tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 9117/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1432-09-20 document_type=ruling entity=document_number:70bfc318-2148-4bda-8e47-ffce69fddc10 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم ٩١١٧/١/ق/ لعام ١٤٣٧ه

المقامه من / شركه (...) للمقاولات ضد / مؤسسه (...) 
الحمد لله وحده, والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد :

ففي هذا اليوم الاربعاء ١٤/٨/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه السابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، وبعد سماع الدعوي والاجابه عليها ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها, اصدرت الدايره حكمها التالي :

(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) تقدم الي رييس المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها مؤسسه (...) , وقد جاء في لايحته: ان موكلتي تعاقدت بتاريخ ٢٠/٩/١٤٣٢ه مع شركه (...) للمقاولات المحدوده لتنفيذ حفر عدد (۸) ابار بمدينه (...) بعمق تقريبي (۱٥۰۰م) للبير الواحد ويشمل الحفر والتغليف مع توريد جميع المواد خلال مده اقصاها (۳۲) شهر . ثم تعاقدت موكلتي بعقد من (...) مع المدعي عليها بتاریخ ٢٧/٣/١٤٢٧ه بعد اطلاع المدعي عليها علي کامل بنود وشروط العقد الموقع بين موكلتي وشركه (...) للمقاولات المحدوده، وقد تضمن العقد التزام المدعي عليها بحفر عدد (۲ بير) علي ان تلتزم بعده شروط هي: ابتداء الحفر من سطح الارض بمثقاب قطر ٢٦ بوصه حتي العمق ۳۰ متر، وتركيب الغلاف السطحي قطر ۲۰ بوصه وصبه بالاسمنت، والحفر بمثقاب قطر ٢/١ ١٧بوصه من اسفل الغلاف السطحي حتي العمق ٥۱۰ متر، وتجهيز كل بير بمعالجه مشاكل ضياع الطفله وخرطها حسب الاصول الفنيه المتبعه، وتركيب الغلاف ٨/٣ ١٣بوصه وملحقاته حتي العمق ٥۱۰ متر وصبه بالاسمنت، ونظافه الغلاف ٨/٣ ١٣ بوصه من الاسمنت وفتح صمامات التسميت. علی ان يكون سعر متر الحفر مبلغ قدره (۱۲۰۰) ريال للمتر علي ان يكون الحفر لكل بير بعمق (٥١٠) متر بسعر اجمالي للبير الواحد مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال. وقد نص العقد علي التزام المدعي عليها: بان تبدا بنقل معداتها والابتداء بالتنفيذ خلال اسبوعين من تاريخ توقيع العقد في ١٩/٢/۲۰۱۲م، وان تلتزم بقوه بمواصفات وزاره (...) عند التنفيذ وان تتم العمليات تحت اشراف مندوب المالك وجيولوجي الوزاره، وان تقوم بتزويد موكلتي بتقارير اسبوعيه عن تقدم سير التنفيذ كما تخطرها قبل زمن كافي بجاهزيته لتنفيذ اي عمليه تتطلب الاشراف من قبل المالك او المقاول الرييسي، وان تقوم موكلي بالاشراف علي تنفيذ الاعمال المتفق عليها والتوقيع علي محاضر التنفيذ او تعيين من ينوب عنها بحيث يتواجد في المشروع متي طلب منه ذلك. وقد اتفق طرفا الدعوي ان تكون الدفعات علي اقساط يسدد منها مبلغ (٤٠,٠٠٠) الف ريال عند توقيع العقد ومبلغ (٢١٠,٠٠٠) من اجمالي قيمه اي بير بعد قيام المدعي عليها بتركيز المعدات علی موقع البير والشروع بالتنفيذ، ومبلغ (٢١٠,٠٠٠) الف ريال بعد الفراغ من حفر البير للعمق ٥۱۰م وترکیب الغلاف وصبه الاسمنت ونظافه داخل الغلاف والمتبقي يدفع بعد تنفيذ الاعمال، وبتاریخ ٤/٣/۲۰۱۲ م استلمت المدعي عليها البيرين بموجب محضر استلام واثباتا لحسن النيه سلمت موكلتي للمدعي عليها مبالغ ماليه بموجب شیکات مثبته بسندات قبض وصل مجموعها (٤۸۰٫۰۰۰) الف ريال. وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق بموجب محضر التسليم بل انها سحبت معداتهما ثم وجهت خطابا لموكلتي بتاریخ ١٥/٩/۲۰۱۲م تطلب دعمها ب (١٥٠,٠٠٠) الف ريال ثم وجهت خطابا اخر يثبت سوء نيتها بتاريخ ١٧/١٠/۲۰۱۲م تدعي خسايرها لحد انه لا يمكنها مواصله العمل بسبب مشاكل جيولوجيه طبيعيه وانها تفضل الانسحاب والتحاسب علي الكميات المنفذه. وحيث ان هذا اقرار منها علي عدم التنفيذ، مما حدا بموكلتي باكمال العمل وترتب علي ذلك خساير قدرها (٣٠٠,٠٠٠) الف ريال. وطلب في ختام لايحته عده طلبات تتلخص في الاتي: منع المدعي عليه/ (...) من السفر، والزام المدعي عليه باعاده مبلغ (٤٨٠,٠٠٠) الف ريال، وتعويض موكلته بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) الف ريال نظير خسايرها بعد انسحاب المدعي عليها من المشروع، والزام المدعي عليها بمبلغ (١٢٠,٠٠٠) الف ريال اتعاب محاماه. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاریخ ٨/٨/١٤٣٤ه، فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط. حيث عقد لها عده جلسات لم يتبين حضور المدعي عليه، وبجلسه يوم ٢٥/١٢/١٤٣٤ه حضر المدعي وكاله/ (...) كما حضر/ (...) وتبين انه ليس صاحب المؤسسه المدعي عليها ومعه تفويض منها فطلبت منه الدايره تقديم وكاله شرعيه تخوله حق الترافع. وبجلسه يوم ١٤/٣/١٤٣٤ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت ان العقد صحيح وان موكله عمل في حفر البيرين اكثر من ثمانيه اشهر انجز خلالها حفر البير الاولي حتي العمق ۳۹۸م والبير الثانيه حتي العمق ۳۰۸م وقد زودنا المدعي بتقرير رقم (۱۳) المؤرخ في ٧/١١/۲۰۱۲م ونظرا لوجود مشاكل جيولوجيه بين سطح الارض والعمق ۳۰۰م فقد طال امد التنفيذ وتضاعفت التكاليف وانجزنا ما يعادل ٧٥% من اعمال المشروع، ونقر باستلام مبلغ (٤۸۰,٠٠۰) الف ريال من المدعي الا انه صرف في المشروع بل تم صرف ما يزيد علي ذلك حيث ان الحفر الذي تبلغ قيمته (٨٤٧,٢٠٠) الف ريال اي اننا داينون للمدعي بمبلغ (٣٦٧,٢٠٠) الف ريال، ولم نكن ننوي الانسحاب من المشروع لان الانسحاب سيرتب خساير كبيره علينا حيث لم يتبق امامنا سوی ٢٥% من اعمال المشروع وقد اضطررنا الي الانسحاب بعد تهديدات بالقتل حيث توجهنا لمركز شرطه (...) يوم ٢٧/١٢/١٤٣٣ه وبلغنا عن حادثه التهديد وحرر لنا محضر بذلك، ولم يطلب منا المدعي اكمال العمل بعد انسحابنا كما لم يرسل لنا ما يفيد ملاحظاته علي عملنا السابق، وقد كان هدف المدعي طردنا من العمل بعد تجاوز منطقه المشاكل الجيولوجيه الواقعه بين سطح الارض وعمق ۳۰۰م متجاهلا الخساير والمعاناه، ومما يثبت سوء نيته انه قام باكمال العمل ودفع (٣٠٠,٠٠٠) الف ريال فقط بينما كان سيدفع لنا مقابل اتمام الاعمال المتبقيه (٧٢٠,٠٠٠) الف ريال. وطلب في ختام لايحته الزام المدعي بدفع مستحقات المدعيه المتبقيه وقدرها (٣٦٧,٢٠٠) الف ريال. وبجلسه يوم ١٧/٤/١٤٣٥ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: ان المدعي عليها اقرت باستلامها موقع البيرين كما اقرت بحصولها علي مبلغ (٤٨٠,٠٠٠) الف ریال، كما اقرت انها انسحبت عن المشروع بكامل معداتها ولم تسلم موكلي اي كميات حفر بل خالفت شروط العقد ولم تلتزم بمواصفات وزاره (...) ، وما ذكرته حول قيامها بحفر البيرين للاعماق التي ذكرتها وتقدير قيمتها فغير صحيح بل ان انسحابها والتاخر في اكمال المشروع جعل وزاره (...) تخاطب المقاول الرييس بعدم موافقتهم علي تسليم الابار الاربعه المتبقيه مما اضر بموكلي ورتب عليها خساير كبيره جدا. وختم مذكرته بطلباته السابقه. وتتابعت الجلسات بعد ذلك وقدم الطرفان مذکرات لم تخرج في مضمونها عن مذكراتهم السابقه، وبجلسه يوم ٩/٦/١٤٣٥ه حضر الطرفان وذكر المدعي عليه وكاله ان لديه شهود علي كميات الاعمال المنفذه ويطلب سماع شهادتهم، فتقدم الشاهد / (...) وذكر انه يعمل لدي المدعي عليها مشغل حفار وذكر انه حفر البير رقم (۳) بعمق (٤١٠ م) وطلبت منه مؤسسته الوقوف عند هذا الحد، واضاف انه لا يوجد عوايق وانه حفر الي العمق المطلوب منه. ثم تقدم الشاهد/ (...) وذكر انه يعمل سايقا وحفارا لدي المدعي عليها وذكر انه حفر البير رقم (۳) بعمق (٤۱۰م) وواجهتنا صعوبات في الحفر بوجود فجوات مما استدعي وضع اسمنت. ثم تقدم الشاهد الثالث وذكر انه يعمل لدي المدعي عليها وانه حفر البير رقم (٤) بعمق (۳۱۰م) وتوقف عند هذا الحد بناء علي طلب مؤسسته واضاف ان هناك عوايق تتمثل في فجوات. ثم تقدم الشاهد/ (...) وذكر انه يعمل لدي المدعي عليها سايق نقل ماء وذكر انه شارك في حفر البير رقم (٤) وانه وصل الحفر الي عمق (۳۱۰م) ثم طلبت منه المؤسسه الوقوف عند هذا الحد. وبجلسه يوم ٢١/٦/١٤٣٥ه تبين عدم حضور المدعي او وكيله وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وبتاريخ ١٦/١/١٤٣٧ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بطلب اعاده نظر الدعوي فحددت الدايره جلسه يوم ١٧/٣/١٤٣٧ه موعدا لنظرها حيث حضر المدعي عليه وكاله / (...) في حين لم يحضر المدعي او وكيله وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الثانيه. وبتقدم المدعي وكاله لاعاده نظر القضيه صدر القرار بتاريخ ٦/٧/١٤٣٧ه باحاله القضيه للدايره لاعاده نظرها حيث حددت لها الدايره جلسه يوم ٢٩/٣/١٤٣٨ه حيث حضر المدعي وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها. ثم تتابعت الجلسات بعد ذلك وقدم الطرفان مذکرات لم تخرج في مضمونها عن المذكرات السابقه. وبجلسه يوم ٢١/٤/١٤٣٩ه سالت الدايره مدير المدعيه ووكيلها هل قامت المدعي عليها بحفر البيرين او جزء منها؟ فاجاب مدير المدعيه ان المدعي عليها قامت بجزء من العمل ثم انسحبت فجاه ولم تكمل العمل ولا اعرف مقدار ما قامت به من عمل. وبجلسه يوم ١٧/٦/١٤٣٩ه سالت الدايره المدعي وكاله عن المبلغ الذي سلمته موكلته للمدعي عليها وقدره (٤٨٠,٠٠٠) الف ريال هل هو مقابل عمل؟ فذكر ان المبلغ سلم للمدعي عليها وانها قامت بجزء من العمل ولم تكمله. فسالته الدايره هل لو تم ندب جهه خبره لمعرفه كميه العمل الذي قامت به المدعي عليها هل سيتمكن من معرفه ذلك؟ فذكر ان المشروع سحب من موكلته ولا يمكن معرفه ذلك فذكرت له الدايره انه ليس له الا يمين المدعي عليها لاستحقاقها المبلغ المشار اليه. وسالت الدايره المدعي عليه وكاله هل لديه بينه علي قيام موكلته باعمال حفر تقدر تكلفتها ب (٨٦٤,٠٠٠) الف ريال فذكر انه قام بتقديم الشهود في ذلك وليس عنده الا هذه البينه. فسالته الدايره هل لو تم ندب جهه خبره لمعرفه كميه العمل التي قامت بها موكلته هل سيعرف ذلك؟ فذكر انه لا يمكن معرفه ذلك. فذكرت له الدايره انه ليس له الا يمين المدعيه في ان مبلغ (٣٨٤,٠٠٠) لا يستحق لموكلته. فطلبا الطرفان مهله لذلك. وبجلسه يوم ٢/٧/١٤٣٩ه حضر الطرفان وذكر مدير المدعيه انه يرفض يمين المدعي عليه باستحقاقها مبلغ (٤۸۰٫۰۰۰) الف ريال، واما مطالبه المدعي عليها بمبلغ (٣٨٤,٠٠٠) فذكر المدعي عليه وكاله انه يطلب يمين المدعيه في عدم استحقاق موكلته لهذا المبلغ وبعرضها علي مدير المدعيه ذكر انه لا ينكر قيام المدعي عليها بالحفر الا انه لا يعرف مقدار ما تستحقه، وانه يرفض اداء اليمين في ان المدعي عليها لا تستحق هذا المبلغ، فعرضت عليه الدايره رد اليمين علي المدعي عليه فرفض ذلك. واضاف مدير المدعيه انه يحصر دعواه في اعاده مبلغ (٤۸۰٫۰۰۰) الف ريال. وبجلسه هذا اليوم حضر الطرفان وطلبت الدايره من المدعي عليه اداء يمين الاستظهار لاستحقاقه مبلغ (٣٨٤,٠٠٠) الف ريال فتقدم (...) صاحب المؤسسه المدعي عليها قايلا: ( اقسم بالله العظيم اني قمت باعمال حفر للمدعيه شركه (...) للمقاولات واني استحق مبلغا قدره (٣٨٤,٠٠٠) الف ريال اضافيه علي المبلغ الذي استلمته من المدعيه وقدره (٤۸۰٫۰۰۰) الف ريال. 

(الاسباب)
بناء علي ما سبق وحيث قررت المدعيه من خلال مديرها حصر دعواها في اعاده المبلغ الذي سلمته للمدعي عليها وقدره (٤۸۰٫۰۰۰) الف ريال يمثل جزء من قيمه اعمال حفر بيرين لم تكملها المدعي عليها، في حين ان المدعي عليها تطالب بمبلغ قدره (٣٨٤,٠٠٠) الف ريال يمثل المتبقي من قيمه اعمال حفر البيرين، وحيث ان المدعيه قدمت هذه الدعوي تاسيسا منها علي ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها حيث لم تقم باستكمال حفر البيرين، مما ادي الي تعثر المشروع، ومن ثم سحبه منها، وتنفيذه عن طريق مقاول اخر بعد مغادره المدعي عليها لموقع العمل وتاخرها في تنفيذه، بينما طلبت المدعي عليها الحكم برفض دعوي المدعيه، لعدم استناد المدعيه علي اساس صحيح، حيث ذكرت المدعي عليها بانه لم يحصل منها اي خلل في الالتزام، وان المدعيه هي التي اخلت في تنفيذ التزاماتها بعدم صرف كامل الدفعات الماليه وعدم تقدير الظروف التي مرت بها اثناء عمليه الحفر واستحاله اكمال المشروع، كما طلبت المدعي عليها الزام المدعيه بصرف المستحقات الماليه المتبقيه لها في ذمه المدعيه وقدرها (٣٨٤,٠٠٠) الف ريال، والذي يمثل المتبقي لها من قيمه اعمال حفر البيرين. وحيث انه بعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي، والمذكرات المتبادله بين الطرفين، والمستندات المرفقه ظهر لها عدم اتباع الطرفين لنظام محاسبي سليم، وعدم وجود مصادقات او فواتير محاسبيه يمكن الاستناد عليها، كما لا يوجد حصر للاعمال المنفذه، وانه لا يمكن احاله الطرفين الي خبير للتحقق من صحه دعوي كل طرف، لانه لا يوجد اوراق مع الطرفين يمكن الاستناد اليها، ولان الاعمال استكملت كما تذكر المدعيه وسلمت للجهه المالكه للمشروع، وبالتالي لا يوجد خلاف علي امر في هذه القضيه، وانما الخلاف علي مسايل اثبات شرعيه لا تستدعي الخبره. وحيث انه فيما يتعلق بمطالبه المدعيه شركه (...) للمقاولات بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) باعاده المبالغ الماليه التي استلمتها منها وقدرها (٤٨٠,٠٠٠) الف ريال بناء علي قيامها باستكمال الاعمال الموكله للمدعي عليها عن طريق مقاول اخر بعد مغادره المدعي عليها لموقع العمل، فانها لم تقدم البينه عليها والاصل ان من قام بتنفيذ الاعمال المدفوع قيمتها هو المدعي عليها، وبناء علي اقرار المدعيه بان المدعي عليها قامت بتنفيذ اعمال تخص المدعيه بعد استلامها للمبلغ المشار اليه لكن تجهل مقدار ما تم تنفيذه، لتعذر معرفه قدر الاعمال المنفذه وقيمتها، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته يمين المدعي عليها علي نفي تنفيذ ما قيمته (٤۸۰٫۰۰۰) الف ريال، وعلي عدم استحقاقها المبلغ المدعي به اعمالا للقاعده الشرعيه البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، الا ان مدير الشركه المدعيه لم يقبل بيمين المدعي عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه وبه تقضي. وحيث انه فيما يتعلق بمطالبه المدعي عليها مؤسسه (...) بالزام المدعيه شركه (...) للمقاولات بمبلغ قدره (٣٨٤,٠٠٠) الف ريال، والذي يمثل المتبقي لها من قيمه اعمال حفر البيرين كما تذكر. وحيث ان بينه المدعي عليها علي قيامها بتنفيذ الاعمال الغير مدفوع قيمتها والمتمثله في شهاده الشهود لم تتطرق الي الاعمال المنفذه علي وجه التفصيل، كما انهم ايضا يعملون مع المدعي عليها وتحت كفالتها، وبالتالي فان هذا يعد مانعا من سماع شهادتهم وقبولها، وحيث ان المدعي عليها فرطت في اثبات بینتها علي تنفيذ الاعمال الغير مدفوع قيمتها والمفرط اولي بالخساره، وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث ان المنكر هنا هو المدعيه التي انكرت تنفيذ المدعي عليها لباقي اعمال الحفر وانكرت استحقاق المدعي عليها للمبلغ التي تطالب به، ولهذا فقد افهمت الدايره المدعي عليها بانه ليس لها الا اليمين، بناء علي ان ما قدمته ليس كافيا للحكم بصحه طلبها وقد وافق علي ذلك. وحيث ان مدير المدعيه شركه (...) للمقاولات رفض اداء اليمين النافيه لمطالبه المدعي عليها، مما يجعل امتناعه عن اداء اليمين الموجهه اليه نکولا منه يستوجب القضاء عليه بالدعوي، وانه بذلك يظهر صدق المدعي عليها في طلبها المبلغ المشار اليه، وقد اخذت الدايره يمين الاستظهار من صاحب المؤسسه المدعي عليها مؤسسه (...) في مطالبته بالمبلغ المشار اليه لدفع الشك والريبه والاحتمال فيها. 

(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل / (...) اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٨٤,٠٠٠) ثلاثمايه واربعه وثمانون الف ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ١٦٩٣لعام ١٤٣٩ ه

المقامه من /شركه (...), سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه(...), سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٦/٢٧ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...) عضوا

وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/٠٦ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي تنفيذ حفر ابار بمدينه (...)... والمطالبه بالثمن...

(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا, اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه, واما ما يحاول ان يثيره المعترض في اعتراضه مما ليس في المرافعه فانه لم يقل بذلك في المرافعه وقد اقر المعترض ان موكلته رفضت اداءها اليمين وعلل لذلك بقوله ( ان موكلتي لا تريد ان تضع شييا في ذمتها) والمدعيه هي المقاول الرييسي وهي التي تدعي انها تولت الموقع, وكان لزاما عليها اثبات حاله الاعمال وقد صدر الحكم صحيحا شرعا ونظاما واتم المرافعه بين الطرفين... وقد استقر القضاء التجاري علي ان من توجهت اليه اليمين ورفض اداءها او من افهمته المحكمه انه ليس له الا يمين خصمه فرفض طلبها من خصمه, وصدر الحكم في القضيه, فانه لا يملك العوده عقب الحكم بطلب اداء اليمين, فالقاعده الشرعيه قضت بان الساقط لا يعود, وقد اسقط حقه في اليمين, ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه لم يجيزا ذلك كما لم يجعلاه من حالات التماس اعاده النظر. 

(لذلك) 
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤/٨/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٩١١٧لعام ١٤٣٧ه القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع (...) اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٨٤,٠٠٠) ثلاثمايه واربعه وثمانون الف ريال. محمولا علي اسبابه .