moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٧٨٨٨٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء مفادها الزام المدعي عليه ب:١ -تسليم الثمن وقدره (٣,٧٤٠.٠٠) ثلاثه الاف وسبع ميه واربعون ريال سعودي. مقابل قيمه توريد مواد غذاييه ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال وتم تحديد جلسه ١٣/٢/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته احال علي مرفقات القضيه واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الحكم الزام المدعي عليه ب:١ -تسليم الثمن وقدره (٣,٧٤٠) ثلاثه الاف وسبع ميه واربعون ريال سعودي. مقابل قيمه توريد مواد غذاييه ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال ؛ وحيث استند وكيل المدعيه لصحه دعوي موكلته علي فاتورتين بتوقيع في خانه العميل بمجموع مبلغ المطالبه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغها بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا للماده ٢٩ فقره ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق مما يدل علي صحه فاتورتين بتوقيع في خانه العميل بمجموع مبلغ المطالبه حيث ان الفاتورتين بهما توقيع في خانه العميل اي ان المدعي عليها استلمت الفاتورتين؛ وكما ان عدم حضور المدعي عليها يعد نكولا ؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما تدعيه المدعيه علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها حضوريا بالزامها بمبلغ المطالبه اما بشان اتعاب المحاماه فلم يقدم وكيل المدعيه عقدا للاتعاب فلم يثبت للدايره تكبد موكلته لاتعاب المحاماه مما ترفضه الدايره نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٣,٧٤٠) ثلاثه الاف وسبع ميه واربعون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق