gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه I (VTR-2021-572) القرار رقم I (V-22425-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: تقييم ضريبي نهايي - غرامه تاخر في السداد - تامين ضريبي بالنسبه الاساسيه. الاصل في القرار الصحه والسلامه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يوليو لعام ٢٠١٨ م وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات الخاصه بملغ (٩٠٨,٥٧) - اسس المدعي اعتراضه علي اضافه ايرادات رسوم واثايق التامين للمبيعات医学ه الخاصه، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الححه والسالمه وتمسك بصحه اجراها - ثبت للذايره بشان البند الاول، بند: التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يوليو لعام ١٨ م، ان المدعي عليها اضعت الرسوم المتعلقه بوثايق التامين للضربيه بالنسبه الاساسيه، كما ان المرققات رقم (١) و (٢) من المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها توضح فرض الممدي لرسوم محدده وصرحه بنسبه موهبه وتوضيع المبالغ الخاصه بها والذي يمكن منه معرفه قيمه التوريد بسهوله، حيث ان الرسم المفروض علي الخدمه الماليه ذو قيمه صريحه ومحدده، مما يعني استثناءها من الاعفاء الضريبي. وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند: فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يوليو لعام ٢٠١٨ م تبين في رد المدعي عليها بتاريخ ١٠٠٢٠١ م زوال الخلاف - مؤدي ذلك: انتهاع الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد للفتره الضريبه محل الدعوي ورفض ما عدا ذلك من طلبات - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٥) (١٧) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥) - ب تاريخ ١٣٥ / ١٢ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 - الماده (٢١) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٣١) بتاريخ ١٣١١٠٢ - الماده (١٤) (١٧٤) (١٧٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للازكه والدخل رقم (٢٣٨٣) وتاريخ ١٤١١٢/١٤١٥. - الماده (٢/١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الثالث ١٤٤١/١١/٢١ ه الموافز ٢٠٢١/٠٦/٢٢، اجتمعت الدايره الثالث للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (V-٢٢٤٥٠-٢٠٠) بتاريخ ٢٠٢٠. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه .... سجل تجاري رقم (...) ، تقدمت بواسطه ... هويه وطنيه رقم (...) وبصفته رييس مجلس اداره الشركه والممثل النظامي للعديه، تقدم بالangkه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يوليو لعام ١٨٠ م وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه بببلغ (٩٠٨,٥٧٢) ريال، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لangkه الدعوي علي المعها، دفععت بالاتي: «اولا: الناحيه الموضوعيه: ١- الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه. مادرست الهييه صالحيتها الممنوحه لها بموجب الماده (السادسه والعشرون) من نظام ضربه القيمه المظفه والتي تحت علي انه «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه...» والفقره (الاولي) من الماده (الرابعه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المظفه والتي جاء فيها «للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخاضع للضريبه ضريبه القيمه المظفه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره» فقام بات اعاده تقييم الفتره الضريبه محل الدعوي. ٢- تبين للهييه اناء فحوصا لوثايق التامين المقدمه من قبل المدينه لعلانها احتواها علي رسوم محدده وضريبه مفروضه علي العملاء مع توضیح نسبتها وقيمه المبالغ بهما (مرفق او ٢) وعليه فقد طلبت الهييه من المدينه تزويدها بكشف تفصيلي بجميع الرسوم المتعلقه بوثايق التامين (مرفق ٣) بناء عليه واستنادا الي الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 م النظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «تعفي من ضريبه القيمه المضافه، توردات الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده، ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقال واجب السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كرسم او عمليه او خصم تجاري». فقد قامت الهيه باضاع جميع ايرادات المدعي من الرسوم المفروضه علي العملاء صرافه في وثايق التامين لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، كما تؤكد الهيه علي ان قراها جاء متوافق ما صريح النظام واللالحه التنفيذيه وادلتها الارشاديه والتي اشرات في مواضع عديده وواضحه خضع الرسوم صريحه المبلغ - سواء كان هذا المبلغ قيمه نقديه محدده ام نسبه ميويه ثابته من مبلغ معين - لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، وان الخدمات الماليه المقدمه من شخص خضع للضريبه - سواء التقليديه او الاسلاميه والتي تنطوي علي فرض رسوم صريحه - ستحضع للضريبه بالنسبه - والتي تنطوي علي فرض رسوم صريحه - ستحضع للضريبه بالنسبه - والتديات المقدمه من شخص خضع للضريبه - س Omanع ارسالها النظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: «اي راي او قرار تفصيري تصدره الهييه وفقا ل Omanده الماده لن يكون ملزما للهييه او لاي شخص خاضع للضريبه فيما يتعلق باي معامله يجربها الشخص الخاضع للضريبه الذي طلب الراي او القرار او يجربها اي شخص اخري». - و بخصوص اعتراض المقدعيه علي عقوبه التاخر بالسداد، نفيدكم بانه وبعد التنسيق مع الاداره المختصه، فقد تم الغاء العقوبه مسبقا. ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي. التيي ردها. وفي يوم الاثنين ١٥٤١/١٠/١٢ ه夜幕 الفق ٢٠١١/٠٥/٢٤ افتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ سعودي، حضر .... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم .... (بصفته وكيلا عن الشركه المديعه بموجب وكاله رقم ....) وحضر .... (سعودي الجنسيه) ب صفته رمقم .... (بصفته ومؤبيه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ سعودي الجنسيه عن دعوات والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال وكيل المديعه عن دعوات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م اجب وفق لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTMSسك بما ورد فيها، وسؤال مثل المدعي عليها عن رده،libاب بالTMSسك بما جاء في مذكره الرد، وجبت افاد وكيل المدعيه بان الوثايق هي وثايق تامين علي الحياه، وبعرض ذلك علي مثل الهييه، اكد علي انه لا خلاف علي ان وثايق التامين محل الدعوي هي وثايق تامين علي الحياه، واضاف ان هذه الوثايق محل الدعوي تضمنت بصريح العباره في اوراقها والمعروضه امام الدايره رسوم وعمولات، وان هذه الرسوم والعمولات خاصه للطريقه وفقا لما نعت عليه الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التNFيزيه لضريبه القيمه المضافه، وافاد وكيل المدعيه بان موكلته لم تقدم اخضاع الالتزامات الماليه المرتبطه بانشاء الوثايق من رسوم وخلافه للضربيه، استنادا الي جواب ممثلي الهييه الوارد لموكليي عن طريق البريد الالكتروني المرفق في ملف الدعوي، واضاف بان موكلته لم تحصل الضريبه من العمله تبعا لذلك، وان انظمه البنك المركزي لا تجز لموكليي الرجوع علي حاملي الوثايق الذين هم مكلفون بدفع الضريبه وفقا لانظمه ولوايح ضريبه القيمه المضافه، وبعرض ذلك علي مثل المدعي من اللازمه (الخامسه والسبعون) من اللازمه التنفيذيه الضريبه القيمه (الخامسه) من الماده (الخامسه والسبعون) من اللازمه التنفيذيه الضريبه القيمه المضافه وطلبت الدايره من وكيل المده تعليقه علي فقره في البريد المرسل من الماعي عليها الي مoulتته في تاريخ ١٧/١٠/١٧ م، والتي عرضها الدايره في الجلسه، والتي تشير الي خضع الرسوم المرتبطه بصنادي الاستثمار للضريبه، افاد ان الوثايق لا تتعلق بصنادي الاستثمار، وان الرسوم المحطه ليست رسوم استثمار، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وتاجيل الدعوي للنقط في القرار في جلسه يوم الثالثه ٢٢١/٠٦/٢٦ م الساعه الرابعه مساء. وفي يوم الثالثه ١١/١٢/١٤٤ م الموافق ٢٠١/١٠/٢٦ م، افتحت الجسه والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٤) وتاريخ ١١٤٥ (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (سعودي بالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... (سعودي بالمناداه علي اطراف الدعوي) وطنيه (سعودي بالمناداه علي اطراف الدعوي) وطنيه (سعودي بالمناداه علي اطراف الدعوي) الاساب: بعد الالطاع علي اوiqر الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/01) و تاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣، وبعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ب تاريخ ١٤٢٥/١١/٥ وتعديلاتيه، ولايخته التفيديه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٢٥٠/٦/١١ (١١٣) واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١٣/١٢) وتاريخ ١٣٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي الاللحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للازاكه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/١ ه واتعليا المثاله عامه لزاكه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يوليو لعام ٢٠١٨ م ودلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه بببلغ (٩٠٨,٥٧٢) ارسال، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه، وحيث نت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت اشعار اغاء طلب الاعتراض بتاريخ قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبل الدعوي شكل. من حيث الموضوع، فانه بنامل الذره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان البند الاول، بند: التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يوليو لعام ١٨٠ م و ذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم واثق التامين للمبيعات المحليه (٩٠٨,٥٧٢) ريال، وفقا لما نتت عليه الماده (الرابعه عشر) من اللايحه التفخيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بال ماده الثانيه منالنظام واللاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع لضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه HoTSSAB (التكاليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه» كما نتت الفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه « تعفي من ضريبه القيمه المضافه توريدات الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده وستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كرسم او حممه تجاري». كما نتت الفقره (V) من الماده ذاتها علي: «Y» يعد توريدا معفيا لخدمه ماليه، توفير او نقل عقد تامين علي الحياه او عقد اعاده تامين علي الحياه. - يقصد بعد التامين علي الحياه، اي عقد تامين تقليدي او تكافلي او اي تامين اسلامي يقدم من مؤشر ملخص له في المملكه، ينتج عنه سداد يبلغا مشروطا عند الوفاء او عند حدوث واقعه مؤثره علي الحياه، او اي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم « حيث تبين بتامل النشاط التجاري للشركه الم级别ه كنوه ينصر بمزاوله اعمال التامين التعاوني وما يتعلق بهذه الاعمال من تامين او توكيلات او تمثيل او مراسله، والقيام بجميع الاعمال لتحقق اغراضها سواء في مجال التامين او استثمار اموالها بموجب ترخيص مؤسسه النقد العربي السعودي رقم (…) ، وبالرجوع للبند محل الخلاف يënح ان المدعي عليها (الهييه) اضعت الرسوم المتعلقه بوثايق التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه كما ان المرفقات رقم (1) و (٢) في المذكره والجوابيه المقدمه من المدعي عليها توضع فرض المدعيه لرسوم محدده وصريه بنسبه ميويه وتوضيح المبالغ الخاصه بها والذي يمكن منه معرفه قيمه التوريد بسهوله، حيث ان الرسوم المفروض علي الخدمه الماليه ذو قيمه صرحه ومحدده، مما يعني استثنايها من الاعفاء الضريبي وفقا للفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض طلب المدينه بها هذا الشان. وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند: فرض غرامه التاخر في السداد الناتعه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يوليو لعام ١٨٠ م وذلك نتيجه (٩٠٨,٥٧٢) اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه ببلغ (٢٩٠٨,٥٧٢) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ريال، وحيث تحت الماده (السبعون) من اللايحه التنيغيم من نظام المرافعات الشرعيه الصادر الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٣٥٠١/١٢١ ه علي انه: «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» كما تحت الفقره (1) من الماده (السبعون) من اللايحه التنيغيمه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العمل رقم (٢٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٢٠٥/٠٥/١٩ قبل ضبط الدعوي فبلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الذايره، ولو كان مضمون الاتفاق من توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع لفرعيه في المملكه، او علي تلك التي يتقاها اي شخص خضع لفرعيه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاجتناب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه (الكتاب نشت الفقره (1) من الماده (التاسعه والضرون) من الاتعه التغذيه لنظام الماده (الموصيه في الماده التغويه) ضريبه القيمه المضافه في نزيه القيمه المضافه توريدات الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده وستيي من ذلك الحالات التي يفيها المقابل واجب السداد عن الخدمه قد سدد صرحه كرسم او عصموه او خصم تجاري». كما نشت الفقره (V) من الماده تثمت الفقره (V) من الماده تثمت الفقره (V) من الماده تثمت الفقره (V) الخدمه ماليه، توفير او نقل عقد تامين علي الحياه، اي عقد تامين تقليدي او تكافلي او اي تامين - يصد بعد التامين علي الحياه، او يصد بعد تامين علي الحياه، - يصد بعد التامين علي الحياه، او يصد بعد تامين علي الحياه، - يصد بعد التامين علي الحياه، او ياصد تامين علي الحياه، - يصد بعد التامين علي الحياه، او ياصد تامين علي الحياه، - يصد بعد التامين الي تامين علي الحياه، او ياصد تامين الي تامين - يصد بعد التامين الي تامين علي الحياه، او ياصد تامين الي تامين - يصد بعد التامين الي التامين علي الحياه، او ياصد تامين الي تامين - يصد بعد التامين الي التامين علي الحياه، او ياصد تاмين - يصد بعد التامين الي التامين علي الحياه، او ياصد تامين - يصد بعد التامين الي التامين علي الحياه، او ياصد تامين - يصد بعد التامين الي التامين - يصد بعد التامين علي الحياه، او ياصد تامين - يصد بعد التامين - يصد بعد التامين - يصد بعد التامين - يصد بعد التامين - يصد بعد التامين قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 حيث افادت في مذكره ردها الجوابيه بما نصه: «وبخصوص اعتراض المدعيه علي عقوبه التاخر في السداد، نفيدكم بانه وبعد التنسيق مع الاداره المختصه فقد تم الغاء العقوبه مسبقا، مما تري معه dايره اثبات انتهاه الخلاف. القرا: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد للفتره الضريبيه محل الدعوي. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الخميس ١٤٣/٠١٠ الموافق ٢٠١١٠٨٧١٢ م, موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استثنافه وفقا لquade عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين يوما من البوم التالي تاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيسبح القرار نهايا وواجب النفاذ. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحب اجمعين.