moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439080308 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تقدم المدعي بدعواه وفقا للبيانات اعلاه وتضمنت صحيفه الدعوي الاتي: (انه بتاريخ 1442/02/27ه الموافق 2020/10/14م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي اعمال توريد وتركيب كيابل كهرباييه وتاريخ ابتداء التعامل 1442/02/27ه الموافق 2020/10/14م بثمن اجمالي قدره (753250) سبع ميه وثلاثه وخمسون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي سدد منه (150650) مايه وخمسون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد(75) خمسه وسبعون يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/9ه الموافق 2020/11/24م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تسليم جزء من الثمن وقدره (150650) مايه وخمسون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي.لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-رد الثمن المسلم وقدره (150650) مايه وخمسون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي. 2-التعويض بمبلغ قدره (33893) ثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي.) عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 1443/07/22 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، واحال المدعي وكاله بينته الي المرفقات وهي: كشف حساب صادر من البنك (...) تضمن حواله بتاريخ 2020/12/08 م بمبلغ قدره (150,650) مايه وخمسون الفا وستمايه وخمسون ريالا، وقدم امر تعميد من موكلته الي مكتب المحامي/ (...) باقامه الدعوي، والاتعاب المستحقه قدرها (15%) خمسه عشر بالمايه من المبلغ المحكوم به، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها تم اقفال باب المرافعه لاصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولكون الطرفين قد اكتسبا صفه التاجر وفقا لما نصت عليه الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه الصادر في عام 1350، ولكون العقد الذي بين طرفي الدعوي يعد عملا تجاريا لهما، ولكون المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وفقا لمنصوص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولكون النظام قد اوجب في الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن مليون ريال ان يسبق رفعها اجراء المصالحه والوساطه وفقا لما جاء في الماده الاربعون بعد المايتين من نظام المرافعات:" يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (خمسه عشر) يوما"، وكذلك اوجب النظام في الدعاوي التي تزيد عن خمسين الفا ان ترفع من محام حيث جاء في الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه:" يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي:ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام.ب-الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام" ولاستيفاء الدعوي لشروطها الشكليه فانها تكون مقبوله شكلا، واما من حيث الموضوع ولكون المدعيه طلبت رد مقدم من ثمن العقد وقدره (150650) مايه وخمسون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي وبما ان المدعي عليه لم يحضر وبناء علي ما نصت عليه الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وبما ان المدعي عليه تبلغ لشخصه كما لم يحضر ولم يقدم مذكره بدفاعه مما تعد الخصومه بحقه حضوريا، وبما ان المدعي قدم ما يسند دعواه في سبيل اثبات المبلغ المدعي به وهو العقد المرفق والذي تضمن مده للعقد كما ارفق كشف الحساب البنكي المقدم في جلسه النطق بالحكم والتضمن تسليم المبلغ المطالب به، ولان الاصل عدم قبض المثمن ولعدم حضور المدعي عليها مما يقوي جانب المدعيه مما يفيد ما تقدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه والذي يمثل جزء من الثمن، ولما جاء في الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه:"…تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" مما تنتهي الدايره للحكم بمبلغ المطالبه. وفيما يخص التعويض عما تكبد المدعي من اضرار فلان المرفق تضمن تكبد المدعي باقامه المحامي وتضمن نسبه قدره خمسه عشر بالمايه ولكون الاتعاب المقرره لمحامي بناء علي التعاقد لا يعد مستحقا الا بناء وجود الضرر وكونه وفقا للعاده المستقره ولما ان المعتاد عليه ان يكون التعويض عن الاضرار بما يتناسب مع المبلغ المحكوم به وهو بقدر عشر بالمايه مما تنتهي الدايره باستحقاق المدعيه تعويضا عن الضرر بما مقداره 15.065 ريال. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (150650) مايه وخمسون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي مبلغ المطالبه. والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره 15,065 ريال خمسه عشر الفا وخمسه وستون ريالا وجري الافهام باستلام الحكم الكترونيا والله الموفق.