tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / investment

حكم رقم 4630071258 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-08-08 date_hijri=1444-04-24 document_type=ruling entity=document_number:3c3b9289-91b6-49ae-9ec8-cd251b0951cb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=investment validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٥٣٢٠ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعي عليها في تاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٤ه الموافق ١٨/١١/٢٠٢٢م علي شراكه محل بوفيه لتقديم الوجبات السريعه، اذ تلتزم المدعي عليها باداره النشاط التجاري، ويقع علي عاتق موكله ان يدفع مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال مقابل شراكه مع المدعي عليها بنسبه ٥٠% من راس المال متمثله في ارباح شهريه طوال فتره التعاقد بنسبه ٥٠% من الارباح. ولم يحظي موكله باي ربح او اي مقابل مالي خلال فتره التعاقد الي الوقت الحالي، واستنادا علي الماده (١٣٧) من نظام المعاملات المدنيه، مما يظهر جليا استحقاق موكله لتعويضه عن الربح الفايت لا سيما ان البوفيه كانت تعمل خلال سنه التعاقد وحتي الان دون ورود اي حواله او مبلغ لموكله. كما فوجي موكله بان المدعي عليها عرضت البوفيه المتعاقد عليها للتقبيل وهو ما يخالف العقد المبرم بينهما بالمحافظه علي شخصيه المتعاقد لما لها من اهميه اكد عليها كلا الطرفين في الماده (٥) من العقد التي نصت علي انه: لا يحق لاي طرف الانسحاب من الشراكه او ادخال شريك او بيع نصيب الا بموافقه الاطراف جميعا ما يؤكد مخالفه المدعي عليها لاحكام العقد المبرمه بينهما، وعدم اتباعها ما تضمنت عليه. ولما ان الماده السادسه من العقد نصت علي انه: في حال الخلاف لا قدر الله بين الشركاء..... ياخذ كل شخص حصته حسب النسب الموزعه بين الطرفين ٥٠% لكل طرف ما يؤكد احقيه الاطراف باخذ حصصهم عند حدوث نزاع، وطالب بالزام المدعي عليها باعاده راس المال كامل والبالغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد مبرم بين اطراف الدعوي ومذيل بتوقيع وبصمه كلا الطرفين. ٢-مجموعه حوالات بنكيه علي مطبوعات البنك (...) ولصالح بوفيه (...) بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٠ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها باعاده راس المال كامل والبالغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثله في عقد شراكه -غير محدد المده- علي مطبوعات بوفيه (...) ابراهيم علي الشاعري والمبرم مع المدعي عليها والمتضمن دخول المدعي شراكه مع المدعي عليها في مطعمها بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال والمذيل بتوقيع وبصمه منسوبه للمدعي عليها، ومجموعه حوالات بنكيه علي مطبوعات البنك (...) ولصالح بوفيه (...) بذات مبلغ راس المال علي ذات الحساب المذكور في العقد محل الشراكه، واذ ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولعدم حضور المدعي عليها والحال ما ذكر قرينه علي صحه دعوي المدعي؛ اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليها واجابت عن الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، واذ ان الثابت بالبينه دخول المدعي كشريك وتسليمه لراس المال للمدعي عليها، وبما ان الاصل عدم وضع المال في وعاء الشراكه وتشغيله، مما يكون معه طلب المدعي مع عدم حضور المدعي عليها حريا بالاجابه، ومما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ (...) بسجل مدني رقم: (...) بان تدفع مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال للمدعي/ (...) بسجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.