المتمثل ب(بالغاء الحكم الصادر في القضيه واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل فيها) ثم قررت الدايره اعاده النظر فيها، وفي جلسه ١٩/١٠/١٤٤٤ حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت رفعها للمداوله والنطق بالحكم في هذه الجلسه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه للمبلغ المحرر في السند لامر رقم (٤١٤) لانعدام سبب استحقاقه واما عن موضوع الدعوي ولما كان من الثابت بان المدعي ذكر في دعواه انه والمدعي عليه شركاء في مخطط (...)، وقد تخارج المدعي عليه معه بموجب اتفاقيه الصلح المؤرخه في يوم السبت الموافق ١٢/٠٩/١٤٤٣ه، وبناء علي تلك الاتفاقيه خصصت للمدعي عليه عدد من القطع، والتزام المدعي بافراغ تلك القطع في مهله اقصاها ٣٠/٠٩/١٤٤٣ه، وحرر للمدعي عليه سندا لامر يستحق للمدعي عليه عند امتناع المدعي عن الافراغ، وذكر المدعي بانه لم يمتنع عن الافراغ وانه مستعد بذلك؛ الا ان الامتناع كان من المدعي عليه، وقد تقدم المدعي عليه بتلك الورقه التجاريه لدي محكمه التنفيذ، وانه تضرر من الاجراءات الصادره نتيجه لطلب التنفيذ كونه تاجرا ولديه التزامات مع الشركات والعماله، وانتهي في دعواه الي طلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه وللمبلغ المحرر فيها، ولان وكيل المدعي عليه اقر بصحه الواقعه –محل الدعوي- ولم ينازع في صحه الاتفاقيه المبرمه بينهما، وانما دفع بوجود اختلاف في ارقام القطع الموجوده علي الطبيعه عن المذكور في الاتفاقيه، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه المبرمه بينهما تبين للدايره من خلال البند (رابعا) ان السند لامر لا يستحق الا في حالتين: الاولي: امتناع المدعي عن الافراغ، الثانيه: استحاله الافراغ، ولانه لم يظهر للدايره ان المدعي كان ممتنعا عن الافراغ كما لم يثبت لديها استحاله الافراغ وتقضي الدايره وفق الوارد بمنطوقه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان القطع مغايره عما تم في اتفاقيه الصلح وان اتفاقيه الصلح تمت قبل المعاينه والوقوف علي القطع اذ الثابت ان المدعي عليه هو من قام باختيارها تحديدا بموجب الخطاب الصادر منه للمدعي بتاريخ ٢٠/١/١٤٤١ المتضمن اختياره للبلوك رقم (...) والقطع (...) وبموجب خطاب المحامي (...) المؤرخ بتاريخ ٦/١٢/١٤٤٠ المتضمن افاده المدعي باختيار المدعي عليه للبلوك رقم (...) وبالتالي فلا تري الدايره الاخذ بهذه الدفوع اذ ان هذا خلاف الخطابات الصريحه، واما عن طلب التعويض فالمتقرر فقها وقضاء ان التعويض لا يكون الا علي ضرر فعلي ثابت، ومحققا لاركانه الثلاثه الضرر والخطا والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان وكيل المدعي قد طلب تعويضا مقدرا، دون ان يسنده الي بينه قايمه معتبره، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه فان الدايره تنتهي الي رفضها لكونه لم يظهر للدايره بان المدعي عليه كان قاصدا التعدي في تصرفه بتقديم الورقه التجاريه لمحكمه التنفيذ عدوانا منه للمدعي، وانما تقدم بها ظانا ان له فيها حق، واذا انتفت صفه التعدي فلا ضمان لعدم موجبه [ينظر: الفروق ٢٧/٤، الاشباه والنظاير ٥٧٨، القواعد لابن رجب ٢٠٤]، وقد تقرر قضاء بانه لا يلزم المحكوم عليه بما غرمه خصمه، الا في حاله التحقق من علمه بظلمه وعدوانه، وانه مبطل في دعواه، واما في حاله عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته، فلا وجه لالزامه [مجموع فتاوي ورسايل الشيخ محمد بن ابراهيم ١٣/٥٤].
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: اولا: عدم استحقاق المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) للمبلغ المدون في الورقه التجاريه سند لامر رقم (١٠١٦٠٦٢١٠٠٤٩٠٠) المؤرخ في ٠٦/١١/١٤٤٢ه وقدره (٩.١٤٧.٩٦٣) تسعه ملايين ومايه وسبعه واربعون الفا وتسع ميه وثلاثه وستون ريال، المحرر لصالحه من قبل المدعي/(...) الهويه الوطنيه رقم: (...)، ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٠٤١٥لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي بعدم استحقاق المدعي عليه للمبلغ المحرر في السند لامر رقم (٤١٤) لانعدام سبب استحقاقه. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالاتي: اولا: عدم استحقاق المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) للمبلغ المدون في الورقه التجاريه سند لامر رقم (١٠١٦٠٦٢١٠٠٤٩٠٠) المؤرخ في ٠٦ /١١ /١٤٤٢ه وقدره (٩.١٤٧.٩٦٣) تسعه ملايين ومايه وسبعه واربعون الفا وتسع ميه وثلاثه وستون ريالا، المحرر لصالحه من قبل المدعي/(...) الهويه الوطنيه رقم: (...). ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف المدعي اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١١٣٩٥٦٦٩) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٤ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: يحصر موكلي اعتراضه علي البند ثانيا من الحكم ونصه: (رفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب). ثانيا: سببت الدايره رفض طلب اتعاب المحاماه لكونه لم يظهر للدايره بان المدعي عليه كان قاصدا التعدي في تصرفه بتقديم الورقه التجاريه لمحكمه التنفيذ عدوانا منه للمدعي ، ونوضح للدايره وجه عدوان المدعي عليه في تقدمه لمحكمه التنفيذ: بين موكلي والمدعي عليه عقد واتفاق صريح في بيان الحالتين التي يحق له استحقاق مبلغ سند الامر مرفق رقم (۱)، وهي امتناع موكلي عن افراغ القطع او استحاله الافراغ بعد تاريخ ٣٠ /٠٩ /١٤٤٣ه، وقد خاطبه موكلي بتاريخ ١٤ /٠٨ /١٤٤٣ه مرفق رقم (۲) لافراغ القطع المخصصه له ورفض واخل بالاتفاق، وعليه نؤكد ان مبلغ السند محل النزاع لا يستحقه المدعي عليه الا عند امتناع موكلي عن الافراغ او استحاله الافراغ بل امتناع المدعي عليه عن اكمال اجراءات الافراغ وتقديم السند لمحكمه التنفيذ عدوان بمخالفه الاتفاق الصريح الواجب العمل به شرعا القول النبي صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، والدايره في حكمها لم تعبر جميع دفوعه ومبرراته في تقديم السند للتنفيذ لذا حكمت بعدم الاستحقاق لما جاء في الاتفاق. ثم لا يخفي علي المستانف ضده الورقه التجاريه وقوتها التي كفلها النظام كونه تاجرا؛ وتصرفه بتقديمها لمحكمه التنفيذ قبل اوانها وما ترتب عليه من اضرار لحقت موكلي تجاه هذا الاجراء؛ علاوه انه غير مستحق لها بموجب الاتفاق ففعله يدل علي القصد بالاضرار والعدوان، لا سيما وموكلي تاجر وقد تعطلت اعماله التجاريه بسبب فعل المستانف ضده وايقافه لخدمات موكلي، مما يستوجب التعويض عنه بما فيه اتعاب المحاماه، وقد نصت الماده ١٦٤ من لايحه نظام المحاكم التجاريه (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير عند الاقتضاء )، ولان التعويض مرد تقريره للدايره وكان بالامكان مخاطبه قسم الخبراء لتقدير الاضرار وعليه نوكد للدايره ان اركان التعويض متوفره في هذه الواقعه: اولا: الخطا امتناع المدعي عليه عن قبول الافراغ ومماطلته في ذلك، ومن ثم تقدمه بالسند لامر لمحكمه التنفيذ رغم علمه بعدم استحقاقه له وفقا للاتفاقيه المحرره بينهما بتاريخ ١٢ /٠٩ /١٤٤٢ه واصراره واستمراره في الخطا حتي صدور حكم ايقاف تنفيذ سند الامر، علما ان القطع المشار لها في القضيه تم افراغها للمدعي عليه بتاريخ ٨-٩ /٧ /١٤٤٤ه، اي بعد صدور حكم الدرجه الاولي. ثانيا: الضرر: تضررت تجاره موكلي وفات عليه طلبات شراء من المخطط خلال فتره ايقاف خدماته ولم يتمكن من اتمام العمليه مما ادي الي خسارته تلك الطلبات وللخبير تقدير فوات الربح في تلك الصفقات، وقد اضر ذلك بسمعته ولا يخفي علي فضيلتكم ما لذلك من اهميه في عرف التجار، كما انه احتاج لتوكيل محامي للترافع في الدعوي والتزم بدفع اتعابه المتفق عليها وفقا للبند رابعا من هذه المذكره. ثالثا: العلاقه السببيه: كان ايقاف الخدمات نتيجه تقديم السند لامر من قبل المدعي عليه، وتبعا لذلك تعطلت اعمال موكلي فبسبب عدوان المدعي عليه ومخالفه صريح الاتفاق معه لما توقفت خدمات موكلي ولم يقع الضرر عليه، ويلتزم بمصاريف المحامي وفق البند التالي. رابعا: تعاقد موكلي مع شركه (...) للمحاماه المحامي (...) بموجب العقد (مرفق رقم ۳) بسبب النزاع مع المدعي عليه وتقدمت الشركه ضد المدعي عليه بثلاث قضايا، قضيه المحكمه العامه وصرف النظر فيها لعدم الاختصاص، وهذه القضيه، وقضيه طلب عاجل بوقف تنفيذ السند، والتزم موكلي للشركه بمبلغ تسعميه واربعه عشر الف ريال من غير ضريبه القيمه المضافه للشركه ويعادل نسبه عشره بالميه من المبلغ محل المطالبه وفقا للعرف في مجال المحاماه وبعد التفاوض مع شركه المحاماه حصل موكلي علي تخفيض للمبلغ ليكون خمسميه وخمسون الف ريال شامل الضريبه، والمدفوع بالشيك المصدق رقم (۱۹۲۷۱٦۲۰)، وتاريخ ١٦ /٠٢ /٢٠٢٣م الصادر من مصرف (...) لامر المحامي (...) مبلغ خمسميه الف ريال، وحواله بنكيه مبلغ خمسون الف ريال (مرفق رقم ٤) ويعادل اقل من نسبه خمسه بالميه من مبلغ السند محل المطالبه. وختاما فقد قرر شيخ الاسلام رحمه الله في الفتاوي الكبري (٥/۳۹۷) واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي اخرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقرر في الانصاف للمرداوي (٥-٢٧٦)؛ ولانه تسبب في غرمه بغير حق. ينظر كشاف القناع (٤١٩/٣)، وجاء في فتاوي ورسايل الشيخ بن ابراهيم (۱۳/٥٥) في تقرير الزام المعتدي في الخصومه بنفقاتها، ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل ، ومخالفه المدعي عليه لصريح الاتفاق وامتناعه عن الافراغ وتقدمه بالسند لمحكمه التنفيذ عدوان ظاهر والا لم يكن للعقود والشروط اي اعتبار شرعي، والقاعده الفقهيه المعتبره: لا عبره بالظن البين خطؤه ). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: اعاده الدايره النظر في حكمها في البند ثانيا والرجوع عنه؛ للاسباب المشروحه اعلاه او رفع الحكم للاستيناف لنقض البند ثانيا من الحكم والحكم مجددا بالتعويض وفقا للماده ١٦٤ من لايحه نظام المحاكم التجاريه بعد ندب خبير لتقدير اضرار التقاضي. بتاريخ ٤ /١٢ /١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضده مذكرته الجوابيه علي اللايحه الاعتراضيه مصحوبه بمستند تنازل فيه عن حقه في الاستيناف وقناعته بالحكم، وتضمنت مذكرته ما نصه: اشاره الي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعيه علي الحكم رقم ٤٤٣٠٥٠٣٧٠٣ حيث ذكر وكيل المدعيه في اعتراضه عده امور يستلزم منها النظر الي اثرها المباشر ومده ذلك الاثر، لذا وقبل كل شيء نود التنويه عن عده امور جرت بعد الحكم الابتدايي ذكر وكيل المدعي جزءا منها: اولا: بعد الحكم الابتدايي مباشره تم التواصل بين الطرفين رغبه بانهاء جميع الامور المتعلقه بالدعوي وطلب منهم وكاله تخول الوكيل الصلح والتنازل والابراء وقام باصدار وكاله لابنه برقم ٣٣٣٤٠٠٣٠٧ وتاريخ ٢٩ /٠٦ /١٤٤٤ه وتم تزويد موكلي ايضا بمخالصه (مرفق). ثانيا: تمت الموافقه علي المخالصه بحيث تعدل لتكون بشكل اوضح واعم وانها شرط للافراغ وافق الطرفان وتم افراغ جميع القطع وفق ما ذكره وكيل المدعي في الصفحه الثانيه من اعتراضه (مرفق ۲). ثالثا: بعد الافراغ تم الاجتماع وتوقيع المخالصه (مرفق۳) من قبل المدعي ومن قبلنا وعند خروج وكيله قام بالشطب علي المخالصه المتضمنه اسقاط حقه بالاعتراض. ولا يصح انكار بعد اقرار، والساقط لا يعود. وفيما يخص اعتراض المدعي وكاله حول بيانه الضرر الواقع علي موكله نود ان نوضح عده نقاط: ١- المدعي في الضرر لم يلحقه ضرر واضح بدليل ملموس كون ايقاف خدماته تم بتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٣ه وجري رفع الايقاف عنه ٢٨ /١٢ /١٤٤٣ه اي خلال اقل من عشره ايام فعن اي ضرر يتحدث. ٢- ان موجب التعويض عن اضرار التقاضي مبني علي الضمان عن طريق التسبب والمتسبب لا يضمن الا بالتعدي وهو ما لم يتحقق من موكلي جمله وتفصيلا واشتراط التعدي في السبب محل اتفاق بين الفقهاء تدل عليه نصوصهم وتعليلاتهم للقول بالضمان في مسايل التسبب ومن نصوص الفقهاء في اشتراط التعدي: ما جاء في بدايع الصنايع: والتسبب اذا لم يكن تعديا لا يكون سببا لموجب الضمان وورد عند الحنابله كما نص في القواعد: (اسباب الضمان ثلاثه: عقد ويد واتلاف، واما الاتلاف فالمراد به ان ينصب سببا فيصل به الاتلاف. وقد كان من المدعي ابهام وعدم ايضاح وفق ما ذكرنا في دعوانا من تغير ارقام القطع ووجود عيب ظاهر وهو نزول كبير في الاراضي عن الشارع دعا موكلي لزياده شكه بان هذه ليست القطع المنشوده ومحاوله مع المدعي للقيام بتصحيح الخطا وتلافي تلك العيوب الا انه رفض ذلك وهذا مما لا يتحقق معه وجود القصد. ومن الفقهاء الذين نصوا علي هذا حصول الضرر والتعدي فعلا الشيخ محمد بن ابراهيم لا يلزم المحكوم عليه بالغرم الا في حاله التحقق من علمه بظلمه وعدوانه وانه مبطل في دعواه، اما في حاله عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) مجموع فتاوي ورسايل الشيخ محمد بن ابراهيم الجزء ١٢، ص٣٤٦. وموكلي لم يعلم ودليل ذلك انه فور الحكم الابتدايي تم التواصل بين الطرفين وتم الانتهاء من ذلك وتوقيع مخالصه بين الطرفين مسقطه لكل ما ذكر ومسقطه لحق الطرفين في طلب استيناف الحكم، لذا نطلب تاييد الحكم لانتهاء ذلك بين الطرفين وفق ما ذكرنا في مذكرتنا . وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المستانف ضد بالوكاله رقم (...). ثم استوضحت الدايره من الطرفين هل ابرم بينكم عقد صلح؟ فقرر وكيل المستانف ان عقد الصلح مبرم قبل الدعوي، فسالته الدايره عن المصالحه التي ارفقها وكيل المستانف ضده عبر النظام فاجاب بانه يطلب الرجوع لموكله ثم افاد بان هذه المخالصه لم تتم وذلك لان موكلي امر بشطب توقيع ابنه علي المخالصه ورفضت في مجلس ذلك الصلح. ثم ارفق عبر الدردشه وكيل المستانف توضيحا مفاده عدم صحه ايقاف خدمات موكلي عشره ايام بل اكثر من ذلك ويمكن للدايره التحقق من ذلك بندب خبير لتقدير الضرر، ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء بما سبق، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب.
الاسباب:
لما كان المستانف قد تقدم باعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف في اعتراضه علي اعتبار انه وبعد صدور الحكم تم افراغ القطع ووقع ابن المستانف مخالصه مع المستانف ضده بشان انهاء القضيه واسقاط حقهما بالاعتراض، كما لا ينال من ذلك ايضا ما اثاره من انه تم شطب التوقيع ورفض المخالصه في مجلس ذلك الصلح ذلك ان من المتقرر ان الساقط لا يعود.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٥٥٠٤١٥) لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٤٣٠٨٧٦٤٠٤) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٤ه القاضي بما يلي: اولا: عدم استحقاق المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) للمبلغ المدون في الورقه التجاريه سند لامر رقم (١٠١٦٠٦٢١٠٠٤٩٠٠) المؤرخ في ٠٦ / ١١/ ١٤٤٢ه وقدره (٩.١٤٧.٩٦٣) تسعه ملايين ومايه وسبعه واربعون الفا وتسع ميه وثلاثه وستون ريالا، المحرر لصالحه من قبل المدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...)، ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.