tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4630526870 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-12-12 date_hijri=1446-06-11 document_type=ruling entity=document_number:cd9f3acf-02a5-40f7-9eab-8935332caa9e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٨٩٠٣٠ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: شركه (....) شركه شخص واحد

المدعي عليه: شركه(....) شركه شخص واحد

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٨/ ٠٦/ ٢٠٢٢م ابرمت المدعيه مع المدعي عليها اتفاقيه عقد مقاوله فرعيه موضوعها مشروع تنفيذ مشروع (....) ، وفقا للشروط العامه والخاصه للعقد، وتم الاتفاق بان تقوم المدعيه بتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اي عيوب فيها وتسليمها وصيانتها وفقا لاحكام العقد، لقاء دفع المدعي عليها قيمه العقد الوارده في اتفاقيه العقد ضمن المواعيد واليه الدفع المنصوص عليها فيها، وتم الاتفاق علي موعد انتهاء اعمال المشروع بتاريخ ١٠/ ٠٦/ ٢٠٢٤م، وقد قدمت المدعيه ضمان بنكي للدفعه المقدمه برقم (.....) الصادره عن بنك (....) ، وتم تخفيضه جزييا، ورغم استحقاق المدعيه لتخفيضها مره اخري الا ان المدعي عليها تعنتت ولم تقم بتخفيضها مخالفه احكام وشروط العقد وقد سببت للمدعيه خساير اضافيه جراء حبس قيمه الضمان الواجب تخفيضها، وقد قدمت المدعيه ضمان بنكي(حسن التنفيذ) برقم (....) الصادره عن بنك (....) ، ولكن لم تتمكن المدعيه من مباشره اعمال المشروع وفقا لبرنامج العمل المتفق عليه بسبب التعديلات التصميمه المتكرره حيث تم تعديل تصميم العديد من مناطق المشروع واعمال اضافيه، وما زالت هنالك مناطق لم يتم تزويد المدعيه بتصاميمها لتاريخه، بالاضافه الي عدم تمكين المدعيه من حيازه مناطق العمل للمباشره بها بسبب عدم انهاء المقاولين الاخرين التابعين للمدعي عليها، وقد بلغت نسبه انجاز المشروع (٤٣%) ماليا و(٥٨%) زمنيا لغايه شهر (١١) لعام ٢٠٢٤م، وهذه النسبه مصادق عليها من قبل المدعي عليها، ولكن اخطات المدعي عليها خطا جسيما عند قيامها بفسخ العقد بتاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٤م بذريعه تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال، لذا فقد قامت المدعيه بيان عدم صحه هذه الاجراء حيث انها تستحق تمديدا زمنيا لغايه ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٥م وتستطيع انهاء الاعمال في هذه الفتره، وفي حال قيام المدعي عليها بتسييل الضمان البنكي فان ذلك سيكبد المدعيه خساير جسيمه لا يمكن تداركها، لكون استيفايها للضمان البنكي يؤثر علي المدعيه من عده جهات ماليه وايتمانيه الامر الذي لا يمكن تداركه ولو حكم فيما بعد باعاده مبالغ الضمان المسيله في الدعوي الموضوعيه، وحيث ان الفقه والقضاء عرف الاستعجال بانه الخطر المحدق المطلوب حمايته، وان الاجراء الوقتي المطلوب لا يحتمل الانتظار حتي اقامه دعوي موضوعيه، و لما كان ظاهر البينه المقدمه من قبل المدعيه جديره بالحمايه الوقتيه ولا تتعرض لاصل الحق والمساس به، فان هذا يجعل من قرار منع التصرف بالضمان البنكي واقع في محله. وطالب بالحكم بوقف التصرف الضمان البنكي حتي اقامه الدعوي الموضوعيه، دون التعرض علي لابطال الضمان البنكي او بحث اسباب استحقاقه من عدمها. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في خطاب ضمان نهايي بتاريخ ٠٥\٠٩\٢٠٢٢م علي مطبوعات بنك (....) مقدم من المدعيه الي المدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في خطاب ضمان الدفعه المقدمه بتاريخ ٠٥\٠٩\٢٠٢٢م علي مطبوعات بنك (....) مقدم من المدعيه الي المدعي عليها. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: اولا: ان المدعي عليها قد دفعت للمدعيه مبلغ قدره (٤,٨٣٠,٠٠٠) اربع ملايين وثمان ميه وثلاثون الف ريال بموجب حوالات بنكيه كدفعه مقدمه لتقوم المدعيه ببدء الاعمال محل العقد، وقد قبضت المدعيه هذا المبلغ واصدرت المدعيه في مقابل ذلك الضمان البنكي محل الدعوي حفظا لحق المدعي عليها في المبلغ المدفوع للمدعيه كونه مسلم لها قبل قيامها باي عمل، ومفاد ذلك انه في حال تسييل الضمان البنكي فانه لا ضرر وقع علي المدعيه لكونها قد قبضت مقدما كامل قيمه هذا الضمان، ويكون في التحفظ علي هذا الضمان البنكي ضررا مؤكدا يقع علي المدعي عليها، اذ كيف للمدعي عليها ان تسترد ما قبضته المدعيه من دفعات مقدمه! ثانيا: كون المدعيه اخلت بالعقد المبرم بينها وبين المدعي عليها فواقع الحال ان المدعي عليها مستحقه لتسييل الضمان البنكي لاسترجاع ما دفعته للمدعيه والذي دفع لغرض معين ومحدد، خصوصا مع النص الوارد في الضمان بانه مصدر من غير قيد ولا شرط وبالتالي فان تسييل الضمان في هذه المرحله هو حق خالص للمدعي عليها ولا يصح وقفه بموجب النص الوارد فيه، وبناء علي ما انعقدت عليه اراده الطرفين وقت تحرير العقد، والقول بغير ذلك فيه سبيل لاكل اموال الناس بالباطل، وتشجيع علي خرق العقود. وطالب في جوابه برد دعوي المدعيه لعدم تحقق موجبه ولبطلان مزاعمها، والزام المدعيه بتكاليف التقاضي، والتعويض عن اتعاب المحاماه لهذه القضيه. ووردت مذكره من المدعي وكاله في ٠٤\٠٦\١٤٤٦ه ذكر فيها: اشاره الي الدعوي رقم (٤٦٧٠٥٨٩٠٣٠) فان المدعيه شركه (....) تفيد تنازلها عن الدعوي المذكوره. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٨\٠٦\١٤٤٦ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها، وتشير المحكمه الي انها استلمت مذكره من المدعي وكاله يفيد فيها بان موكلته متنازله عن هذا الطلب بموجب خطاب كتابي، ثم اطلعت المحكمه علي وكاله مقدم طلب التنازل عن هذا الطلب وتبين انه قد خول له حق التنازل، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي

: الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، واذ قدحصر المدعي وكاله طلبه في منع تصرف المدعي عليها بالضمان البنكي المشار الي بياناته في دعواه، واذ ارفق المدعي وكاله خطاب تنازل موكلته عن هذا الطلب المتضمن ، وبما ان المدعيه قد تنازلت عن هذا الطلب بطريق صحيح، وبما ان المدعي اذا ترك الخصومه لا يجبر عليها، وبما ان المدعيه وكاله تنازل عن طلبها، وبما ان صك الوكاله الممنوح لوكيل المدعيه يخوله التنازل عن موكلته، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت المحكمه بثبوت تنازل المدعيه عن هذا الطلب. والله الموفق.