moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 114 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٦١٠٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للحلويات والمعجنات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٧ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (انه بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠١١/٠٣/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي عقد امتياز وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠١١/٠٣/٢٢م بثمن اجمالي قدره (١٠٠٠٩٨٧٥) عشره ملايين وتسعه الاف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ، ومده العقد (١٠) عشره سنوات ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠١١/٠٣/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (قيام المدعي عليها بتوفير منتجاتها خارج منطقه وكيل الامتياز باسعار اقل من الاسعار المفروضه علي الوكيل، وذلك بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠١١/٠٣/٢٢م، مما تسبب ب(توفر منتجات المدعي عليها خارج معارض الوكيل وباسعار اقل من الاسعار المفروضه علي وكيل الامتياز مما سبب)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (قيام المدعي عليها باغراق السوق بمنتجاتها التي يجب ان تكون محصوره لدي موكلتي) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٠٠٩٨٧٥) عشره ملايين وتسعه الاف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي).)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (١٠,٠٠٩,٨٧٥) عشره ملايين وتسعه الاف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٨/٠٥/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ٢١/٠٦/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)، ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وما تضمنته من مرفقات ومستندات وافهمت الدايره وكيل المدعي بان الدعوي بحاجه لمزيد تحرير بيان حيث ان صحيفه الدعوي الوارده عن طريق النظام جاءت مختصره وان عليه ارفاق المذكره بمستنداتها كامله عن طريق النظام مده خمسه ايام ثم علي المدعي عليها بعد ذلك تقديم جوابها عن طريق النظام، وعليه قررت الداير تاجيل الجلسه. تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي مفصله بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٣ه وجاء نصها: (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها في عقد امتياز لبيع منتجات المدعي عليها في محافظه (...) ((...)- (...)- (...)- (...)) بالطريقه التي ترسمها المدعي عليها في مده محدده وبرسوم محدده علي ان تلتزم المدعي عليها بعدم منافسه موكلتي بالمنطقه الجغرافيه الممنوحه لموكلتي وهو مما لا يخفي عليكم اي عقد الامتياز يتضمن تعاون بين مشروعين (مشروع المانح ومشروع الممنوح له) بحيث يهدف هذا التعاون تحقيق الربح مع احتفاظ هذه المشاريع باستقلاليتها وعدم منافسه بعضهما البعض فمن الطبيعي ان يضمن عقد الامتياز الافاده من المعرفه الفنيه واستعمالها بشكل هادي ومستقر، ويعتبر هذا الالتزام من الالتزامات المهمه والملقاه علي عاتق مانح الامتياز والذي بمقتضاه يتمكن الممنوح له الامتياز من استغلاله واستثماره خلال فتره العقد دون منافسه او الاخلال الا ان المدعي عليها ارتكبت بما يخالف ذلك وتعمدت بيع منتجاتها داخل المنطقه الجغرافيه للعقد مما نتج عنه اخلال بتوازنات العقد وتعريض موكلتي للخساره وهذا الخطا العقدي يلزم منه بالضروره التعويض عن كل ما تعرضت له موكلتي من خساير الخصها ما نص عليه العقد من التزامات ومنها: ١. الرسوم المفروضه علي موكلتي بموجب العقد وهي بمبلغ ٤١٢,٥٠٠ ريال. ٢. التصاميم والاعلانات والتسويق المفروضه علي موكلتي بموجب العقد والتي بلغت تكلفتها ۱,۲۷۰,۰۰۰ریال. ٣. الايجارات التي فرضت علي موكلتي لاختيار المواقع المناسبه التي تناسب العلامه التجاريه والتي بلغت تكلفتها ۱,۸۳۰,۰۰۰ریال. ٤. تاسيس الفروع ((...)- (...)) وتدريب العماله ومصاريف تعليمات الاداره الخاصه والرسوم وتحسين جوده العمل والتي فرضت علي موكلتي بموجب العقد والتي بلغت تكلفت الرسوم لها مبلغ وقدره ١,٤٢٦,٦٥٩ريال. ٥. اجمالي الرواتب للموظفين والعمال١,٣٤٢,٧٢٦ريال. ٦. اجمالي الخساير لجميع الفروع ((...)- (...)- (...)) من ٢٠١٥ حتي تاريخ ٢٠٢٠بلغت ۳,۷۲۷,۹۹۰,٥۷ ریال. صاحب الفضيله ان نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٢ وتاريخ ١٤٤١/٢/٩ه نص صراحه في الفصل العاشر علي احكام التعويض وجاء في الماده التاسعه عشر منه علي انه "اذا اخل مانح الامتياز اخلالا جوهريا بالتزاماته المتعلقه بالافصاح او القيد المحدده في النظام واللايحه؛ فلصاحب الامتياز المطالبه بالتعويض عن اي ضرر يلحق به دون انهاء اتفاقيه الامتياز" كما نص علي ان التعويض يشمل جميع ما تكبده صاحب الامتياز وجاء في الماده العشرون علي انه "اذا طلب صاحب الامتياز انهاء اتفاقيه الامتياز وفقا للماده (السابعه عشره) من النظام، او انهي مانح الامتياز الاتفاقيه بالمخالفه لاحكام الماده (الثامنه عشره) من النظام، او اذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد اتفاقيه الامتياز او تمديدها لاي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (۲) الي (٥) من الماده (الخامسه عشره) من النظام، يلتزم مانح الامتياز سواء بنفسه او عبر اي شخص ضمن مجموعته بما ياتي: ا- اعاده شراء الاصول الماديه المستخدمه حصرا في اعمال الامتياز التي قام صاحب الامتياز بشرايها منه او من غيره بناء علي توجيهاته، وذلك خلال (ستين) يوما من تاريخ طلب صاحب الامتياز. وتكون اعاده الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه صاحب الامتياز مخصوما منه مقدار استهلاك اي معدات او تجهيزات من هذه الاصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها والممارسات المحاسبيه السابقه لصاحب الامتياز به فيما عدا حاله عدم رغبه مانح الامتياز في تجديد اتفاقيه الامتياز او تسديدها لاي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (٢) الي (٥) من الماده (الخامسه عشره) من النظام, تعويض صاحب الامتياز عن اي خساره تكبدها لتاسيس اعمال الامتياز في المملكه او الاستحواذ عليها او تشغيلها، واي ضرر اخر لحق به ما لم تنص اتفاقيه الامتياز علي غير ذلك، اذا انهي صاحب الامتياز اتفاقيه الامتياز بالمخالفه لاحكام النظام؛ فلمانح الامتياز المطالبه بتعويض عن اي ضرر لحقه بسبب ذلك" وهذه الماده ترشد كقاعده عامه علي ان عقد الامتياز بطبيعته الخاصه يجب ان يتم التعويض عن اضراره بشكل خاص لكون مانح الامتياز عن منحه للامتياز قد اشترط شروطا خاصه لتحقيق الدوام للعلامه التجاريه والمنتجات المعنيه وان يضل الاسم التجاري ذا قيمه معنويه وبالتالي عند اخلال المانح بواجباته من عدم المنافسه وجب عليه التعويض التام عما الزم به غيره ويكون التعويض شاملا لكل ما تكبده صاحب الامتياز من خساير تعود للعلامه التجاريه والاسم التجاري بالتوسع وتحقيق الربح. موضوع الدعوي: طلب التعويض عن خطا المدعي عليه بمخالفه عقد الامتياز التجاري حيث انه بتاريخ ۲۰۱۱/۰۳/۲۲م تم التعاقد مع المدعي عليها علي ان تصبح موكلتي هي الوكيل الحصري والموزع المعتمد الحصري للمدعي عليها في محافظه (...) ((...)- (...)- (...)) وتم تجديد العقد لمده خمس سنوات اخري تلقاييا الا ان المدعي عليها اخلت بالاتفاقيه وارتكاب المخالفات التاليه اعظمها: قيام المدعي عليها بالمخالفه الصريحه للعقد وذلك ببيع منتجاتها داخل المنطقه الجغرافيه للعقد وقد لا حظ عدد من الزباين انتشار المنتجات داخل المحلات التجاريه وبشهاده الشاهدين: ١- الشاهد الاول المدعو/ (...) (...)الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) نص الشهاده (اشهد شهاده حق باني ذهبت الي محل للحلويات محل (...) و (...) و (مؤسسه (...) الحلويات) وجدت منتجات شركه (...) علب باسعار واحجام مختلفه والله علي ما اقول شهيد. مقدم الشهاده/ (...). ٢- الشاهد الثاني المدعو/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) نص الشهاده (اشهد شهاده حق باني ذهبت الي محل للحلويات (...) و (...) و (مؤسسه (...) الحلويات) وجدت منتجات شركه (...) علب باسعار واحجام مختلفه وقد قمت بالشراء من هذه المؤسسات، والله علي ما اقول شهيد...مقدم الشهاده/ (...). (مرفق) والمدعي عليها هي المورد الوحيد للمنتجات فهي علي علم بذلك. ٣ - اضف الي ذلك وجود سابقه قضاييه علي المدعي عليها بنفس موضوع الدعوي وقد تم الحكم بالتعويض للمدعيه صاحب الامتياز لمحافظه (...) و(...) مؤسسه (...) لثبوت تعمد المدعي عليها (شركه (...)) ببيع منتجاتها داخل المنطقه الجغرافيه لصاحب الامتياز وتعمدها الاضرار بصاحب الامتياز رقم الصك (...) وتاريخ ١٤٤٣/۰۲/۲۱ه. ٤- تم ضبط احد التجار من قبل وزاره التجاره في منطقه صاحب الامتياز لقيامه ببيع منتجات شركه (...) بعد الابلاغ عنه واخذ التعهد عليه بعدم بيع منتجات شركه (...) وانها حصريه لصاحب الامتياز (مؤسسه (...) للحلويات) رقم المعامله: ١٧٥٦٢ تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٢ه. طلب المدعي: التعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلي بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٩,٨٧٥,٧٥) ريال وهي مفصله كالتالي: ١- الرسوم المفروضه علي موكلتي بموجب العقد وهي بمبلغ ٤١٢,٥٠٠ ريال. ٢- التصاميم والاعلانات والتسويق المفروضه علي موكلتي بموجب العقد والتي بلغت تكلفتها ١,٢٧٠,٠٠٠ريال. ٣- الايجارات التي فرضت علي موكلتي لاختيار المواقع المناسبه التي تناسب العلامه التجاريه والتي بلغت تكلفتها ۱,۸۳۰,۰۰۰ریال. ٤- تاسيس الفروع ((...)-(...)) وتدريب العماله ومصاريف تعليمات الاداره الخاصه والرسوم وتحسين جوده العمل والتي فرضت علي موكلتي بموجب العقد والتي بلغت تكلفت الرسوم لها مبلغ وقدره ١,٤٢٦,٦٥٩ريال. ٥- اجمالي الرواتب للموظفين والعمال ١,٣٤٢,٧٢٦ريال. ٦- اجمالي الخساير لجميع الفروع ((...)- (...)- (...)) من٢٠١٥حتی تاريخ ٢٠٢٠بلغت ۳,۷۲۷,۹۹۰,٥٧ریال.). فاجاب وكيل المدعي عليها علي الدعوي بمذكره بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣ه وجاء نصها: (اولا: من حيث الشكل: ١- المدعي ارسل اخطارا للمدعي عليها لاداء الحق المدعي به قبل قيد هذه الدعوي غير مفصل ولم يقدم اسانيد لمطالباته المذكوره فيه مما يعتبر مخالفه صريحه للنظام مما يستوجب معه رد الدعوي شكلا ويعضد ما ذهبنا اليه من وجوب رد الدعوي شكلا اذا لم يقدم المدعي اخطار باداء الحق المدعي به علي ان يكون مفصل ومدعوم بالاسانيد ما توصلت اليه المحكمه التجاريه بالرياض في الدعوي المرفوعه من محامي المدعي (نفس المحامي مقدم هذه الدعوي) حيث قام برفع دعوي ضد موكلتي (شركه (...) للحلويات والمعجنات) وكاله عن السيده/ (...) برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨ه وتم الحكم فيها برفض الدعوي وصدر فيها صك حكم برقم (٤٣٧٥١٨٤٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه وذلك بسبب "ان المدعيه لم تستوف كافه البيانات التي يجب توفرها في الاخطار المرسل للمدعي عليها حيث لم يتضمن الاخطار تفصيلا للدعوي وغير متضمن للاسانيد التي بنت عليها المدعيه مطالبتها والتي نص عليها في الماده السبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه؛ و تبين خلو صحيفه الدعوي عما يثبت اللجوء الي المصالحه، وبما انه المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في الدعوي واصدرت حكمها المشار اليه برفض الدعوي". في الدعوي المشار اليها رفضت المحكمه الدعوي بسبب عدم استيفاء الاخطار للشروط الوارده في النظام فلم يقدم المدعي اخطار مفصلا مدعوما بالاسانيد لاداء الحق المدعي به وذلك يعد مخالفه صريحه لنص الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. لذلك تطلب من المحكمه الموقره رد الدعوي شكلا ثانيا: من حيث الموضوع: ۱: نرد علي ما اورده محامي المدعي في مقدمه موضوع الدعوي من بيع منتجات موكلتي داخل المنطقه الجغرافيه للعقد مما نتج عنه اخلال بتوازنات العقد مما يلزم معه تعويض المدعي عما تعرض له من خساير كالاتي: ا- تم توقيع الاتفاقيه المبرمه بين المدعي والمدعي عليها والخاصه بمحافظه (...)((...)، (...)، (...)، (...)) ۲٠۱۱/۰۳/۲۲ م وتتجدد تلقاييا كل خمس سنوات ميلاديه. (مرفق ٢ الاتفاقيه) ب- بتاريخ ٢٠١٦/۰۳/۲۳م تم ابرام اتفاقيه اخري تبدا من تاريخ ابرامها بشكل كامل ولمده خمس سنوات ميلاديه وتتجدد تلقاييا لمده خمسه سنوات اخري الا في حاله عدم رغبه مانح الامتياز بالتجديد فانه عليه اخطار وكيل الامتياز قبل انتهاء الاتفاقيه بشهرين بعدم رغبته بالتجديد. (مرفق ٣ الاتفاقيه) ج- انتهت الاتفاقيه بتاريخ ۲۰۲۱/۰۳/۲۳م وذلك بموجب الخطاب المؤرخ ب ۲۰۲۰/۱۲/۱۳ م والمرسل من المدعي عليها الي المدعي عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥م، حيث ان انهاء الاتفاقيه يعد نظاميا وذلك وفقا لنص الماده (١/١٤) من الاتفاقيه والتي نصت علي انه "تبدا مده هذه الاتفاقيه من تاريخ ابرامها بشكل كامل ولمده خمس (٥) سنوات ميلاديه الا اذا تم انهاؤها قبل هذه المده كما هو مذكور في هذه الاتفاقيه وتجدد تلقاييا لمده خمس (٥) سنوات اخري الا في حاله عدم رغبه مانح الامتياز بالتجديد فان عليه اخطار وكيل الامتياز قبل انتهاء الاتفاقيه بشهرين بعدم رغبته بالتجديد"، فاخطرت موكلتي المدعي برغبتها في عدم تجديد الاتفاقيه واخطرته بانتهايها في التاريخ المحدد لانتهايها. مرفق ٤ (البريد الالكتروني المؤرخ ب ٢٠٢٠/١٢/١٥ م والخطاب المؤرخ ب ۲۰۲۰/۱۲/۱۳م) د- للمدعي عليها علي المدعي مبالغ متاخره لم يقم بسدادها وتقدر بمبلغ ١٤,٢٦٨.١٨ (اربعه عشره الفا وميتان وثمانيه وستون ريالا وثمانيه عشر هلله) وذلك بموجب كشف الحساب المؤرخ ب ۲۰٢١/٠٤/٢٧م والخطاب المرسل من المدعي عليها الي المدعي والمؤرخ ب ٢٠٢١/٠٤/٢٧ بعنوان "اغلاق حساب مؤسسه (...) التجاريه"، وطلبها من المدعي سداد المبلغ خلال ٣٠ يوم من تاريخ الخطاب ولم تستلم المبلغ حتي اليوم. مرفق ٥ (كشف الحساب والخطاب المؤرخين ب ۲۰٢١/٠٤/٢٧م) ه- الاتفاقيه المبرمه بين المدعي والمدعي عليها والخاصه بمحافظه (...) ((...)، (...)، (...)، (...)) بتاريخ ٢٠١٦/۰۳/۲۳م، اتفاقيه غير حصريه ويعضد ذلك ما نصت عليه الماده (٣/٣) تحت عنوان "احتفاظ مانح الامتياز بحقوقه" من انه "يقر وكيل الامتياز بان الامتياز الممنوح له بموجب هذه الاتفاقيه غير حصري وان مانح الامتياز يحتفظ من جمله الحقوق". فادعاء المدعي بلايحه دعواه بان منطقه الوكيل حصريه، ذلك القول يخالف الاتفاقيه فالاتفاقيه غير حصريه وبالتالي ينتفي سبب اقامه الدعوي لذلك نطلب من المحكمه الموقره رد الدعوي لقيدها دون سبب نظامي ويعضد ما ذهبنا اليه صدور حكم من الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض قضي برفض الدعوي المقامه من (...) ضد شركه (...) للحلويات والمعجنات (المدعي عليها في هذه الدعوي) والمقامه من نفس المحامي وبنفس الطلبات لان الاتفاقيه غير حصريه وقد سببت المحكمه التي اصدرت الحكم حكمها وبما ان جميع طلبات المدعيه تتمثل في الضرر الناتج عن عدم حمايه المدعي عليها لوكيل الامتياز وقيامها ببيع منتجاتها في غير معرض المدعيه الوكيل الحصري في المنطقه محل الدعوي وبما انه لم يظهر للدايره ان المدعيه في الوكيل الحصري لمنتجات المدعي عليها في المنطقه محل الدعوي وانما لها الحق في استخدام العلامه التجاريه للمدعي عليا في المنطقه محل الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي (مرفق رقم ٦ صك الحكم). كما نؤكد ان موكلتنا لم تقم ببيع اي منتجات او توزيعها في حدود وكاله المدعي ولم يثبت المدعي توزيع منتجات المدعي عليها داخل حدود وكالته بواسطه المدعي عليها، وحتي لو افترضنا جدلا وجود تلك المنتجات فلا يعني ان المدعي عليها هي من قامت بتوزيعها كما ان الاتفاقيه غير حصريه. فذلك ليس لدي المدعي سبب! لاقامه هذه الدعوي وبذلك ينتفي سبها لما هو موضح اعلاه لذلك نطلب ردها لقيدها من غير سبب. يجب الرجوع في هذا البند الي الاتفاقيه مرفق رقم ۲. و قامت موكلتنا طوال فتره التعاقد بجميع ما عليها من التزامات وبالدعم المجاني للمدعي في التسويق الالكتروني لها بموجب الخطابات الصادره من موكلتنا بتاريخ ۲۰۲۱/۰۲/۰۲م وتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۲۰م. كما انه تم دعم المدعي بناء علي طلبه بتقديم كميات مجانيه بموجب البريد الالكتروني الصادر من موكلتي بتاريخ ۲۰۱٥/۱۲/۲۲ م مرفق ٧ (الخطابات والبريد الالكتروني) ز- الخساير المذكوره في خطابكم كانت بسبب الازمه الاقتصاديه العامه ويثبت ذلك البريد الالكتروني المستلم من المدعي بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۱۳م والذي اورد فيه "احيطكم علما بانه تم اغلاق فرع (...) (...) ب(...) لما حدث من ازمه اقتصاديه عامه اثرت علي مبيعاتنا". مرفق ٨ (البريد الالكتروني المستلم بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۱۳ م) ا- قامت المدعي عليها بدعم المدعي بموجب البريد الالكتروني المرسل منها بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۱۹ م والذي ورد فيه "تم اخذ الموافقه من المدير التنفيذي بارسال الطلبيه وتاجيل سداد المبلغ المستحق خلال عشره ايام كنوع من الدعم لفرع (...)" والذي كان ردا علي البريد الالكتروني المرسل من موكلكم بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۱۹ م والذي ورد فيه "ارجوا ارسال الطلبيه المرسله ويوجد مبلغ متاخر ۲۰۰۰۰ عشرون الف سوف نقوم بسداده خلال عشره ايام مع الشكر"، فذلك يدل دلاله واضحه علي حسن نيه موكلتنا وان الخساير لم تكن بسبب موكلتنا. مرفق ٩ (المراسلات المؤرخه ب ۲۰۲۰/۱۲/۱۹م) ۲- نرد علي ادعاءات محامي المدعي كالاتي: ا- نرد علي ما اورده محامي المدعي في الفقره (١) من لايحه دعواه والتي يطلب فيها تعويض موكله عن الرسوم المفروضه عليه بموجب العقد بمبلغ ٤١٢.٥٠٠ ريال بان الماده (۱/۱) بعنوان -رسم الامتياز الابتدايي - من الاتفاقيه المبرمه بتاريخ ٢٠١٦/۰۳/۲۳ م نصت علي انه (انطلاقا من حق انشاء فروع لشركه (...) للحلويات والمعجنات وادارتها يوافق وكيل الامتياز علي ان يدفع (سبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال سعودي) ٣٧,٥٠٠ الف ريال سعودي تسدد علي دفعه واحده عند تجديد العقد لمانح الامتياز قيمه الدفعه (سبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال سعودي) رسوم تجديد عقد امتياز بهذه الاتفاقيه بحيث يكون مستحقا عند توقيع العقد ويقر وكيل الامتياز ويوافق علي ان رسم الامتياز يمثل دفعه لقاء المنح الابتدايي لحقوق استخدام العلامات والطرق المرخصه وان مانح الامتياز قد استحق رسم الامتياز الاولي لدي استلامه وان الرسم غير مسترد باي حال من الاحوال لوكيل الامتياز بعد دفعه) فبتوقيع المدعي علي الاتفاقيه يكون قد اقر ووافق علي ان رسوم منح الامتياز مبلغ وقدره ٣٧,٥٠٠ ريال سعودي (غير مسترده) بموجب الاتفاقيه بالتالي ليس له حق المطالبه بها مره اخري ومن اين جاء محامي المدعي بالمبلغ الذي يطالب به؟ وعلي اي اساس استند في مطالبته بذلك المبلغ؟ ب- نرد علي ما اورده محامي المدعيه في الفقره (۲) التي يطالب فيها بتعويض موكله عن تكلفه التصاميم والاعلانات والتسويق المفروضه علي موكله بموجب العقد بمبلغ ۱٫۲۷۰,۰۰۰ ریال بان الماده (١/٣) من الاتفاقيه الزمت المدعي بتلك التكاليف وقد نصت علي انه "يقر وكيل الامتياز بان شكل فروع شركه (...) للحلويات والمعجنات وتصميم الوانه تعتبر جزءا لا يتجزا من الطرق المرخصه التي يمتلكها المالك وبالتالي علي وكيل الامتياز ان يصمم ويعد ديكور موقع الامتياز وفقا لتوصيات ماتح الامتياز. الخ ولم يدفع منها اي مبلغ من قبل وكيل الامتياز لمانح الامتياز فليس للمدعي ان يطالب موكلتنا بتلك الرسوم لانها تقع علي عاتقه وحده وبموافقته علي ذلك بتوقيع الاتفاقيه كما ان المدعي لم يثبت صرفه لذلك المبلغ وانما اطلق رقما دون دليل. كما نضيف ان مده الاتفاقيه كانت خمس (٥) سنوات ميلاديه تجددت لمده خمس (٥) سنوات اخري بموافقه الطرفين، وقد استفاد المدعي طيله فتره سريان الاتفاقيه وحقق ارباح فكيف له ان يطالب بذلك وكانه لم يستفد شيء فهذا يعتبر اكل لمال الناس بالباطل. ج- نرد علي ما اورده محامي المدعي في الفقره (٣) التي يطالب فيها بتعويض موكله عن الايجارات التي فرضت عليه لاختيار المواقع المناسبه بمبلغ ۱,۸۳۰,۰۰۰ ریال سعودي بان الماده (١/٢) من الاتفاقيه بعنوان "الموافقه علي عقد الايجار" نصت علي انه "علي وكيل الامتياز ان يحصل علي موافقه مانح الامتياز الخطيه المسبقه قبل ابرام اي عقد ايجار او اتفاقيه شراء لموقع الامتياز و يجب ان يحتوي اي عقد ايجار لموقع الامتياز اذا اراد مانح الامتياز ذلك علي احكام تشتمل ما يلي: (١) التنازل عن عقد الايجار لمانح الامتياز في حال انهاء هذه الاتفاقيه او عدم تجديدها لاي سبب من الاسباب"، فكيف للمدعي ان تطالب بذلك المبلغ وهو وافق علي ان يقوم بالتنازل عن عقد الايجار لموكلتنا عند انهاء الاتفاقيه وقد استفاد المدعي طيله فتره سريان الاتفاقيه من تلك الايجارات وحقق ارباح فكيف له ان يطالب بذلك وكانه لم يستفد شيء فهذا يعتبر اكل لمال الناس بالباطل كما ان المدعي لم يثبت صرفه لذلك المبلغ وانما اطلق رقما دون دليل. د- نرد علي ما اورده محامي المدعي في الفقره (٤) التي يطالب فيها بتعويض موكله عن تاسيس الفروع ((...)- (...)) وتدريب العماله ومصاريف تعليمات الاداره الخاصه والرسوم وتحسين جوده العمل والتي فرضت علي موكلك بمبلغ ١,٤٢٦,٦٥٩ ريال بان المدعي لم يدفع اي مبلغ المانح الامتياز بهذا الخصوص ابدا وقد استفاد من تلك الاشياء طيله فتره سريان الاتفاقيه وحقق ارباح فكيف له ان يطالب بذلك وكانه لم يستفد شيء فهذا يعتبر اكل لمال الناس بالباطل كما ان المدعي لم يثبت صرفه لذلك المبلغ وانما اطلق رقما دون دليل ه۔ نرد علي ما اورده محامي المدعيه في الفقره (٥) التي يطالب فيها باجمالي الرواتب بمبلغ ١,٣٤٢,٧٢٦ ان مده الاتفاقيه كانت خمس (٥) سنوات ميلاديه وتجددت لمده خمس (٥) سنوات اخري بموافقه الطرفين، وقد استفاد المدعي طيله فتره سريان الاتفاقيه وحقق ارباح فكيف له ان يطالب بذلك وكانه لم يستفد شيء، وليس من المنطق والمعقول ان تتم مطالبه شخص بمبالغ تقع علي عاتق صاحب العمل وليس علي غيره فهذا يعتبر اكل لمال الناس بالباطل كما ان المدعي لم يثبت صرفه لذلك المبلغ وانما اطلق رقما دون دليل. ز- نرد علي ما اورده محامي المدعيه في الفقره (٦) التي يطالب فيها باجمالي الخساير لجميع الفروع ((...)- (...)- (...)) من ٢٠١٥ حتي تاريخ ۲۰۲۰ بمبلغ ۳,۷۲۷٫۹۹۰٫٥۷ ریال بان موكله قد استفاد طيله فتره سريان الاتفاقيه وحقق ارباح فكيف له ان يطالب بذلك وكانه لم يستفد شيء فهذا يعتبر اكل لمال الناس بالباطل كما ان المدعي لم يثبت صرفه لذلك المبلغ وانما اطلق رقما دون دليل ولم تتوفر اركان التعويض وهي الخطا والضرر وعلاقه السببيه بين الخطا والضرر حيث لا يوجد خطا من المدعي عليها ولم يثبت محامي المدعي وقوع اي ضرر علي موكله و انما اطلق ادعاءات بلا سند ولا توجد علاقه سببيه. ۳- نرد علي ادعاءات محامي المدعي بمخالفه المدعي عليها لنظام الامتياز التجاري ولايحته ومطالبته بتعويض موكلته جراء ذلك الاخلال بان انهاء الاتفاقيه تم وفقا للنظام ووفقا لاتفاقيه الامتياز وليس له حق المطالبه باي شيء اخر. ٤- نرد علي ما اورده محامي المدعي من ارتكاب المدعي عليها لاخلالات ومخالفات تحت عنوان موضوع الدعوي كالاتي: ا- نرد علي ما اورده في الفقره (۱) و (۲) بخصوص شهادات الشهود المكتوبه والمرفقه مع لايحه دعوي المدعي بان شهاده الشهود المكتوبه لا يعتد بها حيث يحب ان تكون الشهاده في مجلس القضاء ووفقا لضوابط الشهاده الشرعيه وترفض ما قدمه محامي المدعي من شهاده شهود مكتوبه كما نضيف ان شهاده الشهاده لم يرد فيها ان المدعي عليها هي من وزعت تلك المنتجات (ان صحت شهادتهم بوجودها) علي تلك المحلات فريما اشترت تلك المحلات المنتجات وقت التخفيضات من بعض العملاء. كما انه المدعي والشهود لم يذكروا وقت الاخلال الذي يدعون به. ب- نرد علي ما اورده في الفقره (٣) بوجود سابقه قضاييه علي المدعي عليها بنفس موضوع هذه الدعوي ان السابقه القضاييه التي تم الاستناد عليها تم تقديم طلب استيناف ضد الحكم الصادر فيها/ فالحكم التي تم الاستناد اليه ليس سوي حكم ابتدايي ولا يعتد بالاحكام الغير نهاييه (مرفق رقم ١٠ ما يفيد قيد الاستيناف). ج- نرد علي ما اورده في الفقره (٤) من انه تم ضبط احد التجار من قبل وزاره التجاره في منطقه صاحب الامتياز لقيامه ببيع منتجات شركه (...)، ان التاجر لم يذكر انه قد اشتري تلك المنتجات من المدعي عليها لغرض بيعها بمنطقه امتياز المدعي بالتالي يتهاوي ذلك الاستدلال. ٥ - نرد علي ما اورده محامي المدعي من طلبات بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بموكله تحت عنوان طلب المدعي بان جميع الادعاءات والمطالبات الوارده في لايحه الدعوي ليست سوي اتهامات مرسله بلا سند او دليل واكل لمال الناس بالباطل لانها تطالب بالتعويض عن اشياء استهلكها المدعي واستفاد منها طوال فتره الاتفاقيه ولا يوجد لها سند شرعي او نظامي. ٦- نرد علي ما ارفقه محامي المدعي من مستندات وصور مع لايحه دعواه بانها مستندات مصطنعه وليس ليا اساس شرعي او نظامي وغير معروف مصدرها وصلاحياته ووضعه القانوني كما ان تلك المستندات والشهادات الوارده فيما لم تثبت ان المدعي عليها هي من قامت بتزويد تلك المحلات بتلك المنتجات (ان صحت تلك الادعاءات) فربما اشتراها المحل من وكيل اخر في فتره التخفيضات. عليه ولجميع ما هو مذكور اعلاه تلتمس المدعي عليها من الدايره الموقره الحكم بالاتي: ۱- رد الدعوي. ٢- الحكم باثبات انتهاء اتفاقيه الامتياز بواسطه المدعي عليها من تاريخ ۲۱/۰۳/۲۳ ۲۰ م وفقا لبنودها. ٣- الزام المدعي بدفع المبالغ المستحقه عليه والتي تقدر بمبلغ ١٤,٢٦٨.١٨ اربعه عشره الف وميتان وثمانيه وستون ريال وثمانيه عشره هلله. ٤- الزام المدعي بدفع ٥٠,٠٠٠ خمسون الف ريال سعودي اتعاب محاماه واستشارات قانونيه لرفعها هذه الدعوي لغير مقتضي). وفي جلسه ٢٧/٠٧/١٤٤٣ه فيها حضر المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي انها ا طلعت علي مذكره لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه كما اطلعت علي ما قدمه وكيل المدعي عليها من مذكره لايحه جوابيه وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للجواب فاجابت الدايره لذلك. وفي جلسه ٢١/٠٨/١٤٤٣ه فيها حضر ممثلي الطرفين المشار اليهم اعلاه، وجري سؤال وكيل المدعيه مزيد تحرير للدعوي ببيان تاريخ وقوف موكلته علي المنتجات المنافسه –بحسب زعمه- فاجاب قايلا/ اطلب امهالي للرجوع الي موكلتي، هكذا اجاب. كما جري استعراض ما تضمننه مذكره الدفاع المقدمه من وكيل المدعي عليها، وحيث لم تتضمن اجابه صريحه عن الدعوي من قيام موكلته بتوزيع منتجات شملها حق الامتياز في النطاق الجغرافي الخاص بصاحب الامتياز، فاجابت قايله/ ان موكلتي تنكر قيامها بتوزيع اي منتج يشمله حق الامتياز في النطاق الجغرافي الخاص بصاحب الامتياز، هكذا اجابت. وبعرض ما تضمنته المذكره علي وكيل المدعيه للاجابه عنها، قرر قايلا/ انه سبق لي محاوله ارفاق مذكره الرد عبر النظام الا انه تعذر ذلك واطلب امهالي لاعاده رفعها عن طريق النظام، هكذا قرر. وعليه جري افهامه بان عليه تقديم مذكرته الجوابيه خلال مده اسبوع، وذلك عبر النظام والبريد الالكتروني الخاص بالدايره، وان يقدم وكيل المدعي عليها مذكره الرد خلال الايام السبعه التي تليها، وذلك عبر النظام والبريد الالكتروني للدايره، ففهم كل طرف ذلك، واستعد له، وعلي ذلك رفعت الجلسه. تقدم وكيل المدعي بمذكره بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٣ه وجاء نصها: (اشاره الي الجلسه بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣ه وطلب فضيلتكم تحرير مزيد من الدعوي بتحديد تاريخ علم موكلتي بمنافسه منتجات العلامه التجاريه للمدعي عليها والتي تتضمن حق الامتياز لموكلتي وفي النطاق الجغرافي لها؟ ... فالجواب تحديدا كان علي نهايه تاريخ ٢٠١٦م بعد ما تم تجديد العقد تلقاييا لخمس سنوات قادمه، وبعد ملاحظه موكلتي انهيار المبيعات بشكل مفاجي قامت بمخاطبه المدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ١٥/٠٣/٢٠١٧م وهذا نصه (بسم الله الرحمن الرحيم الاستاذ / (...), مدير وكلاء (...),,, تم ارفاق صور شوكولاته لشركه منافسه لنا (...) تملك نفس انواع الشوكولاته الحلا قهوه الفاخر و الشوكولاته الارابيسك والشوكو ويفر , وانواع الصواني الجلد الهرمي وعند سؤال العامل عن مصدرها قال انها من فرع (...) ب(...). مع العلم انه يقوم ببيع الصواني بسعر التكلفه لكسب العميل وكسر الاسعار وهذه اهم اسباب ذهاب العميل الي الشركه المنافسه، وبذلك نحن وكاله (...) ب(...) نخسر قدره التميز والمنافسه. نرجوا منكم سحب الكميات من الشركه المنافسه خلال ٤٨ ساعه للحد من الخساير، وذلك حسب القوانين والقواعد التي تنص عليها المملكه العربيه السعوديه ...) وهذ ارد المدعي عليها علي خطاب موكلتي (الساده / فرع (...) المحترمين تحيه طيبه وبعد: سوف يتم النظر في هذا الموضوع بشكل عاجل وفي حاله صحه المعلومات سوف يتم رفعه للاداره فورا تحياتي لكم) مرفق صوره البريد الالكتروني.) اما المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣ه فالرد عليها كالاتي: اولا: طلب المدعي عليها بعدم قبول الدعوي شكلا تم تجاوزه من قبل رييس الدايره فلا داعي لتكراره. ثانيا: بنت المدعي عليها ردها علي ان العقد لم يتضمن الحصريه حيث استندت علي ان العقد نص في فقرته ٣/٣ علي عدم الحصريه وهو حق استعمال العلامه فقط وهذا اقرار من المدعي عليها بممارسه بيع منتجات العلامه التجاريه داخل نطاق صاحب الامتياز (موكلتي) والتعاقد مع مندوبين المؤسسات باغراق السوق وباقل الاسعار كما اثبتناه بالصور والشهود في ردنا السابق. ثالثا: ان النص الصحيح للفقره المشار لها تفيد صراحه علي الحصريه وهو كالتالي: (يقر وكيل الامتياز بان الامتياز الممنوح له بموجب هذه الاتفاقيه حصري وان مانح الامتياز يحتفظ من جمله الحقوق …) وهذا النص هو الصحيح بناء علي العقود السابقه لوكلاء الامتياز في منطقه (...)- (...) ومحافظه (...) و(...) ومحافظه (...) و(...) (مرفق صور للعقود) وايضا منصوص عليه في جميع عقود المدعي عليها في البند (١/١-١/٢-١/٣) لكل الوكلاء لدي المدعي عليها وجميع خطابات المدعي عليها تنص علي ان هذه المنتجات حصريه حيث نص علي المقدمه في العقد بند ١ فقره ٣:(يرغب مانح الامتياز منح وكيل الامتياز الحق بانشاء وكاله حصريه لشركه (....) للحلويات والمعجنات في محافظه (...) ((...) -(...) -(...) -(...)) واقامه فروع ويرغب مانح الامتياز منح وكيل الامتياز الحق باداره فروع شركه (...) للحلويات والمعجنات في الموقع المذكور بموجب الشروط والبنود الوارده في هذه الاتفاقيه...)، واما ما استندت عليه المدعي عليها فنص محرف قامت المدعيه بتحريفه وتعديله خداعا وتحايلا علي موكلتي ويدل علي ذلك ما تضمنه البريد المرسل من قبل المدعي عليها بتاريخ ١١/٠٦/٢٠١٨م تقر بحصريه العقد (الساده/مؤسسه (...) التجاريه المحترمين...عنايه السيد/ (...) المحترم... السلام عليكم ورحمه الله وبركاته,,, بالاشاره الي العقد المبرم معكم فانكم الوكيل الوحيد والحصري بمدينه (...) ((...)، (...)، (...)، (...)) ولذلك نرجوا منكم اتخاذ اللازم مع جميع من يوزع ويبيع منتجاتنا بمنطقتك الجغرافيه وملاحقتهم قانونيا. واعطي لكم هذا الخطاب لحفظ حقوقكم بالمنطقه.. وشكرا,,, شركه (...) للحلويات والمعجنات، مدير الموارد البشريه والشؤون الاداريه: (...)، توقيعه، ختم (...)). رابعا: هذا من جهه ومن جهه اخري فان النص المستند الذي ادعت به المدعي عليها يتعارض مع نصوص العقد الاخري والتي بلا شك تنص ان العقد حصري وانه يتضمن معني الامتياز صراحه مثل نص الفقره (١-٣) فهذا النص ينسجم تماما مع النص الاصلي للعقد ولا يمكن ان يتطابق مع النص المعدل والمخالف للاتفاق، وايضا يوجد سابقه قضاييه برقم (٤٢٨٠٢٩٨٧) وتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٣ه بنفس موضوع الدعوي لموكلتي (مؤسسه (...) التجاريه) صاحبه الامتياز في محافظه (...) و(...) ضد المدعي عليها وتم الحكم بثبوت ادانه المدعي عليها كما جاء في نص الحكم (واما عن موضوع الدعوي فان طلب المدعيه متعلق بتوافر اركان المسؤوليه من خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما بحيث يكون الضرر موصلا للخطا بنتيجه لا تتخلف عنه وبتطبيق ذلك علي وقايع الدعوي تجد الدايره ان عقد الامتياز في حقيقته تمليك حق بيع منتجات مالكه العلامه التجاريه لصاحب الامتياز بحيث يكون صاحب الامتياز حال محل صاحب الحق مانح الامتياز في توزيع منتجات علامته التجاريه تحت اشرافه ومتابعته وهذا التوصيف لعقد الامتياز يجعل من العقد في حقيقته يتضمن تحقيق غايه وهي تمكين صاحب الامتياز من حقه في توزيع المنتجات المملوكه لمانح الامتياز وهذا الحق بالضروره يقتضي عدم منافسته وهذا الوصف منطبق تماما علي عقد الامتياز محل الدعوي الموقع بينهما بتاريخ. حيث نص علي من التزامات المدعي عليها التالي (يمنح وكيل الامتياز الحق بتمليك واداره فرع شركه (...) للحلويات والمعجنات في منطقه (...) و(...) ويتم تحديد موقعها تفصيلا في هذا العقد. مضيفا العقد في مادته. انه يقر وكيل الامتياز بان الامتياز الممنوح له بموجب هذه الاتفاقيه حصري وانه ليس لمانح الامتياز الحق في الترخيص لوكلاء امتياز اخرين في ذات موقع الامتياز كما انه يحتفظ بجمله الحقوق التاليه..) وقال ايضا (وبما ان المدعي عليها (شركه (...)) قد ثبت مخالفتها للعقد وارتكابها للمحظور من خلال بيعها لذات البضايع المتعاقد عليها حيث اثبتت الفواتير ان المدعي عليها قد اخلت بالعقد ووجب عليها التعويض العادل لخطيها العقدي والفواتير التي تم بموجبها ثبوت ارتكاب المدعي عليها للخطا كتالي: الفاتوره الصادره من محل (...) بتاريخ. والفاتوره الصادره من (...) فرع (...) بتاريخ. وكذا الفواتير الصادره من ذات المحل بتاريخ. وغيرها والتي تجاوزت العشرات والتي تضع لدي الدايره القناعه الكافيه بان المدعي عليها قد ارتكبت ما هو موجب للتعويض..) مرفق نسخه من الحكم... خامسا: تحايله المدعي عليها بعدم رعايتها لنصوص العقد وعدم التزامها لمقتضي العقد فان لفظ الامتياز لا يمكن ان ينصرف الي غير الحصريه وهذا هو الاصل كما عبر عن ذلك نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٢ وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤١ه نص صراحه في الفصل العاشر علي احكام التعويض وجاء في الماده التاسعه عشر منه علي انه (اذا اخل مانح الامتياز اخلالا جوهريا بالتزاماته المتعلقه بالافصاح او القيد-المحدده في نظام واللايحه ,فلصاحب الامتياز المطالبه بالتعويض عن اي ضرر يلحق به..) كما نص علي ان التعويض يشمل جميع ما تكبده صاحب الامتياز، وجاء في الماده العشرون علي انه (اذا طلب صاحب الامتياز انهاء اتفاقيه الامتياز وفقا للماده (السابعه عشره) من النظام او انهي مانح الامتياز الاتفاقيه بالمخالفه لاحكام الماده (الثامنه عشره) من النظام، او اذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد اتفاقيه الامتياز او تمديدها لاي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (٢) الي (٥) من الماده (الخامسه عشره) من النظام، يلتزم مانح الامتياز -سواء بنفسه او عبر اي شخص ضمن مجموعته- بما ياتي: ا- اعاده شراء الاصول الماديه المستخدمه حصرا في اعمال الامتياز التي قام صاحب الامتياز بشرايها منه او من غيره بناء علي توجيهاته، وذلك خلال (ستين) يوما من تاريخ طلب صاحب الامتياز. وتكون اعاده الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه صاحب الامتياز مخصوما منه مقدار استهلاك اي معدات او تجهيزات من هذه الاصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها والممارسات المحاسبيه السابقه لصاحب الامتياز. ب- فيما عدا حاله عدم رغبه مانح الامتياز في تجديد اتفاقيه الامتياز او تمديدها لاي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (٢) الي (٥) من الماده (الخامسه عشره) من النظام، تعويض صاحب الامتياز عن اي خساره تكبدها لتاسيس اعمال الامتياز في المملكه او الاستحواذ عليها او تشغيلها، واي ضرر اخر لحق به. ما لم تنص اتفاقيه الامتياز علي غير ذلك، اذا انهي صاحب الامتياز اتفاقيه الامتياز بالمخالفه لاحكام النظام؛ فلمانح الامتياز المطالبه بتعويض عن اي ضرر لحقه بسبب ذلك" وهذه الماده ترشد كقاعده عامه علي ان عقد الامتياز بطبيعته الخاصه يجب ان يتم التعويض عن اضراره بشكل خاص لكون مانح الامتياز عن منحه للامتياز قد اشترط شروطا خاصه لتحقيق الدوام للعلامه التجاريه والمنتجات المعنيه وان يضل الاسم التجاري ذا قيمه معنويه وبالتالي عند اخلال المانح بواجباته من عدم المنافسه وجب عليه التعويض التام عما الزم به غيره ويكون التعويض شاملا لكل ما تكبده صاحب الامتياز من خساير تعود للعلامه التجاريه والاسم التجاري بالتوسع وتحقيق الربح, واما النص المغلوط والمحرف من قبل المدعي عليها فلا يمكن ان ياخذ به حقيقه وحكما. سادسا: واما ما ذكرته المدعي عليها من صدور حكم برفض دعوانا علي المدعي عليها الصادر من الدايره العشرون من قبل موكلتي المدعيه/ (...) صاحبه الامتياز في منطقه ((...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)) فهو حكم ابتدايي وتم الاعتراض عليه ومازال منظورا في محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض. سابعا: تناقض المدعي عليها فتاره تقر بعدم بيع منتجاتها في منطقه موكلتي وتاره تستدل بعدم حصريه العقد. كاد المريب ان يقول خذوني. فهذا اقرار علي قيامها ببيع منتجاتها كما اوردناه سابقا. ثامنا: لو سلمنا جدلا بصحه البند الذي يثبت عدم الحصريه للوكاله الممنوحه لموكلتي. فهو ينص علي ان المدعي عليها لها الحق بمنح وكاله وليس ببيع منتجاتها لموزعين معتمدين!!! وهذا ما حصل من المدعي عليها حيث تقوم باعتماد موزعين معتمدين في جميع انحاء المملكه مع وجود وكلاء امتياز مخالفه ظاهره لنظام الامتياز التجاري في المملكه العربيه السعوديه، وهذا ما شاهدناه عبر وسايل الاتصال الاجتماعي وخاصه مشاهير السناب شات وقيام احدهم بالاعلان عن منتجات شركه (...) والاعلان عن موزعين معتمدين وليسوا وكلاء امتياز (مرفق صوره من الاعلان)، وكذلك عبر حسابهم بتطبيق الانستقرام. تاسعا: قامت موكلتي برفع بلاغ مخالفه تجاريه لوزاره التجاره برقم (١٧٥٦٢) وتاريخ٢٩/٠٨/١٤٤٢ه علي احد المحلات التجاريه لقيامه ببيع منتجات شركه (...) وقد تم ضبط المخالفه بمحضر واخذ التعهد علي صاحب المحل بعدم بيع تلك المنتجات لوجود وكيل لها بالمنطقه حسب نظام الامتياز التجاري، اطلب من فضيله القاضي مخاطبه فرع وزاره التجاريه بمحافظه (...) لتزويد فضيلتكم بالمحضر. عاشرا: اما ادعواهم ان سبب الخساير ناتج عن تاثر الاسواق بجايحه كورونا فغير صحيح، فالخساير وانخفاض المبيعات من عام ٢٠١٦م الي تاريخ الاغلاق وبدايه الجايحه بتاريخ ٢٠١٩م ومع ذلك لم تتاثر المواد الغذاييه بشكل خاص وهذا مشاهد عبر طلبات مواقع التوصيل فكانت النسبه الاعلي بالمبيعات، وكما قيل (كلمه حق اريد بها باطل) للتنصل عن مسؤوليتهم بتكبد موكلتي للخساير قاموا بالصاقها بجايحه كورونا.... اصحاب الفضيله: نطلب من مقامكم الكريم التحقق من خطا المدعي عليها والمفصل في لايحه دعوانا السابقه كما نوكد علي طلباتنا وهي: التعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلتي بمبلغ وقدره عشره ملايين وتسعه الاف وثمانمايه وخمس وسبعون ريالا وخمس وسبعون هلله (١٠,٠٠٩,٨٧٥,٥٧)). وفي جلسه ١٣/٠٩/١٤٤٣ه وبعد تثبيت حضور الطرفين عن بعد، وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بينهما وجهت الدايره السؤال للمدعي وكاله عن الدفع بماده عدم الحصريه في العقد وكذلك تاريخ المخالفات التي ذكرت وهل هي قبل انهاء العقد او بعده فاجاب المدعي وكاله بانه قدم جوابه علي ذلك بمذكره وصلت نسختها للمدعي عليها وكاله وقدمت عليها جوابا وارفقته في النظام وبعد اطلاع المدعي وكاله عليه استمهل للرد عليه واشارت الدايره للطرفين بان جميع ما اشير من مذكرات في هذا المحضر لم يظهر للدايره في النظام او البريد الالكتروني لذا وجهت الدايره الطرفين بتزويد الدايره بنسخه عبر البريد الالكتروني (...) وامهلت الدايره المدعي وكاله مده عشره ايام عمل ثم يكون للمدعي عليها وكاله عشره ايام عمل تليها لحق الرد الي موعد الجلسه القادم. تقدم وكيل المدعي بمذكره بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه وجاء نصها: (اولا: فيما يتعلق باجابه وكيل المدعي عليها من ان الدعوي تنطبق عليها نص الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون فهذا تدليس منه حيث ان الواقعه محل المطالبه متجدده ومستمره وبالتالي فلا يمكن ان توصف مخالفه المدعي عليها بانه قد مضي عليها ثلاث سنوات او انه تم انقضاء سنه من تاريخ العلم بالمخالفه وذلك لكون المخالفه مستمره ودايمه وكل واقعه تعتبر مخالفه للعقد ومجدده للمده النظاميه التي نصت عليها الماده الحاديه والعشرون من نظام الامتياز والتي نصت علي التالي: "١.لا تسمع دعاوي المطالبه بالتعويض نتيجه لانهاء مانح الامتياز اتفاقيه الامتياز بالمخالفه لاحكام الماده (الثامنه عشره) من النظام بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انهاء اتفاقيه الامتياز.٢. لا تسمع دعاوي المطالبه بالتعويض نتيجه لاخلال مانح الامتياز او صاحب الامتياز بالتزاماتهما الوارده في النظام او في اتفاقيه الامتياز بعد انقضاء سنه من تاريخ علم الطرف غير المخل بالاخلال او بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال، ايهما اسبق.٣. لا تحول اقامه اي دعوي بموجب احكام النظام دون مطالبه مانح الامتياز او صاحب الامتياز باي حق مترتب لاي منهما بموجب احكام نظام اخر." والمدعي عليها جاءت مخالفتها مستمره دايمه لم تنقطع وتم اخبارها بالمخالفه ولكنها لم ترعوي او توقف المخالفه بل الثابت انها استمرت بالمخالفه موغله بالاضرار بموكلتي ومجدده في كل مره مخالفتها وهنا احب ان انوه الي ان القضاء الاداري قد استقر علي ان المده النظاميه للقرارات لا تنقطع متي صار القرار مستمرا وهنا هذه الحادثه لا يجوز ان توصف بانها قد وقعت مره واحده بل ان كل توريد من المدعي عليها بالمخالفه لعقد الامتياز يعد مخالفه جديده وواقعه جديده تسال عنه مسببه الاضرار التي وصفناها في لايحه الدعوي. ثانيا: اما ما اوردته المدعي عليها في الفقره (ثالثا) غير صحيح ومغالطه واضحه، بل ان العقد ينص صراحه علي الحصريه وهذا هو الذي اقره موكلي والمدعي عليها، فهل يعقل ان تنصرف كلمه (الحصريه) الي (غير حصري)؟ لا يمكن ابدا وهو ما ينص عليه نظام الامتياز، فالمدعي عليها تاره تستشهد بنظام الامتياز بما يوافق هواها و لا تقبله بمخالفتها لنظام الامتياز. ثالثا: ما جاء في الفقره (خامسا) فالتناقض الذي تدعيه المدعي عليها حقيقه وصف لا ينطبق الا عليها، والدليل ان العقد ينص في البند رقم ١ علي الحصريه وفي البند رقم ٣ ينص علي عدم الحصريه هذا التناقض بعينه. ربعا: انكار المدعي عليها في ردها في الفقره (سابعا) من انها تقوم ببيع منتجاتها في منطقه موكلتي واننا لم نقم باثبات ذلك. الخ غير صحيح ولدينا شهود وصور المنتجات داخل منطقه موكلتي وقد قمنا بارفاق شهادات الشهود وهم علي اتم الاستعداد لاداء الشهاده ضد المدعي عليها. خامسا: لم تقم المدعي عليها بالاجابه عن ما جاء في البلاغ المقدم من موكلتي ضد احد المتاجر التي كانت المدعي عليها تقوم بتوزيع منتجاتها داخل منطقه موكلتي, وهذا يعد نكولا منها وتهرب وخوف من اثبات المسؤوليه التقصيريه تجاهها, لذا اطلب من اصحاب الفضيله للمره الثانيه مخاطبه فرع وزاره التجاره بمحافظه (...) للتحقق من البلاغ رقم (١٧٥٦٢) وتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٢ه والاطلاع علي محضر ضبط المخالفه. اصحاب الفضيله: نطلب من مقامكم الكريم التحقق من خطا المدعي عليها والمفصل في لايحه دعوانا السابقه كما نوكد علي طلباتنا وهي: التعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلتي بمبلغ وقدره عشره ملايين وتسعه الاف وثمانمايه وخمس وسبعون ريالا وخمس وسبعون هلله (١٠,٠٠٩,٨٧٥,٥٧)). وفي جلسه ٠٣/١١/١٤٤٣ه وبعد تثبيت حضور الطرفين وسؤال المدعي وكاله عن جوابه ذكر انه لم يتمكن من ايداعه عبر النظام حسب المده المحدده من الدايره في الجلسه السابقه كما ذكرت المدعي عليا انه لم يرسل المدعي وكاله نسخه لها من الرد ولم تتمكن من الاطلاع عليه الا قبل مده وجيزه قبل الجلسه لذا تقرر الدايره انذار المدعي وكاله بان يتوجب عليه الالتزام بالمده المحدده حسب الجلسه السابقه وعليه تزويد المدعي عليها عن طريق الايميل المعتمد بمذكره الرد والمرفقات وفي حاله عدم الالتزام ستقوم الدايره بتطبيق الاجراءات العقابيه المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه ففهم الاطراف ذلك وطلبت الدايره منهم تقديم مذكرات تشمل طلباتهم ودفوعهم الختاميه ولكل طرف مهله قدره اسبوعان تبدا المدعي عليها في الرد ثم يجيب المدعي ثم يكون الرد الختامي لدي المدعي عليها ويضمن كل رد نسخه لايميل الدايره المحرر في الجلسه السابقه. اجابت وكيله المدعي عليها بمذكره بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه وجاء نصها: (اولا: نرد علي ما اورده محامي المدعي في الفقره اولا كالاتي: ا- نتمسك بم اوردناه بهذا الخصوص في مذكره ردنا علي لايحه الدعوي حيث ان الدعوي سقطت بالتقادم وبالتالي لا تسمع دعاوي المطالبه بالتعويض نتيجه لاخلال مانح الامتياز او صاحب الامتياز بالتزاماتهما الوارده في النظام او في اتفاقيه الامتياز بعد انقضاء سنه من تاريخ علم الطرف غير المخل بالاخلال او بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال، ايهما اسبق"، والان قد مضت خمس سنوات من تاريخ علم الطرف غير المخل بالاخلال (ان وجد) مع تمسكنا بعدم وجود اخلال اصلا - اي من تاريخ علم المدعي بالاخلال، فليس هناك اي سبب لاقامه الدعوي ونامل ردها شكلا لاقامتها بالمخالفه لنظام الامتياز التجاري بالتالي يعتبر الحق في اقامه الدعوي قد سقط بالتقادم لمرور المده المنصوص عليها نظاما. وليس هناك علاقه للقضاء الاداري الذي اشار اليه وكيل المدعي في هذه الفقره بهذا الموضوع حيث ان هذا الخلاف يحكمه نظام الامتياز التجاري. ب- نؤكد ان موكلتنا لم تقم ببيع اي منتجات او توزيعها في حدود وكاله المدعي ولم يثبت المدعي توزيع منتجات المدعي عليها داخل حدود وكالته بواسطه المدعي عليها، كما نؤكد بان موكلتي تنفي توزيعها لاي منتجات في منطقه الوكيل او علمها بها. فكيف للمدعي بان يدعي بان موكلتي تقوم بمخالفات متجدده وهي لم تقم باي ذلك؟؟؟ فالاستناد الي النص النظامي هنا يعد في محله. ج- ان الدفوع الشكليه التي اوردتها المدعي عليها في مذكره ردها هي دفوع منصوص عليها نظاما ويتوجب علي المحكمه الموقره الفصل فيها قبل نظر الدعوي لان السير في الدعوي يتوقف علي الفصل في تلك الدفوع وكان يجب علي المحكمه الموقره ان تفصل في الدفوع الاجراييه علي استقلال قبل الفصل في موضوع الدعوي، لذلك نطلب من المحكمه الموقره رد الدعوي شكلا. ثانيا: نرد علي ما اورده محامي المدعي في الفقره ثانيا بان نظام الامتياز التجاري اعطي الطرفين الحق في مخالفته حيث نص في الماده الثامنه منه علي انه " يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابه مع صاحب الامتياز علي غير ذلك- بما ياتي: ١- تحديد الحقوق الممنوحه لصاحب الامتياز في شان الامتياز. ٨- عدم اقامه اي منشاه تمارس نشاطا مماثلا لنشاط صاحب الامتياز في المنطقه الجغرافيه المحدده في اتفاقيه الامتياز، او منح الحق للغير في ذلك، خلال مده سريان الاتفاقيه." فكيف لموكلتي كما يدعي المدعي بان تستشهد بنظام الامتياز بما يوافق هواها ولا تقبله بمخالفتها لنظام الامتياز؟؟؟ فموكلتي اولا لم تقر بان العقد ينص صراحه علي الحصريه بل عكس ذلك تماما حيث اوردنا في كافه المذكرات التي تم تقديمها بالاتي: ا- "العقد شريعه المتعاقدين" وان المدعي اقر بعدم حصريه الاتفاقيه بقوله "ان العقد نص في فقرته ٣/٣ علي عدم الحصريه"، فالاتفاقيه المبرمه بين المدعي والمدعي عليها والخاصه بمحافظه (...) ((...)، (...)، (...)، (...)) بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠١٦م، اتفاقيه غير حصريه ويعضد ذلك ما نصت عليه الماده (٣/٣) تحت عنوان "احتفاظ مانح الامتياز بحقوقه" من انه "يقر وكيل الامتياز بان الامتياز الممنوح له بموجب هذه الاتفاقيه غير حصري وحيث ان الاقرار حجه بنفسه، ولا يتوقف ثبوت الحق به علي حكم القضاء، وهو اقوي ما يحكم به، وهو مقدم علي البينه؛ ولذا قيل: ان الاقرار سيد الحجج وطالما ان وكيل المدعيه ذكر بان الاتفاقيه نصت صراحه علي انها غير حصريه فان ذلك يعتبر اقرار منه بعدم استحقاقهم لمبلغ المطالبه. ب- الاتفاقيه نصت علي انها غير حصريه وهنا يجب الاحتكام للاتفاقيه الموقعه بين الطرفين فادعاء المدعي بلايحه دعواه بان منطقه الوكيل حصريه، ذلك القول يخالف الاتفاقيه فالاتفاقيه غير حصريه وبالتالي ينتفي سبب اقامه الدعوي لذلك نطلب من المحكمه الموقره رد الدعوي لقيدها دون سبب نظامي ويعضد ما ذهبنا اليه صدور حكم من الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض في الدعوي التي اقيمت من (...) (المدعيه) بواسطه محامي المدعي (نفس هذا المحامي) ضد موكلتنا شركه (...) للحلويات والمعجنات (المدعي عليها) وطالبت فيها بنفس الطلبات الموجوده في لايحه الدعوي هذه وتحكمها نفس بنود الاتفاقيه وقد صدر فيها حكم قضي برفض الدعوي المقامه من (...) ضد شركه (...) للحلويات والمعجنات (المدعي عليها في هذه الدعوي) لان الاتفاقيه غير حصريه وقد تم ارفاق ذلك الحكم في مذكره ردنا علي لايحه الدعوي كمرفق رقم(٦) ونرفقه هنا مره اخري لمزيد من التاكيد (مرفق ١ صك الحكم الابتدايي) وقد تم تاييد ذلك الحكم من دايره الاستيناف السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض واصبح نهاييا (مرفق ٢ صك حكم محكمه الاستيناف). وفي جميع الاحوال نؤكد ان المدعي عليها لم تقم ببيع منتجاتها في منطقه الوكيل بطريقه مباشره او غير مباشر. ثالثا: نرد علي ما اورده محامي المدعي في الفقره ثالثا بانه ليس هناك بند في الاتفاقيه ينص علي حصريه الاتفاقيه وانما ورد النص علي عدم الحصريه واضحا في الفقره (١-٣) والذي نص علي انه " ان الاتفاقيه غير حصريه. رابعا: نرد علي ما اورده محامي المدعي في الفقره رابعا بان شهاده الشهود يجب ان تكون في مجلس القضاء ونرفض ما قدمه محامي المدعي عليها من شهاده شهادات مكتوبه و نتمسك بالقواعد المنظمه لذلك النوع من الشهادات الوارده بلايحه نظام المحاكم التجاريه بالماده (١٢٤) و التي تنص علي (لا يخل تقديم الشهاده المكتوبه بحق الطرف الاخر في طلب حضور الشاهد واستجوابه وفق احكام النظام) ونحن نتمسك بحقنا النظامي في طلب حضور الشهود لاستجوابهم، وحيث يظهر من الشهادات المقدمه من وكيل المدعي بانها محرره قبل تقديم الدعوي فاننا نتمسك بما نص عليه النظام بالنسبه للشهاده قبل اقامه الدعوي وفقا لما نصت عليه الماده (١٢٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي (تكون اجراءات توثيق الشهاده قبل اقامه الدعوي وفق الضوابط التاليه ا- ان يكون توثيقها لدي موثق -ب الا يكون للموثق اي مصلحه محتمله من توثيق الشهاده -ج ان يراعي في التوثيق اجراءات ضبط وسماع الشهاده -د ان يتضمن توثيق الشهاده بيانات الشهاده وسبب توثيقها قبل الدعوي) وحيث يظهر من الشهادات المرفقه عدم توثيقها وعدم توافر كافه الضوابط المنصوص عليها نظاما بالنسبه للشهاده، مما يجعلها غير مقبوله نظاما وتعتبر في حكم العدم، مما لا يجوز الاخذ بها. خامسا: نرد علي ما اورده محامي المدعي في الفقره خامسا بالاتي: ا- نؤكد ان موكلتنا لم تقم ببيع اي منتجات او توزيعها في حدود وكاله المدعي ولم يثبت المدعي توزيع منتجات المدعي عليها داخل حدود وكالته، وحتي لو افترضنا جدلا وجود تلك المنتجات فلا يعني ان المدعي عليها هي من قامت بتوزيعها كما ان الاتفاقيه غير حصريه. فلذلك ليس عند المدعي سبب لاقامه الدعوي وبذلك ينتفي سببها لما هو موضح اعلاه. ب- المدعي اقر بان الماده العشرون من الاتفاقيه تخول مانح الامتياز حق انهاء الاتفاقيه كما ان الفقره العاشره من الماده الثامنه عشر من نظام الامتياز التجاري نصت علي انه يكون سبب انهاء الاتفاقيه من قبل مانح الامتياز مشروعا في " اي حاله اخري تنص اتفاقيه الامتياز علي كونها سببا مشروعا للانهاء." فانتهت الاتفاقيه بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢١م وذلك بموجب الخطاب المؤرخ ب ١٣/١٢/٢٠٢٠م والمرسل من المدعي عليها الي المدعي عبر البريد الالكتروني بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٠م، حيث ان انهاء الاتفاقيه يعد نظاميا وذلك وفقا لنص الماده (١٤/١) من الاتفاقيه والتي نصت علي انه "تبدا مده هذه الاتفاقيه من تاريخ ابرامها بشكل كامل ولمده خمس (٥) سنوات ميلاديه الا اذا تم انهاؤها قبل هذه المده كما هو مذكور في هذه الاتفاقيه وتجدد تلقاييا لمده خمس (٥) سنوات اخري الا في حاله عدم رغبه مانح الامتياز بالتجديد فان عليه اخطار وكيل الامتياز قبل انتهاء الاتفاقيه بشهرين بعدم رغبته بالتجديد"، فاخطرت موكلتي المدعي برغبتها في عدم تجديد الاتفاقيه واخطرته بانتهايها في التاريخ المحدد لانتهايها. ج- للمدعي عليها لدي المدعي مبالغ متاخره لم يقم بسدادها وتقدر بمبلغ ١٨.١٤,٢٦٨ريال (اربعه عشره الفا وميتان وثمانيه وستون ريالا وثمانيه عشر هلله) وذلك بموجب كشف الحساب المؤرخ ب ٢٧/٠٤/٢٠٢١م والخطاب المرسل من المدعي عليها الي المدعي والمؤرخ ب ٢٧/٠٤/٢٠٢١ بعنوان "اغلاق حساب مؤسسه (...) التجاريه"، وطلبها من المدعي سداد المبلغ خلال ٣٠ يوم من تاريخ الخطاب ولم تستلم المبلغ حتي اليوم. عليه ولجميع ما هو مذكور اعلاه تلتمس المدعي عليها من الدايره الموقره الحكم بالاتي: ١- رد الدعوي. ٢- الحكم باثبات انتهاء اتفاقيه الامتياز بواسطه المدعي عليها من تاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢١م وفقا لبنودها. ٣- الزام المدعي بدفع المبالغ المستحقه عليه والتي تقدر بمبلغ ١٨.١٤,٢٦٨ريال (اربعه عشره الفا وميتان وثمانيه وستون ريالا وثمانيه عشر هلله). ٤- الزام المدعي بدفع مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال (خمسون الف ريال سعودي) اتعاب محاماه واستشارات قانونيه لرفعها هذه الدعوي من غير مقتضي.). وفي جلسه ٠٦/٠١/١٤٤٤ه فيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب وكاله رقم: (...)، وترخيص محاماه رقم: (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب وكاله رقم: (...) وترخيص محاماه رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن جوابه قال انني لم استطع ارفاق المذكره الا اليوم، وبالاطلاع علي الطلبات علي القضيه وجدت مذكره تحوي ما نصه: (اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها بتاريخ١٣/١١/١٤٤٣ه فالرد علي النحو الاتي: اولا: ما ذكرته المدعي عليها في الفقره (اولا) سبق وان تم الرد عليه في دفوعنا السابقه ونحيل اليها منعا للتكرار. ثانيا: ما ذكرته في الفقره (ثانيا) انه يجوز مخالفه النظام بناء علي الماده ثامنا...الخ غير صحيح فالماده الثامنه من نظام الامتياز تدل صراحه علي جواز الاتفاق فيما ليس فيه مخالفه للنظام العام وهي عدم المنافسه والتي هي عنصر اساسي بعقد الامتياز لحمايه الطرفين, والدليل علي ذلك قيام المدعي عليها بوضع شروط ورسوم محدده وامتلاكها ١٠٠% للمعرض وعدم بيع اي منتج غير منتج العلامه التجاريه للمدعي عليها لعدم منافستها علي منتجاتها وبالمقابل يحق لصاحب الامتياز ان يضمن لذات المنتجات عدم المنافسه في منطقته سواء بسواء, وهذا عنصر اساسي في عقد الامتياز لا يجوز الاتفاق علي مخالفته لو صح فكيف اذا كان هذا الادعاء وهو الاتفاق بعدم حصريه العقد غير صحيح كون المدعي عليها تحايله علي موكلتي بصياغه (غير حصري) في احد فقرات العقد لتجد لها مسوغا ببيع منتجاتها ومنافسه موكلتي داخل المنطقه الجغرافيه, ومع ذلك مازالت تنفي انها تقوم ببيع منتجاتها في منطقه موكلتي وبنفس الوقت تدعي بعدم حصريه العقد تناقض نفسها بنفسها.... (كاد المريب ان يقول خذوني). ثالثا: ذكره المدعي عليها في البند (ثالثا) بانه ليس هناك بند في الاتفاقيه ينص علي حصريه الاتفاقيه.....الخ غير صحيح بل ان العقد ينص صراحه علي حصريه العقد وفي مقدمتها في البند(١-٣) (يرغب وكيل الامتياز في انشاء وكاله حصريه لشركه (...),,,الخ) وكذلك الرسايل البريديه التي اوردناها سابقا, ولا يخفي لفضيلتكم ان نظام الامتياز (الفرنشايز) قيام مانح الامتياز (المدعي عليها شركه (...)) باعطاء صاحب الامتياز وكاله حصريه للعلامه التجاريه في منظفه محدده وبشروط ورسوم محدده لعدم المنافسه, ولو سلمنا جدلا ان العقد اساسا غير حصري فلماذا قامت المدعي عليها بتحديد رسوم بمبالغ ضخمه واخذ التعهد بعدم بيع اي منتج غير منتجاتها؟ فلو ان الامر كذلك اي ان الوكاله غير حصريه لم تقم موكلتي اساسا بالتوقيع مع المدعي عليها والاستمرار قرابه العشر سنوات الماضيه وتكبدها مبالغ وخساير والتزامها بالعقد ولا صبحت مثلها مثل ساير المتاجر تعرض جميع المنتجات ووفرت علي نفسها كل هذه الخساير وباقل الاسعار كما هو حال باقي المؤسسات.... اصحاب الفضيله: نطلب من مقامكم الكريم التحقق من خطا المدعي عليها والمفصل في لايحه دعوانا السابقه كما نوكد علي طلباتنا وهي: التعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلتي بمبلغ وقدره عشره ملايين وتسعه الاف وثمانمايه وخمس وسبعون ريالا وخمس وسبعون هلله (١٠,٠٠٩,٨٧٥,٥٧)) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله. قال: ليس هناك شيء جديد للرد عليه، ونمتسك بردنا الشكلي، وهو الدفع بالتقادم بناء علي نظام الامتياز التجاري. هكذا قال. عليه رفعت الجلسه للتامل. وفي جلسه ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه فيها حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهما سلفا، وعليه تقرر الدايره اغلاق باب الترافع في هذه الدايره تمهيدا للحكم بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكله مبلغا قدره (١٠,٠٠٩,٨٧٥) عشره ملايين وتسعه الاف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، تمثل تعويض المدعي علي عدم التزام المدعي عليها بحق الامتياز للعلامه التجاريه الخاصه بالمدعي عليها في محافظه (...) ((...)- (...)- (...)- (...)) والممنوحه للمدعيه بموجب عقد الامتياز المبرم بين اطراف الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها وتبادل اطراف الدعوي المذكرات، ولما كان المدعي عليه وكاله يدفع بان ما يدعيه المدعي من ان موكلته قامت ببيع منتجاتها وتوزيعها في النطاق الجغرافي لمنطقه امتياز المدعيه غير صحيح ولم تقم موكلته بذلك، وان ما يدعيه المدعي مجرد كلام مرسل لا يستند علي دليل، كما ان العقد المبرم بين الطرفين هو اتفاقيه غير حصريه، ويؤكد ذلك ما نصت عليه الماده (٣/٣) تحت عنوان "احتفاظ مانح الامتياز بحقوقه" من انه "يقر وكيل الامتياز بان الامتياز الممنوح له بموجب هذه الاتفاقيه غير حصري وان مانح الامتياز يحتفظ من جمله الحقوق"، وان المدعيه لا تستحق اي مبالغ مما تدعيه. وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين ان ما قدمه وكيل المدعي من مستندات لا يعدو ان يكون ادعاء لا يوصله الي الحكم بطلباته؛ فبما ان العقد المبرم بين الطرفين لم ينص علي الحصريه وانما نص علي حق الامتياز فقط، وهذا ما نص عليه اخر البند الثالث من العقد صراحه من خلال اقرار وكيل الامتياز بان الامتياز الممنوح له بموجب هذه الاتفاقيه غير حصري ونصه: "يقر وكيل الامتياز بان الامتياز الممنوح له بموجب هذه الاتفاقيه غير حصري"، كما نص البند الثاني من العقد ان وكيل الامتياز يقبل من مانح الامتياز الحق باستخدام العلامه التجاريه ونص البند: "يعطي مانح الامتياز لوكيل الامتياز ويقبل وكيل الامتياز من مانح الامتياز الحق باستخدام العلامات والطرق المرخصه المتعلقه بانشاء واداره الفرع الامتياز لشركه (...) للحلويات والمعجنات محافظه (...) ((...)- (...)- (...)- (...))، ويوافق وكيل الامتياز علي استخدام العلامات والطرق المرخصه حسبما يتم تغييرها وتحسينها واضفاء مزيد من التطوير عليها من قبل مانح الامتياز من حين الي اخر فقط وفقا لشروط وبنود هذه الاتفاقيه". وبما ان جميع طلبات المدعيه تتمثل في الضرر الناتج عن عدم حمايه المدعي عليها لوكيل الامتياز وقيامها ببيع منتجاتها في غير معرض المدعيه الوكيل الحصري في المنطقه محل الدعوي، وبما انه لم يظهر للدايره ان المدعيه هي الوكيل الحصري لمنتجات المدعي عليها في المنطقه محل الدعوي وفق البنود اعلاه، وانما لها الحق فقط في استخدام العلامه التجاريه للمدعي عليها في المنطقه محل الدعوي، وقد نص العقد محل الدعوي صراحه علي عدم الحصريه. وحيث ان الدايره قد رات وجاهه ما دفع به ممثل المدعي عليها كما هو مثبت في محضر وقايع هذه الدعوي.، واما ما طالبت به المدعي عليها من الزام المدعي بالمبالغ المتبقيه في ذمته فان ذلك الطلب يكون في دعوي مستقله ، واما اتعاب المحاماه فلم يظهر للدايره ما يوجب الالزام بها لكون الحق ملتبس بين الاطراف وليس حقا ظاهرا ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقا للماده ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بما يلي / اولا: رفض دعوي المدعي. ثانيا: رفض طلب المدعي عليها باتعاب المحاماه. ثالثا: عدم قبول الطلب العارض المقدم من المدعي عليها والمتعلق بالمطالبه بالمبالغ المتبقيه في ذمه المدعي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٦١٠٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للحلويات والمعجنات الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف الصادر في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٩,٨٧٥) عشره ملايين وتسعه الاف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا تعويضا عن الاضرار الحاصله من المدعي عليها من خلال تجازوها لعقد الامتياز المبرم بينها وبين المدعي]، وباحاله هذه القضيه للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي ما: [يلي/ اولا: رفض دعوي المدعي. ثانيا: رفض طلب المدعي عليها باتعاب المحاماه. ثالثا: عدم قبول الطلب العارض المقدم من المدعي عليها المتعلق بالمطالبه بالمبالغ المتبقيه في ذمه المدعي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب مفصله في لايحه استينافه؛ لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار [حاصلها: .............]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد رفع خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف من حيث المضمون للشروط النظاميه وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبولا شكلا، واما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم؛ ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثامنه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٠٠٤٠٤٧) وتاريخ ٠٨ /٠٢ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء مما: [يلي/ اولا: رفض دعوي المدعي. ثانيا: رفض طلب المدعي عليها باتعاب المحاماه. ثالثا: عدم قبول الطلب العارض المقدم من المدعي عليها المتعلق بالمطالبه بالمبالغ المتبقيه في ذمه المدعي] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.