moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦٠٢٨٨٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: اولا: انه بتاريخ ١١\٠٥\١٤٤٣ ه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بسحب المركبات المصنفه كخساره كليه بموجب الفقره الثانيه من العقد المشار اليه و المرفق سلفا. ثانيا : قام المدعي عليه بسحب المركبه من نوع (... – (...) ) اللون ( ابيض ) سنه الصنع ( ٢٠٢٠ ) لوحه رقم (...) هيكل رقم (...) بتاريخ ٢٠\٠٥\١٤٤٤ ه وافاد المدعي عليه بتسلمه المركبه محل الدعوي عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٩\١١\٢٠٢٣م. ثالثا: وحيث ان موكلته شركه (...) قد انهت العقد مع المدعي عليه بتاريخ ٢٥\١٢\٢٠٢٣ وحيث ان المركبه محل الدعوي بحوزته وترغب موكلته باستعاده المركبه لانتهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين. رابعا: ان المركبه تم تسليمها للمدعي عليه بناء علي العلاقه التعاقديه، حيث انه مطالب بالسحب والايواء في حال كانت هناك اجراءات معلقه كالبيع او نقل الملكيه، فيلتزم المدعي عليها بابقاء المركبه تحت رعايته، كما هو متفق عليه في العقد، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم المركبه المذكوره. وقدم سندا لطلبه ١- عقد شراء خساره كليه (...) مؤرخ بتاريخ ١١\٠٥\١٤٤٣ه ممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢- عده رسايل بريديه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٠٦\٠٧\١٤٤٦ه: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وحيث اطلعت المحكمه علي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن بيناته احال الي ما جاء في المرفقات، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب بان لا مانع لدي موكله من اعاده المركبه محل الدعوي الي المدعيه. وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي ملكيه موكله للمركبه او ما يدل علي جواز تصرفه فيها والاستماره فطلب مهله لاحضار ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٠٦\٠٨\١٤٤٦ه: ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، ثم تقدم المدعي بمذكره وارفق مرفقاتها في الطلبات علي القضيه ونصها: (بناء علي طلب الدايره القضاييه فيرفق ١- الاستماره ٢- وثيقه التامين ٣- تقرير (...) و وثيقه التامين هي ما يجيز لموكلته التصرف بالمركبه حال وقوع الضرر استنادا علي الماده ٥ الفقره الثانيه من وثيقه التامين الالزاميه الصادره من هييه (...) التي نصها التالي " تلتزم شركه (...) باستلام المركبه من المؤمن له فور وقوع الخطر، كما تلتزم بنقل المركبه الي الجهه المختصه بتقدير اضرار حوادث المركبات، ثم نقلها الي جهه الاصلاح المحدده في جدول الوثيقه وفق الشروط والاحكام للوثيقه، او التعويض بالقيمه التامينيه في حالتي الهلاك الكلي الفني او الاقتصادي " واثناء الاجراءات انتهي العقد بين موكلته وبين المدعي عليه، وعليه فان موكلته تطلب استعاده المركبه). وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليه ان يسلم للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) سياره من نوع (...) لونها ابيض سنه الصنع ٢٠٢٠ لوحه رقم (...) من شركه (...). وقدم المدعي ما يثبت صحه تصرفه في المركبه استنادا علي المحررين الرسمين وهما استماره ملكيه المركبه لشركه (...) لتاجير السيارات والمحرر الصادر من شركه (...) والمتضمن ان ملكيه المركبه محل الدعوي تعود لشركه (...) وان الشركه المؤمنه هي المدعيه، ولان الاستماره وثيقه رسميه صادره من المرور وما قامت به شركه (...) فانما هي خدمه موجهه للعموم نيابه عن المرور التي اسندت لها هذه المهمه فيكون ما يصدر من شركه (...) بمثابه المحرر الرسمي استنادا لما نص عليه نظام الاثبات في الماده الخامسه والعشرون: (١- المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه، ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، طبقا للاوضاع النظاميه، وفي حدود سلطته واختصاصه. واستنادا الي وثيقه التامين في الماده الخامسه والفقره الثانيه من وثيقه التامين الالزاميه الصادره من هييه (...) التي نصها التالي " تلتزم شركه (...) باستلام المركبه من المؤمن له فور وقوع الخطر، كما تلتزم بنقل المركبه الي الجهه المختصه بتقدير اضرار حوادث المركبات، ثم نقلها الي جهه الاصلاح المحدده في جدول الوثيقه وفق الشروط والاحكام للوثيقه، او التعويض بالقيمه التامينيه في حالتي الهلاك الكلي الفني او الاقتصادي " والتي تخول المدعيه احقيه سحب المركبه، ولم تنص الوثيقه علي منع توكيل الغير في سحب المركبه، فصح بذلك تصرف المدعيه بالاذن للمدعي عليها بسحب المركبه، وحيث واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: بان لا مانع لدي موكله من اعاده المركبه محل الدعوي الي المدعيه. وبما ان المدعي عليه وكاله المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر بصحه الدعوي بقوله ان لا مانع لدي موكله من اعاده المركبه، وفق ما هو موضح باقراره المثبت في الجلسه الاولي، وان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من ذات النظام، وعلي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه (...)سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) ان يسلم للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (..) سياره من نوع (...) لونها (...) سنه الصنع ٢٠٢٠ لوحه رقم (...) من شركه (...). والله الموفق.