tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430384589 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2022-12-21 date_hijri=1444-05-27 document_type=ruling entity=document_number:dda37975-fc43-4a31-98f6-0e0adca58069 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه تذاكر سفر و سياحه بالاجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٢م وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤٦,٠٣١.٢٠) ثلاث ميه وسته واربعون الفا وواحد وثلاثون ريال سعودي و عشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد. ٢-كشف حساب. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧ ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله وذكر الاطراف وكاله بانه تم الاتفاق علي صلح قبل الجلسه الاولي ومضمونه: "اتفق الطرفان علي تسويه النزاع صلحا بجدوله المبلغ (٣٤٦,٠٣١) ثلاثمايه وسته واربعون الف و واحد وثلاثون ريال علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه المبلغ علي سبع دفعات ، اول ست دفعات بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال وتستحق كل دفعه بنهايه كل شهر ميلادي ابتداء من شهر ديسمبر ٢٠٢٢ والدفعه السابعه والاخيره بمبلغ وقدره (٤٦,٠٣١)سته واربعون الف و واحد ثلاثون ريال تستحق بنهايه شهر يونيو ٢٠٢٣ ميلادي ويعد هذا الصلح ابراء تاما لذمه الطرفين حتي تاريخه ." وطلبوا اثبات الصلح، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، كما قال سبحانه ((لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس))، وقال سبحانه ((والصلح خير))، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: اثبات الصلح والالزام به وبالله التوفيق.