tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4531123679 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-06-08 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٠٠٨٢٦ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلته باعمال مقاوله لمشروع (...)، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٤٦,١٦١) ست ميه وسته واربعون الفا وميه وواحد وستون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (٤٢٣,١٠٠) اربع ميه وثلاثه وعشرون الفا وميه ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢١٤,٠٦١) ميتان واربعه عشر الفا وواحد وستون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٨م علي اوراق المدعي عليه. ٢- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٠م علي اوراق المدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه(...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه لشخصه حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام رقم: (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم كبينه لدعوي موكلته لاجل اصدار الحكم الحضوري البينات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين وهو علي مطبوعات المدعي عليه وممهور بختم الطرفين، ٢- مستند اقرار بالرصيد المستحق للمدعيه بذمه المدعي ليها وهو علي مطبوعات المدعي عليه وممهور بختم المدعي عليه تضمن اقرارها للمدعيه بما يزيد علي مبلغ المطالبه، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم الحضوري.

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢١٤,٠٦١) ميتان واربعه عشر الفا وواحد وستون ريالا، وبشان تبيلغ المدعي عليه وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعه، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليه، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه وعن موضوع الدعوي فانه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في البينات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين وهو علي مطبوعات المدعي عليه وممهور بختم الطرفين، ٢- مستند اقرار بالرصيد المستحق للمدعيه بذمه المدعي ليها وهو علي مطبوعات المدعي عليه وممهور بختم المدعي عليه تضمن اقرارها للمدعيه بما يزيد علي مبلغ المطالبه، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لامتناع المدعي عليها عن الحضور ونكولها عن الاجابه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه ، او مستتر بالبلد ، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام (...)هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢١٤,٠٦١) ميتان واربعه عشر الفا وواحد وستون ريالا ل/ شركه (...)للمقاولات العامه شركه ذات مسيوليه محدوده شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي ا له وصحبه وسلم.