gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2020-432) القرار رقم | (V-2019-125) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: غرامه التاخر في السداد- ضريبه القيمه المضافه- المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه. الملخص: مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في السداد- اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس وان المديعه لم تلتزم بالمدده للسداد.- ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المديعه بفرض غرامه التاخر في السداد، وذلك في بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه وان المديعه تاخرت في السداد مما يعني استحقاقها للغرامه مؤدي ذلك: قبول الدعوي من الناحيه الشكيله ورضها من الناحيه الموضوعيه. - اعتبار نهايا وواجب الفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١٣٧/١١٠٢) - الماده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٧/١٢/١٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٧/٩/٢٧ ام اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه، والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٧٧) وتاريخ ١٣١/١٢/٢ ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الOUsاء نظاميه المqصره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للاجان الضريبيه رقم (٧-٢٠١٩/١٩) م. تتلخص وقالع هده الدعوي في ان شركه ... بموجب سجل تجاري رقم (…) تقدمت بلالحه دعوي تضمنت اعتراضها غرامه التاخر في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه وتطالب بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي: ان الاصل في القرار الححه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. نست الفقره (1) من الماده (9) من اللالحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب علي الشخ الضخع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه، كما نست الماده (٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها الاللحه بغرامه تعادل (٧) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وحيث ان الموعد المحدد لسداد المدعي الضريبه المستحقه وفقا للفتره الضريبه الخاصه به كان بتاريخ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٦ م, في حين ان تاريخ توريد الضريبه للهييه هو الموافق مما يدل علي عدم التزام المدعي بالمدده النظاميه المحدده وبالتالي باستحقاقه الغرامه المفرضه، ما دفع به المدعي من اختراق النظام المالي والمحاسبي للمنشاه لا ينال من حده الواقعه المنشيه للعقوبه، وهي تاخر المدعي بسداد الضريبه ولان علي مثلا الاحتياط بالاحتفاظ بسجلاته المحاسبيه بطرق اخري تمكنه من رفع الاقرارات الصحيه خلال المهل النظاميه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٥/٠٩/٢٧ امتعتpshجله الالوي، للدارره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جد، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١ في تمام الساعه الخامسه مساع للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمجاديه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) و(bصفته ممثله لرقاه العامه للزکاه والدخل بموجب حطب فالتويف رقم عقد التاسيس للشركه المドعيه، وضد ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) (بصفته ممثله للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب حطب فالتويف رقم (...) وتاريخ ١٩٥٥/٠٥/١٠٥/١٥/١٥) (بصفته ممثله للهييه العامه والزکاه والدخل بموجب حطب فالتويف رقم للجان الضريبيه والTMSBC بما ورد فيها، واضاف بان نظام المحاسبي لمدعيه تعرض لاشتراق (توهير) ادي الي عدم تمكن المدعيه من تقدم اقرارها الضريبي في المده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 النظاميه، وبناء علي ذلك قامت المديعه بالتواصل هاتفيا مع الهييه وابلاغهم بالواقعه، وتم افادتهم اYBBAع اجاباء معينه عند حدوث مثل هذه الواقعه بما فيها تقديم اقرار صفري، وبسؤال الدايره لممثل المديعه هل قامت الشركه المديعه بالابلاغ للجهات المعينه عن واقعه الاختراق (التهكير) فور وقوعها واتخاذها للاجراءات النظاميه لمعرفه الفاعل، فاجب بان المدعي عليها حينما توصل معها لم تطلب من الشركه تقديم بالغ عن واقعه الاختراق (التهكير) لدي الجهات المعنيه، وانه سوف تتم معالجه بين الشركه والمدعي عليها، ويسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد واضاف بان المدعيه كان الواجب علي المدعيه الابلاغ عن واقعه الاختراق واثبات هذه الواقعه بمحسر رسمي من الجهات المختصه. ويسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقدمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٥/١/١٥ واتعبدلايه والجثته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥٥) وتاريخ ١٤٥/١/١٥ واعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه من حيث الشكل، ولما كانت المديعه تهدف من دعواها الي ا追赶 قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذي وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه مjcوبب المرسوم الملكي رقم (١١٣) واتريخ ١٤٣/١١/٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المعديه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٧/٠٩/١٧ مقدمت اعتراضها في تاريخ ١٩/٠٩/١٩ وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع فانه يتامل الداتره في اوراق الدعوي واجابعه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم مالهها، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م قرارها ضد العدعيه بفرض غرامه التاخر في السداد، وذلك في بند المبعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، استنادا الي الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي ان: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. وذلك لمخالفتها احكام الفقره (١) من الماده (التاسعه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه، ولما كان الموعد المحدد لسداد الضريبه المستحقه وفقا للفتره الضريبيه الخاصه بالمدعيه بتاريخ الموافق ٢٠١٨٠٧/٣١ م، مما يتبين معه صحه اجراء المدعي عليها لم تقدم بالسداد الا بتاريخ ٢٠١٨٠٩/٢٦ م، وما يتبين معه صحه اجراء المدعي عليها في فرض عامه التاخر في السداد. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله - قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه - رفض اعتراض المديعه (شركه ...) سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الارباء بتاريخ وفقا لما نحت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.