tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2415 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-08-02 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1933652b-802f-489d-91d6-006c1c4d6af8 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 2415 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي ضمنها " قامت موكلتي بتنفيذ اعمال (50) حفره بقطر (1000 مم) بعمق حد اقصي 2.50م من مستوي الارض الحالي سعر الوحده (2.500) ريال سعودي باجمالي قيمه (125.000) ريال سعودي بالاضافه الي رسوم نقل (25.000) ريال سعودي ورسوم اضافيه للوحده بقيمه (7.500) ريال سعودي للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره مايه وسبعه واربعون الف (147.000) ريال سعودي وذلك بموجب المصادقه المختومه منها 2. طلبت موكلتي من المدعي عليها سداد المبلغ المصادق عليه منها ولكنها ماطلت ثم رفضت وتعنتت في رفضها بقصد الاستيلاء علي اموال موكلتي وحرمانها من حقها المشروع. ولما كان ذلك وكان الثابت شرعا ونظاما وان الورقه العاديه التي يكون بها الاثبات هي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او بختمه او بصمته وفقا لمنطوق الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه وبما ان المدعي عليها صادقت بختمها علي مصادقه الحساب فانها تكون ثابتها لديها في ذمتها ويكون لموكلتي الحق في مطالبتها بسدادها طالبا الزام المدعي عليها بسداد مبلغ مايه وسبعه واربعون الف(147.000) ريال سعودي لصالح موكلته"، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 24/12/1442ه حضر فيها المدعي وكاله/ وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه رغم استمهالها للاجابه وافاد المدعي وكاله ان المتبقي لموكلته مبلغ قدره (33.500) ثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، واحال علي مستنداته المرفقه، وعليه رفعت الجلسه للحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله تطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (33.500) ثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، وذلك عن قيمه تنفيذ اعمال حفر، وحيث ان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال نظام ابشر، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره نظرت الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعي يتكا في دعوي موكلته الي امر مجموعه من الفواتير الصادره من موكلته والشيك الصادر من المدعي عليها يفوق مبلغ المطالبه، مما تري معه الدايره بينه في ثبوت مبلغ المطالبه، في ظل عدم تقديم المدعي عليها ما يدحض صحتها وتخلفه عن الحضور والاجابه رغم استمهاله، ويعتبر هذا الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليها، استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي؛ 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه(...) للمقاولات– سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاساسات – سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (33.500) ثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.