tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530301170 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-10-25 date_hijri=1445-01-05 document_type=ruling entity=document_number:b7c0f864-1d8e-461d-9e0e-7a6b97d04427 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٣٢٤٤٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها: حيث سبق ان حرر بين المدعيه والمدعي عليه اتفاقيه بيع بالاجل تقوم من خلالها المدعيه بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها عباره عن (ارز وسكر وزيت) وقد تم التوريد خلال الفتره من ١٠/١١/٢٠١٩م وحتي ٦/١٢/٢٠٢١م باجمالي مبلغ ٢٠٨٠٧٢.٣٥ريال (ميتان وثمانيه الاف واثنان وسبعون ريال وخمسه وثلاثون هلله) وذلك وفقا لكشف الحساب المصادق عليه منكم وقد ثم سداد جزء من المديونيه وتبقي بذمتكم مستحق لموكلتي مبلغ وقدره (١٨٩.٧٥٤.٣٠) ريال (مايه وتسعه وثمانون الف وسبعمايه واربعه وخمسون ريال وثلاثون هلله)، الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد حتي تاريخه وهو ما احوج المدعيه لاقامه الدعوي وسداد اتعاب محاماه مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ريال. بناء عليه نطلب الحكم اولا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١٨٩.٧٥٤.٣٠) ريال (مايه وتسعه وثمانون الف وسبعمايه واربعه وخمسون ريال وثلاثون هلله). ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ريال اتعاب محاماه. وبتاريخ ٥-١-١٤٤٥ه عقدت جلسه حضر فيها حضرت وكيله المدعيه/(...)، بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وبعرض ذلك الدعوي علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وفي الجلسه التي تليها بتاريخ ٢٣-١-١٤٤٥ه حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله اضافيه للتحقق من الفواتير فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره وفي حال عدم تقديم الجواب قبل الجلسه القادمه فانه سيعد ناكلا فاستعد بذلك، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ٢٨-٢-١٤٤٤ه نصها: نود التوضيح في بادي الامر ان الشركه التي نمثلها اغلقت ابوابها وجاري تصفيتها، ولا وجود للنشاط او موظفين فيها لسؤالهم عن دعوي المدعي، وعليه فان ردنا بموجب ما ارفقه من مستندات علي النحو الاتي، في البدء الاتفاقيه الموقعه هي مصدر الالتزام بين الطرفين وفيها يتضح ان الطرفين اتفقا علي تفويض شخصين فقط بتوقيع طلبيات الشراء كما هو مدون في الاتفاقيه اسمايهم وارقام اقامتهم وتوقيعاتهم وتحمل الاتفاقيه ختما واضحا ومحددا لشركه موكلنا. بالنظر للمرفقات لا نجد بها طلبات الشراء الممهوره بالختم المعتمد او توقيعات المفوضين حسب الاتفاقيه لمقارنتها بالفواتير المرفقه بالدعوي خاصه ان الفواتير المرفقه او كشف الحساب لا تحمل هذه توقيعات المفوضين بالشراء حسب الاتفاقيه ولا الختم المعتمد. وبناء علي ما سبق فان موكلي لا يستطيع ان يقر بصحه دعوي المدعي بناء علي المستندات المقدمه منه ويطلب رد الدعوي. ، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ ٢-٣-١٤٤٥ه ذكر فيها: اشاره الي مذكره رد المدعي عليه بتاريخ ٢٨.٢.١٤٤٥ والي الدعوي محل النزاع والتي نحيل اليها منعا للتكرار، نود ايراد ما يلي من ردود من واقع اتفاقيه البيع المبرمه بين المدعيه والمدعي عليها: ١. لا علاقه للمدعيه بكون المدعي عليها في طور التصفيه ام لا؛ ٢. فيما يتعلق باشاره المدعي عليها في مذكره ردها بتفويض شخصين فقط للتوقيع علي طلبيات الشراء، فان امر الشراء المرفق موقع من (...) المفوض بالتوقيع علي امر الشراء والممهور بختم الشركه المدعي عليها (مرفق رقم ١ امر الشراء) ٣. تفاصيل المطالبه مدار الدعوي علي النحو التالي ١ مصادقه حساب موقع عليها من المدعي عليها وختمها تقر فيه بان المدعيه لها في ذمتها مبلغ وقدره ٢٢٣.١٥٣.٠٥ هلله) (ميتان وثلاثه وعشرون الف ومايه وثلاثه وخمسون ريال وخمسه هلله) وذلك حتي تاريخ ٣١.١٢.٢٠١٩م (مرفق رقم ٢ المصادقه). ٣ مبلغ وقدره ٣٣٦٠٠ريال قيمه الفاتوره رقم (٤٥٨٣٠) وتاريخ ٠٥.٠١.٢٠٢٠م وتم التوقيع والختم من المدعي عليها علي تلك الفاتوره (مرفق رقم ٣ الفاتوره). وعليه يكون اجمالي المبلغ وقدره٢٥٦٧٥٣ريال وقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من هذا المبلغ علي دفعات (نقدا وتحويل بنكي) باجمالي سداد مبلغ وقدره ٦٧٠٠٠ريال (مرفق ٤سندات القبض) وعليه يكون اجمالي المتبقي في ذمه المدعي عليه هو مبلغ المطالبه مدار الدعوي وقدره ١٨٩٧٥٤ريال، واستناد الاتفاقيه اساس العلاقه بين الطرفين وما ورد فيها من من بنود تؤكد جميعها الالتزام التام للمدعي عليها بما استلمته من بضايع، عتمد توقيع اي موظف موجود لدي العملي علي استلام البضاعه المذكوره في الفاتوره ويعتبر دليل علي ان العميل استلم البضاعه المذكوره في الفاتوره، وحيث ان المدعي عليه احوجت المدعيه لاقامه الدعوي فيحق له المطالبه باتعاب المحاماه التي انفقتها وهي مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ريال بموجب اتفاقيه اتعاب المحاماه (مرفق رقم ٥ اتفاقيه اتعاب المحاماه)،بناء عليه نطلب الحكم اولا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١٨٩.٧٥٤.٣٠) ريال (مايه وتسعه وثمانون الف وسبعمايه واربعه وخمسون ريال وثلاثون هلله). ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ريال اتعاب محاماه ، وبتاريخ ٢٦-٣-١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله ذات الرقم (...) ولم يحضر من ميثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم ٨٣٥١٢٠٨٩ واصدرت الدايره حكمها الاتي؛
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٩.٧٥٤.٣٠) ميه وتسعه وثمانون الف وسبع ميه واربعه وخمسون ريال وثلاثون هلله. لقاء توريد مواد غذاييه والتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ريال وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فلان المدعيه قدمت في سبيل اثبات مطالبتها امر الشراء المرفق في ملف القضيه والمؤرخ بتاريخ ١١-٤-٢٠١٩م علي مطبوعات المدعي عليها وعليه ختم منسوب للمدعي عليها وتوقيع منسوب لممثلها، ولما قدمته المدعيه من مصادقه الرصيد المتضمنه استحقاق المدعي لمبلغ ميه وثلاثه وعشرون الفا وميتا ريال والممهوره بختم منسوب للمدعي عليها وتوقيع منسوب لممثلها، وقدمت عددا من الفواتير تبلغ [١٢] فاتوره تضمنت توقيع بالاستلام من المدعي عليها في ملف القضيه، ولما كان جواب المدعي عليها في كون موكلته في دور التصفيه ولا يوجد من يسال من موكليه عن صحه المستندات واجاب بان الاتفاقيه تحمل تفويضا وختم واضحا محددا ولم يجد المستندات المرفقه معتمده بحسب امر الشراء وبناء عليه فان موكله لا يستطيع ان يقر بصحه الدعوي؛ ولما كانت الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه ولم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولان المتقرر فقهاء وقضاء ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولان جوابه منصب علي عدم مطابقه الختم او التوقيع المعتمد في امر الشراء في المستندات المقدمه من المصادقه والفواتير المقدمه والاختام التي عليها، واستنادا الي الماده (٤٠) من نظام الاثبات المتضمنه ما نص الحاجه منها: اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه وقد تبين للدايره صحه ما قدمه وكيل المدعيه وذلك للقراين التاليه: اولا: ان المصادقه المقدمه للدايره ليست صورا. ثانيا: تضمنت المصادقه والفواتير ختم المدعي عليها-الحي-. وتوقيع منسوبا لممثلها، ثالثا: الختم العايد نسبته الي المدعي عليها تضمن ذات العلامه والاسم والسجل التجاري، الخامس: ثبوت سداد المدعي عليها لمستحقات المدعيه لاحقه للفواتير الاجله من سندات القبض المقدمه التي علي مطبوعات المدعيه، وبما ان وقايع الدعوي ومستنداتها اطمانت لها الدايره، ولان الدايره هي المعنيه في تقدير حجيه المحرر من عدمه والاخذ به كله او بعضه، وتقرر الدايره حجيه الفواتير وتاخذ بها كلها، مع استصحاب ما ساقته الدايره في اسبابها، واستنادا الي الماده (٣٨) من نظام الاثبات المتضمنه: للمحكمه ان تقدر ما يترتب علي العيوب الماديه في المحرر من اسقاط حجيته في الاثبات او انقاصها، ولها ان تاخذ بكل ما تضمنه المحرر او ببعضه ولما كانت مصادقه المدعي عليها بختمها علي المصادقه وكشف الحساب المتضمنه لمبلغ المطالبه، يعد اقرارا منها بما جاء فيها وقد استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وقد ثبت للدايره توريد المدعيه للبضايع التي يلزم المورد له قيمتها بموجب ما قدمه من مستندات في ملف القضيه، ولا ينال من صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم تفويض عامليه بالتعاقد مع الغير والختم علي المستندات فوجود الاوراق والاختام لدي التابع دليل علي وجود التفويض وبالتالي وجود الصفه ف المتبوع، ولما استقر فقها وقضاء من ان المتبوع مسؤول عن اعمال موظفه وتابعه وله الرجوع عليهما بسبب تجاوزهما وفيما احدثا عليه من ضرر ان ثبت، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وبعد الاطلاع علي عقد الاتعاب المؤرخ في ١٠-١٠-١٤٤٤ه المبرم بين الطرفين وما تضمن في طياته، مما هو كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي علي الاسس المنصوص عليها في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (١٨٩٧٥) ثمانيه عشر الفا وتسعميه وخمسه وسبعون ريالا، وتقضي بما جاء في منطوقه؛
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الشخص التجاريه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (١٨٩,٧٥٤.٣٠) ميه وتسعه وثمانون الفا وسبعميه واربعه وخمسون ريالا و ثلاثون هلله. والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(١٨٩٧٥) ثمانيه عشر الفا وتسعميه وخمسه وسبعون ريالا ريالا لما هو موضح في الاسباب والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.