moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٧٩١٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من الكاتب العدل في (...) ذات الرقم (...) وتاريخ ١٩/٠٤/٢٠٢١م والمصدقه من سفاره المملكه العربيه السعوديه في (...)، ووزاره الخارجيه، وفرع وزاره العدل بمنطقه (...) تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يطعن في قرار لجنه النظر في اعتراضات (...) لدي (...) الصادر برفض اعتراض المدعيه علي طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) رقم (...) بالفيه (٩)، وتتلخص وقايع الدعوي في ان المدعيه كانت قد تقدمت باعتراض علي قرار قبول طلب تسجيل العلامه المذكوره استنادا الي تشابه تلك العلامه مع عده علامات للمدعيه اهمها علامتها التجاريه (...) المسجله في السعوديه بالرقم (...) بالفيه (٩) منذ تاريخ ٠٤/١٢/١٤٣٩ه و العلامه (...) بالرقم (...) بالفيه (٩) وايضا العلامات (...) (بالرقم (...)) و (...) (بالرقم (...)) و (...) (بالارقام (...) و (...)) و (...) (بالرقم (...)) و(...) (بالرقم (...)) في ذات الفيه، فالمدعيه هي الاسبق بالتسجيل والشهره والاستعمال عالميا وفي السعوديه للعلامات التي تحتوي علي كلمه (...) وعن ذات الفيه (٩)، ولذلك فان تسجيل العلامه المعترض عليها سيثير بالتاكيد الاعتقاد المخالف للواقع بوجود رابط بين خدمات مقدمه الطلب والمدعيه المعترضه والتي ستتضرر من جراء ذلك الربط، وقد اثبتت المدعيه طول مدي الاستعمال المستمر والترويج المكثف لعلاماتها حتي اصبحت من العلامات المشهوره التي تجاوزت شهرتها بلد المنشا الي جميع دول العالم بما فيها السعوديه فقد سبق ان اصدرت (...) قرارا يقضي بشهره علامه المدعيه وذلك في معرض نظرها لاعتراض سابق علي طلب تسجيل العلامه (...)، وعليه فان قرار (...) محل الطعن يعد متناقضا مع ما توصلت اليه سابقا من وجوب حمايه علامه المدعيه كونها علامه مشهوره، فالقرار محل الطعن صدر برفض اعتراض المدعيه استنادا الي ان: "العلامه محل الاعتراض جاءت مميزه بذاتها واستوفت كافه الشروط المتطلبه للتسجيل" وذلك دون ان تبين الاداره الاسباب التي توصلت من خلالها الي قرارها مع الاخذ بعين الاعتبار الدفوع الموضوعيه التي تجاهلتها (...) ولم تاخذ بها علي الرغم من اثرها البالغ في تغيير مضمون القرار المخالف لنصوص المواد ٣ (٩) و٣ (١١) و٣ (١٢) و٣ (١٣) و٤ (١) من نظام العلامات التجاريه والماده ٦ (مكرر) والماده ٦ خامسا "ب١" والماده ١٠ من اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه تبين حضور الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من ممثله الجهه المدعي عليها طلبت مهله للاطلاع والرد، فاجابتها الدايره الي طلبها علي ان تقدم جوابها خلال عشرين يوما علي ان ترد المدعيه علي ما ستقدمه المدعي عليها خلال عشرين يوما تاليه وعليه رفعت الجلسه، وقدمت ممثله الجهه المدعي عليها مذكره في ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه جاء فيها ذكر وقايع الدعوي لدي الهييه ودفعت بان المدعي وكاله ذكر في لايحه الدعوي بان تسجيل العلامه المعترض عليها سيثير بالتاكيد الاعتقاد المخالف للواقع بوجود رابط بين خدمات مقدمه الطلب والمدعيه المعترضه والتي ستتضرر من جراء ذلك الربط، وقد اثبتت المدعيه طول مدي الاستعمال المستمر والترويج المكثف لعلاماتها حتي اصبحت من العلامات المشهوره التي تجاوزت شهرتها بلد المنشا الي جميع دول العالم بما فيها السعوديه، وللرد علي ذلك فان الاداره المختصه من منطلق سلطتها التقديريه في تقرير التشابه او التطابق من عدمه بين العلامات، وتاسيسا علي الماده (٢) من النظام، قد قررت بان العلامه محل الاعتراض (...) هي مميزه عن علامات المدعيه (...) و (...)، ولن يثير قبولها الخلط او اللبس علي جمهور المستهلكين بينما رفضها هو حرمان لمالكها من تسجيلها دون مسوغ نظامي لذلك، كما ذكر المدعي وكاله في لايحه الدعوي بانه سبق ان اصدرت (...) قرارا يقضي بشهره علامه المدعيه وذلك في معرض نظرها لاعتراض سابق علي طلب تسجيل العلامه (...)، وعليه فان قرار (...) محل الطعن يعد متناقضا مع ما توصلت اليه سابقا من وجوب حمايه علامه المدعيه كونها علامه مشهوره، وللرد علي ذلك وحيث استقر القضاء علي انه لتقرير التشابه من عدمه بين العلامات فانه ينظر اليها لمجموعها وليس لاجزايها، فقد اكدت علي ما انتهي عليه قرار الاداره المختصه من تميز العلامه وعدم تسبيبها للخلط او اللبس، ولا ينال قبول العلامه محل الطعن من حمايه علامات المدعيه، ذلك انها لا تشابهها ولا تطابقها، لا من حيث المظهر العام ولا من حيث الجرس الصوتي(النطق) ولا من حيث الوصف، لذا طلبت من الدايره رفض الدعوي موضوعا، لعدم تاسيسها علي سند من النظام، وقامت بارفاق رد صاحبه العلامه محل الاعتراض علي الاعتراض المقدم علي قرار قبول طلب تسجيل علامتها التجاريه، وفي جلسه ٠٣/٠٧/١٤٤٤ه تبين حضور الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدايره الي ان الجهه المدعي عليها اودعت جوابها علي الدعوي من خلال بوابه ناجز يوم امس وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاطلاع والرد فاجابتها الدايره الي طلبها علي ان تقدم جوابها خلال عشرين يوما وعليه رفعت الجلسه، وقدمت وكيله المدعيه مذكره في ٢١/٠٧/١٤٤٤ه جاء فيها تلخيص اجابات ممثله المدعي عليها ثم الدفع بالتالي: اولا- اقتصرت المدعي عليها في ردها علي ذكر علامتي المدعيه (...) و (...) فقط لتقرر عدم وجود التشابه بينها وبين العلامه المعترض عليها (...) وفي ذلك اختزال واضح لموضوع النزاع، وحصره في علامتين فقط من مجموع العلامات التي استندت اليها المدعيه في اعتراضها وفي مقدمتها العلامتين (...) و (...) المسجلتين باسم المدعيه بتاريخ اسبق، وبهذا تكون المدعي عليها قد قامت جزافا بانتقاء علامتين من علامات المدعيه والتي ترغب باجراء المقارنه بينها وبين العلامه المعترض عليها بصوره تعسفيه ادت الي اهدار حق المدعيه في علاماتها التجاريه الرييسيه (...) و (...) قاصده بذلك حرف مسار النزاع باتجاه اخر من اجل تبرير قرارها محل الطعن وكل ذلك من منطلق سلطتها التقديريه، في حين ان تقدير التشابه في هذه الحاله لا يحتاج الي سلطه تقديريه، وكان الاولي ان تجيب المدعي عليها عن الاسيله الجوهريه والفاصله في تحديد مدي وجود التشابه من علي النحو التالي: عدمه وهي: هل العلامه (...) مسجله باسم المدعيه بشكل مستقل في المملكه وتستحق الحمايه بموجب النظام؟ نعم، وهل العلامه المعترض عليها تتضمن العنصر (...) المطابق لعلامه المدعيه (...)؟ نعم، النتيجه: حمايه العلامه (...) الاسبق بالتسجيل بموجب النظام تقتضي رفض طلب تسجيل العلامه المعترض عليها، فما دور السلطه التقديريه في ظل ان العلامه المعترض عليها تتضمن نسخ كامل لعلامه المعترضه (...) وما فايده الحمايه التي منحها النظام للعلامه المسجله (...) اذا كانت الاداره ستسمح لجهات اخري بتسجيل علامات تحتوي علي علامه المعترضه (...) بالكامل؟ في الحقيقه ان الاداره بهذا الفعل تهدر كل الحمايه النظاميه الممنوحه لعلامه المعترضه وتشجع الغير علي نسخها والتعدي عليها وتبرر كل محاولات التعدي عليها وتخالف مخالفه صريحه ومباشره نص الماده (٢/١٧) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي تنص علي انه: "٢- لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استنثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها -بما في ذلك اي مؤشر جغرافي- في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه، فاين هو حق المدعيه الاستيثاري في علامتها ومنع الغير من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها؟ في الواقع، فان قرار المدعي عليها اهدر تماما هذا الحق مما يجعله مستوجبا للالغاء. ثانيا- هل النظر الي العلامات بمجموعها وليس لاجزايها يعني ان تسمح المدعي عليها بنسخ كامل لعلامه المدعيه (...) ووضعها كجزء من علامه علي ذات المنتجات او الخدمات؟ وهل هذا هو التطبيق السليم للمبدا المذكور؟ الاجابه بالطبع لا! ودليل ذلك، هو قرار المدعي عليها ذاتها الصادر بقبول اعتراض المدعيه علي طلب تسجيل العلامه (...) نظرا لاحتوايها علي علامه المدعيه المشهوره (...)، وذلك علي الرغم من ان العلامه (...) قد تكون اقل تشابها مع علامات المدعيه من العلامه محل هذا الاعتراض (...) وهنا يظهر مدي التناقض في قراري المدعي عليها التي منحت الحمايه لعلامه المدعيه المسجله والمشهوره (...) في الاعتراض علي العلامه (...) ثم سلبت منها تلك الحمايه في الاعتراض علي العلامه (...) وهو ما يضرب بمبدا استقرار الاحكام عرض الحايط ويجعل من ميزان الحكم بوجود او عدم وجود التشابه مختلا بما يفضي الي نتايج متضاربه ومتناقضه وكل ذلك يقتضي الغاء قرار المدعي عليها. ثالثا- لا يجوز ان تتخذ المدعي عليها (جهه الاداره) من جواب طالبه التسجيل حجه لها لتستند اليها، فطالبه التسجيل لها كيانها ومركزها القانوني المستقل وهي غير مدخله في الدعوي ولا يوجد من يمثلها، فلا يستقيم ارفاق صوره من جوابها علي الاعتراض دون الاشاره الي الغايه من ارفاق تلك الصوره، ولا يصح ان تصطف المدعي عليها (جهه الاداره الي جانب طالبه التسجيل او تتخذ موقفا الي جانبها وتستند الي ردها وكانه رد مقدم من جهه الاداره ذاتها، فجهه الاداره هي الحكم بين الطرفين في مرحله النظر في الاعتراض وليست خصما مع طرف ضد الاخر مما يستوجب ان تقف موقف الحياد، وبناء علي كل ما تقدم يتضح ان قرار المدعي عليها غير سليم ومستوجب للالغاء لان قبول تسجيل العلامه المعترض عليها جاء مخالفا للنظام واتفاقيه باريس، حيث من شانه ان يؤدي الي حدوث خلط ولبس لدي جمهور المستهلكين ويلحق الضرر بالمدعيه، وفي جلسه ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره (...) الصادر بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠٢٢م الموافق ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (...) بالفيه رقم (٩) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، و لما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من (...) في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها: (٣-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠٢٢م الموافق ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما. اما عن الموضوع وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها واسست دعواها علي وجود التشابه بين العلامتين المضلل للمستهلك وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما نصا وروحا ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حريا بالالغاء وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر واستندت في قرارها –من خلال ما ورد في اجابه المدعي عليها- علي ان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا تشابه العلامه محل الاعتراض وبالتحقق مما جاء في قرار المدعي عليها تبين للدايره ان العلامه محل التسجيل تشابهت مع علامه المدعيه محل الاعتراض وبما ان المستقر عليه انه عند مقارنه العلامتين ينظر الي الصوره العامه التي تنطبع في ذهن الفيه المستهدفه من المستهلكين حيث انه عند المقارنه بين شكل العلامتين وما احتوت عليهما من عنصر جوهري لكلمه (...) يثبت التشابه العام بينهما من حيث الشكل والعنصر الاساسي بحال يكون معه خلط ولبس بين منتجات العلامتين، ويكون مع ذلك تسجيل العلامه محل طلب الغاء تسجيلها فيه ايقاع للخلط واللبس عند المستهلكين ويلحق ضررا بالمدعيه جراء هذا الخلط واللبس مع اتحاد الفيه وعليه فيمنع تسجيل العلامه محل الدعوي وهو ما تنتهي اليه الدايره في منطوقها المبين ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء قرار (...) ب(...) المؤرخ في (٦/٣/١٤٤٤ه) المتعلق بالطلب رقم (...) علي الفيه (٩) والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.