moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439431281 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 15/10/1443ه ذكر فيها المدعي وفي مرافعته ان الشركه محل الدعوي هي شركه مضاربه في عقار معين، وقد قام بتمويل المدعي عليها مبلغا قدره (89,000 ريال) وورد لها ادوات السلامه، فيما قامت المدعي عليها بتركيب ادوات السلامه واجهزه الانذار وطفايات الحريق، وحيث جري الاتفاق بين الطرفين علي تحديد نصيب المدعي من الربح مبلغا قدره (91,000 ريال)، غير ان المدعي عليها لم تدفع للمدعي شييا، مفيدا بان تاريخ بدء الشراكه كان في 12/01/1442ه وقد انتهت بانتهاء العقد المبرم بينهما. وطلب الحكم بالزام المدعي عليها برد راس المال ودفع ارباحه المتفق عليها وتعويضه عن اضرار التقاضي مبلغا قدره (20,000 ريال). فاجاب مدير المدعي عليها الحاضر ان المشروع محل الشراكه سحب من المدعي عليها بسبب عدم تقدم منافسين، وقد تم تسليم عينات وبعد تقديم تلك العينات افهمته الجهه انها ستعيد طرح المنافسه من خلال منصه اعتماد، ثم افهم ان عليه التقدم للجنه ومن ثم ديوان المظالم ولم يزل الموضوع تحت النظر. فسالت الدايره مدير المدعي عليها عن قيمه المشروع محل الدعوي والمزمع انشاؤه في (راس الغار) عند ابرام العقد محل الدعوي مع المدعي؛ فاجاب بانه لم يكن معلوما انذاك قيمه المشروع. فسالته الدايره عن وجه تحديد نسبه الربح في العقد مع واقعه عدم معرفه راس مال المشروع؛ فاجاب بان ذلك كان بافتراض حصول الربح وهذا التحديد هو من الصافي من كامل قيمه المشروع، وكان المشروع الذي تم تقديم المنافسه بشانه بقيمه (179,000 ريال) واكد علي ان المشروع لم يرس عليه وان الخلاف بينه وبين الجهه لم يزل قايما. فسالت الدايره وكيل المدعي هل يتمسك موكله بان المشروع عمل فعلا وتم تنفيذه؛ فاجاب بان موكله لا يعلم، ولكن العقد بين الطرفين كانت مدته 3 اشهر. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تعيد له راس ماله وقدره (89,000 ريال) اضافه الي الارباح وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. ثم انه ولما كان صنيع المدعي عليها باستلامها راس مال المدعي حال كون اجمالي قيمه المشروع في حينه غير معلومه، وان تحديد ارباح المدعي كان بافتراض حصول الربح باعتبار كامل قيمه المشروع والتي لم تكن اساسا معلومه، وكان ما تتذرع به المدعي عليها من كون المشروع تلبس باشكالات مع الجهه الحكوميه المالكه ولم تزل الاجراءات قايمه بشانها، فضلا عما هو محل اتفاق بين الطرفين من كون المشروع لم يعمل حقيقه علي ارض الواقع؛ تاسيسا علي جملته فان الدايره تري في صنيع المدعي عليها في تعامل الطرفين تفريطا منها تتجسد معه قناعه الدايره علي تحميلها راس مال المدعي وتنتهي بناء عليه الي الزامها بان تعيد للمدعي راس ماله. وعن الارباح ولما كان المشروع لم يعمل ولم يتمسك اي من الطرفين بخلاف ذلك؛ فان الدايره وتاسيسا علي سابق ما انتهت اليه بشان راس المال؛ تنتهي الي رفض طلب المدعي المتعلق بالارباح. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (89.000) تسعه وثمانون الف ريال ورفض ما عدا ذلك.