tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4636/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1435-10-23 document_type=ruling entity=document_number:50b0781d-6603-49c3-991c-efbd74a8957f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم 4636/3/ق لعام 1435ه
من المدعيه: (...)- سجل مدني: (...)
صاحب مؤسسه: (...) للمقاولات- سجل تجاري: (...)
ضد المدعي عليها: شركه (...) المحدوده- سجل تجاري: (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الخميس 29/5/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم:
د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييسا
عبد الله بن عبد الرحمن اليابس عضوا
ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق عضوا
وبحضور/ حسام بن خالد القلعي امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 23/10/1435ه، والصادر فيها الحكم الابتدايي بتاريخ 1/5/1437ه المنتهي لرفض دعوي المدعي، والذي نقض بحكم محكمه الاستيناف الاداريه الدايره التجاريه الاولي بحكمها المؤرخ في 9/8/1437ه، والمحاله اخيرا للدايره بتاريخ 19/11/1437ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ذكر بانه قام بابرام عقد المدعي عليها يقوم بموجبه بتنفيذ وتركيب سور شبك حمايه بمسافه (171كيلو) علي جانبي طريق السكه الحديديه في تاريخ 1/4/2014م وذلك بسعر (12) ريال للمتر الواحد علي ان يتم انجاز المشروع في مده اقصاها ثلاثه اشهر من تاريخ استلام الموقع، وتم تنفيذه المده المحدده، وذكر انه لم يتم تسليمه حقوقه حتي هذه اللحظه من المدعي عليها، مستندا في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين، ومستندا علي خطاب المطالبه الماليه الموقع من المدير المالي للمدعي عليها، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره اربعه ملايين ومايه واربعه الاف ريال (4,104,000) وكذا طلب تعويضه عن الضرر الحاصل له، وطلب اتعاب المحاماه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لنظرها جلسه يوم الاربعاء 29/4/1436ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، ووكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره من صفحه واحده جاء فيها: ان العقد المرفق مع عريضه الدعوي لا تعلم المدعي عليها عنه شييا ولم تطلع عليه، وذكر بان موكلته لم توقع العقد والشخص الموقع للعقد غير مفوض ولا يمثل الشركه كوكيل، واضاف بان موقع العقد (...) ولا يجيد اللغه العربيه، واضاف بان المشروع المطالب بقيمته منتهي ومسلم للجهه الحكوميه قبل تاريخ العقد المقدم من المدعي، وختم مذكرته بقوله ان دعوي المدعي هذه كيديه، وطلب اتعاب المحامي وقدرها بمايه وخمسون الف، سلمت المذكره لوكيل المدعي واستمهل للجواب، وفي جلسه الاربعاء 17/7/1436ه والتي حضرها وكلاء الخصومه المشار اليهما انفا، وفيها قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من وقتين وبها عدد من المرفقات، جاء في مذكرته، ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح فالعقد المرفق للدايره يبين صحه دعوانا ومبين فيه كافه المعلومات، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها بان من وقع العقد شخص غير مفوض فهذا كلام غير صحيح فمن وقع علي العقد هو المهندس (...) وهو يشغل منصب مدير مشروع سكه الحديد الشمال الجنوب، واضاف بان خطاب الشركه (...) للخطوط الحديديه والذي يبين عدم استلام المشروع بشكل نهايي وانه سيتم استلامه في الربع الثاني من عام (2015م) وهو العام الذي صدر فيه الخطاب، وهذا الخطاب يرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المشروع منتهي ومسلم قبل توقيع العقد المرفق، وختم مذكرته بطلب تنفيذ طلباته الوارده بلايحه الدعوي واستلم وكيل المدعي عليها مذكره وكيل المدعي ومستنداته واستمهل للجواب، وفي جلسه الاربعاء 20/10/1436ه والتي حضرها وكلاء الخصومه، وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المستندات، جاء في مذكرته: انه يؤكد علي عدم معرفه موكلته علي العقد المبرم مع المدعي ولم تطلع عليه، وفي حال صحه العقد فان طريقه الدفع مبينه وهي ان يسلم المدعي مستخلص شهري لما انجزه حتي يتم الدفع له، فاين المستخلصات من تاريخ26/6/2013م . ولماذا لم تقدم لموكلتي ، فهذا يدل علي عدم صحه الدعوي ، واضاف بان موقع العقد شخص (...) ولا يجيد اللغه العربيه وغير مفوض من قبل الشركه، اما بخصوص خطاب الشركه (...) للخطوط الحديديه فهو حجه لنا لا علينا فهو بين ان من قام بالعمل هي موكلتي وليس المدعي، واضاف بان موكلته قامت بتوقيع العقد مع الشركه (...) للخطوط الحديديه في تاريخ 1/4/2007م ومده التنفيذ الف ومايتان وسته عشر يوما ثلاث سنوات ونصف تقريبا، اي ان العمل ينتهي في 1/10/2010م مما يدحض ادعاء المدعيه، واضاف ان المدعي لم يقدم البينه علي دعواه سوي صوره العقد وليس كل من وقع عقدا يعني قيامه بالعمل، وطلب وكيل المدعي عليها اصل العقد المقدم من وكيل المدعي، وختم مذكرته بنفس طلباته في المذكره السابقه، اطلع وكيل المدعي علي المذكره الجوابيه، واكتفي بما قدمه، واكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه؛ عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه الاربعاء 22/1/1437ه والتي حضرها وكلاء الخصومه، وفيها افهمت الدايره وكيل المدعي ان بينته غير موصله وليس له الا يمين المدعي عليها، وافاد بانه يطلب يمين مدير المشروع محل الدعوي لدي المدعي عليها/ (...)، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ابلاغ مدير المشروع للحضور في الجلسه القادمه، وفي جلسه الخميس 20/3/1437ه والتي حضرها المدعي ووكيله، وحضرها وكيل المدعي عليها/ (...)، وحضر مدير المشروع محل الدعوي/ (...)، وفيها قدم وكيل المدعي مرفقين، وباطلاع وكيل المدعي عليها ذكر بانه لا جديد فيها، وبسؤال مدير المشروع الحاضر ذكر بانه قام بتوقيع العقد مع المدعي لانه من العقود الصغيره والتي لا تحتاج لموافقه اداره المشاريع، وذكر بان العقد الاساسي مع الشركات المنفذه للمشروع انتهي في عام 2009م وذكر بان المبالغ سلمت كامله وهي تبلغ اربعمايه وثمانيه وثلاثون الف ومايتان وعشر ريالات، سلمت جميعها بموجب شيكات وسندات قبض، واذا كان يدعي بان عقده سته ملايين فكيف يقبل بهذه الشيكات القليله القيمه البالغه عشرون الف ريال لكل شيك، واكثرها تسعه وتسعون الف ريال، علما ان الدفعه المقدمه في جميع المشاريع للشركه تمثل عشرون بالمايه من قيمه العقد، وان المدعي ليس له بينه علي دعواه، وان اعماله علي صيانه اجزاء من الشبك وليست انشاء، حيث ان المنشي للشبكه شركات اخري، وتعاملنا مع المدعي علي الكميات المقدمه من قبله علي حسب ما ذكر في العقد، واضاف ان المدعي ليس له بينه سوي العقد الذي يحمل توقيعي، وبسؤال المدعي ذكر بانه يكتفي بالاخذ باقرار مدير المشروع ووكيل المدعي عليها، وذكر بان العقد مع المدعي عليها انتهي في عام 2014م كما هو موضح في خطاب شركه (...)، والمبالغ التي ذكرها هي تخص عقد اخر غير العقد محل الدعوي، ويطلب يمين المدير العام/ (...)، وعن رضاه بالشيكات القليله ذكره ، لان المدعي عليها وعدته بمشروع اخر ياخذه، واكتفي بذلك، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار المدير العام (...)، ومدير المشروع (...)، في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، وفي جلسه الاربعاء 1/5/1437ه والتي حضرها وكلاء الخصومه، وحضر المدير العام لشركه (...)/ (...)، وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين فاستعد لذلك قايلا: اقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم ان المدعي في هذه الدعوي لا يستحق اي مبلغ في هذه الدعوي المقامه وانه تم تسليمه جميع مستحقاته المطالب بها والله علي ما اقول شهيد، وحيث اكتفي الاطراف بما قدموه؛ عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم المنتهي لرفض دعوي المدعي، قدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم طالب فيها بندب الخبره للقيام بحساب الاعمال المنفذه والمستخلصات، وتم احاله القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه الدايره التجاريه الاولي والتي اصدرت حكمها بنقض حكم الدايره الابتدايي محمولا علي اسباب النقض الوارده في الحكم، وتم احاله القضيه لهذه الدايره والتي باشرت نظر القضيه، والتي حددت لها جلسه الخميس 3/2/1438ه، والتي حضرها اطراف الدعوي وكاله، وفي الجلسه عرضت الدايره علي الطرفين ملاحظات محكمه الاستيناف، وطلب الطرفان من الدايره الكتابه لعدد من المكاتب الهندسيه لتقديم عروضهم، وفي جلسه الخميس 26/5/1438ه والتي حضرها طرفا النزاع وكاله، وحيث قدم مجموعه من المكاتب عروضهم الماليه للقيام باعمال الخبره، واتفق الحاضران علي ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه خبيرا في هذه الدعوي بمبلغ قدره ثمانيه وعشرون الف ريال يتحملها المدعي ويتحملها الخاسر للقضيه عند انتهايها، وعليه رفعت الجلسه لاصدار القرار، وفي جلسه الخميس 23/7/1438ه قدم ممثل جهه الخبره تقريره الابتدايي في القضيه سلم وكلاء الخصومه نسخه منه لتقديم ملاحظاتهم عليه، جاء في التقرير انه لا يوجد اي مستخلصات او مطالبات ماليه علي حسب اليه التعامل بين الطرفين او اي ما يثبت انجاز اي اعمال اضافيه معتمده من الطرف الاول ومقدمه من قبل الطرف الثاني فانه لا يوجد ما يستحق المطالبه، وفي جلسه الخميس 19/10/1438ه والتي حضرها وكلاء الخصومه، والتي قدم فيها وكيل المدعي ملاحظاته علي تقرير جهه الخبره، سلم نسخه منه مع المرفقات لوكل المدعي عليها ولممثل جهه الخبره، وفي جلسه الخميس 13/2/1439ه قدمت جهه الخبره تقريرها النهايي في القضيه لم تخرج نتيجته وحيثياته عن التقرير السابق، وقدم الاجابه علي ملاحظات المدعي، وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم، وحيث اكتفي الاطراف بما قدموه؛ عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره اربعه ملايين ومايه واربعه الاف ريال (4,104,000) قيمه تنفيذ اعمال مقاوله.
وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي وكاله يطلب الحكم لموكله بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله المبلغ الموضح بعاليه. وحيث ان البينات التي قدمها وكيل المدعي والتي عليه اعتمادها في رفع الدعوي تتلخص في العقد المبرم بين الطرفين، وكذلك خطاب شركه (...)، فاما ما يخص العقد المبرم بين الطرفين فاقر به مدير المشروع وذكر انه عقد صحيح لكن دفع بان جميع مستحقات هذا العقد قد سددت للمدعي بناء علي ما قدمه من كميات منجزه واستلم مبالغها كامله، وبالنظر للعقد نجد انه نص في طريقه الدفع علي ان يقدم الطرف الثاني (المدعي) مستخلص شهري بقيمه الاعمال المنجزه، وهو الذي لم يستطع وكيل المدعي جلبه، وهو ما ادي الي اخلال المدعي بالعقد، فبالتالي ادي الي نقص بينته، فالعقد الذي قدمه وكيل المدعي قرينه علي وجود التعامل وهو ما اقره مدير المشروع محل الدعوي/ (...)، ولم يقدم المدعي او وكيله ما يدل علي استحقاقه للمبلغ محل المطالبه، وبالنظر الي خطاب الشركه (...) للخطوط الحديديه (...) لا نجد فيه ما يبين قيام المدعي باي عمل انما ورد فيه انجاز شركه (...) للمشروع وان الاستلام النهايي للمشروع سيكون في الربع الثاني من عام 2015م، ولا يوجد ما يبين اعمال قام به المدعي، وحيث ان القاعده الشرعيه ان عبء الاثبات منوط بالمدعي، ولذا قال النبي عليه الصلاه والسلام "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي قوم دماء قوم واموالهم" وقال النبي عليه الصلاه والسلام "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبه الزايد علي ما اقر به وكيل المدعي عليه ومدير مشروعها، حيث اقرا باستحقاق المدعي لمبلغ وقدره اربعمايه وثمانيه وثلاثون الف ومايتان وعشر ريالات استلمها كامله، والمطالبه الزايده علي هذا المبلغ فان الاصل براءه الذمه من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل صريح صحيح، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي بان بينته غير موصله وانه ليس له يمين المدعي عليها؛ اعمالا للقاعده الشرعيه في ذلك، وحيث ادي مدير المدعي عليها اليمين النافيه لدعوي المدعي واستحقاقه لاي مبلغ يطالب به؛ بناء علي طلب المدعي ووكيله، كما ان وكيل المدعي لم يقدم للدايره اي بينه مقنعه وموصله علي صحه ما يدعيه، وايد نظر الدايره النتيجه التي توصلت اليها جهه الخبره التي تم تعيينها للوقوف علي الدعوي وحساب العمل المنفذ الذي يدعيه المدعي، وجهه الخبره ابانت للدايره عدم استحقاق المدعي ما يدعيه، مما تتظافر معه الادله علي ما خلصت اليه الدايره من نتيجه؛ عليه تري الدايره رفض الدعوي. 
(لذلك)
 حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين الدايره 
حسام بن خالد القلعي 
القاضي 
ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق 
 لقاضي
عبد الله بن عبد الرحمن اليابس
رييس الدايره/ القاضي
د/ فهد بن عبد الرحمن الحمام

الحكم في القضيه رقم 770 لعام 1439ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/25ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا
القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي رفض الدعوي. والذي تايد بحكم هذه الدايره.
(الاسباب)
وبعد تقديم التماسين سابقين قد صدر قراران بعدم قبولهما، تقدم وكيل المدعي بهذا الطلب. فتبين انه طلب لاستيناف قرار هذه الدايره بعدم قبول الالتماس السابق، مستندا في ذلك علي الماده رقم 203 من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (الاحكام التي تصدر في موضوع الدعوي من غير المحكمه العليا – بناء علي التماس اعاده النظر – يجوز الاعتراض عليها بطلب استينافها او بطلب نقضها بحسب الاحوال)، وهو ما لا ينطبق علي طلبه اذ ان القرار محل هذا الاستيناف ليس حكما في موضوع الدعوي. ويبقي له الحق في الالتماس علي حكم محكمه الدرجه الاولي وفق حالات الالتماس النظاميه.
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول هذا الطلب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 
امين السر
زياد بن عبد المنعم العبيد 
عضو 
عبد الله بن سليمان المزروع 
عضو 
ابراهيم بن عبد الله العجلان
رييس الدايره
محمد بن صالح اليحيي