gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-268956: قرار رقم (VT-2025-268956) الصادر في الاستيانف رقم المقامه المستانفه من / .... (....) المستانف ضدها ضد/ هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله والحاله والسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق 20/20 م، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسلع الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 الاساءه (5) من الماده (الاساءه والسعين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113/م) وتاريخ 1438/11/2 الاستاذ / (....) الدكتور / (....) الدكتور / (....) وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 20/09/16 ممن (....) هويه وطنيه رقم (....) (....) بصفته الممثل نظامي ل—/ (....) ، سجل تجاري رقم (....) ، بموجب الوكاله رقم (....) الحادره بتاريخ .../.ه. وترخيص تراجع عن الشخصيه المعنيه الخاصه رقم (....) علي قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (VJ-2025-262681) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكل. - ثانيا: هوفي الموصوع: رد دعوي الممعيه فيما يتعلق بتعديل بند المشتريات الخاصه لخصوبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستنافيه بالده استثناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواها فيما يتعلق بتعديل بند المشتريات الخاصه للضريبه بالنسبه الاسا سيه الفتره شهر يناير لعام 2022. اشرات المستانفه علي اير ذلك الي عدم جواز www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 5/1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والسلع النتاقيه VA-2026-26895: قرار رقم (VT-2025-268956) الصادر في الاستياناف رقم قيام الهييه اجراء تعديلات متكرره علي نفس البند عن فترات سابقه مع سداد مبالغ التقييم محل الخلاف والغاء الغرامات، وتمسكت بمخالفه ذلك لاحكام الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه لعدم بيان صافي الضريبه المستحقه وتاريخ الاستحقاق واساس احتساب التقييم وحق الاعتراض، واكدت المستانفه علي تقدمها جميع المستندات الداعمه لاثبات خصم المدخلات، وان رفض الهييه لم يستند الي عدم وجود عقود او فواتير باسمها واما الي تفسير غير صحيح لارتباط النشاط الاقتصادي، مع بيان ان مطالبات تامين السيارات تعد من صميم نشاطها المرخص به، وتمسكت المستانفه بعد جواز تطبيق تفسيرات الدليل الارشادي باثر رجعي، وبان الفاتوره الضريبيه هي المستند المعتمد للخص وفقا للاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه واللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وانتهت بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم الثالثه بتاريخ 01/08/01 ه—1447/08/01 الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والساع الانتقاييه جلستها ب حضور اعشايها المدوله اسماؤهم في المحتر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التفاحي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضربيه وجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 1445/04/08 اطراف الدعوي، حضر/ (……) هويه وطنيه رقم (……) بصفته وكيلا عن المستانفه بموجب الوكاله رقم (……) الصادره بتاريخ (……) وترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم (……) وحضر/ (……) هويه وطنيه رقم (……) بصفته ممثلا للمستانف ضدها هييه الزكاه والجراica بموجب التفويش رقم (……) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريه والجراica بتاريخ (1447/04/24) (……) وبعد الالطلاع علي طب الاستثناييه، وعلي المذكرات المقدمه وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وسبال وکیل المستانفه عن الاستثناييه، اجب بما لا يخرج عملا سبق ذكره في المذكره الاستثناييه وتمسك بما ورد فيها، واضاف بان الشط الاقتصادي مدل الدعوي يترتبط بنشاط الشركه الاساسي، وان المستانفه تعوض العملاء بموجب فواتير ضريبيه صادره من قبل الورش او وكالات السيارات، وسبال مثل المستانف ضدها عن ردها، اجب بما لا يخرج عملا سبق ذكره في المذكره الجوابيه وتمسك بما ورد فيها، وسبالها عما يولدان اضافه قررا الاكتفاء بما سبق تقدميمه، عليه قدرت الدايره حجز القضيه للمناقشه تمهيدا اصدار القرار. اسباب القرار www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني 5/2 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النتقاليه VA-2026-268956: قرار رقم (VT-2025-268956) الصادر في الاستثناف رقم وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي واللغه الاستثناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفق للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكل لتقدميمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءها. ومن حيث الموصوع، فانه باطلاع الدايره الاستثنافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اختونه من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدكرات وودود، وحيث ان المستثنافه تتعرض علي قرار دايره الفصل وذلك لعدم جواز قيام الهينه اجراء تعديلات متكرره علي نفس البند عن فترات سابقه مع سداد مبالغ التقييم محل الخلاف والغاء الغرامات، وتمسكت بمخالفه ذلك لاحكام الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه لعدم بيان صافي الضريبه المستحقه وتاريخ الاستحقاق واساس احتساب التقييم وحد الاعتراض، واكدت المستانفه علي تقدمها جميع المستندات الداعمه لاثبات خصم المدخلات، وان رفض الهييه لم يستند الي عدم وجود عقود او فواتير باسمها واما الي تفسير غير صحيح لارتباط النشاط الاقتصادي، مع بيان ان مطالبات تامين السيارات تعد من صميم نشاطها المرضي به، وتمسكت المستانفه بعدم جواز تطبيق تفسيرات الدليل الارشادي باثر رجي، وبان الفاتوره الخريريه هي المستند المعتمد للخدم وفقا للاتفاقيه الموحده لضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه واللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه. وبطلاع الدارقه الاستينافيه علي مستندات الدعوي وما قدم فيها، وحيث ان الخلاف يتمثل في قيام الهييه باستبعاد ضربه المدخلات المرتبطه بفواتير اصلاح مركبات المؤمن لهم بدعوي ان هذه الاصلاحات تم في ورش خارج الشبكه، وان حامل الوثيقه هو متلقي الخدمه وليس شركه التامين، وبذلك رات الهييه ان شروط الخصم وفقا للماده (1/49) من اللايحه التنفيذيه غير متحققه واعتبرت ان ما تسده الشركه يمثل "تعويضات" وليست خدمات موردده لها، الا ان تكييف الهييه لا يتفق مع جوهر المعاملات، ولا مع نظام الضريبي، اذ ان سداد تكاليف اصلاح الاضرا تحت التغطيه التامنيه ليس فعلا اختياريا تمارسه شركه التامين، وانما هو التزام قانوني ناشي عن العقد / بولبصه التامين المبرمه مع العميل حيث ان المباغ التي تدفع لتنفيذ الوثيقه هي جزء من النشاط الاقتصادي للشركه وليست خارج نطاق النشاط، بالالتالي فان السداد الذي تجربه المس Atenفه تكاليف الاصلاح، بما في ذلك ضريبه القيمه المخافه المفرضه علي تلك الاصلاحات، يمثل تكلفه تشغيليه ما شره ومتربه بالنشاط الاقتصادي، وهو تطبيق عملي للمعامله التامينيه التي تتمثل في تحصيل الاقصاط مقال تغطيه المخاطر وسداد المطلبات. ومن الناحيه الضريبيه، فان الفاتوره الضريبيه الحادره باسم شركه التامين هي سند نظامي يثبت توريد الحدمه اليها، وفقا للماده (48) من الاتفاقيه الموحده التي اعتبرت الفاتوره الضريبيه شرطا جوهريا في ممارسه حق الخصم. ومن حيث تحديد متلقي الخدمه "العميل", فقد عرفت الماده (1) من www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 5/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه VA-2026-268956: قرار رقم (VT-2025-268956) الصادر في الاستثناف رقم الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه "العميل" بانه الشخص الذي يتلقي السلع او الخدمات. ويثبت التوريد وفقا للممارسه الضريبيه والمبادي المحاسبه باسم الشخص الذي تحصد له الفاتوره الضريبيه. وبالتالي، فان القول بان حامل الوثيقه هو متلقي الخدمه رغم عدم اصدار الفاتوره باسمه هو قول غير سليم، كما ان ما تثيره الهييه بشان غياب العلاقه التعاقديه المباشره بين شركه التامين والوارثه لا يستند الي نحن نظامي، فالنظام لم يشترط وجود تعاقد مباشر لممارسه حق الحسم، بل اشترط ان تكون الخدمه موردده للشخص الخضع للضربيه، وان تستخدم في سياق النشاط الاقتصادي، وكلا الشريعتين متحققه. كما تبين بعد تقدميم المستانفه للمستندات الداعمه ما يثبت صحه ادعاها بتدوين اسم المستانفه في خايه اسم العميل في الفواتير وامر الدفع الصادره من مزود الخدمه، وعليه فقد ثبت ارتباط المدخلات المطالب بخصمها بالنشاط الاقتصادي للمستانفه اصول وفيما يتعلق بدفع الهييه بان المركبات لا ترتبط بالنشاط الاقتصادي للمستانفه لانها ليست اصول تملكها وان الفواتير تمثل "تعويط" ولا تمثل خده مورده، فان هذا التكييف يخالف طبيعه نشاط التامين ونظامه، فشركات التامين لا ترتبط بالنشاط الاقتصادي من خلال الاصول التي تمتلكها، لم من خلال التزاماتها في التغطيه التي تشكل جانب التكلفه التشغيليه المبا شره للنشاط، حيث ان المطالبات التامينيه هي تنفيذ للتزام تعاقدي يقوم فيه مورد (الورشه) بتقدمي خدمه اصلاح، ويدر فاتوره ضريبيه باسم شركه التامين، وتقوم شركه التامين بسدادها تنفيذا للاتزاماتها، حيث ان ما يحدد عنه فاتوره ضريبيه هو توريد خاضع للضربيه ترتب عليه ضربيه مدخلات جاز للشركه خصمها كونها جزء من التكلفه التامينيه. اما بشان دفع الهييه بان المستانعه لم تقدم مستندات كافيه تثبت الارتباط بالنشاط، فان المستند نظامي الذي يثبت الارتباط هو الفاتوره الضريبيه، ولا يوجد نص يشترط تقديم تفويض اصلاح او يريد الكتروني او عقود ساعات عمل بين الفورش وشركات التامين. وبنا علي ما سبق، تنتهي الداره الاستثناييه الي المنطوق الوارد ادناه. ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا. ثانيا: في الموضوع: قبول الاستثناف المتعلق بالمشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه ٥١% بمبلغ (131,716.23) ريال واغاء قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده والغاء قرار هييه الزكاه والخриبه والجمارك. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين. www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني | Public 5/4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النتقاليه VA-2026-268956 : قرار رقم (VT-2025-268956) الصادر في الاستيانف رقم عضو عضو (.....) / (الدكتور) (.....) / (الدكتور) رييس الدايره (.....) / (الاستاذ) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني | Public 5/5 8001220000 : الرقم المجاني