tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531051938 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-05-23 date_hijri=1445-11-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fed2e16f-457b-4c6b-9c6f-fc241aa15513 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٨٧٧٥٠ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه عباره عن ارز عدد (١٠٠) مايه بثمن اجمالي قدره (١١٥,٢٤١.٥٠) مايه وخمسه عشر الفا وميتان وواحد واربعون ريال و خمسون هلله سدد منه (٩٠,٩٤٢) تسعون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين بقيام المدعيه بتوريد ارز للمدعي عليه بموجب الفواتير المرفقه باجمالي مبلغ وقدره (١١٥,٢٤١.٥٠) مايه وخمسه عشر الف وميتان وواحد واربعون ريال وخمسون هلله، وذلك من تاريخ ٠٦/٠٨/٢٠٢٢م وحتي تاريخ ٠٧/٠٥/٢٠٢٣م، وتمت مطابقه ومصادقه علي الرصيد من المدعي عليه حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م، وقام المدعي عليه بسداد مبالغ علي دفعات باجمالي مبلغ وقدره (١٥,٨٩٤.٥٠) خمسه عشر الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال وخمسون هلله، واصبح المستحق للمدعيه حتي الان مبلغ وقدره (٢٤,٣٠٠) اربعه وعشرون الف و ثلاثمايه ريال لم يتم سداده من المدعي عليها رغم المطالبه المتكرره، وعليه فقد تقدمت المدعيه بهذه الدعوي وتكلفت اتعاب المحاماه التي غرمتها المدعيه لاقامه هذه الدعوي. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٢٩٩.٥٠) اربعه وعشرون الفا وميتان وتسعه وتسعون ريال و خمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٣٠) الفان واربع ميه وثلاثون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- فواتير التوريد عددها (٤) بمبلغ اجمالي قدره (٤٢,٧٢٢.٥٠) اثنان واربعون الف وسبعمايه واثنان وعشرون ريال وخمسه هللات علي مطبوعات المدعيه موقع عليها بالاستلام. ٢- مصادقه رصيد حتي تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٤٠,١٩٤.٥) اربعون الف ومايه واربعه وتسعون وخمسه هللات علي مطبوعات المدعيه وبختم المدعي. ٣- كشف حساب عميل حتا تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٥م بمبلغ قدره (٢٤,٢٩٩.٥٠) اربعه وعشرون الفا وميتان وتسعه وتسعون ريال و خمسون هلله. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٤ه: حضر فيها وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، كما اشارت المحكمه انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعي عليه قرر صحه الدين لكن يوجد تعثر مالي لدي المطعم، ونطلب تقسيط المبلغ وبعرضه علي المدعي وكاله قرر عدم موافقه موكله وبسؤال المدعي وكاله عن التقدم بطلب امر اداء دين قرر عدم تقدم موكلته به لاختلاف مبلغ المطالبه عن مطابقه الرصيد، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٢٩٩.٥٠) اربعه وعشرون الفا وميتان وتسعه وتسعون ريال و خمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٣٠) الفان واربع ميه وثلاثون ريال، واجمل المدعي عليه اجابته باقراره بمبلغ المطالبه وطالب بتقسيط الدين، بناء علي الدعوي وطلب المدعيه الاول وحيث اقر المدعي عليه بالمبلغ المطالب به، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره؛ لذا فانه قد ثبت للمحكمه صحه هذا الاقرار وترتب عليه اثره المطالب به، وعليه واستنادا علي الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه والتي نصت علي انه: (١- يلزم المقر باقراره....) مما تنتهي معه المحكمه للحكم بمبلغ المطالبه الاصلي، وفيما يخص التعويض لما كانت طلب المدعيه الحكم التعويض عن اتعاب المحاماه ولكون غرم المدعيه لاتعاب المحاماه من جراء القضيه الاصليه علي فرض ثبوته وتحمل المدعيه اصاله له ليست بسبب محض تعد من المدعي عليها اذ حق المدعيه ثابتا بالكتابه من المدين وامكنه استحصال حقوقه بسلوك طريق طلب امر اداء الدين من الداين تجاه مدينه المقرر نظاما ولم يتخذه المدعي وسلك طريقا اختاره كبدته الاضرار المطالب بها، ولما نصت عليه الماده ١٢٥ من نظام المعاملات المدنيه بان لا يكون مسؤولا عن الضرر اذا ثبت بانه نشا عن خطا المتضرر، علي انه نصت الماده ١٣٧ منه بان:(يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.) ولان المدعيه امكن تفاديه بما ذكر اعلاه مما لا تري معه الدايره معه الالجاء بالغرم لتوكيل محامي في استحصال الحق كما لا ينال منه اختلاف مبلغ المطالبه عن الدين الثابت بالكتابه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه لرفض المطالبه بالاضرار.

نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان بدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغ المطالبه وقدره (٢٤,٢٩٩.٥٠) اربعه وعشرون الفا وميتان وتسعه وتسعون ريال و خمسون هلله، ورفض طلب التعويض عن الاضرار. والله الموفق.