tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4630094314 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-09-03 date_hijri=1446-02-30 document_type=ruling entity=document_number:35be2454-c724-4a1c-ac74-6f178fa77a43 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢١٦٩٦٥ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده، نسبه الحصص من راس المال (٥٠%) وراس مالها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام نسخه من مستندات الشركه. وطالب ب الزام المدعي عليه بتزويد المدعي بنسخه من المستندات المتمثله ب: القوايم الماليه للشركه، وكشف حساب بنكي لكافه الحسابات البنكيه للشركه، وتقرير عن المركز المالي والاقتراحات بشان توزيع الارباح، وتقرير عن نشاط الشركه، والدفاتر التجاريه، وبيان وصور للسجلات التجاريه الفرعيه للشركه، وبيان باصول الشركه واملاكها وحصصها في الشركات الاخري -ان وجدت-، وسجلات موظفي الشركه عن الفتره من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه حتي ١٤٤٥/٠٦/١٨ه بناء علي نظام الشركات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اخطار بمطالبه ماليه، علي مطبوعات شركه (...)، بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢١ه، من صاحب المطبوعات وكيل المدعي الي المدعي عليه. واصدرت المحكمه حكمها في هذه القضيه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق) وتحيل المحكمه الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، وقد تقدم المدعي وكاله بطلب الاستيناف رقم (٤٥١٢٠٩٨٥٤٨)، المرفق بملف القضيه ذكر فيه (اولا: ان هذا الحكم ناشي عن الخطا في تطبيق النظام، اذ ان رفع المدعي للدعوي علي المدعي عليه كان بصفته مديرا للشركه، ولان محل المطالبه -تزويد المدعي (الشريك) بمستندات الشركه- معقود بمهام المدير العام للشركه لكونه مديرا لها، وفقا لما تقضي به الفقره (٢) من الماده (١٦٧) من نظام الشركات "علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي ب(٢١) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح" فهذه الماده تدل بشكل صريح علي ان تزويد الشركاء بالقوايم الماليه والتقارير الخاصه بالشركه من مهام المدير والتزاماته، لا من مهام الشركه فتنعقد صفه المدعي عليه في الدعوي. ثانيا: ان المحكمه العليا سبق ان ايدت في قراراها في القضيه رقم (٤٣٩٠٠٠٩٧٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٤ه ان الصفه تنعقد في طلب الالزام بتسليم القوايم للمدير لا للشركه، وهذا القرار نص في محل النزاع ويرفع الاشكال الطاري في فهم او تفسير النظام. ثالثا: ان من المقرر قضاء ان من توجه اليه طلب الفعل توجهت اليه دعوي الالتزام به او التقصير فيه، والفعل متوجه في محل المطالبه للمدير لا للشركه بموجب نص الفقره (٢) من الماده (١٦٧) من نظام الشركات. رابعا: ان في رفع الدعوي علي الشركه اضرارا بها وبالشركاء فيها -علي فرض الحكم علي الشركه- بسبب عدم التزام مديرها بتنفيذ الالتزامات المترتبه عليه ومنها تزويد الشركاء بمستندات الشركه، مما يتاكد معه ان ترفع الدعوي علي المدير بصفته مديرا لا علي الشركه. لذا وبناء علي ما سبق وعلي ما اوردناه لدي محكمه الدرجه الاولي نطلب نظر طلبنا مرافعه، ونقض الحكم الصادر، والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بتزويد المدعي بمستندات الشركه والقوايم الماليه والحسابات البنكيه للشركه وبكافه طلباته.) وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠١ه وفيها: حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه وكاله، عقدت هذه الجلسه وذلك للنظر في القضيه بعد عودتها من محكمه الاستيناف بموجب صك الحكم رقم (٤٦٣٠٠٤١٣٥٠) وباطلاع المحكمه سالت المدعي وكاله عن تحرير طلبه علي وجه الدقه؟ فقرر بانه يطلب حصر دعواه في طلب تسليم المستندات وفق الماده (١٦٧) من نظام الشركات، وعليه سالته المحكمه عن تحديد موعد انعقاد الجمعيه؟ فقرر بانه لا يوجد تحديد لموعد انعقاد جمعيه قادم، وعليه رات المحكمه صلاحيه الفصل في القضيه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب: استنادا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي بصفته شريك في شركه (...) قرر حصر طلبه في تسليم المستندات وفق الماده (١٦٧) من نظام الشركات، اذ تضمنت ما نصه: " ١-يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه واقتراحاته في شان توزيع الارباح، ان وجدت. ويضع المدير هذه الوثايق تحت تصرف مراجع الحسابات -ان وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه في اجتماعها السنوي (بخمسه واربعين) يوما علي الاقل. ٢-علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح. " وحيث جاءت هذه المده مقرر التزام علي المدير بتسليم مستندات معينه للاطلاع عليها قبل انعقاد الجمعيه بغرض مناقشتها، ولذلك سالت الدايره المدعي وكاله عن تحديد موعد انعقاد الجمعيه فقرر بانه لم يحدد موعد انعقاد الجمعيه، وبالتالي فزوال هذا الوصف يزول معه الالزام في المقرر في الماده، ولا ينال من ذلك ما قد يثار بان من حق الشريك الحصول علي نسخه من مستندات الشركه، لكون غايه هذا الحق وزياده عليه مقرر في النص الوارد في الماده (١٧١) من نظام الشركات، المتضمن حق الاطلاع علي كل مستندات الشركه لتحقيق الرقابه المكفوله نظاما لكل شريك، وعليه تري الدايره رفض طلب تسليم المستندات وفق الماده (١٦٧) من نظام الشركات، دون تحقق الغايه الصريحه المذكوره من قبل المنظم بتحديد موعد انعقاد الجمعيه وتحديد المستندات، وهي المنتفيه في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي

نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.